الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
612 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِى يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ". [السنن الْكبرى للنسائي 1166]
===
كهذه القصة، وحديث اليتيم وهو داخل في بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه، انتهى.
قلت: واحتمال النسخ بعيد، فإن هذا الفعل لا يعارض الفعل المتقدم على أن تقدم أحد الفعلين على الآخر غير ثابت، بل الظاهر أن عبد الله بن مسعود فعل ذلك عند عدم ضيق المقام بناء على أنه حمل الفعلين على الجواز، فكان كلا الفعلين عنده جائزين.
(72)
(بَابُ الإمَامِ يَنْحَرِفُ)(1)
أي: ينصرف ويتحول إلى شقه الأيمن أو الأيسر (بَعْدَ التَّسْلِيمِ) أي بعد الفراغ من الصلاة
612 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان) الثوري، (ثني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه) أي يزيد بن الأسود (قال) أي يزيد: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا انصرف) عن الصلاة (انحرف)(2) أي تحول، وقد وردت الروايات المختلفة في الانصراف عن الصلاة، فروى البخاري (3) من حديث سمرة بن جندب قال:
(1) وحمله في "العرف الشذي" على الانصراف يعني المشي بعد الفراغ. (ش).
(2)
وبسط ابن رسلان فيه شيئًا من البسط، وحاصله كما يظهر من كلامه أن الانصراف له معنيان، أحدهما: التحول إلى القوم، والثاني: المشي إلى موضع الحاجة، والأوجه عندي أن المصنف أيضًا أراد المعنيين، ولهذا بوب بالترجمتين، أحدهما هذا وأراد ها هنا الأول، وبوب للثاني في أواخر أبواب السهو بقوله: كيف الانصراف من الصلاة. (ش).
(3)
"صحيح البخاري"(845).
613 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ،
===
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه"، وأخرج مسلم (1) من حديث أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه"، وأخرجا (2) عن عبد الله بن مسعود قال:"لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلَّا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره".
وقال في "البدائع"(3): إذا فرغ الإِمام من الصلاة فلا يخلو إما إن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنَّة أو كانت صلاة تصلَّى بعدها سنَّة، فإن كانت صلاة لا تصلَّى بعدها سنَّة كالفجر والعصر، فإن شاء الإِمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء، لأنه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين، فلا بأس بالقعود إلَّا أنه يكره المكث على هيئة مستقبل القبلة فلا يمكث، ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلي، وإن شاء انحرف.
ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف، قال بعضهم: ينحرف إلى يمين القبلة تبركًا بالتيامن، وقال بعضهم: ينحرف إلى اليسار ليكون (4) يساره إلى اليمين، وقال بعضهم هو مخير إن شاء انحرف يمنة وإن شاء انحرف يسرة، وهو الصحيح، لأن ما هو المقصود من الانحراف وهو زوال الاشتباه يحصل بالأمرين جميعًا، وإن كانت صلاة بعدها سنَّة يكره له المكث قاعدًا، وكراهة القعود مروية عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-، انتهى ملخصًا.
613 -
(حدثنا محمد بن رافع، ثنا أبو أحمد الزبيري) هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم، أبو أحمد الزبيري الكوفي، ثقة ثبت، إلَّا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، مات سنة 203 هـ.
(1)"صحيح مسلم"(708).
(2)
انظر: "صحيح البخاري"(852)، و"صحيح مسلم"(707).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 393).
(4)
كذا في الأصل. (ش).