الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَالأَْصْل أَنَّ كُل مَا يَدُل عَلَى الإِْيجَابِ وَالْقَبُول لُغَةً أَوْ عُرْفًا يَنْعَقِدُ بِهِ الْعَقْدُ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْعَقْدِ فِي الأَْصْل لَفْظٌ خَاصٌّ، وَلَا صِيغَةٌ خَاصَّةٌ.
7 -
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ هَذَا الأَْصْل عَقْدَ النِّكَاحِ، فَلَا يَصِحُّ إِلَاّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالزَّوَاجِ وَمُشْتَقَّاتِهِمَا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، قَال الشِّرْبِينِيُّ: وَلَا يَصِحُّ إِلَاّ بِلَفْظٍ اشْتُقَّ مِنْ لَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوِ الإِْنْكَاحِ، دُونَ لَفْظِ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَنَحْوِهِمَا كَالإِْحْلَال وَالإِْبَاحَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ سِوَاهُمَا فَوَجَبَ الْوُقُوفُ مَعَهُمَا تَعَبُّدًا وَاحْتِيَاطًا؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ يَنْزِعُ إِلَى الْعِبَادَاتِ لِوُرُودِ النَّدْبِ فِيهِ، وَالأَْذْكَارُ فِي الْعِبَادَاتِ تُتَلَقَّى مِنَ الشَّرْعِ (1) .
وَقَال الْحَجَّاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: وَلَا يَصِحُّ إِيجَابٌ إِلَاّ بِلَفْظِ أَنْكَحْتُ أَوْ زَوَّجْتُ. . وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ لِمَنْ يُحْسِنُهَا إِلَاّ بِقَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا أَوْ نِكَاحَهَا، أَوْ هَذَا التَّزْوِيجَ أَوْ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ رَضِيتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ قَبِلْتُ، فَقَطْ، أَوْ: تَزَوَّجْتُ (2) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فَلَا يَشْتَرِطُونَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، فَيَصِحُّ عِنْدَهُمَا بِكُل
(1) مغني المحتاج 3 / 140.
(2)
الإقناع 3 / 167.
لَفْظٍ يَدُل عَلَى التَّأْبِيدِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ، كَأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَمَلَّكْتُ وَبِعْتُ وَوَهَبْتُ وَنَحْوِهَا، إِذَا قُرِنَ بِالْمَهْرِ وَدَل اللَّفْظُ عَلَى الزَّوَاجِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (نِكَاح وَصِيغَة) .
الْمُرَادُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول
.
8 -
الْمُرَادُ بِالإِْيجَابِ فِي الْعُقُودِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ: مَا صَدَرَ أَوَّلاً مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الْمُمَلِّكِ أَمْ مِنَ الْمُتَمَلِّكِ، وَالْقَبُول: مَا صَدَرَ ثَانِيًا عَنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دَالًّا عَلَى مُوَافَقَتِهِ بِمَا أَوْجَبَهُ الأَْوَّل (2) ، فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ أَوَّلِيَّةُ الصُّدُورِ فِي الإِْيجَابِ وَثَانَوِيَّتُهُ فِي الْقَبُول، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الْمُمَلِّكِ أَمْ مِنَ الْمُتَمَلِّكِ.
وَيَرَى غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الإِْيجَابَ: مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَكُونُ مِنْهُ التَّمْلِيكُ كَالْبَائِعِ وَالْمُؤَجِّرِ وَالزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا، سَوَاءٌ صَدَرَ أَوَّلاً أَوْ آخِرًا، وَالْقَبُول: هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَصِيرُ لَهُ الْمِلْكُ وَإِنْ صَدَرَ أَوَّلاً، فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ هُوَ أَنَّ الْمُمَلِّكَ هُوَ الْمُوجِبُ وَالْمُتَمَلِّكُ هُوَ الْقَابِل، وَلَا اعْتِبَارَ لِمَا صَدَرَ أَوَّلاً أَوْ آخِرًا (3)
(1) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 2 / 268، ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والإكليل 3 / 419، و420.
(2)
الاختيار لتعليل المختار 2 / 4، وفتح القدير 2 / 244.
(3)
جواهر الإكليل 2 / 2، ومنح الجليل 2 / 462، وحاشية القليوبي 2 / 153، ومغني المحتاج 2 / 5، وشرح منتهى الإرادات 2 / 140، والمغني لابن قدامة 3 / 561 ط الرياض.