الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُل الْحَدِيثَ (1) . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنهم قَال: " تَزَوَّجْتُ فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُوهُ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَصَل رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خُذْ بِرَأْسِ أَهْلِكَ فَقُل: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لأَِهْلِي فِي، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.
ضَرْبُ الدُّفُوفِ فِي الْعُرْسِ:
7 -
قَال الْفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، وَضَرْبُ الدُّفُوفِ فِيهِ حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ وَيَتَمَيَّزَ عَنِ السِّفَاحِ (2) ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَقَدْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا، وَلَا يَغُرَّهَا وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
(1) حديث: " إذا تزوج أحدكم امرأة. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 617) من حديث عبد الله بن عمرو، وقد جود إسناده العراقي في تخريجه لأحاديث علوم الدين (1 / 338 بهامش الإحياء) .
(2)
شرح السنة للبغوي 9 / 46، سبل السلام 3 / 248، حاشية ابن عابدين 2 / 261، 5 / 221 - 223، جواهر الإكليل 1 / 326، مواهب الجليل 4 / 6، مغني المحتاج 4 / 429، المغني لابن قدامة 6 / 537، كشاف القناع 5 / 22، 183.
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَال (1) . أَيِ: الدُّفِّ.
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَال: فَهَل بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ قَالَتْ: تَقُول مَاذَا؟ قَال: تَقُول:
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ
فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ
لَوْلَا الذَّهَبُ الأَْحْمَرُ
مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ
لَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَا
مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ
(2)
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَوْ دُفًّا، قَال: مَا هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِل بِالدِّرَّةِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غِنَاء، شِعْر، وَلِيمَة) .
قَسْمُ الْعَرُوسِ:
8 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
(1) حديث: " أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد. . . ". أخرجه الترمذي بعضه (3 / 290) ، وأخرجه البيهقي (7 / 290) ، بتمامه من حديث عائشة. وأعله الترمذي والبيهقي براو ضعيف فيه، وأخرج الرواية الأخرى البيهقي (2 / 290) من طريق آخر، وأعله كذلك براو ضعيف آخر.
(2)
حديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت فلانة. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 289) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.
وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّ صَاحِبَ النِّسْوَةِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَدِيدَةً وَأَعْرَسَهَا قَطَعَ الدَّوْرَ، وَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَثَلَاثًا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَتَكُونُ السَّبْعُ وَالثَّلَاثُ مُتَتَالِيَاتٍ، وَلَا يَقْضِيهَا لِزَوْجَاتِهِ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ يَعُودُ لِلدَّوْرِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: " مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ (1) ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ
وَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَافِ، وَإِنَّ الثَّيِّبَ الْعَرُوسَ إِذَا شَاءَتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَل، وَقُضِيَ لِلْبَوَاقِي مِنْ ضَرَّاتِهَا؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَفِي لَفْظٍ: إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ
(1) حديث أنس: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 314) ، ومسلم (2 / 1084) واللفظ للبخاري.
سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّهُ لَا فَضْل لِلْجَدِيدَةِ فِي الْقَسْمِ عَلَى الْقَدِيمَةِ؛ لإِِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُل الْمَيْل} (2) وقَوْله تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3) .
وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَنَافِعٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ: لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .
(1) حديث أم سلمة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1083) ، واللفظ الأخير أخرجه الدارقطني (3 / 284) .
(2)
سورة النساء / 129.
(3)
سورة النساء / 19.
(4)
حاشية ابن عابدين 2 / 400، جواهر الإكليل 1 / 327، مواهب الجليل 4 / 9، مغني المحتاج 3 / 256، المغني لابن قدامة 7 / 43، كشاف القناع 5 / 207، سبل السلام 3 / 341، شرح السنة للبغوي 9 / 154.