المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(78) باب: فيمن ينصرف قبل الإمام - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(78) باب: فيمن ينصرف قبل الإمام

(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

622 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْمُرْهِبِىُّ (1)،

===

عند الفعل المذكور، فلا يحسن أن يقال: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة، انتهى ملخصًا.

والحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإِمام في الرفع من السجود، ويلتحق به الركوع لكونه في معناه، وأما المتقدم على الإِمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد، وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإِمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعًا:"الذي يخفض ويرفع قبل الإِمام إنما ناصيته بيد الشيطان"، انتهى كلام الحافظ.

قلت: ولأجل ذلك عقد الباب أبو داود "فيمن يرفع أو يضع قبله"، فأدخل الوضع فيه أيضًا.

(78)

(بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإمَامِ)

622 -

(حدثنا محمد بن العلاء، أنا حفص بن بغيل)(2) مصغرًا بفتح المعجمة الهمداني (المرهبي) بمضمومة وسكون راء وكسر الهاء، الكوفي، قال ابن حزم: مجهول، وقال ابن القطان: لا يعرف له حال، ولكن سكوت أبي داود عنه بعد تخريج حديثه يدلس على أنه غير المتكلم فيه، وقال في "ميزان الاعتدال" بعد نقل قول ابن القطان: قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن

(1) وفي نسخة: "الدهني"، ولم يتحقق لي كونه دهنيًا، قلت: قال ابن رسلان: وفي عبد القيس: دهن بن عذرة، وفي بجيلة: دهن بن معاوية. (ش).

(2)

تصغير بغل، حيوان معروف، "ابن رسلان". (ش).

ص: 555

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ". [حم 3/ 126، ك 1/ 218، ق 2/ 192]

===

عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي "الصحيحين" من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل.

(ثنا زائدة، عن المختار بن فلفل) بفائين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة، المخزومي، مولى عمرو بن حريث، وثَّقه كثيرون، وتكلم فيه أبو الفضل السليماني، فعده في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش وغيره.

(عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم) أي حثهم ورغبهم أي أصحابه (على الصلاة) أي على الصلوات المكتوبة كلها، أو على ملازمة صلاة الجماعة (ونهاهم) أي الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- (أن ينصرفوا) أي الصحابة (قبل انصرافه من الصلاة) أي يخرجوا من الصلاة، ويسلموا قبل خروجه وسلامه صلى الله عليه وسلم، أو يقال: معناه (1) ينصرفوا من المسجد قبل انصرافه صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن النساء (2) ينصرفن بعد فراغهن من الصلاة، فلو انصرف الرجال في ذلك الوقت لاختلط الرجال بالنساء فلذلك نهاهم.

وقد روى البخاري عن أم سلمة: "أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال"، ولكن التأويل الأول أوفق بلفظ الحديث، نقل القاري الاحتمال الأول عن ميرك، والثاني عن الطيبي، ثم قال: قلت: ويحتمل أن يكون المراد من الانصراف قيام المسبوق قبل سلام الإِمام، فإنه عندنا حرام، وهذا أيضًا بعيد عن اللفظ.

(1) وبه شرح الحديث ابن رسلان، ولم يذكر الاحتمال الأول، إلَّا أنه علل المنع بشركة المقتدي في دعاء الإِمام. (ش).

(2)

ولأنه قد يقع السهو في الصلاة كما في قصة ذي اليدين، "ابن رسلان". (ش).

ص: 556

(79)

بَابُ جُمَّاع أَثْوَابِ (1) مَا يُصَلَّى فِيهِ

623 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى ثَوْبٍ

===

(79)

(بَابُ جُمَّاع أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى (2) فِيهِ)

الجماع إما على وزن كتاب، قال في "القاموس": وجِماعُ الشيء جَمْعُه يقال: جِماعُ الخِباءِ الأخبيةُ أي جمعها؛ لأن الجِماعَ ما جَمَعَ عددًا، وقال في "لسان العرب": وفي الحديث: "حَدِّثْني بكلمة تكون جماعًا فقال: اتق الله فيما تعلم"، الجماع ما جمع عددًا أي كلمة تجمع كلمات، انتهى.

وإما على وزن رمان، قال في "القاموس": وجُمَّاعُ الناس كرُمَّانٍ أخلاطُهم من قبائل شتى، ومن كل شيء مجتمع أصله، وكل من جمع وانضم بعضه إلى بعض، وحاصل معناه أن هذا الباب جامع لأحاديث وردت في أثواب المصلي، فكأنه بمنزلة الكتاب أو الأبواب في أثواب المصلي.

623 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل (3) عن الصلاة في ثوب

(1) وفي نسخة: "أبواب".

(2)

بكسر اللام أو بفتحها، "ابن رسلان". أجاد ابن رشد في "البداية" (1/ 115) الكلام على الثياب فقال: اتفقوا فبما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وسائر ما ورد من ذلك، أن ذلك كله سد ذريعة أن لا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدًا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكثف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك، واتفقوا على أنه يجزئ من الرجل الصلاة في الثوب الواحد، وشذ قوم فقالوا: لا تجوز الصلاة مكشوف الظهر والبطن لنهيه عليه الصلاة والسلام في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، سيأتي عن ابن العربي أربعة مذاهب، وفي "الأوجز" (3/ 102): اتفقوا على أن ستر العورة فرض، وهل من شرط الصلاة؟ مختلف فيه، فقال مالك: سنَّة، والجمهور على الأول.

(3)

لا يدرى اسم السائل، قاله ابن حجر، "ابن رسلان"، وفي "القسطلاني" كذا قال =

ص: 557

وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ » . [خ 358، م 515، ن 763، جه 1047، حم 2/ 238، دي 1370]

624 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (1) مِنْهُ شَىْءٌ» . [خ 359، م 516، ن 769، ق 2/ 238]

===

واحد) أي هل يجوز الصلاة في الثوب الواحد أم لا؟ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ ).

حاصله: أنه إذا صلَّى رجل في ثوب واحد ساترًا عورته يكفيه ذلك إذا لم يقدر على غيره، وهذا أمر متفق عليه، ولكن الأفضل لمن كان عنده سعة وقدرة أن يصلي في ثوبين، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فكان تارة لعدم ثوب آخر، وتارة لبيان الجواز، كما قال جابر:"ليراني الجهال مثلكم".

624 -

(حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان، (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا يصل) بصيغة النهي، وفي نسخة:"لا يصلي" بصيغة الخبر (أحدكم في الثوب الواحد (2) ليس على منكبيه منه) أي من الثوب (شيء) المنكب بفتح ميم وكسر كاف: مجتمع رأس الكتف والعضد.

قال الحافظ (3): والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في

= ابن حجر، لكن قال السرخسي الحنفي: إنه ثوبان. [انظر: "إرشاد الساري" (2/ 18)]. (ش).

(1)

وفي نسخة: "منكبه".

(2)

وقد كان فيه الاختلاف قديمًا، فقال ابن مسعود: لا يصلي في الثوب الواحد وان كان أوسع ما بين السماء والأرض، "القسطلاني"(2/ 15). (ش).

(3)

"فتح الباري"(1/ 471).

ص: 558

625 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، الْمَعْنَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ (1) فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ» . (2). [خ 360، حم 2/ 255]

626 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

===

حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة، وقد حمل الجمهور هذا النهي (3) على التنزيه، وعن أحمد (4): لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، فجعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم، جعله واجبًا مستقلًا، وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملًا، فإن ضاق اتّزر، انتهى ملخصًا.

625 -

(حدثنا مسدد، أنا يحيى) القطان، (ح: وحدثنا مسدد، ثنا إسماعيل) بن علية (المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (عن هشام بن أبي عبد الله) الدستوائي، (عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا صلَّى أحدكم في ثوب) أي واحد وكان واسعًا (فليخالف بطرفيه) أي بطرفي الثوب (على عاتقيه) أي إن كان واسعًا يشده على عنقه، وإن كان أوسع ولا تحتمل كشف العورة فيلقيه على عواتقه.

626 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد،

(1) وفي نسخة: "الثوب".

(2)

وفي نسخة: "عاتقه".

(3)

قال ابن رسلان: ظاهره التحريم، لكن الإِجماع منعقد على جواز تركه، وقال أيضًا: اختلفوا في جواز صلاة منكشف المنكب فتصح عند الثلاثة، وقالوا: يكره تنزيهًا، ويجب ستره عند أحمد لمن قدر عليه. (ش).

(4)

وبعض السلف، قاله ابن رسلان. (ش).

ص: 559

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ". [خ 354، م 517، ت 339، ن 764، حم 4/ 26 - 27، خزيمة 761، حب 2292]

627 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَبِىِّ (1) صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِى الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِزَارَهُ طَارَقٌ بِهِ رِدَاءَهُ، فَاشْتَمَلَ بِهِمَا،

===

عن أبي أمامة بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، أبو حفص المدني، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة أم المؤمنين، صحابي (2) صغير، أمَّره علي -رضي الله تعالى عنه - على البحرين. (3)

(قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفًا) أي مشتملًا ومتوشحًا (مخالفًا بين طرفيه على منكبيه) أي واضعًا طرفيه على منكبيه.

627 -

(حدثنا مسدد، ثنا ملازم بن عمرو الحنفي، ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه) طلق بن علي الحنفي، (قال: قدمنا على (4) النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ ) أي هل يجوز ذلك أم لا؟ (قال) أي طلق: (فأطلق) أي حل (رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق) أي طبق، وفي نسخة:"طابق"(به) أي بالإزار (رداءه) أي جمع أحدهما فوق الآخر (فاشتمل بهما) أي بالإزار

(1) وفي نسخة: "نبي الله".

(2)

ولد بأرض الحبشة سنة 8 هـ، "ابن رسلان". (ش).

(3)

انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(3/ 344) رقم (3836).

(4)

وهو يعمل في بناء المسجد، "ابن رسلان". (ش).

ص: 560

ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:«أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ » . [حم 4/ 22، ق 2/ 240]

(80)

بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ في قَفَاهُ ثُمَّ (1) يُصَلِّي

628 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ

===

والرداء (ثم قام فصلَّى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قضى الصلاة) أي أتمها (قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ).

وحاصل الجواب: أنه يكفي للرجل في الصلاة ثوب واحد، فإن قلت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان طابق بهما، وكان السؤال عن ثوب واحد، فلا يطابق الجواب السؤال، نعم لو وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وصلَّى في إزار لكان الجواب موافقًا للسؤال، قلت: لما جمع بين الثوبين وطبق بينهما فصارا كثوب واحد، ووافق الجواب السؤال.

(80)

(بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ)

أي: إزاره (في قَفَاهُ) أي: على قفاه (ثُمَّ يُصَلِّي) أي في ذلك الإزار

628 -

(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع ، عن سفيان، عن أبي حازم) سلمة بن دينار، (عن سهل بن سعد قال) سهل:(لقد رأيت الرجال) اللام فيه للعهد أي بعضهم، وهم أهل الصفة، وقال الحافظ (2): اللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة لأن التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك.

(1) وفي نسخة: "و".

(2)

"فتح الباري"(1/ 473).

ص: 561

عَاقِدِى أُزُرِهِمْ فِى أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ". [خ 362، م 441، ن 766]

===

(عاقدي) صيغة جمع لعاقد، حذفت النون للإضافة (أزرهم) بضم الهمزة وبضم الزاي وسكونها، جمع الإزار، ككتاب وكتب، وحمار وحمر، والإزار معروف (في أعناقهم) أي على أعناقهم كما في رواية البخاري (من ضيق الأزر) أي من أجل قصرها ،لأنه لو كان واسعًا لأمكن لهم أن يلقوا طرفيها على مناكبهم، قال في "الفتح": ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الاتزار، لأنه أبلغ في التستر.

(خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة) أي مقتدين به صلى الله عليه وسلم كأمثال الصبيان) وفي رواية البخاري: كهيئة الصبيان، أي كما يعقد الصبيان أزرهم على قفاهم.

(فقال قائل) وفي رواية البخاري: "وقال"، قال الكرماني: وفاعل قال هو النبي-صلي الله عليه وسلم-، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك، والغالب على الظن أنه بلال (يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن) أي من السجود (حتى يرفع الرجال) أي رؤوسهم من السجود، وفي رواية البخاري:"حتى يستوي الرجال جلوسًا".

قال في "الفتح": وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن (1) عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل.

(1) واستدل به على أن ترك المستحب أولى من فعل المحظور، لأن متابعة الإِمام مستحب، كذا في "القسطلاني"(2/ 23). (ش).

ص: 562