الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً". [جه 1038، حم 2/ 174، ق 2/ 431]
(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا
؟
652 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ،
===
المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا) أي خالعًا نعليه عن رجليه (ومنتعلًا) أي لابسًا نعليه في رجليه.
وأما عندنا فقال في "الدر المختار": وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وقال في "رد المحتار" (1): قوله: وصلاته فيهما، أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود "تاتار خانيه"، لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشًا بالحصى في زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلًا من سوء الأدب، فتأمل.
قلت: دل هذا الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود، وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورًا بها حافيًا لمخالفة النصارى، فإنهم يصلون منتعلين لا يخلعونها عن أرجلهم.
(92)
(بَابُ المُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا؟ )
652 -
(حدثنا الحسن بن علي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا صالح بن رستم أبو عامر) المزني مولاهم، الخزاز بمعجمات، البصري، عن ابن معين:
(1)(2/ 518).
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ،
===
ضعيف، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: لا شيء، وعن أحمد: صالح الحديث، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو داود الطيالسي: كان ثقة، وعن أبي داود: ثقة، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال أبو بكر البزار ومحمد بن وضاح: ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، مات سنة 112 هـ.
(عن عبد الرحمن بن قيس) العتكي أبو روح البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له حديث واحد عند أبي داود في الصلاة، قال المنذري في "مختصره" (1): يشبه أن يكون الزعفراني، وليس كما ظن، فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف بن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأما الزعفراني فواهي الحديث كما ترى، هكذا في "تهذيب التهذيب".
قلت: فما نقل صاحب "عون المعبود" من قول المنذري ولم يتعقب، فكأنه لم يظفر بما رد عليه الحافظ في "تهذيب التهذيب".
(عن يوسف بن ماهك) بن بهزاد الفارسي المكي، وثَّقه ابن معين والنسائي وابن خراش وابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه) لأن جهة اليمين محترمة (ولا عن يساره (2)، فتكون عن يمين غيره) فتكون محترمة في حقه، فيؤديه ذلك، وأذى المؤمن حرام
(1)"مختصر سنن أبي داود"(1/ 242).
(2)
قلت: فيه إشارة إلى أن المراد بإلزاق الكعب هو المحاذاة لا الحقيقة، فإنه إذ ذاك لا يمكن وضعهما على يمينه ولا على يساره. (ش).
إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ". [ق 432، ك 1/ 259، خزيمة 1016]
653 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» . [حب 2179، خزيمة 1009، ق 2/ 432، ك 1/ 260]
===
(إلَّا أن لا يكون عن يساره (1) أحد) أي فيجوز حينئذ أن يضعهما عن يساره (وليضعهما بين رجليه) إذا كان عن يساره أحد، ولعل المراد الفرجة التي بين رجليه أو الفرجة التي قدام الركبتين.
653 -
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم، الحوطي بفتح المهملة، أبو محمد الجبلي، قال يعقوب: ثبت ثقة، وقال ابن أبي عاصم: ثقة ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 232 هـ.
(ثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد) الزبيدي، (عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا) بأن يضعهما عن يمينه (ليجعلهما) في الفرجة التي (بين رجليه) وإنما لم يقل: أو خلفه، لئلا يقع قدام غيره، أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق، كذا قال القاري (2)(أو ليصل فيهما).
(1) وعليه حمل حديث ابن السائب في الباب السابق، وبه بوب ابن حبان، "ابن رسلان". (ش).
(2)
"مرقاة المفاتيح"(2/ 238).