الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
707 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى فَذَهَبَ جَدْىٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ". [حم 1/ 291]
(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ
708 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ بَيْنَ (1) النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ
===
ومطابقة الحديث للترجمة بأنه صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه سترة، ولم يأمر أصحابه أن يجعلوا لأنفسهم سترة غير سترته، وقد دفعها أن تمر بينه وبين سترته، ولم يبال أن تمر بين أيدي القوم، فعلم بذلك أن سترة الإِمام سترة لمن خلفه.
707 -
(حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار) بفتح الجيم ثم الزاي، العرني الكوفي، وثَّقه أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم والعجلي، وقال الجوزجاني وابن سعد والعجلي وغيرهم: كان غاليًا مفرطًا في التشيع، ولم يسمع هذا الحديث عن ابن عباس، لأنه ورد في رواية ابن أبي خيثمة قال: ولم أسمعه منه.
(عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي) بفتح جيم وسكون دال: ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر أو سبعًا، ذكرًا كان أو أنثى (يمر) أي يريد أن يمر (بين يديه فجعل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتقيه) أي يجتنب من مروره، قال في "فتح الودود": ولا يظهر لهذا الحديث دلالة على الترجمة أصلًا، ولعل هذه الواقعة والتي قبلها قصة واحدة، فحينئذ يظهر المطابقة.
(114)
(بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ)
708 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين
(1) وفي نسخة: "بين يدي".
الْقِبْلَةِ" قَالَ شُعْبَةُ: وأَحْسَبُهَا قَالَتْ: "وَأَنَا حَائِضٌ". [ق 2/ 275]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الأَسْوَدِ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبُو الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، لَمْ يَذْكُرُوا:«وَأَنَا حَائِضٌ» .
===
القبلة) أي راقدة على الفراش وهو يصلي (قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض، قال أبو داود: ورواه الزهري وعطاء) بن أبي رباح (وأبو بكر بن حفص) بن عمر (وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة) السلمي الكوفي، ثقة، من الثالثة (كلهم عن عروة عن عائشة (1)، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة (2) وأبو الضحى) مسلم بن صبيح بالتصغير الهمداني الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، (عن مسروق عن عائشة (3)، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة (4)، لم يذكروا: وأنا حائض) غرض
(1) رواية الزهري أخرجها أحمد (6/ 37)، والدارمي (1/ 244) رقم (1413)، والبخاري (383)، ومسلم (512)، وابن ماجه (956)، وابن خزيمة (2/ 18) رقم (822).
ورواية عطاء أخرجها الطيالسي رقم (1452).
ورواية أبي بكر بن حفص أخرجها أحمد (6/ 126)، ومسلم (512)، وابن حبان (6/ 150) رقم (2390)، والبيهقي (2/ 275).
ورواية هشام بن عروة وصلها المصنف (711).
ورواية عراك بن مالك أخرجها البخاري (382).
ورواية تميم بن سلمة أخرجها أحمد (6/ 205).
(2)
رواية الأسود أخرجها أحمد (6/ 42)، والبخاري (508)، ومسلم (512)، والنسائي (2/ 66)، وابن خزيمة (2/ 19) رقم (825)، والبيهقي (2/ 276).
(3)
رواية أبي الضحى أخرجها أحمد (6/ 41)، والبخاري (511)، ومسلم (512)، وابن خزيمة (2/ 19) رقم (825)، والبيهقي (2/ 276).
(4)
رواية القاسم بن محمد وأبي سلمة وصلهما المصنف (712 - 714).
709 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (1) ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ (2) ، وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِى يَرْقُدُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ". [خ 512، م 512، ن 759، حم 6/ 192، جه 956].
710 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ
===
المصنف بهذا الكلام أن لفظ "وأنا حائض" في حديث سعد بن إبراهيم شاذٌ لم يذكر الجماعة هذا اللفظ.
709 -
(حدثنا أحمد بن (3) يونس، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل) أي صلاة التهجد (وهي معترضة) أي عائشة مستلقية عرضًا (بينه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبين القبلة راقدة) أي نائمة (4)(على الفراش الذي يرقد) أي ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليه) أي على الفراش (حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت).
710 -
(حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت) أي عائشة: (بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب) أي بئس الحكم الذي حكمتم بأن النساء والحمار والكلب سواء في قطع الصلاة عند مرورهم بين يدي المصلي، (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة
(1) وفي نسخة: "بن عبد الله".
(2)
وفي نسخة: "بالليل".
(3)
منسوب إلى جده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس. [انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 50)]. (ش).
(4)
فيه حجة لجواز الصلاة خلف النائم خلافًا لمالك، كما تقدم في "باب الصلاة إلى المتحدثين"، وأجابوا عنه بأن الصلاة في الظلمة كان وجودها كعدمها. (ش).
يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِى فَضَمَمْتُهَا إِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ". [خ 519، م 512، ن 166، 167، حم 6/ 54]
711 -
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِى النَّضْرِ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ
===
بين يديه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فإذا أراد أن يسجد غمز (1) رجلي) أي كبس رجلي (فضممتها إليّ ثم يسجد).
فهذا الحديث استدلت به عائشة - رضي الله تعالى عنها - على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، فإن اعتراض المرأة أشد من المرور، فإذا لم يقطع الاعتراض الصلاة لا يقطع المرور أيضًا بالأولى، فبطل بهذا ما قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور، انتهى. على أنه لما أنكرت عائشة عليهم وسكتوا، فكأنهم رجعوا إلى ما قالت عائشة، وحصل الإجماع على ذلك.
ثم أقول: إن الإِمام مسلمًا أخرج في "صحيحه"(2) حديث عائشة ولفظه: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسلُّ من عند رجليه" وهذا اللفظ صريح في المرور، فإن الانسلال هو المرور، وكان ابن بطال لم يتنبه بهذا السياق.
711 -
(حدثنا عاصم بن النضر) بن منتشر الأحول التيمي، أبو عمرو البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (ثنا المعتمر) بن سليمان، (ثنا عبيد الله) بن عمر العمري، (عن أبي النضر) سالم، (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة
(1) فيه حجة على عدم نقض الوضوء منه، "ابن رسلان". (ش).
(2)
"صحيح مسلم"(270/ 512)، وكذا أخرجه البخاري (514).
أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلَاىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَىَّ فَقَبَضْتُهُمَا (1) فَسَجَدَ". [خ 513، م 512، ن 168]
712 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِى قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُصَلِّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَمَامَهُ إِذَا (2) أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ - زَادَ عُثْمَانُ: غَمَزَنِى، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ:«تَنَحَّىْ» . [انظر تخريج الحديث السابق]
===
أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب) أي غمز (رِجْلَيَّ فقبضتهما فسجد) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن في البيوت مصابيح.
712 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ح: وحدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد وهذا لفظه-) أي لفظ عبد العزيز لا لفظ محمد بن بشر، (عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: كنت أنام وأنا معترضة) أي مضطجعة عرضًا كاعتراض الجنازة (في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه) أي قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أراد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يوتر، زاد عثمان: غمزني) ولم يذكره القعنبي (ثم اتفقا) أي عثمان والقعنبي (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (تنحي) أي قومي وكوني في الناحية لصلاة الوتر، كما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت.
(1) وفي نسخة: "قبضتها".
(2)
وفي نسخة: "فإذا".