المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(27) (باب بدء الأذان) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(27) (باب بدء الأذان)

رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ» . [ق 3/ 84، طس 3043]

(27)

بَابُ (1) بَدْءِ الأَذَانِ (2)

===

رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولعله كان هذا الرجل المبهم من الصحابة فلا يضر إبهامه، وإن كان من دون الصحابة فجهله يضعف الحديث (أنه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (سئل عن ذلك) أي متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ (فقال: إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة) والغالب أنه يحصل ذلك على سبع سنين، وبعضهم يعرف قبلها، وبعضهم لا يعرف بعدها فلا يعتد بهم لقلتهم.

(27)(بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

(3)

أي ابتداؤه، واختلفت الروايات في أن الأذان متى شرع ابتداءً، فإنها وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، ففي بعضها أن جبرئيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم علم الأذان ليلة الإسراء، ولكن قال الحافظ ابن حجر (4): والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث (5)، وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد.

(1) وفي نسخة: "باب في الأذان". وأيضًا "باب ما جاء في بدء الأذان".

(2)

هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان؟ راجع "فتح الباري"(2/ 79)، وبسط صاحب "فيض الباري" في الأذان أبحاثًا كثيرة فأرجع إليه (2/ 156). (ش).

(3)

قال ابن العربي (1/ 311): وقد ذكر فيه الترمذي تسعة عشر حديثًا بأبوابها، وسرد الكلام على شرحها جملة، فأرجع إليه. (ش).

(4)

"فتح الباري"(2/ 79).

(5)

والراجح أنه شرع في المدينة سنة 1 هـ عند الجمهور، وقيل سنة 2 هـ، كما بسط في "الأوجز"(2/ 5). (ش).

ص: 237

496 -

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِىُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ - وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ - قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ - قَالَ زِيَادٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ -، عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: اهْتَمَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

===

والأذان لغة: الإعلام، وشرعًا: الإعلام لوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد.

قال الحافظ (1) نقلًا عن القرطبي: لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمَّن وجود الله وكماله، ثم ثنّى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلَّا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإِسلام.

496 -

(حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب- وحديث عباد أتم-)، أي حديث عباد أتم من حديث زياد بن أيوب، (قالا: ثنا هشيم) بن بشير، (عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية، (قال زياد: أنا أبو بشر) يعني أن عبادًا قال بلفظة: "عن"، وأما زياد فقال بلفظة:"أخبرنا".

(عن أبي عمير (2) بن أنس) بن مالك الأنصاري، وكان أكبر ولد أنس، قال الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد الله، قال الذهبي في "الميزان": قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: مجهول لا يحتج به.

(عن عمومة له من الأنصار) أي من الصحابة، ولم يعرف أسماؤهم (قال) أي أبو عمير أو بعض العمومة:(اهتم) أي اعتنى وقلق (النبي صلى الله عليه وسلم

(1)"فتح الباري"(2/ 77).

(2)

بضم العين المهملة مصغرًا، "ابن رسلان".

ص: 238

لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا؟ فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ. قَالَ: وَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ (1) - يَعْنِى الشَّبُّورَ، وَقَالَ زِيَادٌ: شَبُّور الْيَهُودِ -، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ:«هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ»

===

للصلاة) أي لأجل دعوة الناس للصلاة (كيف يجمع) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول (الناس لها؟ ) أي للصلاة (2).

(فقيل له) أي قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصب) قال في "القاموس": ونصبه المرض ينصبه: أوجعه، كأنصبه، والشيء: وضعه ورفعه، ضدٌّ، كنَصَّبه فانتصب، أي ارفع (راية) والراية: العلم وما يعقد على رأسه من الثوب (عند حضور الصلاة) أي وقتها (فإذا رأوها) أي رأى المسلمون الراية (آذن) من الإفعال أي أعلم (بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك) لأن هذا إعلام يختص بالذي ينظر إليه وهو نادر، فأما الذين مشتغلون بأشغالهم فلا يكون إعلامًا لهم، بل هم يحتاجون إلى الإخبار والسماع.

(قال) أي أبو عمير أو بعض عمومة له: (وذكر له القنع) بضم قاف وسكون نون (يعني الشَّبُّور) قال في "القاموس": كتنور: البوق، وقال فيه: وليس بتصحيف قُبْعٍ ولا قُثْعٍ، بل ثلاث (3) لغات، وهو الذي ينفخ فيه ليخرج منه الصوت (وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك) أي استعمال القنع ليجمع المسلمين للصلاة، لأنه من زي اليهود، وقد كره التشبه بهم (وقال: هو من أمر اليهود).

(1) وفي نسخة: "القبع"، وأيضًا "القثع". وقال ابن العربي (1/ 309): كلها يرجع إلى معنى القرن، والقاف والنون أصح من قولهم: أقنع رأسه إذا رفع. (ش).

(2)

فإنهم أول ما قدموا المدينة كانوا يتحينون الصلاة، أي يطلبون وقته الذي يصلون فيه، "ابن رسلان". (ش).

(3)

وبسط ابن رسلان الكلام على ذلك، وقال: قال الخطابي: سألت غير واحد من أهل اللغة فلم يفسره أحد، ثم ذكر وجه القبع والقنع، وقال: القثع ليس بشيء. انظر: "معالم السنن"(1/ 200). (ش).

ص: 239

قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ، فَقَالَ:«هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى» . فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ (1) وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُرِىَ الأَذَانَ فِى مَنَامِهِ. قَالَ: فَغَدَا عَلَى

===

(قال) أي أبو عمير أو بعض العمومة: (فذكر له الناقوس)، قال في "القاموس": الناقوس: الذي يضربه النصارى لأوقات صلاتهم، خشبةٌ كبيرةٌ طويلة، وأخرى قصيرة، واسمها الوبيل، (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هو) أي استعمال الناقوس للدعاء إلى الصلاة (من أمر النصارى)(2)، أي فلم يعجبه ذلك أيضًا للتشبه بهم.

(فانصرف) أي رجع من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته (عبد الله بن زيد (3)) بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد، وهو الذي أري النداء للصلاة في النوم، وكانت رؤياه في السنة الأولى بعد بناء المسجد، قال الترمذي عن البخاري: لا يعرف له إلَّا حديث الأذان، وكذا قال ابن عدي، قال الحافظ: وقد وجدت له الأحاديث غير الأذان، مات سنة 32 هـ، وقيل: استشهد بأحد.

(وهو) أي عبد الله بن زيد، والواو للحال، أي والحال أن عبد الله بن زيد (مهتم) أي معتن (4) وقلق (لِهَمِّ) أي لاعتناء (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري) أي عبد الله بن زيد (الأذان في منامه)، سيجيء تفصيل رؤياه في الرواية الآتية.

(قال) أي أبو عمير أو بعض عمومته: (فغدا) أي عبد الله بن زيد (على

(1) زاد في نسخة: "ابن عبد ربه".

(2)

زاد في رواية روح عند أبي الشيخ: "قالوا: نرفع نارًا، فقال: هذا للمجوس""ابن رسلان"، وهذه الرواية نص في أمورهم، فما في رواية البخاري:"فذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى" اختصار مخل. (ش).

(3)

انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 602) رقم (2955).

(4)

حتى ترك الطعام ودخل المسجد يصلي، كما في "مسند أبي حنيفة"(ص 44)، وقال ابن رسلان: فيه أنه ينبغي للتلميذ والمريد أن يهتم بهم الشيخ والأستاذ. (ش).

ص: 240

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ، إِذْ أَتَانِى آتٍ فَأَرَانِى الأَذَانَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا، قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِى؟ » (1) فَقَالَ: سَبَقَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ،

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ذهب عنده في أول النهار (فأخبره)(2) أي بما رأى في منامه من الأذان، (فقال: يا رسول الله، إني لبين (3) نائم ويقظان) أي خفيف النوم (إذ أتاني آتٍ) أي الملك (فأراني) أي فعلمني (الأذان).

(قال) أي أبو عمير أو بعض عمومته، ويحتمل أن يرجع إلى عبد الله بن زيد:(وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك) أي قبل رؤية عبد الله بن زيد (فكتمه) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم (عشرين يومًا)، ثم بعد ما كتمه عمر عشرين يومًا، وأخبر عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه.

(قال: ثم أخبر) أي عمر (النبي صلى الله عليه وسلم) برؤياه، (فقال له) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما) استفهامية (منعك أن تخبرني؟ ) أي برؤياك، (فقال) أي عمر:(سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت)، ولعل عمر بن الخطاب لما أري الأذان نسي بعده أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أخبر عبد الله بن زيد برؤياه تذكر عمر فاستحيى أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه، ثم بعد ذلك أخبره.

(1) وفي نسخة: "تخبرنا".

(2)

ظاهره أن شرعية الأذان برؤيا عبد الله، وفي "مسند أبي حنيفة" (ص 46):"أول من أخبره أبو بكر"، وفي "البخاري":"أنه من رأى عمر"، قال ابن رسلان: وقيل: سبعة رأوه، كما رأى عمر، وبسط السندىِ على البخاري في معنى قول عمر: "أو لا تبعثون

إلخ". وينظر ما في حاشية الترمذي عن "اللمعات". (ش).

(3)

قال العراقي: هذا مشكل؛ لأن الرجل إما نائم أو يقظان، فمراده أن نومه كان خفيفًا، قال السيوطي: بل هو حالة تعتري أرباب الأحوال، وفي "كتاب الصلاة" لأبي نعيم: لولا اتهامي النفس لقلت: إني لم أكن نائمًا، كذا في "السعاية"(2/ 6)، وسيأتي عند أبي داود أيضًا: لولا أن يقول الناس

إلخ، فالأوجه عندي ما قاله السيوطي. (ش).

ص: 241

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ، قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ» . قَالَ: فَأَذَّنَ بِلَالٌ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِى أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنًا. [ق 1/ 390]

===

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بعد ما أخبره عبد الله بن زيد برؤياه، فقصة رؤيا عمر رضي الله عنه معترضة:(يا بلال، قم (1) فانظر) أي فاستمع (ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله).

قال الخطابي (2): وفيه دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائمًا، ولكن قال النووي (3): هذا الذي قاله ضعيف، لأن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة، ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، انتهى ملخصًا.

(قال: فأذن بلال) أي كما ألقى عليه عبد الله بن زيد، (فقال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم) أي تقول: (أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا) لا يطيق أن يرفع الصوت بالأذان كل الرفع (لجعله) أي عبد الله بن زيد (رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنًا) وهذا ظن منهم، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالأذان، لأن بلالًا كان أرفع صوتًا (4) منه، ولو كان كذلك لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما برئ وصح مؤذنًا، والله أعلم.

(1) فيه أن أدب الأذان القيام، فلو أذن قاعدًا يجوز مع الكراهة لحصول المقصود، وقيل: لا يصح لمداومة السلف والخلف على القيام، انتهى، "ابن رسلان". (ش).

(2)

"معالم السنن"(1/ 201).

(3)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 312).

(4)

كما سيأتي نصًا، والأوجه عندي في ترجيح بلال أنه كان مأمورًا من الملك المنزل، كما هو مصرح في رواية "مسند أبي حنيفة"(ص 46). (ش).

ص: 242