المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(112) باب ما يقطع الصلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(112) باب ما يقطع الصلاة

(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

700 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. (ح): وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ، الْمَعْنَى، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ حَفْص: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَا: عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ (1): «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ

===

(112)

(بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ)

أي: أيّ شيء يقطع الصلاة؟

700 -

(حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح: وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (أن سليمان بن المغيرة أخبرهم) أي عبد السلام وابن كثير وغيرهما، كلاهما أي شعبة وسليمان رويا، (عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال حفص) أي حفص بن عمر في حديثه عن شعبة: (قال) أبو ذر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالا) أي عبد السلام وابن كثير: (عن سليمان قال) عبد الله بن الصامت: (قال أبو ذر).

ظاهر هذا الكلام يدل على أن حفصًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد السلام وابن كثير أوقفاه على أبي ذر ولم يرفعاه، وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" من طريق بهز عن سليمان بن المغيرة موقوفًا على أبي ذر، ولكن أخرج مسلم في "صحيحه": حدثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة مرفوعًا.

(يقطع (2) صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه) أي الرجل المصلي (قيد)

(1) زاد في نسخة: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(2)

قال ابن رسلان: قال الشافعي وغيره: الحديث مؤول بقطع الخشوع، ومال الطحاوي إلى أن حديث أبي ذر منسوخ بحديث عائشة الآتي، وأشكل بأن النسخ لا بد له من التاريح. (ش).

ص: 659

آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ» ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقَالَ (1): يَا ابْنَ أَخِى، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِى، فَقَالَ:«الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . [م 510، ت 338، ن 750، جه 952، حم 5/ 149، خزيمة 806، حب 2385، ق 2/ 274]

701 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ

===

أي قدر (آخرة الرحل) وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير (الحمار والكلب الأسود والمرأة).

قال عبد الله بن الصامت: (فقلت) أي لأبي ذر: (ما بال الأسود) امتاز (من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ ) فإن الأسود يقطع، والأحمر والأصفر والأبيض لا يقطع (فقال) أي أبو ذر:(يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عنه (كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان) حمله بعضهم على ظاهره وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب، وقيل: بل هو أشد ضررًا من غيره، فسمى شيطانًا (2). "فتح الودود".

701 -

(حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد) الأزدي اليحمدي، أبو الشعثاء الجوفي، نسبة إلى درب الجوف، محلة بالبصرة، البصري، وثَّقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وفي "الضعفاء" للساجي عن يحيى بن معين: كان جابر إباضيًا، وعكرمة صفريًا، وعن عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك يعني الإباضية قال: أبرأ إلى الله من ذلك.

(1) وفي نسخة: "قال".

(2)

قال ابن رسلان: ومعلوم أن الشيطان لا يقطع الصلاة، ففد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال:"عرض لي الشيطان"، الحديث. (ش).

ص: 660

يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ» . [ن 751، جه 949، حم 1/ 347]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أوَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وهمّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى (1) ابْنِ عَبَّاسٍ.

702 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ

===

(يحدث عن ابن عباس- رفعه شعبة- قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة الحائض) إما المراد التي تكون في حيضها أو البالغة (والكلب) أي الأسود منه.

(قال أبو داود: أوقفه) أي هذا الحديث (سعيد) بن أبي عروبة (وهشام) الدستوائي (وهمام) بن يحيى (عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس). حاصله: أن الحديث الموقوف محفوظ، وحديث شعبة المرفوع شاذ.

702 -

(حدثنا محمد بن إسماعيل البصري) ابن أبي سمينة بفتح المهملة وكسر الميم، أبو عبد الله، مولى بني هاشم، ثقة، ومحمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم آخر، قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن عساكر: عندي أنه محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وفي "التقريب": يحتمل أن يكون ابن سمينة وإلَّا فهو مقبول.

(ثنا معاذ) بن هشام، (ثنا هشام) بن أبي عبد الله، (عن يحيى) قلت: لم أقف على تعين هذا، فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، أو يحيى بن أبي كثير (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه).

ظاهر هذه العبارة يدل على أن ضمير "قال" يرجع إلى ابن عباس والشاك ابن عباس، أي يقول ابن عباس: أظن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا

(1) وفي نسخة: "عن".

ص: 661

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِىُّ وَالْمَجُوسِىُّ وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ» . [ق 2/ 275]

===

بعيد، وظني أن في اللفظ تقديمًا وتأخيرًا أي أحسبه قال، وهذا من كلام بعض (1) الرواة، أي قال بعض الرواة: أحسب الشيخ قال: (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني رفعه (قال: إذا صلَّى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الكلب) أي مرور الكلب بين يديه (والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، وبجزئ عنه) أي يكفي عن المصلي أي في عدم القطع (إذا مروا) وإن لم يكن سترة (بين يديه على قذفة) أي رمية (بحجر) أي لو مروا على بعد قدر هذا المقدار بين يدي المصلي لا يقطع مرورهم صلاته.

وزاد في بعض نسخ أبي داود على الحاشية: "قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام" وفي نسخة "عون المعبود"(2): "فلم أر أحدًا أجابه عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم فيه من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم-، والمُنكَرْ فيه ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلَّا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه.

قلت: نسبة الوهم إلى ابن أبي سمينة بعيد، فإنه قد تقدم أنه ثقة.

وأخرج الطحاوي (3) هذا الحديث فقال: حدثنا ابن أبي داود قال:

(1) كتب الشيخ الأستاذ أسعد الله: الأقرب أنه عكرمة. (ش).

(2)

وفي نسخة ابن رسلان: "فلم أر أحدًا يحدثه غير هشام، وأحسب الوهم فيه

إلخ". (ش).

(3)

"شرح معاني الآثار"(1/ 458).

ص: 662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثنا المقدمي، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال: أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزير، يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك"، فهذا الحديث هو ما أخرجه أبو داود وليس فيه محمد بن إسماعيل البصري.

قال الشوكاني: (1) وأحاديث الباب (2) تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها.

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضًا عن أبي ذر وابن عمر، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل (3)، وحكى الترمذي عنه أنه يخصه بالكلب الأسود، ويتوقف في الحمار والمرأة.

وذهب أهل الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارة أو غير مارة، صغيرًا أم كبيرًا، حيًا أم ميتًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة، صغيرة أم كبيرة، إلَّا أن تكون مضطجعة معترضة، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط.

وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، قال النووي (4): وتأول هؤلاء هذا

(1)"نيل الأوطار"(3/ 15).

(2)

قال ابن رسلان: هذه الأحاديث لا يجوز أن تحمل على ظاهرها للأحاديث الدالة على خلافه، فيحمل القطع على الكمال. (ش).

(3)

وإسحاق، "ابن رسلان". (ش).

(4)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 468).

ص: 663

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها.

ومنهم من يدعي (1) النسخ بالحديث الآخر: "لا يقطع الصلاة شئ، وادرؤوا ما استطعتم"، قال النووي: وهذا غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلَّا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث [وتأويلها]، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرنا مع أن حديث:"لا يقطع صلاة المرء شئ" ضعيف، انتهى، وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر.

قلت: وفي قول النووي: مع أن حديث "لا يقطع صلاة المرء شئ" ضعيف، نظر، لأنه روي هذا الحديث من طرق متعددة أكثرها ضعيف وبعضها صحيح، فروي عن أبي سعيد، فقال الشوكاني (2): في إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني (3) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شئ، وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف، قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في "الموطأ" من قوله: "إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلي" وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال: "لا يقطع صلاة المسلم شئ".

قلت: وإن كان هذا موقوفًا على ابن عمر صورة لكنه في حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يقال هذا بالرأي والاجتهاد مع صحة الروايات بقطع الصلاة، فكان هذا من ابن عمر على سبيل الفتوى معتمدًا على الرواية المرفوعة.

(1) كما مال إليه الطحاوي، "ابن رسلان". (ش).

(2)

"نيل الأوطار"(3/ 18).

(3)

"سنن الدارقطني"(1/ 268).

ص: 664

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي الباب أيضًا عن أنس عند الدارقطني، وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ في "الفتح"(1)، وعن جابر عند الطبراني في "الأوسط"، وفي إسناده يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف، وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"، وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف، وعن أبي هريرة عند الدارقطني وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك، وقد أخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان وغيرهما بأسانيد صحيحة موقوفًا، وكذلك أخرج الطحاوي عنهما وعن حذيفة.

قلت: أما حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يحيى بن ميمون التمار، وقال: وهو ضعيف، ولكن قال في "مجمع الزوائد" (2): وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

وأما حديث أبي أمامة الذي رواه الطبراني في "الكبير" فقال في "مجمع الزوائد": إسناده حسن.

وأما رواية أنس الذي أخرجه الدارقطني، وقال الشوكاني: إسناده ضعيف، كما قال الحافظ في "الفتح"، ولم ينسب الضعف إلى أحد من رواة السند، بل اكتفى بنقل الضعف عن الحافظ.

ووجه ضعفه أن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي ذكر ابن الجوزي أن ابن عدي وابن حبان اتهماه بالوضع.

قال الحافظ في "التهذيب"(3): قال النسائي: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال العجلي: ثقة، ووهم ابن الجوزي في ذلك عليهما، وإنما ذكرا ذلك في صخر بن عبد الله الحاجبي وقد أوضحته في "لسان الميزان"

(1)"فتح الباري"(1/ 588).

(2)

(2/ 62).

(3)

(4/ 412).

ص: 665

703 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ مُقْعَدًا فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ» .

===

بشواهده، قال في "لسان الميزان" (1): وقد خبط ابن الجوزي في ترجمة صخر بن عبد الله بن حرملة

إلخ.

703 -

(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز) التنوخي، (عن مولى ليزيد بن نمران) اسمه سعيد، مجهول، (عن يزيد بن نمران) بكسر النون وسكون الميم، ابن يزيد بن عبد الله المذحجي الذماري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة.

(قال: رأيت رجلًا بتبوك) وهي أرض بين المدينة والشام، بينها وبين المدينة أربع عشرة مراحل (مقعدًا)(2) هو من لا يقدر على القيام لزمانة به كأنه ألزم القعود، وقيل: هو من القُعاد، وهو داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها إلى الأرض "مجمع"(3).

(فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار) جملة حالية، تقديره وأنا راكب على حمار (وهو) أي النبي صلى الله عليه وسلم (يصلي فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اللهُمَّ (4) اقطع أثره) أي أثر مشيه في الأرض، دعا عليه بالزمانة، ثم قال ذاك

(1)(3/ 565).

(2)

قال ابن رسلان: بضم الميم وفتح العين من أقعد بالبناء للمفعول. (ش).

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(4/ 300).

(4)

قال ابن رسلان: فيه جواز الدعاء على المسلم إذا فعل معصية يضر بالدين، قلت: والمعروف عن المشايخ أنهم قد يدعون على الرجل لئلا يبتلي لأذاهم بأكثر من ذلك، والنبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم أليق بذلك، مع أن الرواية ضعيفة، وأيضًا الثابت من دأبه عليه الصلاة والسلام الشفقة على الأمة مما لا يعد حصرًا، فهذه الرواية وما في معناها لا تقاومها. (ش).

ص: 666

فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ". [ق 2/ 275]

704 -

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ - يَعْنِى الْمَذْحِجِىَّ -، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: فَقَالَ: «قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ» . [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ فِيهِ أيضًا:«قَطَعَ صَلَاتَنَا» .

===

المقعد: (فما مشيت عليها)(1) أي الأقدام أو الأرض أو الحمار (بعد) أي بعد دعائه صلى الله عليه وسلم عليه بقطع الأثر.

704 -

(حدثنا كثير بن عبيد) بن نمير (يعني المذحجي) أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ، كان يقال: إنه أم بأهل حمص ستين سنة فما سها في صلاته، وثَّقه أبو حاتم ومسلمة بن قاسم وأبو بكر بن أبي في داود، وقال النسائي: لا بأس به، (ثنا أبو حيوة) شريح (2) بن يزيد الحمصي المؤذن المقرئ، ذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 203 هـ.

(عن سعيد) بن عبد العزيز (بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المتقدم ومعنى ذلك الحديث (زاد) أي أبو حيوة: (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قطع) أي المار بين أيدينا (صلاتنا قطع الله أثره) أي أثر أقدامه.

(قال أبو داود: ورواه أبو مسهر)(3) عبد الأعلى (عن سعيد) بن عبد العزيز، (قال) أي أبو مسهر (فيه) أي في حديثه (أيضًا: قطع صلاتنا) حاصله أن أبا مسهر وأبا حيوة اتفقا على أنهما قالا: "قطع صلاتنا"، وخالفهما وكيع فقال:"اللهُم اقطع أثره".

(1) ورواه المستغفري في "دلائل النبوة" بلفظ: عليهما، انتهى. (ابن رسلان). (ش).

(2)

صاحب الكرامات، كما ذكره ابن رسلان. (ش).

(3)

أخرج روايته البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 366).

ص: 667

705 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ. (ح): وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ، فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّى حَىٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ:«هَذِهِ قِبْلَتُنَا» ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا، قال: فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَقَالَ:

===

705 -

(حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ح: وحدثنا سليمان بن داود قالا: حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني معاوية) بن صالح، (عن سعيد بن غزوان) بفتح المعجمة وسكون الزاي، شامي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى (1) له أبو داود حديثًا واحدًا في الصلاة، قلت: قال صاحب "الميزان": هو وأبوه لا يدرى من هما، وقال عبد الحق وابن القطان: إسناده ضعيف.

(عن أبيه) غزوان الشامي، روى عن مقعد: رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بتبوك، قلت: قال أبو الحسن بن القطان: غزوان هذا لا يعرف، والحديث في غاية الضعف، وفي "الميزان": غزوان عن المقعد الذي بتبوك مجهول، ما روى عنه سوى ابنه سعيد.

(أنه) أي غزوان (نزل بتبوك وهو حاج، فإذا هو برجل) أي ملاقي رجل (مقعد) الذي لا يستطيع القيام (فسأله عن أمره) أي حاله لم صوت مقعدًا؟

(فقال) أي المقعد (له: سأحدثك حديثًا، فلا تحدث به) أي بالحديث الذي أحدثك (ما) أي ما دمت (سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة، فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه) أي النخلة (قبلتنا) أي سترتنا، (ثم صلَّى إليها) أي متوجهًا إليها (قال) أي المقعد:(فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها) أي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النخلة (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) قال ابن رسلان: لم يرو عنه أبو داود غير هذا. (ش).

ص: 668

"قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّه أَثَرَهُ"، فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا. [ق 2/ 275]

(113)

باب سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ لمَنْ (1) خَلْفَهُ

706 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ،

===

(قطع صلاتنا قطع الله أثره، فما قمت عليها) أي على القدم (إلى يومى هذا).

إيراد أبي داود هذه القصة من غير إنكار عليها (2) يدلس على أنها ثابتة عنده، وغرضه من إيرادها أن المراد بقطع الصلاة ليس إبطالها، بل المراد بقطع الصلاة قطع الخشوع فيها لا قطع أصل الصلاة.

(113)

(بَابُ سُتْرَةِ الإمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ (3) خَلْفَهُ) من المصلين

706 -

(حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن الغاز) بمعجمتين بينهما ألف، ابن ربيعة الجرشي الدمشقي، نزيل بغداد، وكان على بيت المال لأبي جعفر، وثَّقه ابن معين ويعقوب بن سفيان ومحمد بن عبد الله بن عمار، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(1) وفي نسخة: "من".

(2)

قال العيني (3/ 573): سكت عنه أبو داود، وقال غيره: هذا حديث واه، ولئن سلمنا صحته فهو منسوخ بحديث ابن عباس، لأن ذلك كان بتبوك، وحديثه كان في حجة الوداع. (ش).

(3)

أجمعوا على أن المأموم لا يحتاج إلى سترة بعد سترة الإِمام، واختلفوا في أن الإِمام سترة لمن خلفه، أو سترته سترة لمن خلفه، قولان للمالكية، كذا في "الدردير"(1/ 244)، ومختار الحنفية الثاني كما في "البحر" و"الأوجز"(3/ 273) و"الشامي"، ونص عليه أحمد وبه قال الشافعي، كذا في "المغني"(3/ 81)، وقال صاحب "المنهل" (5/ 104): ثمرة الخلاف تظهر في المرور بين الإِمام وبين الصف الأول، فعلى الأول يحرم، لأنه مرور بينه وبين سترته، وعلى الثاني يجوز، لأن الإِمام حائل بينه وبين سترته، وكذا قال الدردير، وقال السندي على البخاري: فيكون المضر للمقتدي أيضًا المرور بين الإِمام وسترته لا المرور أمام المقتدي. (ش).

ص: 669

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ (1) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - يَعْنِى - فَصَلَّى إِلَى جِدَرٍ (2) - فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجِدَارِ (3) ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ. [ق 2/ 268]

===

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب، (عن جده) أي جد أبيه، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص (قال) أي عبد الله:(هبطنا) أي نزلنا (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر) قال في "المجمع"(4): ثنية أذاخر (5): موضع بين الحرمين مسمى بجمع إذخر، وقال في "القاموس": أذاخر: موضع قرب مكة.

(فحضرت الصلاة يعني فصلَّى إلى حيدر) قال في "المجمع"(6): هو ما رفع حول المزرعة كالجدار (فاتخذه) أي الجدر (قبلة) أي سترة (ونحن خلفه، فجاءت بهمة) أي ولد الضأن (تمر) أي تريد أن تمر (بين يديه، فما زال (7) يدارئها) أي يدافعها (حتى لصق بطنه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالجدر، ومرت من ورائه) أي من وراء الجدر أو من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو كما قال مسدد) يعني أن مسددًا قال هذه الألفاظ التي ذكرناها أو كما قال، وهذا من احتياط المصنف في نقل الألفاظ، فإنه لم يحفظ الألفاظ كما هي.

(1) وفي نسخة: "النبي".

(2)

وفي نسخة: "جدار".

(3)

وفي نسخة: "بالجدار".

(4)

"مجمع بحار الأنوار"(1/ 38).

(5)

قال ابن رسلان: بفتح الهمزة وخفة الذال وبعد الألف خاء معجمة مكسورة، جبل بين مكة والمدينة. (ش).

(6)

(1/ 329).

(7)

قال ابن رسلان: فيه المشي، وقال أصحابنا: لا يجوز له المشي للدفع، اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال: إن المراد منه الخطوات الكثيرة لا خطوة وخطوتان. (ش).

ص: 670