المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(53) باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(53) باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهمْ شَيْئًا". [ن 855، حم 2/ 380، ك 1/ 208، ق 3/ 69]

(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

563 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ،

===

صلاة الجماعة (لا ينقص ذلك) أي إعطاء الله إياه مثل أجورهم (من أجرهم) أي الجماعة، بل لهم أجورهم كاملة لأدائهم الصلاة بالجماعة، وله مثل أجر أحدهم لسعيه في تحصيل صلاة الجماعة وإن فاتته (شيئًا).

(53)

(بَابُ مَا جَاءَ في خروجِ النِّسَاءِ (1) إِلَى الْمَسْجدِ)

هل يجوز؟

563 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة، (عن محمد بن عمرو) بن علقمة، (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن، (عن أبكي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء (2) الله) جمع أمة (3)، أصلها أموة (مساجد الله)

(1) قال النووي: ذكر العلماء له شرائط مأخوذة من الحديث: لا تكون مطيبة، ولا مزينة، ولا ذات خلاخل، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، وآمنة عن الفتنة. [انظر:"شرح صحيح مسلم"(2/ 399)] (ش).

(2)

وذكر ابن رسلان قصة غريبة للزبير مع زوجته عاتكة بنت زيد، وكان شديد الغيرة، ولا يستطيع المنع للحديث، فجلس في الطريق حتى إذامرت عليه مس ثيابها، فمنعت، فسألها لم لا تخرجين إلى المسجد؟ قال: كنا نخرج حين كان الناس ناسًا. وذكر القصة مختصرًا في "الإِصابة"(8/ 137) في ترجمة عاتكة زوجة الزبير، وقد شرطت عليه فتحيل لها، وقد شرطت أيضًا قبل ذلك على عمر فوفى لها الشرط، وكذا في "أسد الغابة"(5/ 338). وفي هامش "اللامع"(3/ 469). (ش).

(3)

فيه إشارة إلى أن الإِذن بشرط كونها أمة الله لا أمة الدنيا والشهوة (ش).

ص: 415

وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ". [حم 2/ 438، دي 1279، خزيمة 1679، ق 3/ 132، حب 2211]

===

نهي للرجال عن أن يمنعوا أزواجهم إذا أردن الخروج إلى المساجد.

وأما استدلال بعض العلماء بعموم قوله عليه السلام: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" على أنه ليس للزوج (1) أن يمنعها من الخروج إلى الحج، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه فغير صحيح، فإن خروجها للحج منهي عنه إذا كان على مسافة السفر، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر"، الحديث، وأما إذا لم تكن على مسافة السفر فيحل لها الخروج أيضًا كما يحل لها الخروج إلى عامة المساجد للصلاة.

(ولكن) حرف استدراك، فإن الكلام المتقدم يوهم جواز الخروج مطلقًا، فاستدرك بهذا القول، وقال: ولكن (ليخرجن وهنَّ تَفِلاتٌ) أي لكن ليخرجن إلى المساجد للصلاة والحال أنهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، قال في "القاموس": تفل كفرح: تغيرت رائحته، وهو تفل ككتف وهي تفلة.

قال القاري (2): قال النووي في "شرح مسلم": النهي عن منعهن عن الخروج محمول على كراهة التنزيه، قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء، قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في تحقيقه والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن، حرم عليهن الخروج، وعلى الحليل الإذن لهن، ووجب على الإِمام أو نائبه منعهن عن ذلك.

قال في "شرح النقاية" لإلياس: وكحضور المرأة الشابة كل جماعة، فإنه يكره لخوف الفتنة، وكحضور العجوز الظهر والعصر، وهذا عند أبي حنيفة،

(1) وبه قال مالك، وهو أحد قولي الشافعي، "ابن رسلان". (ش).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 56).

ص: 416

564 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» . [خ 900، م 442، جه 16، حم 2/ 16، ق 5/ 224]

565 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِى حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» . [حم 2/ 76، ق 3/ 131، خزيمة 1684]

===

وقالا: يحضر العجوز الجماعة في الصلوات كلها، والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد، ومتى كره حضورهن في المسجد للصلاة، فلأن يكره حضورهن في مجالس الوعظ خصوصًا عند هؤلاء الجهال الذي تحلوا بحلية العلماء أولى، هكذا قال المشايخ- رحهم الله-، ولو شاهدوا ما شهدنا من حضورهن بين مجالس وعاظ زماننا متبرجات بزينتهن لأنكروا كل الإنكار- رحم الله معاشر الأبرار-.

564 -

(حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقد مر شرحه.

565 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنا العوام بن حوشب) بن يزيد الشيباني، أبو عيسى الواسطي، ثقة ثبته فاضل، (حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد) أي إذا أردن الصلاة فيها (وبيوتهن خير لهن) أي وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد بالجماعة، لأنه أستر لهن، الجملة الأولى نهي للرجال عن منع النساء عن الحضور في المسجد، والجملة الثانية حث وترغيب للنساء أن يصلين في بيوتهن، فإنه أفضل لهن، كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود الآتي قريبًا.

ص: 417

566 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» ، فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً، وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ وَغَضِبَ عليه، وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ائْذَنُوا لَهُن» ، وَتَقُولُ: لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ!

[خ 899، م 442، ت 570، حم 2/ 36، ق 3/ 132، حب 2210، عب 5108]

===

566 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير) بن عبد الحميد (وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل) لأنه وقت خلو الطريق ووقت الظلمة، فتقل مظان الفتنة (فقال ابن له) اسمه بلال (1) أو واقد:(والله لا نأذن لهن) لظهور الفتن وحدوث الفساد في الزمن (فيتخذنه) أي الخروج إلى المساجد (دغلًا) قال النووي (2): هو بفتح الدال والغين المعجمة، وهو الفساد والخداع والريبة، أي فيتخذنه ذريعة إلى الفساد، وقال في "المجمع": وأصله الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه.

(والله لا نأذن لهن) هذا تأكيد للجملة القسمية السابقة وتكرار لها (قال) أي مجاهد: (فَسَبّهُ وغَضِبَ عليه) أي سب عبد الله- ابنه وغضب عليه (وقال) عبد الله: (أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا لهن، وتقول: لا تأذن لهن) أي فترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك.

قال الطيبي: أي أنا آتيك بالنص القاطع، وأنت تتلقاه بالرأي، كأن بلالًا لما اجتهد رأى من النساء وما في خروجهن إلى المساجد من المنكر أقسم على

(1) كما سميا في روايتي مسلم، قال ابن عبد البر: الراجح بلال، ويحتمل التعدد لاختلاف جواب ابن عمر في القصتين، "ابن رسلان". وإلى التعدد مال الحافظ. [انظر:"فتح الباري"(2/ 348)]. (ش).

(2)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 400).

ص: 418