الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوِ الْبَنْجَرِ، وَقَصَبُهُ يُعْرَفُ بِقَصَبِ السُّكَّرِ (1) .
قَال ابْنُ زُهَيْرٍ: الْعَسَل أَلْطَفُ مِنَ السُّكَّرِ نُفُوذًا (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَسَل:
أ -
التَّدَاوِي بِالْعَسَل:
3 -
يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْعَسَل قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} (3) قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. أَيْ فِي الْعَسَل شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ، وَالْفَرَّاءِ، وَابْنِ كَيْسَانَ: الضَّمِيرُ لِلْقُرْآنِ، أَيْ: فِي الْقُرْآنِ شِفَاءٌ (4) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ - فَقَال: اسْقِهِ عَسَلاً، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَال: سَقَيْتُهُ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَفِي لَفْظٍ: فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَاّ اسْتِطْلَاقًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُل ذَلِكَ يَقُول لَهُ: اسْقِهِ عَسَلاً فَقَال لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ. (5)
(1) المعجم الوسيط.
(2)
الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 82 - 83.
(3)
سورة النحل / 69.
(4)
تفسير القرطبي 10 / 136، وزاد المعاد في هدى خير العباد بتحقيق الأرناؤوط 4 / 36.
(5)
عمدة القاري 21 / 233، زاد المعاد 4 / 33. وحديث أبي سعيد الخدري:" أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 139) ومسلم (4 / 1736 - 1737) والرواية الأخرى لمسلم.
ب -
زَكَاةُ الْعَسَل:
4 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَل (1)، قَال الأَْثْرَمُ: سُئِل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؟ قَال نَعَمْ أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؛ الْعُشْرَ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْهُمُ الزَّكَاةَ قُلْتُ: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَال: لَا، بَل أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ (2) . وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ (3) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْل الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرُ (4) وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ
(1) فتح القدير 2 / 5 - 6 ط. بولاق، والمبسوط 3 / 15، والمغني 2 / 713.
(2)
المغني 2 / 713.
(3)
نيل الأوطار 4 / 146
(4)
حديث: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر ". أخرجه البيهقي (4 / 126) من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف، ولكن أورد له ابن حجر في التلخيص (2 / 167 - 168) شواهد تقويه.
الْعَسَل الْعُشْرَ (1) وَبِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ، اجْعَل لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه قَال: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْل السَّرَاةِ، قَال: فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي الْعَسَل، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوهُ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكَّى، فَقَالُوا: كَمْ؟ قَال: فَقُلْتُ: الْعُشْرُ، فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ، فَقَبَضَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ، ثُمَّ جَعَل ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ (2) .
وَقَالُوا: إِنَّ كَوْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَبِلَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ حِينَ أَتَاهُ بِعَيْنِ الْعَسَل، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَاّ عَلَى أَنَّهُ زَكَاةٌ أَخَذَهَا مِنْهُمْ، يَدُل عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ.
كَمَا أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ
(&# x661 ;) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر ". أخرجه ابن ماجه (1 / 584) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف، لكن أورد له ابن حجر في التلخيص (2 / 167 - 168) شواهد تقويه.
(2)
حديث سعيد بن أبي ذياب الدوسي: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أخرجه الشافعي (1 / 230 - 231) وحسنه العيني في عمدة القاري (9 / 71) .
الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ لِي نَحْلاً، قَال: أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي. (1) وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَال لَهُ سَلَبَةُ. فَحَمَى لَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِيَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَاّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. (2)
وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَل كَوْنَ النَّحْل فِي أَرْضِ الْعُشْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ: لَا عُشْرَ وَلَا خَرَاجَ (3)
(1) حديث أبي سيارة المتعي: " يا رسول الله إن لي نحلاً. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 584) ، وحسنه العيني في عمدة القاري (9 / 71) .
(2)
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 254 - 255) ، وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار كما في إعلاء السنن (9 / 66) .
(3)
فتح القدير والعناية بهامشه 2 / 5 - 6، والمبسوط للسرخسي 3 / 15.