الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَال الرَّاغِبُ: وَالصَّفْحُ أَبْلَغُ مِنَ الْعَفْوِ وَلِذَلِكَ قَال تَعَالَى: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} (1) وَقَدْ يَعْفُو الإِْنْسَانُ وَلَا يَصْفَحُ (2) .
ب -
الْمَغْفِرَةُ:
3 -
الْمَغْفِرَةُ مِنَ الْغَفْرِ مَصْدَرُ غَفَرَ، وَأَصْلُهُ السَّتْرُ، وَمِنْهُ يُقَال: الصَّبْغُ أَغْفَرُ لِلْوَسَخِ، أَيْ أَسْتَرُ.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: أَنْ يَسْتُرَ الْقَادِرُ الْقَبِيحَ الصَّادِرَ مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ قُدْرَتِهِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ أَنَّ الْعَفْوَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ اللَّوْمِ وَالذَّمِّ وَلَا يَقْتَضِي إِيجَابَ الثَّوَابِ، وَالْمَغْفِرَةَ تَقْتَضِي إِسْقَاطَ الْعِقَابِ وَهُوَ: إِيجَابُ الثَّوَابِ، فَلَا يَسْتَحِقُّهَا إِلَاّ الْمُؤْمِنُ الْمُسْتَحِقُّ لِلثَّوَابِ (3)
ج -
الإِْسْقَاطُ:
4 -
الإِْسْقَاطُ: هُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لَا إِلَى مَالِكٍ.
وَالْعَفْوُ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَعَمُّ مِنَ الإِْسْقَاطِ لِتَعَدُّدِ اسْتِعْمَالَاتِهِ (4)
(1) سورة البقرة / 109.
(2)
الذريعة ص 234، والمفردات للراغب.
(3)
المصباح المنير، والتعريفات، والفروق في اللغة ص 230.
(4)
الاختيار 3 / 121، 4 / 17، دار المعرفة.
د -
الصُّلْحُ:
5 -
الصُّلْحُ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ (1)
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالصُّلْحِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَالصُّلْحُ أَعَمُّ مِنَ الْعَفْوِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 -
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْعَفْوِ بِاخْتِلَافِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَقُّ، فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ خَالِصًا لِلْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ سبحانه وتعالى كَالْحُدُودِ مَثَلاً، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَعْدَ رَفْعِ الأَْمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ.
وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ الْحُدُودِ فَإِنَّهُ يَقْبَل الْعَفْوَ فِي الْجُمْلَةِ لِلأَْسْبَابِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا الشَّارِعُ مُؤَدِّيَةً إِلَى ذَلِكَ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَرَحْمَةً وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِسْقَاط ف 39 وَمَا بَعْدَهَا) .
الْعَفْوُ فِي الْعِبَادَاتِ:
أَوَّلاً - الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِ النَّجَاسَاتِ:
7 -
اخْتَلَفَتْ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ، كَمَا اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِي التَّقْدِيرَاتِ الَّتِي تُعْتَبَرُ فِي الْعَفْوِ.
(1) تبيين الحقائق 5 / 29.