المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(48) (باب: في فضل صلاة الجماعة) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(48) (باب: في فضل صلاة الجماعة)

(48)

بَابٌ: في فَضْلِ صَلَاةِ (1) الْجَمَاعَةِ (2)

552 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَصِيرٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ

===

(48)(بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

(3)

552 -

(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن عبد الله بن أبي بصير) وفي "الخلاصة": أبي بصيرة بزيادة التاء، ولعل ما في "الخلاصة" غلط من الناسخ، فإنه ذكر في الكنى أبا بصير بغير التاء، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولا يعرف له راو غيره، وفي الحديث اختلاف على أبي إسحاق، فأكثرهم على (4) أنه روى عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي، وبعضهم روى عنه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيٍّ، ليس فيه عن أبيه، فأما عبد الله بن أبي بصير، فقد قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أُبيٍّ)(5) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء (ابن كعب) بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي المدني، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء، شهد بدرًا والعقبة

(1) وفي "شرح الإِقناع" في بيان مراتب الجماعة (2/ 161): الجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل، وأما جماعة الظهر والمغرب فسواء، حكي في "الأنوار الساطعة" (ص 351) في مسلك الشافعية عن "البجيرمي": أن شرعية الجماعة في المدينة، فتأمل. (ش).

(2)

وفي نسخة: "الجمع".

(3)

قال ابن العربي (1/ 16): للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مستحبة وهو الأكثر، والثاني: فرض، وبه قال الأوزاعي وغيره، وثالثها: مندوب، وقيل: فرض كفاية. (ش).

(4)

كذا أخرجه النسائي (843). (ش).

(5)

انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(1/ 57) رقم (34).

ص: 390

قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ » . قَالُوا: لا. قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟ » . قَالُوا: لا. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ،

===

الثانية، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه رضي الله عنه، وكان ممن جمع القرآن ، مات في خلافه عثمان رضي الله عنه.

(قال: صلَّى بنا) أي أَمَّنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصبح) أي في صلاة الصبح (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشاهد فلان؟ ) أي أحاضر في صلاتنا هذه؟ (قالوا) أي الحاضرون من الصحابة: (لا) أي ليس هو بحاضر، (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أشاهد فلان؟ ) أي لرجل آخر (قالوا: لا، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هاتين الصلاتين) إشارة إلى صلاة الصبح والعشاء، قال ابن حجر (1): وأشار إلى العشاء لحضورها بالقوة؟ لأن الصبح مذكرة لها نظرًا إلى أن هذه مبتدأ النوم وتلك منتهاه، ثم قال القاري (2) بعد نقل قول ابن حجر: ولا يبعد أن يراد بهاتين الصلاتين فرض الصبح من الركعتين أو صلاتي الصبح من السنَّة والفرض.

(أثقل الصلوات على المنافقين)(3) لغلبة الكسل فيهما، أو لقلة تحصيل الرياء لهما (ولو تعلمون) أنتم أيها المؤمنون، وفي العدول عن الغيبة نكتة لا تخفى، ويمكن أن يكون تغليبًا (ما فيهما) من الأجر والثواب الزائد، لأن الأجر على قدر المشقة (لأتيتموهما ولو حبوًا) أي زحفًا ومشيًا (على الركب) والحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه، وحبا الصبي: إذا زحف على استه، قال الطيبي: حبوًا خبر كان المحذوف، أي ولو كان الإتيان حبوًا، ويجوز أن يكون التقدير: ولو أتيتموهما حبوًا، أي حابين تسمية بالمصدر مبالغة.

(1) انظر: "فتح الباري"(2/ 141).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 58).

(3)

وفي "شرح الإِقناع"(2/ 121) عن "الإِحياء": لا تفوت جماعة إلَّا بذنب

إلخ. (ش).

ص: 391

وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ (1) لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عز وجل». [ن 843، ق 3/ 68، دي 1269، حم 5/ 140، خزيمة 1477، حب 2056، ك 1/ 247]

553 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسَفَ،

===

(وإن الصف الأول) أي في القرب من الله تعالى، والبعد من الشيطان الرجيم (على مثل صف الملائكة) وقال الطيبي: شبه الصف الأول في قربهم من الإِمام بصف الملائكة في قربهم من الله تعالى.

(ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه) أي سبقتم إليه، ذكر أولًا فضيلة الجماعة، ثم تنزل منه إلى بيان فضيلة الصف الأول، ثم إلى بيان كثرة الجماعة بقوله:(وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى) أي أكثر ثوابًا (من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى) أي أفضل (من صلاته مع الرجل) أي الواحد (2)، (وما كثر) أي والصلاة التي كثر فيها المصلون (فهو أحب إلى الله عز وجل وتذكيره باعتبار لفظ ما، قال القاري (3): وكل مسجد كثر فيه المصلون فذلك أفضل.

553 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا إسحاق بن يوسف) بن مرداس بميم مكسورة وسكون راء وبدال مهملة قبل الألف وبعدها سين مهملة، المخزومي

(1) وفي نسخة: "ما في فضيلته".

(2)

وفيه حجة للجمهور أن ما كثر فهو أفضل، ونقل الشعراني فيه خلاف المالكية، قال ابن رسلان: لرواية: "صلاة الرجل في الجماعة تعدل خمسًا وعشرين"، فإنه في مطلق الجماعة. قلت: ما اشتهر في الشروح من خلاف المالكية في ذلك يأباه كتب فروعه، ففي "الدردير"(1/ 320) تصريح بأفضلية ما كثر. (ش).

(3)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 59).

ص: 392

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى سَهْلٍ - يَعْنِى عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ -، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِى جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ» . [م 656، ت 221، حم 1/ 58، خزيمة 1473، حب 2058، ق 3/ 60]

===

الواسطي المعروف بالأزرق بتقديم الزاي على الراء، وثَّقه أحمد وابن معين والعجلي والبزار، وقال ابن سعد: وكان ثقة، وربما غلط، وقال الخطيب: كان من الثقات المأمونين، ذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 195 هـ.

(نا سفيان) الثوري، (عن أبي سهل، يعني عثمان بن حكيم) بن عباد بن حنيف، بالمهملة والنون مصغرًا، الأنصاري الأوسي المدني ثم الكوفي، وثَّقه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم والنسائي، وعن أحمد: ثقة ثبت، وثَّقه العجلي وابن نمير ويعقوب بن شيبة وابن سعد وغيرهم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال البخاري عن علي: له نحو عشرين حديثًا، مات سنة 138 هـ.

(ثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة) الأنصاري النجاري، واختلف في اسم أبي عمرة على أقوال، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، يقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": ليس له صحبة.

(عن عثمان بن عفان قال) عثمان: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلَّى العشاء) أي صلاة العشاء (في جماعة كان قيام نصف ليلة) أي كان أجره كأجر من قام مصليًا نصف ليلة (ومن صلَّى (1) العشاء والفجر) أي صلاتهما (في جماعة كان) أجره (كقيام ليلة) أي كأجر من قام في الصلاة ليلة كاملة، أخرج هذا الحديث

(1) وسياق الترمذي مثل سياق أبي داود، ويخالفهم ما قال ابن رسلان: وروى أبو عمر بن عبد البر بسنده عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة، وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة"، كذا قال في العشاء: قيام ليلة، وفي الفجر نصفه. "ابن رسلان". (ش).

ص: 393