الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْعَمَّةِ:
4 -
يَكُونُ لِلْعَمَّةِ حَقُّ الْحَضَانَةِ إِذَا عُدِمَ الْمُسْتَحِقُّ لَهَا مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ وَمِنْهُمُ الْعَمَّةُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف 9 وَمَا بَعْدَهَا)
نَفَقَةُ الْعَمَّةِ:
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْعَمَّةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْعَمَّةِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِكُل فَقِيرٍ يَرِثُهُ قَرِيبُهُ الْغَنِيُّ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ كَخَالٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآْخَرُ كَأَخٍ لِلْغَنِيِّ أَوْ لَا كَعَمَّةٍ فَإِنَّ الْعَمَّةَ لَا تَرِثُ ابْنَ أَخِيهَا بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ وَهُوَ يَرِثُهَا بِالتَّعْصِيبِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ، وَخَالَفَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ فَقَال:
(1) حاشية العدوي 2 / 123، وروضة الطالبين 9 / 83.
(2)
حاشية ابن عابدين 2 / 681 وما بعدها، وفتح القدير 3 / 350.
لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة) .
(1) شرح منتهى الإرادات 3 / 254، وكشاف القناع 5 / 481، والمغني 7 / 586.