الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ
(1)
491 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَقَالَ:«لَا تُصَلُّوا فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ،
===
(25)
(بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإبِلِ)
جمع مبرك، وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع عن الماء، ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أيضًا.
491 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم، (ثنا الأعمش) سليمان، (عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال) أي الراء: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها) أي الإبل (من الشياطين)(2).
وفي "ابن ماجه" من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل ولفظه: "فإنها خلقت من الشياطين"، وعند أحمد من حديث ابن مغفل بإسناد صحيح ولفظه:"لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت".
(وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم) قال الجوهري: المرابض للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها مربض بكسر الباء الموحدة كمجلس، وقال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير.
(1) وفي نسخة: "باب في الصلاة في مبارك الإِبل".
(2)
وبسط في معناه ابن قتيبة في "التأويل"(ص 90). (ش).
فَقَالَ: "صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ (1) ". [راجع تخريج الحديث رقم 184]
===
(فقال: صلوا فيها فإنها بركة) قال الشوكاني (2): والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريمها في معاطن الإبل، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا تصح بحال، فإن صلَّى فيها أعاد (3) أبدًا، وقال ابن حزم: لا تحل في معاطن إبل.
وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة، لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها، كما قال العراقي.
وأيضًا قد قيل: إن حكمة النهي (4) ما فيها من النفور، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة، وبهذا (5) علل النهي أصحابُ الشافعي وأصحاب مالك، وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ.
وإذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم، كما ذهب إليه أحمد والظاهرية، وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقًا.
قلت: والحق عندي أن النهي في الحديث محمول على التنزيه إذا لم تكن
(1) وفي نسخة: "مباركة".
(2)
"نيل الأوطار"(2/ 160).
(3)
وهو رواية ابن حبيب عن مالك، كذا في "الأوجز"(3/ 506). (ش).
(4)
وقيل: علته أن الإِبل ربما يستتر به وبرحاله المتخلي لقضاء الحاجة، ويبول الرجل إلى البعير المبارك فأشبه بيت الخلاء، "ابن رسلان". وبسط الكلام على العلل في "الأوجز"(3/ 504). (ش).
(5)
ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: "فإنها خلقت من الشياطين". (ش).