الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ
465 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ الزُّبَيْرِ،
===
أو جميعه، وعلى الثاني يقدر بعد قوله: قلت: نعم، قال عقبة: لم ينته الحديث على هذا القدر، بل بعده هذا الكلام أيضًا، وهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الداعي ذلك
…
الحديث.
قال القاري (1): ويقاس عليه الليل، أو يراد باليوم مطلق الوقت فيشمله. قال ابن حجر: إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه من كل شيء مخصوص كأكبر الكبائر، أو من إبليس اللعين فقط بقي الحفظ على عمومه وما يقع منه من إغواء جنوده، وإنما ذكرت ذلك لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك ويقع في كثير من الذنوب، فتعين حمل الحديث على ما ذكرته، انتهى، وفيه (2) أن الظاهر أن لام الشيطان للعهد، والمراد منه قرينه الموكل على إغوائه، وأن القائل ببركة ما ذكر من الذكر يحفظ منه في الجملة في ذلك الوقت عن بعض المعاصي وتعيينه عند الله تعالى، وبه يرتفع أصل الإشكال، والله أعلم بالحال.
(19)
(بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دخُولِ المَسْجدِ)
465 -
(حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (ثنا مالك) بن أنس، (عن عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي، قال أحمد: ثقة من أوثق الناس، وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة صالح، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان عابدًا فاضلًا فكان ثقة مأمونًا، وقال الخليلي: أحاديثه كلها يحتج بها، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 121 هـ.
(1)"مرقاة المفاتيح"(2/ 227).
(2)
وعندي أن الحفظ من الشيطان مطلقًا، وصدور المعاصي من النفس الأمارة. (ش).
عن عَمْرِو بْن سُلَيْمٍ (1)، عن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ". [خ 444، م 714، ت 316، ن 730، جه 1013، حم 5/ 296، دي 1393]
===
(عن عمرو بن سليم (2)، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين) أي ركعتين (3)(من قبل أن يجلس)(4).
قال الحافظ في "الفتح"(5): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى:"اجلس فقد آذيت"، ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر.
وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها، قلت: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية (6) والمالكية.
(1) زاد في نسخة: "الزرقي".
(2)
مصغرًا "ابن رسلان". (ش).
(3)
فلا تتأدى بأقل منهما بالإِجماع، وان اختلفوا في صحة الأقل، كما بسطه في "الأوجز"(3/ 352). (ش).
(4)
استنبط ابن دقيق العيد أن النهي لمن يريد الجلوس، وبه قال مالك إذ خصص التحية بمن يريد الجلوس، وعمم في فروع الشافعية والحنابلة جلس أو لا، كذا في "الأوجز"(3/ 354). وتفوت تحية المسجد بالجلوس القصير عمدًا، وبالطويل مطلقًا عند الشافعية، ولا يبطل عندنا ومالك مطلقًا، وعند أحمد يبطل بالطويل لا القصير. (ش).
(5)
"فتح الباري"(1/ 537).
(6)
وفرق الإِمام أحمد بين وقت الخطبة وغيره، ففي الأول مع الشافعي، وفي غيره معنا. (ش).
466 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ،
===
قال الشوكاني (1): ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه (2) ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون".
ومن أدلتهم أيضًا: حديث ضمام بن ثعلب عند البخاري ومسلم وغيرهما لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة، فقال:"الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلَّا أن تطوع".
قال العيني (3): ولو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث بالحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ ولا قائل به، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم (4) منه أنه لا يجب عليه سجودها عند دخوله.
466 -
(حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا أبو عميس) بمهملتين مصغرًا (عتبة بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن رجل من بني زريق)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في باب المبهمات: عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة هو عمرو بن سليم، ولعل المصنف أورد هذا مبهمًا بعد ما سماه في الرواية المتقدمة ليعلم أن هذا المبهم هو المسمى.
(1)"نيل الأوطار"(3/ 88).
(2)
وأيضًا روى حماد عن الجريري عن أنس قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه، فإن لم تصل فاذكر الله فكأنك قد صليت، "ابن رسلان". (ش).
(3)
"عمدة القاري"(2/ 467).
(4)
وفي الأصل: "يلزم"، والتصويب من العيني.