الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ
621 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى، أَوْ: أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» . [خ 691، م 427، ت 582، ن 828، جه 961، حم 2/ 260، دي 1322، ق 2/ 93]
===
(77)
(بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ) أي رأسه (قَبْلَ الإمَامِ) أي من الركوع والسجود (أَوْ يَضَعُ)(1) رأسه في الركوع والسجود (قَبْلَه) أي قبل الإِمام
621 -
(حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن محمد بن زياد) القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، سكن البصرة، وثَّقه أحمد وابن معين والترمذي والنسائي، وأثنى عليه أبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات" (عن أبي هريرة قال) أي أبو هريرة:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أو ألا يخشى) لفظة "أو" للشك من الراوي (أحدكم إذا رفع رأسه) قبل الإِمام (والإمام ساجد (2) أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار).
قال الحافظ في "شرح البخاري"(3): الشك من شعبة، فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة، وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلم من رواية
(1) واثبات هذا الجزء من الترجمة بما سيجيء من كلام الشيخ أنه يلتحق به بالأولى، أو لما في بعض طرق رواية أبي هريرة:"من يرفع أو يضع قبل الإِمام ناصيته بيد الشيطان"، أخرجه البزار وابن أبي شيبة، "ابن رسلان". (ش).
(2)
ذكره اتفاقًا لأن الرفع أكثر ما يكون فيه، أو لأن للسجدة مزية خصوصية، فإن العبد أقرب ما يكون في السجدة، وفي "ابن رسلان" قريب منه. (ش).
(3)
"فتح الباري"(2/ 183).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد، فأما الحمادان فقالا:"رأس"، وأما يونس فقال:"صورة"، وأما الربيع فقال:"وجه"، والظاهر أنه من تصرف الرواة، قال عياض: هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه، قلت: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإِمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم (1) وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد.
واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من متابعة الإِمام، وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معًا.
وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، والدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري، فإن فيه:"ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة"، ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد "أن يحول الله رأسه رأس كلب"، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار.
ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا: فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك
(1) في العمد، وأما على ظن أن الإِمام قام فلا، وأيًّا ما كان فيجب العود إلى المتابعة، "ابن رسلان". (ش).