الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَشِيرِ بْنِ خَلَاّدٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَسِّطُوا الإِمَامَ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ» . [ق 3/ 104]
(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ
680 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ
===
بشير بن خلاد) الأنصاري المدني، قال ابن القطان: مجهول، (عن أمه) هي أمة الواحد بنت يامين بن عبد الرحمن بن يامين، والدة يحيى بن بشير بن خلاد، سماها بقي بن مخلد في "مسنده"، ولم يسمها أبو داود، مجهولة (أنها) أي أم يحيى (دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا (1) الإِمام) أي اجعلوا إمامكم بأن تصفوا خلفه بحيث يكون الإِمام حذاء وسط الصف، ويكون من عن يمينه من الرجال ومن عن يساره سواء (وسدوا الخلل) أي ليضم بعضكم بعضًا بحيث لا يبقى بينكم فرجة.
(102)
(بَابُ الرَّجُلِ يُصَلَّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ)
أي: هل يجوز صلاته أم لا؟
685 -
(حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد) الأشجعي، أبو راشد الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن وابصة)(2) بكسر
(1) وقيل: معناه اجعلوا إمامكم خيركم، يقال: فلان وسط القوم، أي خيرهم، وقيل: هذا الحكم للنساء، بسطه ابن رسلان، قلت: وهل يمكن أن يقال: معناه إذا كان مع الإِمام اثنان فينبغي لهما أن يجعلاه وسطهما؟ كما هو مسلك ابن مسعود وأبي يوسف. (ش).
(2)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(4/ 300) رقم (5429).
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ" قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: "الصَّلَاةَ". [ت 231، جه 1004، دي 1286، حم 4/ 228، حب 2198، ق 3/ 104]
===
الموحدة ثم مهملة، ابن معبد بن عتبة بن الحارث الأسدي أسد خزيمة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم (1) سنة تسع ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم نزل إلى الجزيرة، صحابي.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا (2) يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد (3)، قال سليمان بن حرب: الصلاة)، أي زاد سليمان بن حرب في حديثه بعد قوله:"أن يعيد" لفظ "الصلاة"، أي يعيد الصلاة، وليس هذه الزيادة في حديث حفص بن عمر.
واختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فقال طائفة: لا يجوز ولا يصح، وممن قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع، وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(1) في عشرة رجال، "ابن رسلان". (ش).
(2)
هو وابصة بن معبد الراوي بنفسه، كذا في "التلقيح"(ص 495)، وذكر العيني (4/ 364) الاختلاف في سند الحديث، وذكر ابن رسلان طرق الحديث عن ابن حبان، وذكر في طريقٍ زيادةً:"فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف"، قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيان واضح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإِعادة لأجل ذلك، وأيضًا في ابن ما بإسناد حسن:"لا صلاة خلف الصف"، ومال ابن حبان إلى أن الصلاة خلف الصف لا تصح لعموم هذه الروايات المصرحة الصحيحة إلَّا أنه استثني منه جزء واحد وهو أن يحرم خلف الصف ثم يلحق بالصف لحديث أبي بكرة، "ابن رسلان"، قلت: وإليه ظهر ميل المصنف، كما هو ظاهر بتبويبه. (ش).
(3)
وبمعناه أخرج ابن رسلان حديثًا آخر، فيه زيادة:"لا صلاة خلف الصف"، وهذا غير الذي سيأتي عن ابن ماجه. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تمسك القائلون بعدم الصحة بهذا الحديث وبحديث علي بن شيبان الذي أخرجه أحمد وابن ماجه (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف".
واستدل القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"زادك الله حرصًا ولا تعد".
وفي هذا الحديث أنه ركع دون الصف، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فلو كان من صلَّى خلف الصف لا تجزئه صلاته لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلًا فيها.
ألا ترى أن من صلَّى على مكان قذر أن صلاته فاسدة؟ ومن افتتح الصلاة على مكان قذر، ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة، فكان كل من افتتح الصلاة في موضع لا يجوز له أن يأتي بالصلاة فيه بكمالها لم يكن داخلاً في الصلاة، فلما كان دخول أبي بكرة في الصلاة دون الصف دخولًا صحيحًا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة.
وأما حديث وابصة وعلي بن شيبان فليس فيه ما يدل على خلاف ما قلنا، لأنه يمكن أن يكون أمره إياه بإعادة (2) الصلاة، لأنه كان أساء وارتكب الكراهة، فأمره بالإعادة زجرًا وتنبيهًا على ذلك، لا لأنه لا صلاة له، كما أمر
(1) أخرجه أحمد في "مسنده"(4/ 23)، وابن ماجه في "سننه"(1003)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 394).
(2)
وفي "البدائع"(1/ 364): وأمره عليه الصلاة والسلام بالإِعادة شاذ، ولو صح محمول على أنه كان بينه وبين الصف ما يمنع الاقتداء، وفي الحديث ما يدل على ذلك، لأنه قال:"في ناحية من الأرض". (ش).