الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ
629 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ". [حم 6/ 70 - 251، وانظر الحديث رقم 370]
(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ
===
(81)
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُه عَلَى غيْرِهِ
629 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك، (ثنا زائدة، عن أبي حصين) بفتح المهملة وكسر الصاد، قال الأزدي في "المؤتلف والمختلف": وحصين بفتح الحاء المهملة، أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي، سمع من ابن عباس والشعبي وأبي صالح وغيرهم، وفي "المغني": وحصين كله فيهما بمضمومة وفتح مهملة إلَّا أبا حصين عثمان بن عاصم بمفتوحة وكسر مهملة، هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي.
(عن أبي صالح) السمان، (عن عائشة) رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب واحد بعضه علي) ولعله هذا الثوب كان رداء أو كساء، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدًا، وكان زمن شتاء، فكان بعض الثوب عليه وبعضه على عائشة، ويمكن أن يكون الثوب واسعًا، وكان يصلي قائمًا، فكان عليه بعضه وعلى عائشة رضي الله عنها بعضه.
(82)
(بَابٌ (1): في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ)
هل يجوز ذلك أم لا؟
(1) بوب الترمذي "الصلاة في الثوب الواحد"، وأجاد ابن العربي الكلام على فقه الحديث، وذكر أربعة مذاهب في كون ستر البدن من فروض الصلاة، ثم قال: هذا باب أتقنه أبو داود ولم يتقنه أبو عيسى، وأكمله البخاري. [انظر:"عارضة الأحوذي"(2/ 136 - 137)]. (ش).
630 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ أَصِيدُ
===
630 -
(حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد-) الضمير في يعني يرجع إلى القعنبي، وإنما زاد لفظ يعني، لأن لفظ ابن محمد لم يكن من القعنبي، ولو لم يزد لفظ يعني لتوهم أن القعنبي قال: ثنا عبد العزيز بن محمد.
(عن موسى بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، قال في "الميزان": روى عن سلمة بن الأكوع، وعنه الدراوردي في زر الثوب ولو بشوكة، قال البخاري: في هذا الحديث نظر، وقال أبو داود: ضعيف، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": ذكره ابن حبان في "الثقات"، له في الكتابين (أي: د، س) حديثه عن سلمة بن الأكوع في الصلاة في القميص، قال أبو داود: موسى ضعيف، وهو موسى بن محمد بن إبراهيم، وقال أبو حاتم: موسى بن إبراهيم هذا غير موسى بن محمد بن إبراهيم، قلت: وفرق البخاري أيضًا بين موسى بن إبراهيم المخزومي وبين موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، انتهى.
قلت: كأنه إشارة إلى أن صاحب "الميزان" وهم في نقله التضعيف عن البخاري وأبي داود إياه.
(عن سلمة بن الأكوع قال) أي سلمة: (قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أصيد) صيغة متكلم من صاد يصيد أي أخرج للصيد، وقال بعضهم: هو أصيد على وزن أفعل الصفة كأحمر، وهو من في رقبته علة لا يمكن الالتفات معها، ويرده ما ورد في هذه الرواية من لفظ أحمد والنسائي:"قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد"، ويرده أيضًا ما نقله الحافظ عن ابن حبان من طريق الدراوردي عن سلمة بن الأكوع:"قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أتصيد"،
أَفَأُصَلِّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» . [ن 765، حم 4/ 49، خزيمة 777، ق 2/ 240، ك 1/ 250، حب 2294]
631 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ، عَنْ (1) إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِى حَوْمَلٍ الْعَامِرِىِّ
===
وإنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد.
(فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم) أي صل فيه، (وازرره) أي شد القميص واجمع بين طرفيه لئلا تبدو العورة (ولو بشوكة) أي ولو لم يكن ذلك إلَّا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها، ونقل القاري (2) عن الطيبي: هذا إذا كان حبيب القميص واسعًا يظهر منه عورته، فعليه أن يزره لئلا يكشف العورة، وفي شرح "المنية" (3): أفتى بعض المشايخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته (4)، وهو ظاهر (5) الحديث.
631 -
(حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن أبي حومل (6) العامري) قال في "التهذيب": ويقال: أبو حرمل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ومحمد بن
(1) وفي نسخة: "ثنا".
(2)
"مرقاة المفاتيح"(2/ 234).
(3)
(ص 214).
(4)
ومال صاحب "المراقي" والطحطاوي إلى عدم الفساد. (انظر: "مراقي الفلاح" ص 141). (ش).
(5)
وبه جزم ابن رسلان، وقال القسطلاني: إذا رأى عورته لا تفسد عند الحنفية، وتفسد عند الشافعية، وبالفساد جزم شارح "الإِقناع"(1/ 211)، وذكر الدسوقي المالكي الخلاف فيما بينهم، ومذهب أحمد في ذلك يوافق الشافعي، كما في "المغني"(2/ 295). (ش).
(6)
بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وفتح الميم، "ابن رسلان". (ش).
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا قَالَ، وَهو أَبُو حَرْمَلٍ (1) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ،
===
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وعنه إسرائيل بن يونس، قلت: جهله ابن القطان، وأشار أبو داود إلى ترجيح كونه بالراء (قال أبو داود: وكذا قال) أي شيخي (2) محمد بالواو (وهو أبو حرمل) أي بالراء، وفي نسخة: والصواب بالراء.
(عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر) قال في "تهذيب التهذيب"(3): محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي الجمحي، أبو الثورين بفتح المثلثة على التثنية، ويحتمل أن يكون هو الذي روى له أبو داود من رواية أبي حومل العامري عنه عن أبيه عن جابر، ولفظ المزي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر: حجازي، قاله إسرائيل عن أبي حومل عنه، روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، ولا وجدنا له ذكرًا في كتب المحدثين.
وأما أبو الثورين فذكره أبو أحمد الحاكم في "الكنى"، وقال: قيل فيه: أبو السوار بالمهملة وتشديد الواو، وذكر البخاري ومن تبعه بأن من قال فيه ذاك فقد وهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم قال: وليس هو محمد بن عبد الرحمن الذي يكنى أبا غزارة، فذاك ضعيف، لا يحتج به.
ونقل الخطيب في "الموضح" عن الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن عبد الرحمن القرشي أبو الثورين، ويقول سفيان بن عيينة: عن أبي الثورين، ويقول حماد بن سلمة: عن القرشي، ويقول شعبة: عن أبي السوار، قال يعقوب بن سفيان: إن لم يكن خطأ فله كنيتان: أبو الثورين وأبو السوار.
(1) زاد في نسخة: "العامري".
(2)
وقال ابن رسلان: أظنه إسرائيل. (ش).
(3)
(9/ 292).