الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعُرْفِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي لَا تَحْدِيدَ فِيهَا مِنْ قِبَل الشَّارِعِ (1) .
شُرُوطُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُطَّرِدًا أَوْ غَالِبًا:
11 -
يُشْتَرَطُ لاِعْتِبَارِ الْعُرْفِ: أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا أَوْ غَالِبًا. وَمَعْنَى الاِطِّرَادِ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّفُ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَمَعْنَى الْغَلَبَةِ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَل بِالْعُرْفِ كَثِيرًا، وَلَا يَتَخَلَّفُ إِلَاّ قَلِيلاً، ذَلِكَ أَنَّ الاِطِّرَادَ أَوِ الْغَلَبَةَ يَجْعَل الْعُرْفَ مَقْطُوعًا بِوُجُودِهِ، قَال السُّيُوطِيُّ: إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ، فَإِذَا اضْطَرَبَتْ فَلَا.
وَقَال ابْنُ نُجَيْمٍ: إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ، وَلِذَا قَالُوا: لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَكَانَا فِي بَلَدٍ اخْتَلَفَ فِيهِ النُّقُودُ مَعَ الاِخْتِلَافِ فِي الْمَالِيَّةِ وَالرَّوَاجِ، انْصَرَفَ الْبَيْعُ إِلَى الأَْغْلَبِ، قَال فِي الْهِدَايَةِ:؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ.
قَال الشَّاطِبِيُّ: وَإِذَا كَانَتِ الْعَوَائِدُ مُعْتَبَرَةً شَرْعًا فَلَا يَقْدَحُ فِي اعْتِبَارِهَا انْخِرَاقُهَا مَا بَقِيَتْ
(1) فتح الباري 9 / 510 ط مكتبة الرياض الحديثة.
عَادَةً فِي الْجُمْلَةِ (1) . وَبِهَذَا الشَّرْطِ يَخْرُجُ الْعُرْفُ الْمُشْتَرَكُ - هُوَ مَا تَسَاوَى الْعَمَل بِهِ وَتَرْكُهُ - مِنَ الاِعْتِبَارِ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا أَوْ دَلِيلاً يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَحْدِيدِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ الْمُطْلَقَةِ (2) .
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا:
12 -
هَذَا الشَّرْطُ مَحَل خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي بِنَاءِ الأَْحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُّ دُونَ الْخَاصِّ (3) .
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلَاّ يَكُونَ الْعُرْفُ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ الشَّرْعِيِّ:
13 -
يُشْتَرَطُ فِي الْعُرْفِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا: أَلَاّ يُخَالِفَ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ، بِمَعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مُخَالِفًا لِلأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَإِلَاّ فَلَا اعْتِبَارَ لِلْعُرْفِ، كَتَعَارُفِ النَّاسِ شُرْبَ الْخَمْرِ وَتَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَالتَّعَامُل بِالْعُقُودِ الرِّبَوِيَّةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 92 ط دار الكتب العلمية 1983 م، الأشباه والنظائر لابن نجيم 94 ط دار الهلال 1980، الموافقات للشاطبي 2 / 228 ط المكتبة التجارية.
(2)
رسائل ابن عابدين 2 / 132.
(3)
مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 11114، 115، 130، الأشباه والنظائر لابن نجيم 102، 103، الأشباه والنظائر للسيوطي 96، الفتاوى الكبرى الفقهية 4 / 58.