الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَضّ
التَّعْرِيفُ
1 -
الْعَضُّ فِي اللُّغَةِ: الشَّدُّ عَلَى الشَّيْءِ بِالأَْسْنَانِ، وَالإِْمْسَاكُ بِهِ. تَقُول عَضِضْتُ اللُّقْمَةَ، وَعَضِضْتُ بِهَا، وَعَلَيْهَا عَضًّا: إِذَا أَمْسَكْتَهَا بِالأَْسْنَانِ، كَذَلِكَ عَضَّ الْفَرَسُ عَلَى لِجَامِهِ (1)، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَْنَامِل مِنَ الْغَيْظِ} . (2)
وَفِي الْحَدِيثِ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا (3) أَيِ الْزَمُوهَا وَاسْتَمْسِكُوا بِهَا
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
لَوْ عَضَّ إِنْسَانٌ آخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ (4) وَحَصَل
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2)
سورة آل عمران / 119.
(3)
حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. . . " أخرجه الترمذي (5 / 44) من حديث العرباض بن سارية، وقال: حديث حسن صحيح.
(4)
وهذا في غير حالة الدفاع، إذ العض لا يجوز بحال في غير الدفع (نهاية المحتاج وحواشيه 8 / 26) .
مِنْهُ جُرْحٌ يَضْمَنُ الْعَاضُّ أَرْشَ جُرْحِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالضَّمَانُ يَكُونُ حُكُومَةَ عَدْلٍ، يُقَدِّرُهَا أَهْل الْخِبْرَةِ، كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الْجُرُوحِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ (1)
3 -
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا عَضَّ فَسَل الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فَقَلَعَ الْمَعْضُوضُ أَسْنَانَ الْعَاضِّ هَل فِيهِ ضَمَانٌ أَمْ لَا؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ لَوْ عَضَّ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ فَلَهُ جَذْبُهَا مِنْ فِيهِ، فَإِنْ جَذَبَهَا فَوَقَعَتْ ثَنَايَا الْعَاضِّ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا (2) ؛ لِمَا رَوَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ قَال: كَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَل إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآْخَرِ، قَال: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَال: عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضِمُهَا؟ (3) ،
(1) الاختيار 5 / 42، وتبيين الحقائق للزيلعي 6 / 132، وجواهر الإكليل 2 / 167، وروضة الطالبين 9 / 265، والمغني لابن قدامة 8 / 44.
(2)
مجمع الضمانات للبغدادي ص168، وجواهر الإكليل 2 / 197، ونهاية المحتاج للرملي 8 / 26، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 197، والمغني لابن قدامة 8 / 333، 334.
(3)
حديث: " أفيدع يده في فيك تقضمها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 1113) ومسلم (3 / 1301) من حديث يعلي بن أمية واللفظ للبخاري، وانظر المغني لابن قدامة 8 / 334.
وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيُّ: فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَذَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْل؟ لَا دِيَةَ لَهُ (1) .
وَيَسْتَدِل ابْنُ قُدَامَةَ لِعَدَمِ الضَّمَانِ بِأَنَّهُ عُضْوٌ تَلِفَ ضَرُورَةَ دَفْعِ شَرِّ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَضْمَنْ، كَمَا لَوْ صَال عَلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إِلَاّ بِقَطْعِ عُضْوِهِ (2) .
وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ الضَّمَانِ بِمَا إِذَا أَخَذَ الْمَعْضُوضُ فِي التَّخَلُّصِ بِالأَْسْهَل فَالأَْسْهَل، كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي دَفْعِ الصَّائِل، حَيْثُ قَالُوا: لَوْ عُضَّتْ يَدُهُ أَوْ غَيْرُهَا خَلَّصَهَا بِالأَْسْهَل مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ أَوْ ضَرْبِ شَدْقَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الأَْسْهَل فَسَلَّهَا فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ فَهَدَرٌ (3) .
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: فَلَوْ عَدَل عَنِ الأَْخَفِّ مَعَ إِمْكَانِهِ ضَمِنَ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ، قَال الأَْذْرَعِيُّ: وَإِطْلَاقُ الْكَثِيرِينَ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ سَل يَدَهُ ابْتِدَاءً فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ
(1) حديث: " يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. . . ". أخرجه النسائي (8 / 29) من حديث عمران بن حصين، وهو في البخاري (فتح الباري 12 / 219) ومسلم (3 / 1300) .
(2)
المغني لابن قدامة 8 / 334.
(3)
مغني المحتاج 4 / 197، ونهاية المحتاج للرملي 8 / 26.
كَانَتْ مُهْدَرَةً، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ا. هـ. (1)
وَلَوْ تَنَازَعَا فِي إِمْكَانِ الدَّفْعِ بِأَيْسَرَ مِمَّا دَفَعَ بِهِ صُدِّقَ الْمَعْضُوضُ بِيَمِينِهِ، كَمَا نَقَلَهُ الرَّمْلِيُّ عَنِ الأَْذْرَعِيِّ (2) .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا عَضَّهُ فَسَل الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فَقَلَعَ الْمَعْضُوضُ أَسْنَانَ الْعَاضِّ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ (3) .
(1) مغني المحتاج 4 / 197.
(2)
نهاية المحتاج 8 / 26.
(3)
جواهر الإكليل 2 / 297.