الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ
646 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ
===
أي من شدت يداه من خلف، لأنه كما أن اليدين يسجدان كذلك شعر الرأس تسجد، فمن كفت شعر الرأس، فهو مثل الذي كتفت يداه، فإنه روي عنه صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكفت شعرًا"(1).
قال في "البدائع"(2): ويكره أن يصلي عاقصًا شعره، وفي "الهداية" (3): ولا يعقص شعره، فقد روي أنه عليه السلام نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص.
(91)
(بَابُ الصَّلَاةِ (4) في النَّعْلِ)
646 -
(حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن سفيان) وهو عبد الله بن سفيان المخزومي، أبو سلمة، مشهور بكنيته، قال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون. وقال النووي في "شرح مسلم": وأما أبو سلمة هذا فهو أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأشهل المخزومي، ذكره الحاكم أبو أحمد في من لا يعرف اسمه.
(عن عبد الله بن السائب)(5) بن أبي السائب صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن المخزوم المخزومي المكي القارئ، له ولأبيه صحبة، وكان
(1) أخرجه البخاري (809)، ومسلم (490)، وأحمد (1/ 221 - 286).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 506).
(3)
(1/ 64).
(4)
قال ابن العربي (2/ 190): ثبتت صلاته عليه الصلاة والسلام في النعل كما ثبت وضوؤه فيه، وهذا محمول على أن الثياب الممتهنة في مظان النجاسات محمولة على الطهارة ما لم ير فيه أثر. (ش).
(5)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 606) رقم (2966).
قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ". [ن 776، جه 1431، حب 2189]
647 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ (1) الْعَابِدِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ،
===
قائد ابن عباس، (قال) أي عبد الله بن السائب:(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي (2) يوم الفتح) أي فتح مكة (ووضع نعليه عن يساره).
647 -
(حدثنا الحسن بن علي) الخلال، (ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قالا: أنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة) عبد الله (بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي) هو عبد الله بن المسيب بن عابد، بموحدة، ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم العابدي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال في "التقريب": ووهم من ذكره في الصحابة، مات سنة بضع وستين.
(وعبد الله بن عمرو) المخزومي العابدي، وليس بابن العاص، فما وقع في بعض طرق (3) مسلم فيه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص فهو وهم.
(عن عبد الله بن السائب قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح) أي صلاته (بمكة) أي في زمن فتح مكة، (فاستفتح سورة المومنين) أي {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}
(1) وفي نسخة: "السائب".
(2)
صلاة الصبح، كما في رواية ابن حبان، "ابن رسلان". (ش).
(3)
هكذا قال الحافظ في"الفتح"(2/ 256)، وقال: الصواب عبد الله بن عمرو القارئ. (ش).
حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ: ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى - ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا - أَخَذَتْ النبيَّ (1) صلى الله عليه وسلم سُعْلَةٌ، فَحَذَفَ، فَرَكَعَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ". [م 455، ن 1007، حم 3/ 411، حب 1815، خزيمة 546، خت: باب الْجمع بين السورتين في الركعة]
===
(حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون) وهو قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ} الآية (أو ذكر موسى وعيسى) وهو قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ} الآية (2).
(ابن عباد يشك أو اختلفوا). الظاهر أن هذا قول ابن جريج، أي يقول ابن جريج: إن هذا الشك وقع من ابن عباد، أو اختلف شيوخه وهم أبو سلمة، وعبد الله بن المسيب، وعبد الله بن عمرو، فقال بعضهم: حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، وقال بعضهم: حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى.
وفي "مسند أحمد بن حنبل": قال روح: محمد بن عباد يشك واختلفوا عليه، فهذا يدل على أن القائل روح، وهو صاحب ابن جريج، وهو غير مذكور ههنا، فيحتمل أن يكون القائل ههنا أبو عاصم.
(أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة) بفتح مهملة فعلة من السعال، وإنما أخذته بسبب البكاء (فحذف) أي ترك القراءة (فركع، وعبد الله بن السائب حاضر لذلك) أي شاهد تلك الواقعة، فيحتمل أن يكون هذا قول عبد الله وجعل نفسه غائبًا، أو يكون قول أحد من الرواة.
ومطابقة (3) هذا الحديث بالباب بأن هذا الحديث والحديث الأول واحد،
(1) وفي نسخة: "رسول الله".
(2)
سورة المؤمنين: الآية 49.
(3)
ووجهه ابن رسلان بتوجيه آخر بعيد، فارجع إليه، وحاصله: أن موسى كان مأمورًا بخلع النعل في قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} ، ففيه إشارة إلى خلع النعال في الصلاة. (ش).
648 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (1) ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ السَّعْدِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ (2) ذَلِكَ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ:«مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ » ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ
===
وقد أخرجهما مجموعًا الإِمام أحمد في "مسنده"(3) بسنده: قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وصلَّى في قبل الكعبة، فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره، ثم استفتح سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر عيسى أو موسى أخذته سعلة فركع.
648 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد)(4) أي ابن زيد كما في نسخة، (عن أبي نعامة السعدي) السري، قال ابن معين: اسمه عبد ربه، وقال ابن حبان: قيل: اسمه عمرو، وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: بصري صالح.
(عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه) أي عن رجليه (فوضعهما) أي نعليه (عن يساره، فلما رأى القوم ذلك) أي خلع نعليه (ألقوا نعالهم) أي خلعوها عن أرجلهم، ثم ألقوها (فلما قضى) أي أتم (رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ما حملكم (5) على إلقائكم نعالكم؟ ) أي ما سبب ذلك؟ (قالوا: ) سبب ذلك أنا (رأيناك ألقيت
(1) زاد في نسخة: "ابن زيد"
(2)
وفي نسخة: "ذلك القوم".
(3)
(3/ 411).
(4)
وفي "ابن رسلان": حماد بن سلمة. (ش).
(5)
قال ابن رسلان: استدل به على أن الكلام في الصلاة لا يجوز مطلقًا، سواء كان لإِصلاح الصلاة أو لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسألهم عند نزعهم وأخر سؤالهم.
نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا (1)» ، وَقَالَ:«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِى نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» . [حم 3/ 20، ك 1/ 140، دي 1378، خزيمة 1017]
===
نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني (2) أن فيهما قذرًا) أي نجاسةً، أو ما يستقذر عرفًا كالمخاط وغير ذلك.
(وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه (3) وليصل فيهما) احتج بهذا من قال: إذا صلَّى أحد وفي ثوبه أو نعله نجاسة ولا يعلم هو تجوز صلاته، فإذا علم في الصلاة فليضع ثوبه أو نعله وهو في الصلاة، والجواب عنه أن وجوب طهارة الثوب والنعل ثابت بالنص، وهو مجمع عليه أيضًا، فعدم طهارته ينافي الصلاة، فيمنع ابتداء الصلاة.
وأما هذا الحديث فلا يدل على مدعاه، فإنه يحتمل أن يكون معنى القذر والأذى ما يستقذر ويؤذي طبعًا غير النجاسة، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث مع الاحتمال على مدعاه.
(1) زاد في نسخة: "أو قال: أذى".
(2)
واختلفت أقوال المالكية فيمن نسي النجس في ثوبه حتى علمه في الصلاة، "عارضة الأحوذي"(1/ 224). (ش).
(3)
قال ابن رسلان: اختلف العلماء في القذر هاهنا لكونه يطلق على النجس والطاهر، وبنوا عليه الخلاف في صحة من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم، فاستدل به مالك والشافعي في القديم على الصحة، لأنه عليه الصلاة والسلام نزعهما بعد ما أخبر جبريل، واستمر على صلاته. وقال الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف والخلف: إن إزالة النجاسة شرط له، وأجابوا عن الحديث بجوابين: الأول: أنه قذر غير نجس، والثاني: أنه نجس معفو، فخيف تلوث الثياب بذلك، ثم قال: وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن رأى قذرًا" يحتملهما إلَّا أن من قال بالنجس يطهر بالمسح، "ابن رسلان". (ش).
649 -
حَدَّثَنَا مُوسَى - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا، قَالَ فِيهِمَا:"خَبَثٌ"، قَالَ فِى الْمَوْضِعَيْنِ:«خَبَثًا» . [ق 2/ 431]
650 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِىِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِى نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ» [ق 2/ 432، ك 1/ 260، حب 2186]
651 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ
===
649 -
(حدثنا موسى -يعني ابن إسماعيل-، ثنا أبان) العطار، (ثنا قتادة، حدثني بكر بن عبد الله، عن النبي -صلي الله عليه وسلم- بهذا) والحديث بهذا الطريق مرسل (قال فيهما: خبث، قال في الموضعين: خبثًا).
650 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلي بن شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري، أبو ثابت المقدسي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: إنه مدني سكن الشام، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، (عن أبيه) شداد (1) بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري، أبو يعلى ابن أخي حسان بن ثابت، صحابي، نزل الشام، ومات بها (2)، (قال) أي شداد بن أوس:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) أي: فصلوا (3) أنتم فيها.
651 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا علي بن المبارك، عن حسين
(1) قال ابن رسلان: غلط من عَدَّه بدريًا. (ش).
(2)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 415) رقم (2394).
(3)
وقيد صاحب "العرف الشذي"(1/ 184) الجواز بقيدين: لا يكون مرتفعًا مقدمه، ويملأ القدم
…
إلخ، والبسط في رسالتي "الأبواب والتراجم للبخاري"(1/ 201). (ش).