المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(22) باب: في كراهية البزاق في المسجد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(22) باب: في كراهية البزاق في المسجد

(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

472 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ". [م 552، حم 3/ 183]

473 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْبُزَاقَ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ،

===

(22)

(بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ (2) في الْمَسُجدِ)

أي: إلقاؤه في المسجد، قال في "القاموس": البصاق كغراب والبساق والبزاق: ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فـ: ريقٌ

472 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي، (ثنا هشام) الدستوائي (وشعبة وأبان) بن يزيد العطار، (عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل)(3) بسكون فاء أي إلقاء البزاق (في المسجد خطيئة) أي ذنب، (وكفارته أن يواريه) أي يدفنه.

473 -

(حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) وضاح بن عبد الله، (عن قتادة، عن أنس) بن مالك (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البزاق) أي إلقاءه، وقد يقال بالسين والصاد المهملتين (في المسجد)(4) أي في أرضه وجدرانه (خطيئة) أي إثم، وإنما أطلق عليه الخطيئة، لأن من شأن المسلم أن لا يصدر منه ذلك الفعل إلَّا خطأ، حتى قال ابن العماد: لا خلاف أن من بصق في المسجد استهانة به كفر.

(1) زاد في نسخة: "بن مالك".

(2)

سيأتي في هذا الباب أن النخعي قال بنجاسته. (ش).

(3)

بفتح المثناة. "ابن رسلان".

(4)

قال صاحب "العون"(2/ 138): ظرف للفعل، قلت: بل للمفعول أي البزاق، قال ابن رسلان: ظرف للبزاق فلو كان البازق خارجه، وبزق فيه يتناوله النهي، قلت: دون عكسه. (ش).

ص: 202

وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا". [خ 415، م 552، ن 723، ت 572]

===

(وكفارتها) أي إذا فعلها خطأ (دفنها) والضمير للبزاق وتأنيثها باعتبار الخطيئة، قال النووي (1): اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقًا سواء احتاج إليه أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق، هذا هو الصواب كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء والقاضي عياض: فيه كلام باطل.

حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلَّا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، واستدل له بأشياء باطلة، فقوله هذا باطل صريح مخالف لنص هذا الحديث ولما قاله العلماء، نبهت عليه لئلا يغتر به.

واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا: المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها، وإلَّا فيخرجها.

قال الحافظ في "الفتح"(2): وحاصل النزاع أن هاهنا عمومين تعارضا، وهما: قوله: "البزاق في المسجد خطيئة" وقوله: "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه"، فالنووي يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامًا ويخص الأول بمن لم يرد دفنها، وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في "التنقيب" والقرطبي في "المفهم" وغيرهما.

ويشهد لهم ما رواه أحمد (3) بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: قال: "من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه".

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني (4) بإسناد حسن من

(1)"شرح صحيح مسلم"(3/ 46).

(2)

"فتح الباري"(1/ 511).

(3)

"مسند أحمد"(1/ 179).

(4)

"مسند أحمد"(5/ 260)، "المعجم الكبير"(8092).

ص: 203

474 -

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ -، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "النُّخَاعَةُ في الْمَسْجِدِ"، فَذكَرَ مِثْلَهُ. [حم 3/ 109، وانظر سابقه]

475 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثنَا أَبُو مَوْدُودٍ،

===

حديث أبي أمامة مرفوعًا قال: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة"، فلم يجعله سيئة إلَّا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم (1) مرفوعًا قال:"ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن".

فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، وعلة النهي ترشد إليه، وهي تأذي المؤمن بها، ومما يدل على أن عمومه مخصوص بجواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف.

وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهو تفصيل حسن، والله أعلم.

474 -

(حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري، (ثنا يزيد- يعني ابن زريع-، عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد) قال النووي (2): قال أهل اللغة المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضًا ومن الصدر (فذكر) أي سعيد (مثله) أي مثل الحديث المتقدم الذي رواه أبو عوانة عن قتادة، وكذلك هشام وشعبة وأبان عن قتادة.

475 -

(حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (ثنا أبو مودود)

(1)"صحيح مسلم" ح (553).

(2)

"شرح صحيح مسلم"(3/ 45).

ص: 204

عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ، فَلْيَحْفُرْ وَلْيَدْفِنْهُ (1)، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيَبْزُقْ في ثَوْبِهِ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ". [حم 2/ 260، خزيمة 1310]

476 -

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن أَبِي الأَحْوَصِ، عن مَنْصُورٍ، عن رِبْعِيٍّ،

===

هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم، المدني، كان قاصًا لأهل المدينة، رأى أبا سعيد الخدري وغيره، قال أحمد وابن معين وأبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المديني وابن نمير: أبو مودود المدني ثقة، وقال البرقي: وممن يضعف في روايته ويكتب حديثه أبو مودود المدني.

(عن عبد الرحمن بن أبي حدرد) بمهملات، واسمه عبد (الأسلمي) المدني، قال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فبزق فيه) أي فأراد إلقاء البزاق فيه (أو تنخّم) أي أراد إلقاء النخامة فيه، ويحتمل أن لا يقدر فيه الإرادة (فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل) أي إن لم يحفر ويدفن (فليبزق في ثوبه، ثم ليخرج به) أي من المسجد.

476 -

(حدثنا هناد بن السري) بن مصعب، (عن أبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي، (عن منصور) بن المعتمر، (عن ربعي) بكسر أوله وسكون الموحدة، ابن حراش بكسر المهملة وآخره معجمة، أبو مريم العبسي الكوفي، مخضرم، سمع خطبة عمر بالجابية، قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة قط، ووثَّقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال اللالكائي: مجمع على ثقته، مات سنة 100 هـ.

(1) وفي نسخة: "فليدفنه".

ص: 205

عن طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ (1) أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ،

===

(عن طارق بن عبد الله المحاربي)(2) الكوفي، له رؤية وصحبة، له حديثان أو ثلاثة، (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة (3) أو إذا صلَّى أحدكم) لفظة "أو" للشك (4) من الراوي (فلا يبزقن أمامه) لأنه يناجي الله تعالى وكأنه قبل وجهه (ولا عن يمينه)(5) تعظيمًا لليمين وزيادة لشرفها، أو لأن عن يمينه ملكًا يكتب الحسنات التي هي علامة الرحمة فهو أشرف، وقد ورد أنه أمير على ملك اليسار يمنعه من كتابة السيئات إلى ثلاث ساعات لعله يرجع.

قال الطيبي (6): يحتمل أن يراد ملك آخر غير الحفظة يحضر عند الصلاة للتأييد والإلهام والتأمين على دعائه، فسبيله سبيل الزائر، فيجب أن يكرم زائره فوق من يحفظه من الكرام الكاتبين، قال ابن حجر: واستثنى بعضهم من المسجد النبوي مستقبل القبلة، فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه عليه السلام عن يساره، انتهى، وهو وجيه كما لو كان عن يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى، تم كلامه، والظاهر أنه إذا صلَّى داخل الكعبة أو الحجر فيتعين تحت قدمه إذا كان تحته ثوب أو يأخذه بكمه أو ذيله.

(1) وفي نسخة: "فلا يبزق".

(2)

انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 480) رقم (2595).

(3)

وإيراده في باب المسجد كأنه فهم أنه يختص بالمسجد لكن اللفظ أعم، قاله ابن رسلان، قلت: بل عمومه يتناول المسجد خلافًا لما تقدم عن النووي. (ش).

(4)

قال ابن رسلان: ولفظ البخاري "إذا قام" بدون الشك، قلت: أخرجه برواية أبي هريرة، وليس لطارق حديث عند البخاري. (ش).

(5)

وهل منع اليمين مختص بالصلاة أو يعم خارجها؟ مختلف فيه، راجع:"عمدة القاري"(3/ 398). (ش).

(6)

انظر: "مرقاة المفاتيح"(2/ 201).

ص: 206

وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ ليَقُلْ بِهِ". [ن 726، ت 571، جه 1021، حم 6/ 396، خزيمة 876]

477 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

===

(ولكن عن تلقاء يساره) أي على ثوبه إن كان في المسجد، فإن قيل: ما وجه اختصاص اليمين بالمنع مع أن على اليسار ملكًا آخر، وأجاب جماعة من القدماء باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفًا له، ولا يخفى ما فيه، وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذ الحديث قال:"فإن عن يمينه كاتب الحسنات"، وفي "الطبراني":"أنه يقوم بين يدي الله، وملك عن يمينه، وقرينه عن يساره"، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك. "علي القاري"(1).

(إن كان فارغًا) أي خاليًا عن الناس، وأما إذا كان على يساره أحد فلا يجوز أن يبصق عن يساره، لأنه يؤذيه، وإيذاء المؤمن حرام (أو تحت قدمه اليسرى) أي يبصق تحت قدمه اليسرى (ثم ليقل) أي ليمسح ويدلك، قال في "المجمع" (2): العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو: قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى، وقالت له العينان سمعًا وطاعة أي أومأت، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوبه رفعه، وكله مجاز كما روي في حديث السهو:"ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق"، روي أنهم أومأوا برؤوسهم أي نعم، ولم يتكلموا، (به) أي بالبصاق.

477 -

(حدثنا سليمان بن داود) العتكي، (ثنا حماد) بن زيد، (ثنا أيوب) السختياني، (عن نافع) مولى ابن عمر، (عن ابن عمر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)"مرقاة المفاتيح"(2/ 201).

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(4/ 334).

ص: 207

يَخْطُبُ يَوْمًا، إِذْ رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَكَّهَا. قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَدَعَا (1) بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ، قَال: وَقَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى،

===

يخطب يومًا إذ) للمفاجأة وهي الواقعة بعد بين وبينما (رأى نخامة في قبلة المسجد) أي جدار المسجد الذي يلي القبلة، والظاهر أنه رآها بعد ما فرغ من الخطبة وتوجه إلى القبلة، ويمكن أنه رآها في حالة الخطبة حين كان موليًا ظهره كما ورد في الحديث: (إني أراكم من وراء ظهري".

(فتغيظ) أي أظهر الغضب على هذا الفعل (على الناس، ثم حكها)(2) أي النخامة (قال) أي نافع أو أحد من رواة السند غيره: (وأحسبه) أي ابن عمر، وعلى الثاني مرجع الضمير شيخ القائل (قال: فدعا بزعفران (3) فلطخه) أي محل النخامة (به) أي بزعفران (قال: وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلَّى).

قال الخطابي (4): تأويله أن القبلة التي أمر الله عز وجل بالتوجه إليها في الصلاة قبل وجهه فليصنها عن النخامة ، وفيه إضمار وحذف واختصار، كقوله تعالى:{وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} (5) أي حب العجل، وإنما أضيف تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة كما قيل: بيت الله وكعبة الله تعالى.

(1) وفي نسخة: "ودعا".

(2)

زاد البخاري: "بيده"، والمعنى تولى بنفسه لا أنه باشر بيده، ويؤيده ما سيأتي بعرجون، ولا مانع من تعدد القصة. (ش).

(3)

ولفظ النسائي: "فقامت امرأة من الأنصار، فحكتها فجعلت مكانها خلوقًا"، "ابن رسلان"، وقال أيضًا: فيجمع على التعدد، أو أن النسبة إليه مجازي بالأمر. (ش).

(4)

"معالم السنن"(1/ 195).

(5)

سورة البقرة: الآية 93.

ص: 208

فَلَا يَبْزُقْ (1) بَيْنَ يَدَيْهِ". [خ 753، م 547، ج 763، ن 724، حم 3/ 191، دي 1397]

478 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، ثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ-،

===

(فلا يبزق بين يديه)، وفي نسخة الحاشية: قال أبو داود: ورواه إسماعيل (2) وعبد الوارث (3)، عن أيوب، عن نافع، ومالك (4) وعبيد الله (5) وموسى بن عقبة (6)، عن نافع نحو حماد، إلَّا أنهم لم يذكروا الزعفران، ورواه معمر (7) عن أيوب، وأثبت الزعفران فيه، وذكر يحيى بن سليم (8) عن عبيد الله، عن نافع الخلوق.

478 -

(حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي) الحارثي، وقيل: الشيباني، أبو زكريا البصري، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة مأمون، قَلَّ شيخ رأيت بالبصرة مثله، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة.

(ثنا خالد -يعني ابن الحارث-) بن عبيد بن سليم الهجيمي بمضمومة وفتح جيم، أبو عثمان البصري، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة،

(1) في نسخة: "فلا يبزقن".

(2)

رواية إسماعيل وصلها أحمد (2/ 6)، وابن أبي شيبة (2/ 365)، ومسلم (547)، وابن خزيمة (2/ 62) رقم (923).

(3)

رواية عبد الوارث لم أقف على من أخرجها فيما تتبعت من الكتب.

(4)

رواية مالك، فهي في "الموطأ"(1/ 187) رقم (466) ومن طريق مالك أخرجها أحمد (2/ 66)، والبخاري (406)، ومسلم (547).

(5)

ورواية عبيد الله بن عمر أخرجها أحمد (2/ 29)، وابن أبي شيبة (2/ 365)، ومسلم (547).

(6)

ورواية موسى بن عقبة وصلها مسلم (547).

(7)

ورواية معمر وصلها عبد الرزاق (1683).

(8)

ورواية يحيى بن سليم لم أعثر على من أخرجها فيما تتبعت من الكتب.

ص: 209

عن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عن (1) عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِي (2) سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ، وَلَا يَزَالُ في يَدِهِ مِنْهَا، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا (3) فَقَالَ: "أَيَسُرُّ أَحَدُكُمْ

===

وقال أبو زرعة: كان يقال له خالد الصدق، وقال ابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: إمام ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال الترمذي: ثقة مأمون، وكان من عقلاء الناس ودهاتهم، مات سنة 186 هـ.

(عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله) بن سعد بن أبي سرح بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة، القرشي العامري المكي، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن يونس: وُلد بمكة، ثم قدم مصر مع أبيه، ثم رجع إلى مكة فلم يزل بها حتى مات، وفي "التقريب": مات على رأس المأة.

(عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين)(4) قال في "القاموس": العرجون كزنبور: العِذْقُ، أو إذا يبس واعوَجَّ، أو أصله، أو عود الكِبَاسَة، أو نبت كالفُطْرِ يشبه الفَقْعَ، جمعه عراجين، وفي "المجمع": ومنه "كان يحب العراجين"، وهو قضيب منقوش فيه شماريخ عذق الرطب.

(ولا يزال في يده منها، فدخل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد) أي جدار المسجد الذي يلي القبلة (فحكها) أي النخامة بالعرجون، (ثم أقبل) أي توجه (على الناس مغضبًا) بفتح الضاد المعجمة على صيغة المفعول أي في حالة الغضب (فقال: أيسر أحدكم) مفعول للفعل

(1) وفي نسخة: "سمع عن".

(2)

وفي نسخة: "سمع أبا سعيد".

(3)

بفتح الضاد، "ابن رسلان". (ش).

(4)

قيل: يحبها استذكارًا لقوله تعالى: {كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: 39]. (ش).

ص: 210

أَنْ يُبْصَقَ في وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عز وجل، وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا في قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا"، وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ذَلِك: أَنْ يَتْفُلَ في ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. [ك 1/ 157، وانظر م 548]

479 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1)

===

(أن يبصق) على صيغة المجهول (في وجهه)(2) فاعل له، والاستفهام بمعنى النفي (إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل أي يناجيه فكأنه مستقبله (والملك (3) عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره (4) أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل) أي فليدلك (هكذا، ووصف) أي بين (لنا ابن عجلان) وهذا قول خالد بن الحارث (ذلك) أي هذا الفعل الذي أشار به صلى الله عليه وسلم (أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض).

479 -

(حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني) قال في "التقريب": مقبول، (وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى التميمي الدمشقي، أبو أيوب، ابن بنت مسلم بن شرحبيل الخولاني، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث، ولكنه روى عن الضعفاء والمجهولين، وقال أبو داود: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، وقال ابن معين: ثقة إذا روى عن المعروفين، وقال النسائي: صدوق، قال الحاكم: قلت للدارقطني: سليمان بن عبد الرحمن؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: حدث بها عن قوم ضعفاء، وأما هو فثقة، مات سنة 233 هـ.

(1) زاد في نسخة: "الدمشقيان بهذا الحديث، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني".

(2)

وهو حجة لنا في أن السواك المتلطخ بالبزاق لا يكون قدام المصلي. (ش).

(3)

تقدم الإِشكال بملك اليسار كاتب السيئات. (ش).

(4)

فيقع على قرينه، "ابن رسلان". (ش).

ص: 211

قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ-، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عن عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا- يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ- وَهُوَ في مَسْجِدِهِ فَقَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرجُونُ ابْنِ طَابٍ،

===

(قالوا: حدثنا حاتم -يعني ابن إسماعيل-) المدني، أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، قال ابن سعد: كان أصله من الكوفة ولكن انتقل إلى المدينة فنزلها، ومات بها سنة 186 هـ، وكان ثقة مأمونًا كثير الحديث، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: زعموا أن حاتمًا كان فيه غفلة إلَّا أن كتابه صالح، وقال الذهبي في "الميزان": قال النسائي: ليس بالقوي.

(ثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأثصاري المدني، أبو الصامت، ويقال له: عبد الله أيضًا، قال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كنيته أبو الوليد.

(قال) أي عبادة: (أتينا جابرًا -يعني ابن عبد الله-)، وهذا قول يعقوب، غرضه بهذا أن عبادة لم يقل لفظ ابن عبد الله ولكن كان يريد ذلك (وهو) أي جابر (في مسجده) أي في مسجد محلته وقبيلته وهو مسجد (1) بني سلمة.

(فقال) جابر: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب).

قال في "القاموس": وعذق ابن طاب نخل بها، وابن طاب ضرب من الرطب، وفي "المجمع" (2): وحديث "أتينا برطب ابن طاب" هو نوع من أنواع

(1) ويسمى مسجد بني حرام كما في "خلاصة الوفاء"(2/ 309) و"وفاء الوفاء"، ووهم من جعله مسجد القبلتين. (ش).

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 477).

ص: 212

فَنَظَرَ فَرَأَى في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ قَالَ:"أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ"؟ !

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ (1) عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ، فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذا"، وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ:"أَرُونِي عَبِيرًا"،

===

تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها، يقال: عذق ابن طاب، وتمر ابن طاب، وعرجون ابن طاب.

(فنظر) أي نظر فجأة أو أخبره بها جبرئيل عليه السلام، (فرأى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (في قبلة المسجد) أي جدار المسجد الذي يلي القبلة (نخامة)، وهي بلغم لزج ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر (فأقبل عليها) أي تقدم إليها (فَحَتَّها) أي حَكَّها وأَزَالَها (بالعرجون، ثم قال: أيكم يُحِبُّ أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ) أي إلقاء النخامة في جدار القبلة سبب لأن يعرض الله عنه بوجهه، فمن فعل هذا فكأنه أحبَّ ذلك، والاستفهام للتوبيخ والتهديد.

(ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه)، وقد تقدم تأويله عن الخطابي، (فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة) أي إن بدرت به بادرة النخامة وغلبته فلا تمهل أن يبصق عن يساره تحت رجله (فليقل) أي فليتفل (بثوبه هكذا) أي فليفعل هكذا (ووضعه) أي الثوب (على فيه (2) ثم دلكه)

(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أروني) أي آتوني (عبيرًا) قال في القاموس: العبير: الزعفران أو أخلاط من الطيب.

(1) وفي نسخة: "وليبزق".

(2)

وفيه وفيما بعده حجة على طهارة البزاق، ولا أعلم أحدًا قال بنجاسته إلَّا إبراهيم النخعي، قاله ابن رسلان، وتقدم. (ش).

ص: 213

فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوقٍ في رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَّخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَة".

قَالَ جَابِر: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ في مَسَاجِدِكُمْ. [م 3008]

480 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عن بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذامِيِّ، عن صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ،

===

(فقام فتى) أي شاب (من الحي) لم أقف على اسمه (يشتد) أي يعدو (إلى أهله، فجاء بخلوق) قال في "المجمع"(1): الخلوق: طيب مركَّب من الزعفران وغيره (في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به) أي بالخلوق (على أثر النخامة) أي محلها.

(قال جابر: فمن هناك) أي من أجل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا (جعلتم الخلوق في مساجدكم) لأنه ثبت استحبابه بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.

480 -

(حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو) بن الحارث، (عن بكر بن سوادة الجذامي (2)، عن صالح بن خيوان (3) بالمعجمة وقيل بالمهملة، قال ابن الأعرابي عن أبي داود: ليس أحد يقوله بالخاء المعجمة إلَّا أخطأ، وقال الدارقطني: هو بالخاء المعجمة، وقال ابن ماكولا: قاله البخاري وابن يونس (4) بالمهملة ولكنه وَهْمٌ، السبائي بفتح المهملة نسبة إلى سبأ بن يشجب المصري، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عبد الحق: لا يحتج به، وعاب ذلك عليه ابن القطان، وصحح حديثه.

(1)"مجمع بحار الأنوار"(2/ 100).

(2)

بضم الجيم وتخفيف الذال المعجمة. (ش).

(3)

لم يرو عنه أبو داود غير هذا الحديث، "ابن رسلان". (ش).

(4)

وكذا قاله الذهبي، "ابن رسلان". (ش).

ص: 214

عن أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَاّدٍ - قَالَ أَحْمَدُ: مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ في الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ:"لَا يُصَلِّي لَكُمْ"، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"نَعَمْ"، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:"إِنَّكَ آذَيْتَ الله وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم". [حم 4/ 56]

===

(عن أبي سهلة السائب بن خلاد)(1) بمفتوحة وشدة لام، ابن سويد بن ثعلبة الخزرجي المدني الصحابي، استعمله عمر على اليمن، قال أبو عبيد: شهد بدرًا، وولي اليمن لمعاوية، مات سنة 71 هـ.

(قال أحمد) وهذا قول أبي داود يقول: قال شيخي أحمد بن صالح: (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) فهذا قول شيخه أحمد بن صالح (أن رجلًا أمَّ قومًا) ولعلهم وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم، (فبصق) أي ذلك الإِمام (في القبلة) أي في جهتها (ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ) من الصلاة: (لا يصلي لكم) أي لا يكن هذا الرجل إمامكم في الصلاة بعد هذا.

(فأراد) ذلك الرجل (بعد ذلك) أي بعد القول الذي صدر عنه صلى الله عليه وسلم (أن يصلي لهم)، أن يؤمّهم فيصلي بهم، ولعله لم يبلغه قوله صلى الله عليه وسلم فيه، (فمنعوه) عن الإمامة، (وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلي لكم".

(فذكر) أي الرجل (ذلك) أي منع القوم، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(نعم) أي أنا أمرتهم بذلك.

(وحسبت) أي قال أبو سهلة: حسبت (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال: إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم).

(1) انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 266) رقم (1909).

ص: 215

481 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عن أَبِي الْعَلَاءِ، عن مُطَرِّفٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. [حم 4/ 25، خزيمة 879]

===

وفي هذا القول زجر عظيم وتهديد بليغ، قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} (1)، ولكن لما صدر من الرجل ذلك الفعل جلًا وخطأ لم يعده كفرًا، ويحتمل أن يكون ذاك الرجل منافقًا وعلم نفاقه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك فنهى عن إمامته، وما نقل ابن حجر عن الطبراني (2) من حديث عبد الله بن عمرو قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بالناس الظهر فتفل في القبلة، وقال: هذا شاهد لحديث السائب بن خلاد، فيمكن أن تكون هذه قصة أخرى غير تلك.

481 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة، (أنا سعيد) بن إياس (الجريري، عن أبي العلاء) هو يزيد بن عبد الله بن الشخّير العامري البصري، أخو مطرف، قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 108 هـ.

(عن مطرف) بن عبد الله، (عن أبيه) هو عبد الله بن الشخير (3) بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمتين، العامري، له صحبة، وعداده في أهل البصرة، وذكره ابن سعد في طبقة مسلمة الفتح، وقال ابن منده: وفد في وفد بني عامر.

(قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى).

(1) سورة الأحزاب: الآية 57.

(2)

أخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، انظر:"مجمع الزوائد"(رقم الحديث 2011).

(3)

انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 620) رقم (3005).

ص: 216

482 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عن أَبِي الْعَلَاءِ، عن أَبِيهِ، بِمَعْنَاهُ، زَادَ:"ثُمَّ دَلكَهُ بِنَعْلِهِ".

483 -

حَدَّثَنَا قتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ

===

482 -

(حدثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن أبيه بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم الذي رواه حماد عن سعيد، حاصله أن أبا العلاء روى عن أخيه مطرف عن أبيه في رواية حماد، وأما في رواية يزيد بن زريع، فروى أبو العلاء عن أبيه بلا واسطة أخيه، و (زاد) أي يزيد بن زريع في حديثه على حديث حماد (ثم دلكه بنعله).

483 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الفرج بن فضالة) بن النعمان بن نعيم التنوخي القضاعي، أبو فزارة الحمصي، ويقال: الدمشقي، قال أبو داود عن أحمد: إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس، ولكنه حدث عن يحيى بن سعيد مناكير، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، ونقل عنه أنه قال: ليس به بأس، وأيضًا قال: صالح، وعن ابن المديني: هو وسط وليس بالقوي، وقال ابن المديني عن أبيه: ضعيف لا أحدث عنه، وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث، وقال الساجي: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به، مات سنة 177 هـ.

(عن أبي سعيد) وفي نسخة على الحاشية "أبي سعد"، وهكذا في النسخة المصرية، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": أبو سعد الحميري الحمصي عن واثلة بن الأسقع في الصلاة في النعلين، قال ابن القطان: لا يعرف، قال: ووقع في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي بزيادة، والصحيح أبو سعد (1).

(1) كذا في الأصل، والصواب أبو سعيد كما في "تهذيب التهذيب"(12/ 106).

ص: 217