الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و -
عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ:
17 -
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَاّ تَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ (1) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَال: حَقُّهُ عَلَيْهَا أَلَاّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَاّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَوْج ف 5، 6) .
ز -
الْخِدْمَةُ:
18 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ خِدْمَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا، وَالأَْوْلَى لَهَا فِعْل مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا دِيَانَةً لَا قَضَاءً
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا فِي الأَْعْمَال الْبَاطِنَةِ الَّتِي جَرَتِ
(1) الفتاوى الهندية 1 / 341، فتح القدير 3 / 304، الفواكه الدواني 2 / 48، المغني 7 / 20.
(2)
حديث: " أن امرأَة أتت النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه الطبراني كما في الترغيب والترهيب للمنذري (3 / 57 - 58) وأشار المنذري إلى تضعيفه.
الْعَادَةُ بِقِيَامِ الزَّوْجَةِ بِمِثْلِهَا إِلَاّ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْخِدْمَةُ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا فَقِيرَ الْحَال (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِدْمَة ف 18) .
ح -
السَّفَرُ بِالزَّوْجَةِ:
19 -
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ السَّفَرُ وَالاِنْتِقَال بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ.
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِلسَّفَرِ بِالزَّوْجَةِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَأْمُونًا عَلَيْهَا (2)
حُقُوقُ الزَّوْجَةِ:
أ -
الْمَهْرُ:
20 -
مِنْ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرُ (3)، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (4) قَال إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ: وَالنِّحْلَةُ هَاهُنَا
(1) بدائع الصنائع 4 / 192، الخرشي على مختصر خليل 4 / 186، وفتح الباري 9 / 324، 506، تحفة المحتاج 8 / 316، كشاف القناع 5 / 195.
(2)
حاشية ابن عابدين 2 / 360، جواهر الإكليل 1 / 307، حاشية الدسوقي 2 / 297، 298، القليوبي وعميرة 4 / 74، مطالب أولى النهي 5 / 258.
(3)
تبيين الحقائق 2 / 135، القليوبي وعميرة 3 / 299.
(4)
سورة النساء / 4.