الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَعْمَى". [م 381، ق 1/ 427]
(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ
(1)
534 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ: "كُنَّا مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ قال: فَخَرَجَ رَجُلٌ
===
(كان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى) وهذا الحديث حجة لجواز كون الأعمى مؤذنًا، وهذا متفق (2) عليه، ولكن البصير أفضل من الضرير، لأن الضرير لا علم له بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بدخوله متعذر.
(43)
(بَابُ الخروجِ مِنَ المَسْجدِ بَعْدَ الأذَان)
هل يجوز أو لا؟
534 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) الظاهر (3) أنه الثوري، (عن إبراهيم بن مهاجر) البجلي، (عن أبي الشعثاء) اسمه سليم مصغرًا، ابن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي، والد أشعث بن أبي الشعثاء، عن أحمد: شيخ ثقة، وقال ابن معين والعجلي والنسائي وابن خراش: ثقة، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، وقال ابن حزم في "المحلى": سليم بن أسود مجهول، فكأنه ما عرف أن أبا الشعثاء هذا اسمه، مات سنة 82 هـ، وقيل: سنة 85 هـ.
(قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد) لعل هذا وقع في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) أي أبو الشعثاء: (فخرج رجل) أي من المسجد ولم يدر
(1) وفي نسخة: "باب في الخروج من المسجد بعد النداء".
(2)
وكذا قال ابن قدامة في "المغني"(2/ 69)، وما نقله النووي عن أبي خيفة من عدم جوازه رده العيني (4/ 180). (ش).
(3)
به جزم ابن رسلان. (ش).
حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ (1)، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم". [م 655، ت 204، ن 683، جه 733، دي 1205، حم 2/ 410، خزيمة 1506، ق 3/ 56]
===
اسمه (حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا) أي الرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذان (فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) كأن أبا هريرة يريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان فخالف نهيه، قال القاري (2): زاد أحمد: ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي.
قال صاحب "الهداية"(3): يكره له الخروج حتى يصلي (4) فيه، وقال ابن الهمام (5): مقيد بما إذا لم يكن صلَّى وليس ممن ينتظم به جماعة أخرى، فإن كان خرج إليهم، وقيد آخر وهو أن يكون مسجد حَيِّه أو غيره وقد صلوا في مسجد حَيِّه، فإن لم يصلوا في مسجد حَيِّه فله أن يخرج إليه، والأفضل أن لا يخرج.
قال الترمذي: ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، ولعله محمول على ما إذا كان له حاجة، والدليل على ذلك ما أخرج أبو داود في "المراسيل" عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلَّا منافق، إلَّا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع".
وكذلك إن صلَّى قبل، ففي الظهر والعشاء لا بأس بأن يخرج، لأنه أجاب
(1) وفي نسخة: "بالعصر".
(2)
"مرقاة المفاتيح"(3/ 63).
(3)
(1/ 71).
(4)
قال ابن رسلان: وبه قال عامة أهل العلم إذا كان بغير عذر. (ش).
(5)
"فتح القدير"(1/ 413).