الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
486 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:"الْيَهُودُ أَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فِى أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فِى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ". (1). [ق 2/ 444]
(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ
487 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ،
===
بين روايتي ابن عباس وأنس بأن في رواية أنس لم يذكر اسم الجائي، وقال: أناخ في المسجد، وعبر في السؤال باسمه الشريف، وفي رواية ابن عباس صرح باسم الجائي، قال: وأناخ بعيره عند باب المسجد، وعبر بلفظ ابن عبد المطلب.
486 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، ثنا رجل من مزينة) مجهول، (ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال) أي أبو هريرة: (اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو) أي النبي صلى الله عليه وسلم (جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل) أي تكلموا في رجل (وامرأة زنيا منهم)، وسيجيء الحديث مفصلًا في الحدود في رجم اليهوديين.
(24)
(بَابٌ: في الْمَوَاضِعِ التِي لا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ)
487 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير) بن حازم، (عن الأعمش، عن مجاهد) بن جبر، (عن عبيد بن عمير) بن قتادة الليثي ثم الجندعي،
(1) وفي نسخة: "منهم زنيا".
عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا» . [حم 5/ 145، دي 2467]
===
أبو عاصم المكي، قاص أهل مكة، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم، وعده غيره في كبار التابعين، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر، قال العجلي: مكي تابعي ثقة، من كبار التابعين، كان ابن عمر يجلس إليه ويقول: لله در ابن قتادة ماذا يأتي به، وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة 68 هـ.
(عن أبي ذر) الغفاري (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض (1) طهورًا) أي مطهرًا (2) عند عدم الماء، كما وقع في كتاب الله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (3)(ومسجدًا)(4) أي موضع صلاة.
قال الخطابي: وقد يحتج بظاهر خبر أبي ذر من يرى التيمم جائزًا بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ وغيرها، وإليه ذهب أهل العراق، وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلَّا بالتراب.
قال الخطابي (5): حديث أبي ذر فيه إجمال وإبهام، وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان:"جعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا" وإسناده جيد، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل.
(1) حجة لنا في كونها محل التيمم بدون تخصيص التراب. (ش).
(2)
فإن الطهور قد يطلق على الطاهر أيضًا لكنه طاهر في حق الجميع فلا وجه للتخصيص، فلا بد أن يراد به المطهر، "ابن رسلان". (ش).
(3)
سورة النساء: الآية 43.
(4)
وفي "صحيح مسلم" ح (522) عن حذيفة قال: فُضِّلْنا على الأمم بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، قال القاري (2/ 85): لأن الأمم السابقة لم تجز لهم الصلاة إلَّا في الكنائس والبيع، وقال أيضًا برواية عمرو بن شعيب: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم، وأجاب عما يرد بعيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أنه كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وأجاب عنه العيني (3/ 195) بأن الخصيصة في التيمم دون الصلاة، وكذا قال الحافظ في "الفتح"(1/ 437). (ش).
(5)
"معالم السنن"(1/ 197).
488 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِىِّ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْغِفَارِىِّ "أَنَّ عَلِيًّا - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَجَاءَهُ
===
قلت: وحديث حذيفة لا يستدل به على أن لا يجوز التيمم إلَّا بالتراب، فإنه لا يدل على الحصر، ولا نسلم أنه تفسير لإجمال حديث أبي ذر، بل نقول: لا إجمال فيه مطلقًا، بل غايته أنه مطلق ومقيد، والأصل فيه ما وقع في القرآن من لفظ "صعيدًا"، فإنه الأرض مطلقًا، والتخصيص بالتراب تقييد لمطلق الكتاب بخبر الواحد وذلك لا يجوز.
ثم قال الخطابي: إنما جاء قوله: "جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا" على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور في الأرض والصلاة عليها في بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلَّا في كنائسهم وبيعهم.
488 -
(حدثنا سليمان بن داود) العتكي، (أنا ابن وهب) عبد الله (قال: حدثني ابن لهيعة) عبد الله (ويحيى بن أزهر) المصري مولى قريش، أثنى عليه ابن بكير خيرًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "التقريب": صدوق.
(عن عمار بن سعد المرادي) السلهمي بمهملة مفتوحة ثم لام ساكنة بعدها هاء مفتوحة، المصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن يونس: ثقة، توفي سنة 148 هـ.
(عن أبي صالح الغفاري) سعيد بن عبد الرحمن، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال ابن يونس: روايته عن علي مرسلة وما أظنه سمع منه، (أن عليًا مَرّ ببابل (1)) قال في "القاموس": بابل كصاحب: موضع بالعراق، وإليه ينسب السحر والخمر، (وهو يسير (2)، فجاءه)
(1) أنزل الله عز وجل فيها السحر بملكين هاروت وماروت ابتلاءً للناس، و"بابل" اسم سرياني لم ينصرف للعجمة والعلم، "ابن رسلان". (ش).
(2)
ولعله في مسيره إلى البصرة، "ابن رسلان". (ش).
الْمُؤَذِّنُ يُؤْذُنُه لِصَلَاةِ (1) الْعَصْرِ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ حِبِّى (2) عليه السلام نَهَانِى أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَقْبُرَةِ، وَنَهَانِى أَنْ أُصَلِّىَ فِى أَرْضِ بَابِلَ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ". [ق 2/ 451]
489 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
===
أي عليًا رضي الله عنه (المؤذن يؤذنه) من الإفعال أي يعلمه (لصلاة العصر) فلم يجبه، (فلما برز منها) أي خرج من أرض بابل (أمر الموذن فأقام) أي المؤذن (الصلاة، فلما فرغ) أي علي بن أبي طالب من الصلاة (قال: إن حبي عليه السلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم (نهاني أن أصلي في المقبرة) أي موضع المقبور (ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة)(3).
قال الخطابي (4): في إسناد هذا الحديث مقال (5)، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرَّم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، ويشبه أن يكون معناه: إن ثبت أنه نهاه أن تتخذ أرض بابل وطنًا ودارًا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها، أو مخرج النهي فيه على الخصوص، ألا تراه يقول:"نهاني"، ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بكوفة وهي أرض بابل، ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة، انتهى، وأما كونها ملعونة فلعله (6) لأجل أنه خسف بها أهلها.
489 -
(حدثنا أحمد بن صالح) المصري، (ثنا ابن وهب) عبد الله،
(1) وفي نسخة: "بصلاة".
(2)
وفي نسخة: "حبيبي".
(3)
مجاز، أي: ملعونة أهلها، "ابن رسلان". (ش).
(4)
"معالم السنن"(1/ 198).
(5)
بسطه العيني (3/ 449). (ش).
(6)
وخسف بها نمرود بن كنعان، كما بسطه ابن رسلان. (ش).
أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْغِفَارِىِّ، عَنْ عَلِىٍّ، بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ:"فَلَمَّا (1) خَرَجَ" مَكَانَ "فَلَمَّا بَرَزَ". [انظر الحديث السابق]
490 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ،
===
(أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة) عبد الله، (عن الحجاج بن شداد) بمفتوحة وشدة دال مهملة أولى، الصنعاني، يعد في المصريين، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال في "التقريب": حجّاج بن شداد الصنعاني، نزيل مصر، مقبول، من السابعة.
(عن أبي صالح الغفاري) سعيد بن عبد الله (2)، (عن علي) بن أبي طالب (بمعنى سليمان بن داود) حاصله أن المؤلف أبا داود يقول: حديث أحمد بن صالح هذا يخالف حديث سليمان بن داود في أن في سند حديث سليمان بن داود يروي ابن لهيعة ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد، عن أبي صالح، وفي حديث أحمد بن صالح يرويان عن الحجاج بن شدّاد، عن أبي صالح، ولكنه يوافق معنى حديث سليمان بن داود.
(قال) أي أحمد بن صالح: ("فلما خرج منها" مكان "فلما برز") يعني أن أحمد بن صالح وسليمان بن داود بعد اتفاقهما في معنى الحديث اختلفا في اللفظ بأن سليمان بن داود قال: فلما برز، وأما أحمد بن صالح فقال: فلما خرج.
490 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري، (ثنا حماد) بن سلمة، (ح: وحدثنا مسدد) بن مسرهد، (ثنا عبد الواحد) بن زياد، (عن عمرو بن يحيى) بن عمارة المازني، (عن أبيه) يحيى بن عمارة المازني، (عن أبي سعيد)
(1) وفي نسخة: "لما".
(2)
غلط من الناسخ، والصواب عبد الرحمن. (ش).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ مُوسَى فِى حَدِيثِهِ: فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ-: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَاّ الْحَمَّام وَالْمَقْبُرَة» . [ت 317، جه 745، دي 1399، خزيمة 791، حم 3/ 83، ك 1/ 151، حب 1699، ع 1350، ق 1/ 435]
===
الخدري (1) سعد بن مالك (قال) أي أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا في حديث مسدد، (وقال موسى) أي ابن إسماعيل شيخ المؤلف (في حديثه: فيما يحسب) أي يظن (عمرو: أن النبي -صلي الله عليه وسلم-).
وحاصله (2) أن هذا بيان الاختلاف الواقع في حديث مسدد وفي حديث موسى بن إسماعيل، فإن مسددًا رفع الحديث قطعًا من غير ذكر لفظ يدل على الشك فيه، وأما موسى فقد ذكر الرفع في حديثه بطريق يدل على أن رفع الحديث مظنون غير متيقن.
(قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد (3) إلَّا الحمام (4) والمقبرة) بفتح الباء وضمها، وفي "القاموس": المقبرة مثلثة الباء وكَمِكْنَسَهٍ: موضع القبور، فالنهي بالصلاة في الحمام لأنه محل النجاسة والشيطان.
قال القاري (5): اختلفوا في أن النهي بالصلاة في المقبرة هل هو للتنزيه أو للتحريم؟ قال ابن حجر: ومذهبنا الأول، ومذهب أحمد التحريم، بل وعدم انعقاد الصلاة، لأن النهي عنده في الأمكنة يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة.
(1) قال ابن العربي (2/ 113): حديث أبي سعيد مضطرب. (ش).
(2)
والظاهر أن هذا غير الاختلاف المشهور في هذا الحديث، فإنهم اختلفوا في وصله وإرساله، كما بسطه ابن رسلان، ونقل عن البيهقي، و"علل الدارقطني" ترجيح الإِرسال، وسيأتي شيء منه في آخر الحديث. (ش).
(3)
قال ابن رسلان: له معنيان: الأرض الموقوفة، والأظهر موضع السجود. (ش).
(4)
ذكروا لمنعه علتين: إما كونها لا يخلو عن رشاش وكشف عورات أو كونها مأوى الشياطين، "ابن رسلان"، وفيه التصاوير عادة أو تشتت البال. (ش).
(5)
"مرقاة المفاتيح"(2/ 202).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال شارح "المنية"(1): وفي "الفتاوى": لا بأس بالصلاة في المقبرة إذا كان فيهما موضع أعد للصلاة وليس فيها قبر (2).
قال أبو عيسى الترمذي (3) بعد تخريج هذا الحديث: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين: منهم من ذكر عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب (4)، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه، قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكأنّ رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح، انتهى.
قلت: هذا الذي قاله الترمذي غير موافق لأصول المحدثين، فكما أن الثوري أرسل هذا الحديث رواه حماد بن سلمة موصولًا، وقد تعاضد وصله بما رواه عبد الواحد عن عمرو بن يحيى في رواية أبي داود، وأما محمد بن إسحاق، فقال الترمذي: كان روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضًا يؤيد الوصل، فكيف يمكن أن يرجح الإرسال على الوصل على أن في الوصل إثباتًا للزيادة، وقول المثبت للزيادة أولى بالقبول، لأنه يدل على العلم، وقد حكى القاري عن ميرك، وقد رواه أبو داود مسندًا، والذي وصله ثقة فلا يضره إرساله.
(1)"غنية المتملي"(ص 363).
(2)
ولا نجاسة ولا قبلته إلى قبر، كذا في "الشامي"(2/ 53)، وذكر جملة المواضع المكروهة فيها، وذكر علل الكراهة أيضًا. (ش).
(3)
"سنن الترمذي"(2/ 131).
(4)
قال الحافظ في "فتح الباري": (1/ 529) اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. انظر:"المستدرك"(1/ 151)، و"الإِحسان"(4/ 598).