الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِصْمَةٌ وَلَا عَلَاقَةٌ زَوْجِيَّةٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ بِمَكَّةَ فَلَا تُعَدُّ مِنْ نِسَائِهِ؛ لأَِنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ قَطَعَ عِصْمَتَهَا مِنْهُ فَلَا يُمْنَعُ نِكَاحَ خَامِسَةٍ، وَلَا نِكَاحَ أُخْتِهَا (1) .
انْحِلَال عِصْمَةِ النِّكَاحِ وَحَلِّهِ:
7 -
تَنْحَل عِصْمَةُ النِّكَاحِ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ، أَمَّا الْفَسْخُ فَيَكُونُ لأَِسْبَابٍ، كَالرِّدَّةِ، وَالْعَيْبِ وَنَحْوِهِمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّة ف 44، وَعَيْب وَفَسْخ) .
وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَالأَْصْل أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ حَل عُقْدَةِ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّ الرَّجُل هُوَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَيْهِ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (2) وَلِحَدِيثِ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (3) .
لَكِنَّ الزَّوْجَةَ - اسْتِثْنَاءٌ مِنْ هَذَا الأَْصْل - قَدْ تَمْلِكُ حَل عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَذَلِكَ فِي:
أ -
تَفْوِيضِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي التَّطْلِيقِ:
8 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَوِّضَ
(1) تفسير القرطبي 18 / 65، 66، وابن كثير 3 / 351.
(2)
سورة الطلاق / 1.
(3)
حديث: " إنما الطلاق لمن أمسك بالساق ". أخرجه ابن ماجه (1 / 672) من حديث ابن عباس، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 358) .
الرَّجُل امْرَأَتَهُ فِي تَطْلِيقِ نَفْسِهَا مِنْهُ، فَيَكُونُ لَهَا حَقُّ التَّطْلِيقِ، أَيْ حَل عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَإِنْهَاءُ الْعِصْمَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَفْوِيض ف 9 - 13) .
ب -
اشْتِرَاطُ الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ بِيَدِهَا:
9 -
نَصَّ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا صَحَّ إِذَا ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي أُطَلِّقُ نَفْسِي كُلَّمَا شِئْتُ، فَقَال الزَّوْجُ: قَبِلْتُ. جَازَ النِّكَاحُ وَيَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَمَّا لَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَال: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا يَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا؛ لأَِنَّ التَّفْوِيضَ وَقَعَ قَبْل الزَّوَاجِ وَلَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ تَوَقُّعُ التَّفْوِيضِ قَبْل أَنْ يَمْلِكَ الطَّلَاقَ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَتَى أَحَبَّتْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل وَأُلْغِيَ الشَّرْطُ فَلَا يُعْمَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ مُخِلٌّ (2)
(1) ابن عابدين 2 / 485، والفتاوى الهندية 1 / 273.
(2)
الشرح الصغير 2 / 386.