المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(88) باب ما جاء في السدل في الصلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(88) باب ما جاء في السدل في الصلاة

إلَّا قَدْ حَاضَتْ، أَوْ: لَا أُرَاهُمَا إلَّا قَدْ حَاضَتَا». [حم 6/ 96 - 238، ق 6/ 57، جه 654 مختصرًا]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ، عن (1) ابْنِ سِيرينَ.

(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

641 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ،

===

أي لا أظن الفتاة التي عندك (إلَّا قد حاضت) أي بلغت سن المحيض (أو) للشك من الراوي (لا أراهما) أي الفتاة التي عندك والتي عند أم سلمة (إلَّا قد حاضتا، قال أبو داود: وكذلك) أي مثل ما روى قتادة عن محمد كذلك (رواه هشام، عن ابن سيرين) عن عائشة، قال في "التهذيب": قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة، فعلى هذا تكون الراوية منقطعة.

(88)

(بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ)

قال في "المجمع"(2): هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص، وفي غيره من الثياب، وقيل: أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه (3).

641 -

(حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك) عبد الله، (عن الحسن بن ذكوان) هكذا في نسخ أبي داود الموجودة عندنا بغير ياء

(1) زاد في نسخة: "محمد".

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 54).

(3)

وقيل: هو سدل الثعر، ذكره في الحاشية عن "مرقاة الصعود" باسطًا. (ش).

ص: 584

عن سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عن عَطَاءٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ:

===

مكبرًا، وكذلك في ابن ماجه في حديث النهي عن تغطية الرجل فاه في الصلاة، وكذا في "السنن الكبرى"(1) للبيهقي، وكذا في "النيل" للشوكاني (2)، وخالفها الحاكم في "المستدرك" (3) فقال: أنبأ الحسين بن ذكوان، فذكره مصغرًا، وقال الذهبي في "ذيله": الحسين المعلم، فزاد لفظ المعلم ليدل على أنه مصغر، والصواب عندي ما في أبي داود وابن ماجه والبيهقي، فما في "المستدرك" سهو من الكاتب، وما في ذيله من الذهبي فوهم منه منشؤه قلة التدبر.

والعجب من العيني شارح "الهداية"(4) والعلامة الجمال الزيلعي صاحب "نصب الراية"(5) حيث قالا: وسند أبي داود وفيه الحسن بن ذكوان المعلم ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس بالقوي، لكن أخرج له البخاري في "الصحيح"، وذكره ابن حبان في "الثقات" فوصفاه بالمعلم، وليس يلقب به، والنعوت الباقية بأنه ضعفه ابن معين وأبو حاتم إلى آخرها تعين الحسن بن ذكوان، فتلقيبه بالمعلم وَهْمٌ منهما، سامحهما الله بلطفه.

(عن سليمان الأحول) هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول، خال ابن أبي نجيح، وثَّقه سفيان وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم، (عن عطاء، قال إبراهيم) أي ابن موسى شيخ أبي داود: (عن أبي هريرة) وهذا القول بمفهومه يدل على أن حديث محمد بن العلاء بخلاف حديث إبراهيم بن موسى، فيحتمل أن يكون محمد بن العلاء أرسله ولم يذكر أبا هريرة، ويحتمل أن يكون حديث محمد بن العلاء موقوفًا.

قال أبو عيسى الترمذي (6): حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء

(1)(2/ 242).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 91).

(3)

"المستدرك"(1/ 253).

(4)

(2/ 533).

(5)

(2/ 96).

(6)

"سنن الترمذي"(2/ 217).

ص: 585

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن السَّدْلِ في الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ"(1). [ت 378، جه 966، حم 2/ 295، ق 2/ 242، ك 1/ 253، خزيمة 772، حب 2353]

===

عن أبي هريرة مرفوعًا إلَّا من حديث عِسل بن سفيان، وخالفه أبو داود فأخرج هذا الحديث عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، وتابع عسلًا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل فكرهه، فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال البيهقي: وهذا الإسناد وإن كان منقطعًا، ففيه قوة للموصولين قبله.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) قال الشوكاني (2): قال أبو عبيدة في "غريبه": السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، ثم ذكر ما نقلناه عن "المجمع"، ثم قال: قال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا: أي أرخاه، وقال الخطابي (3): إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، ثم قال: والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة (4)، وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: رواه عِسْل، عن عطاءِ، عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة". قلت: أخرج روايته أحمد في "مسنده" (2/ 295)، والترمذي في "سننه" (378)، وابن حبان في "صحيحه" (6/ 67) رقم (2289).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 91).

(3)

"معالم السنن"(1/ 239).

(4)

وقال ابن رسلان: اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى كراهيته في الصلاة، وكرهه الشافعي وغيره في الصلاة وغيرها، وبه جزم النووي، وقال أحمد: إنما يكره في الصلاة إذا لم يكن عليه إلَّا ثوب واحد، أما إذا سدل على قميص فلا بأس به، وفي "الشامي" (2/ 489): لا يكره خارج الصلاة في الأصح، وقال ابن العربي (2/ 170): قال مالك: هو جائز، واختلف في تأويله، فقيل: جر الثوب على الأرض والمصلي لا يجر، وقيل: إذا لم يكن عليه قميص، قال النووي: إن كان للخيلاء فحرام وإلَّا فمكروه، "ابن رسلان". وذكر الأقوال في تفسيره في "المغني"(2/ 297). (ش).

ص: 586

642 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا حَجَّاجٌ،

===

والشافعي في الصلاة وغيرها، وقال أحمد: يكره في الصلاة، وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري: لا بأس به، وروي ذلك عن مالك.

قلت: وأما عندنا فقال في "البدائع"(1): ويكره السدل في الصلاة، واختلف في تفسيره، ذكر الكرخي: أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه، ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل، وروي عن الأسود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: السدل يكره سواء كان عليه قميص أو لم يكن، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: يكره السدل على القميص وعلى الإزار، وقال: لأنه صنيع أهل الكتاب، فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجود، وأما إن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب، انتهى.

وأما تغطية الفم فقال في "البدائع"(2): ويكره (3) أن يغطي فاه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في التغطية منعًا من القراءة والأذكار المشروعة، ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنَّة اليد، وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"كفوا أيديكم في الصلاة"، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس، لأنهم يلتثمون في عبادتهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلَّا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب [فلا بأس به] لما مر، انتهى.

وقال في "رد المحتار": ونقل الطحطاوي عن أبي مسعود أنها تحريمية.

642 -

(حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا حجاج) بن محمد

(1)"بدائع الصنائع"(1/ 513).

(2)

"بدائع الصنائع"(1/ 506).

(3)

وكذلك عند أحمد كما في "المغني"(2/ 299)، وفي التلثم عنه روايتان. (ش).

ص: 587

عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَال: "أَكْثَرُ (1) مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِسْلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلَاةِ". (2).

===

المصيصي، (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال: أكثر ما رأيت عطاء) أي ابن أبي رباح (يصلي سادلًا، قال أبو داود: رواه) أي الحديث المتقدم (عسل) بكسر المهملة وسكون السين المهملة، ابن سفيان التميمي اليربوعي، أبو قرة البصري، ضعيف، (عن عطاء) أي ابن أبي رباح (عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة).

ضعف (3) الإِمام أحمد هذا الحديث، وقال: عسل بن سفيان غير محتمل الحديث، وقد ضعفه الجمهور، ولكن الحديث المتقدم الذي أخرجه أبو داود من طريق حسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء مرفوعًا، قال الحاكم (4): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأما قول الترمذي: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلَّا من حديث عسل، فلعله لم يبلغه حديث حسن بن ذكوان من طريق موسى بن إسماعيل، وأما عدم وصله من طريق محمد بن العلاء فلا يقدح فيه، فإن الوصل في طريق إبراهيم بن موسى زيادة ثقة، وقد قواه حديث عسل أيضًا.

(قال أبو داود: وهذا) أي الذي رويناه من فعل عطاء (يضعف ذلك الحديث) الذي ورد في النهي عن السدل في الصلاة، إن الراوي لما فعل مخالفًا لمرويه فكأنه لم يعتمده، قلت: ولكن يمكن أن يوجه بأن النهي عن السدل يكون عنده محمولًا على ما إذا لم يكن عليه قميص وإزار، وأما فعله فيحمل على أنه كان يسدل فوق القميص والإزار.

(1) وفي نسخة: "كثيرًا".

(2)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: وهذا يُضَعِّفُ ذلك الحديث". (ش).

(3)

وقال ابن قدامة: قال ابن المنذر: لم يثبت فيه (أي السدل) حديث. [انظر: "المغني" (2/ 297)]. (ش).

(4)

"المستدرك"(1/ 251).

ص: 588