المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(71) باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(71) باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

؟

610 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: "إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ

===

(71)

(بَابٌ: إِذا كَانُوا) أي: المقتدون (1)(ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ؟ )، أي: مع الإِمام؟

610 -

(حدثني القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (عن مالك) الإِمام، (عن إسحاق بن عبد لله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: إن جدته مليكة)(2)، قال الحافظ في "الفتح" (3): مليكة بضم الميم تصغير ملكة، والضمير في جدته يعود على إسحاق، جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض، وصححه النووي، وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في "النهاية" ومن تبعه، وكلام عبد الغني في "العمدة"، وهو ظاهر السياق، ويؤيده ما رويناه في "فوائد العراقيين" لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي، عن عبيد الله بن عمر، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس قال:"أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها مليكة، فجاءنا فحضرت الصلاة" الحديث.

وقال ابن سعد في "الطبقات": أم سليم بنت ملحان، فساق نسبها إلى عدي بن النجار، وقال: وهي الغميصاء، [ويقال: الرميساء]، ويقال: اسمها سهلة، ويقال: أنيفة بالنون والفاء مصغرة، ويقال: رميثة، وأمها مليكة بنت مالك بن عدي، فساق نسبها إلى مالك بن النجار.

(1) كما هو ظاهر من الرواية الأولى، والأوجه عندي إذا كانوا مع الإِمام ثلاثة ما هو مناسب للترجمة الأولى، ويؤيد ما اخترته الحديث الثاني، فإن فيه ثلاثة مع الاِمام، وكذا الحديث الأول، فإن المعتبر هو الرجال، وذكر النساء يأتي في ترجمة مستقلة. (ش).

(2)

وقال ابن رسلان: الضمير لا يصح عوده إلى أنس على الراجح لأنها أم أنس، بل يعود إلى إسحاق. (ش).

(3)

"فتح الباري"(1/ 489).

ص: 527

دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ (1) ثُمَّ قَالَ:«قُومُوا فَلأُصَلِّىَ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا

===

ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال:"صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا" هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوف، والقصة واحدة طولها مالك واختصرها سفيان، ويحتمل تعددها فلا يخالف ما تقدم، وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه، لكن الرواية التي سأذكرها عن "غرائب مالك" ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها، انتهى ملخصًا.

قلت: ويؤيد القول الأول ما أخرجه النسائي (2) من طريق يحيى بن سعيد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك:"أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلَّى، فأتاها فعمدت إلى حصير، فنضحته بماء، فصلَّى عليه، وصلُّوا معه"، فهذا يؤيد أن ضمير جدته لإسحاق لا لأنس.

(دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام (3) صنعته) أي لأجل أكل طعام طبخته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، (فأكل منه (4) ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(قوموا فلأُصَلِّي لكم (5) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا) الحصير ما اتخذ من سعف النخل قدر

(1) وفي نسخة: "منها".

(2)

"سنن النسائي"(737).

(3)

بوب عليه مالك في "الموطأ" سبحة الضحى. (ش).

(4)

استنبط منه أن من دعي إلى وليمة فلا يأكل الجميع، لئلا يتوهم المضيف أنه لم يشبع، بل يبقي شيئًا منه، وعلى هذا فمسح الإِناء مخصوص لغير الضيف. (ش).

(5)

الفاء زائدة، بسطه ابن رسلان، وبوب عليه البخاري "الصلاة لمن يريد التعليم"

إلخ، بسطه ابن رسلان، وحاصله أنه ليس فيه تشريك، بل هو جمع بين العبادتين. (ش).

ص: 528

قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ (1) أَنَا وَالْيَتِيمُ

===

طول الرجل وأكبر منه الذي يبسط في البيوت (قد اسودّ) أي تغير لونه (من طول ما لُبِسَ)(2) أي استعمل (فنضحته بماء) أي غسلته بماء ليزول عنه الغبار والوسخ، ويحتمل أن يكون معناه رشته ليلين (3)، أو للشك في نجاسته كما هو مذهب مالك، فإن النجاسة المشكوكة فيها تطهر بالرش عنده من غير غسل خلافًا للجمهور، (فقام عليه) أي على الحصير (رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم)(4).

قال الحافظ في "الفتح"(5): قال صاحب "العمدة": اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، قال ابن الحذاء: كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله، أو من غيره من أهل المدينة، قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم أبي ضميرة، فقيل: روح، وقيل غير ذلك، انتهى.

وقال القاري في "المرقاة"(6): قيل: اسم علم لأخي أنس، ولم أر هذا القول لغيره.

وقال الحافظ في موضع آخر (7): ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور "صليت أنا وسليم" بسين مهملة ولام مصغرًا، فتصفحت على الراوي من لفظ "يتيم".

(1) وفي نسخة: "فصففت".

(2)

فيه أن اللبس قد يطلق على الافتراش لكن لا في العرف، فمن حلف لا يلبس، فافترشه لا يحنث خلافًا لمالك، "ابن رسلان". (ش).

(3)

الأول اختاره النووي، والثاني اختاره القاضي عياض، "ابن رسلان". (ش).

(4)

وهو في الإِنسان من لا أب له، وفي الحيوان من لا أم له، "ابن رسلان". (ش).

(5)

"فتح الباري"(1/ 490).

(6)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 75).

(7)

"فتح الباري"(2/ 212).

ص: 529

وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. [خ 380، م 658، ن 801، ت 234، حم 3/ 131، دي 1381، حب 2205، ق 3/ 96]

611 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ،

===

(وراءه) أي خلفه (والعجوز)(1) هي مليكة المذكورة أولًا (من ورائنا) أي خلفنا، (فصلَّى لنا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ركعتين ثم انصرف) أي إلى بيته أو عن الصلاة (2).

قال الحافظ (3): وفي الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسًا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وفيه تنظيف مكان المصلي، وقيام الصبي مع الرجل صفًا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفًا وحدها إذا لم تكن معها امرأة غيرها إلى آخره (4).

611 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل) مصغرًا، (عن هارون بن عنترة) قال في "الميزان" (5): وثَّقه أحمد ويحيى بن معين،

(1) فيه أن موقف المرأة خلف الصف وهذا لا خلاف فيه بينهم. (ش).

(2)

استنبط منه ابن رسلان ما قاله الحنفية من عدم شرطية السلام، فأرجع إليه. (ش).

(3)

"فتح الباري"(1/ 490).

(4)

قال الموفق: إن كان مع الإِمام رجل وصبي وامرأة وكانوا في تطوع قاما خلف الإِمام والمرأة خلفهما لرواية أن: "صففت أنا واليتيم وراءه"، وان كانوا في فرض جعل الرجل عن يمينه والصبي يساره كما فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، وإن وقفا جميعًا عن يمينه فلا بأس، وان وقفا جميعًا خلفه توقف فيه أحمد، فقيل له حديث أنس؟ فقال: ذلك في التطوع، واختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم: لا يصح، وقال بعضهم: يصح، وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. [انظر:"المغني"(3/ 53)]. (ش).

(5)

(4/ 284).

ص: 530

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ - وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ - فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا، فَأَذِنَ لَهُمَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِى وَبَيْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ". [ن 799، م 534، حم 1/ 426]

===

وقال ابن حماد: لا يجوز أن يحتج به، وهو الذي يقال له: هارون بن أبي وكيع، حدث عنه الثوري، مات سنة 142 هـ، منكر الحديث جدًا، قلت: الظاهر أن النكارة عن الراوي عنه، وقد قال الدارقطني: يحتج به.

وقال في "تهذيب التهذيب"(1): هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، أبو عبد الرحمن بن أبي وكيع الكوفي، عن أحمد: ثقة، وكذا عن ابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث، وقال البرقاني: سألت الدارقطني عنه، فقال: متروك يكذب، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وفي "الضعفاء" أيضًا، وقال: منكر الحديث جدًا، يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال العجلي وابن سعد: ثقة، وممن كناه أبا عمرو يحيى بن سعيد وابن المديني والبخاري والحاكم وغيرهم، وهو الصحيح، انتهى ملخصًا.

(عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال أي الأسود، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن بتقدير قال قبل قوله: "وقد كنا أطلنا القعود": (استأذن علقمة) بن قيس (والأسود على عبد الله) أي استأذنا للدخول على عبد الله بن مسعود، (وقد كنا أطلنا القعود) أي قعدنا زمانًا طويلًا في انتظار الإذن (على بابه) أي باب عبد الله، (فخرجت الجارية) أي إليهما فرأتهما جالسين فدخلت البيت (فاستأذنت لهما، فأذن) عبد الله بن مسعود (لهما) أي فدخلا، (ثم قام) أي عبد الله بن مسعود (فصلَّى بيني وبينه) أي علقمة، فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله (ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل).

(1)(11/ 9).

ص: 531

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "البدائع"(1): وإذا كان سوى الإِمام اثنان يتقدمهما في ظاهر الرواية" وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهما، لما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه صلَّى بعلقمة والأسود وقام وسطهما، وقال: "هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" (2)، ولنا ما روينا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بأنس واليتيم وأقامهما خلفه"، وهو مذهب علي وابن عمر، وأما حديث (3) ابن مسعود فهذه الزيادة وهي قوله: "هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" لم ترو في عامة الروايات فلم تثبت، وبقي مجرد الفعل، وهو محمول على ضيق المكان، قاله إبراهيم (4) النخعي، وهو كان أعلم بأحوال عبد الله ومذهبه، ولو ثبتت الزيادة فهي أيضًا محمولة على هذه الحالة، أي هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ضيق المكان، غير أن هاهنا لو قام الإِمام وسطهما لا يكره لورود الأثر وكون التأويل من باب الاجتهاد، انتهى ملخصًا.

قال القاري في "شرح المشكاة"(5): وإذا صح الرفع فالجواب إما بأنه فعله لضيق المكان، أو ما قال الحازمي بأنه منسوخ، لأنه إنما نعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة، وهذه من جملتها، ولما قدم عليه السلام المدينة تركه بدليل حديث جابر، فإنه شهد المشاهد التي بعد بدر، انتهى.

قال ابن الهمام (6): وغاية ما فيه خفاء النسخ على عبد الله وليس ببعيد، إذ لم يكن دأبه عليه السلام إلَّا إمامة الجمع الكثير دون الاثنين، إلَّا في الندرة

(1)"بدائع الصنائع"(1/ 390).

(2)

أخرجه مسلم في "صحيحه"(534).

(3)

وفي "الهداية"(ص 57): حديث أن حجة لبيان الأفضل، وحديث ابن مسعود لبيان الجواز. (ش).

(4)

هكذا في "البدائع"، ويشكل عليه أن الطحاوي حكى عن إبراهيم مثل ابن مسعود. (ش).

(5)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 75).

(6)

"فتح القدير"(1/ 308).

ص: 532