الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً (1) أَمَّا الْعَزْمُ: وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الْهَمِّ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْحَسَنَةِ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَسَنَةً قَبْل الْعَمَل بِلَا خِلَافٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ نَصِّ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَزْمِ عَلَى السَّيِّئَةِ قَبْل أَنْ يَعْمَل بِهَا، هَل يُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً أَمْ لَا؟ وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُقَسَّمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مِنَ الاِعْتِقَادِيَّاتِ وَأَعْمَال الْقُلُوبِ صَرْفًا، كَالشَّكِّ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ أَوِ النُّبُوَّةِ أَوِ الْبَعْثِ، فَهَذَا كُفْرٌ، يُعَاقَبُ عَلَيْهِ جَزْمًا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْمَال الْجَوَارِحِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ، فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِذَلِكَ أَصْلاً، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْمُؤَاخَذَةِ بِالْعَزْمِ الْمُصَمَّمِ (2) .
ب -
الْعَزْمُ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ:
7 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْجُزْءِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الأَْدَاءِ.
(1) حديث: " ومن هم بسيئة فلم يعملها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 323) .
(2)
فتح الباري 11 / 317، 328، 12 / 197 في شرح حديث:" إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . . " والموافقات للشاطبي 2 / 235، والقليوبي 4 / 319.
فَقَال الْجُمْهُورُ: جَمِيعُ الْوَقْتِ وَقْتٌ لأَِدَائِهِ، فَيَتَخَيَّرُ الْمُكَلَّفُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ، وَلَا يُتْرَكُ فِي كُل الْوَقْتِ، لَكِنْ قَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَاّنِيُّ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ: الْوَاجِبُ فِي كُل وَقْتٍ الْفِعْل أَوِ الْعَزْمُ بَدَلاً، وَيَتَعَيَّنُ الْفِعْل آخِرًا (1) ، وَمِثْلُهُمْ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ، قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى الْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ فَوْرًا فِي الْمُوَسَّعِ، وَكَذَا كُل عِبَادَةٍ مُتَرَاخِيَةٍ، يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَيْهَا، كَالصَّلَاةِ إِذَا دَخَل وَقْتُهَا الْمُوَسَّعُ (2) وَنُقِل عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوَّلُهُ، فَإِنْ أَخَّرَهُ فَقَضَاءٌ، بَيْنَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ لَيْسَ كُل الْوَقْتِ وَقْتًا لِلْوَاجِبِ بَل آخِرُهُ (3) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ
ج -
الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ:
8 -
قَرَّرَ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ امْتِثَال الأَْمْرِ أَوِ النَّهْيِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِالْمَقْدُورِ، وَهُوَ الْفِعْل فِي الأَْمْرِ وَالْكَفُّ فِي النَّهْيِ، أَيْ: الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِتْيَانِ الْفِعْل الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْعَزْمُ عَلَى التَّرْكِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْفِعْل
(1) مسلم الثبوت مع المستصفى 1 / 73.
(2)
كشاف القناع 2 / 333.
(3)
مسلم الثبوت 1 / 73، 74، والبدائع 1 / 95، والتلويح مع التوضيح 1 / 207.