الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:"كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم". [م 709، ن 822، جه 1006، حم 4/ 304]
(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ
614 -
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِىُّ،
===
(نا مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن عبيد بن البراء) بن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي، قال العجلي: كوفي تابعي، له عندهم هذا الحديث الواحد، وقال في "التقريب": ثقة.
(عن البراء بن عازب قال) أي البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه) لأنه صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما كان ينحرف إلى اليمين بعد الفراغ من الصلاة (فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم) فنتشرف برؤية وجهه الشريف والنظر إليه صلى الله عليه وسلم.
(73)
(بَابُ الإمَامِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ)
أي: مكانه الذي صلَّى فيه الفرض، هل يجوز له أن يتطوع فيه أم لا؟
614 -
(حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي) قال في "التهذيب": روى له أبو داود حديثًا واحدًا في الصلاة من مسند المغيرة بن شعبة، قلت: قال مسلمة: شيخ قديم لم يقع في التواريخ، وقال أبو الحسن القطان: مجهول، وقد رأيت من اعتقد أنه ابن أبي محذورة، قال: وإن ذلك ليغلب على الظن، فإنه في هذه الطبقة وهو قرشي.
وفي "التقريب": عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، مجهول، ووهم من زعم أنه الذي قبله.
وفي "الضعفاء" للأزدي: عبد العزيز بن عبد الملك الدمشقي، متروك
حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّى الإِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ» . [جه 1428، ق 2/ 190]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.
===
الحديث، روى عنه مخلد بن يزيد، فكأنه صاحب الترجمة، وبذلك جزم الذهبي في "الميزان".
(ثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة قال) أي المغيرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإِمام) أي التطوع (في الموضع الذي صلَّى فيه) أي المكتوبة (حتى يتحول)(1) أي ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر.
قال في "البدائع"(2): روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضف، ولأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث، ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان، ثم يتنفل لما روي عن أبي هريرة (3) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر".
وعن ابن عمر أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي أم فيه، ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل، فينبغي أن يتنحى إزالة للاشتباه أو استكثارًا من شهوده على ما روي أن مكان المصلى يشهد له على ذلك يوم القيامة.
(قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) لأنه قال
(1) قال ابن رسلان: هو مستحب عندنا حتى في أفراد التطوع والتراويح لتكثر مواضع السجود. (ش).
(2)
بدائع الصنائع" (1/ 394).
(3)
قال البخاري: رفعه عن أبي هريرة لا يصح، وبسط عليه الحافظ في"الفتح"(2/ 335). (ش).