الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ عَنْ وِلَايَةِ الْوَقْفِ.
2 -
بِمَوْتِهِ.
3 -
بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ تَحَقُّقُهَا فِيهِ، وَهِيَ: الْعَقْل، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَدَالَةُ، وَالْكَفَاءَةُ، وَالإِْسْلَامُ (1) . وَإِنْ كَانَ فَرْعِيًّا فَفِي عَزْلِهِ خِلَافٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف) .
عَزْل الْمَرِيضِ عَنِ الأَْصِحَّاءِ:
32 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَزْل الْمَرْضَى عَنِ الأَْصِحَّاءِ خَشْيَةَ الْعَدْوَى وَانْتِقَال الْمَرَضِ أَوْ عَدَمِ عَزْلِهِمْ، فَقَال بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ الْعَزْل، وَبَعْضُهُمْ بِعَدَمِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ:(عَدْوَى وَمَرَضٌ) .
الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ:
33 -
الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل حَلِيلَتَهُ، فَإِذَا قَارَبَ الإِْنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَل خَارِجَ الْفَرْجِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ - إِمَّا الْعُزُوفُ عَنْ عُلُوقِ الْمَرْأَةِ وَتَكْوِينِ حَمْلٍ فِي رَحِمِهَا، وَإِمَّا أَسْبَابٌ صِحِّيَّةٌ تَعُودُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَوْ إِلَى الْجَنِينِ أَوْ إِلَى الطِّفْل الرَّضِيعِ.
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 381، وبلغة السالك 2 / 282، ومغني المحتاج 2 / 393، والمبدع 5 / 337.
أَوَّلاً - الْعَزْل عَنِ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ:
34 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - إِلَى جَوَازِ عَزْل السَّيِّدِ عَنْ أَمَتِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَذِنَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ لَا غَيْرُ، وَكَذَا إِنْجَابُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقًّا لَهَا (1)
ثَانِيًا - الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ
.
35 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: الإِْبَاحَةُ مُطْلَقًا أَذِنَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ، إِلَاّ أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَل وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ حَقَّهَا الاِسْتِمْتَاعُ دُونَ الإِْنْزَال، إِلَاّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا (2) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: الإِْبَاحَةُ بِشَرْطِ إِذْنِهَا، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ، وَهُوَ قَوْل عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَالِكٍ، وَهُوَ الرَّأْيُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، إِلَاّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مَا إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ فَأَبَاحُوهُ دُونَ إِذْنِهَا (3) .
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: كُنَّا نَعْزِل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِل، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، كُنَّا نَعْزِل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1) ابن عابدين 3 / 176، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 229، والمغني بأعلى الشرح الكبير 8 / 134.
(2)
إحياء علوم الدين 2 / 52.
(3)
ابن عابدين 2 / 379، وصحيح مسلم بشرح النووي 10 / 14.
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا (1)
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ بِشَرْطِ الاِسْتِئْذَانِ بِمَا رَوَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا (2)
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نُهِيَ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا (3)
وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ: إِنْ كَانَ الْعَزْل بِدُونِ عُذْرٍ؛ فَلأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَقْلِيل النَّسْل، وَقَطْعِ اللَّذَّةِ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ إِذْ قَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَعَاطِي أَسْبَابِ الْوَلَدِ فَقَال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا (4)
وَقَال: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
(1) حديث: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 305) ومسلم (2 / 1065) من حديث جابر.
(2)
حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 620) ، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (1 / 339) .
(3)
حديث: " نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها. . . ". أخرجه البيهقي (7 / 231) وذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 188) تضعيف أحد رواته.
(4)
حديث: " تناكحوا تكثروا. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6 / 173) عن سعيد بن أبي هلال وذكر فيه ابن حجر في التلخيص (3 / 116) تضعيف أحد رواته.
بِكُمُ الأُْمَمَ (1) وَالْعُذْرُ فِي الْعَزْل يَتَحَقَّقُ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ:
1 -
إِذَا كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَخْشَى عَلَى الْوَلَدِ الْكُفْرَ.
2 -
إِذَا كَانَتْ أَمَةً وَيَخْشَى الرِّقَّ عَلَى وَلَدِهِ.
3 -
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ يُمْرِضُهَا الْحَمْل أَوْ يَزِيدُ فِي مَرَضِهَا.
4 -
إِذَا خَشِيَ عَلَى الرَّضِيعِ مِنَ الضَّعْفِ.
5 -
إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ وَخَشِيَ فَسَادَ ذُرِّيَّتِهِ.
(1) حديث: " تزوجوا الودود الولود. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 542) من حديث معقل بن يسار، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 258) .