المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(86) باب: في كم تصلي المرأة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(86) باب: في كم تصلي المرأة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّى فِى لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالآخَرُ أَنْ يُصَلِّى فِى سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ. [ق 2/ 236، ك 1/ 250]

(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

؟

637 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زيدِ بْنِ قُنْفُذٍ،

===

(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) أي بريدة بن الحصيب (قال) أي بريدة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي) أي الرجل (في لحاف لا يتوشح (1) به) ككتاب ما يلتحف به ويتغشى (والآخر) أي والحكم الآخر معطوف على المقدر، كأنه قال بريدة: الحكم الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف، والحكم الآخر نهى (أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء (2)) والسراويل معروف، قال في "القاموس": فارسية معربة، وقد تذكر، جمعه سراويلات أو جمع سِرْوَال وسِرْوَالة وسِرويل بكسرهن، والسَّراوين بالنون لغة، والشِّروال بالشين لغة.

(86)

(بَابٌ (3): في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ )

أي: من الثياب

637 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ)

(1) حكى ابن عبد البر عن الأخفش أن التوشح أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى، فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي الطرف الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر. "ابن رسلان". (ش).

(2)

قال ابن رسلان: لأنه تصف الأعضاء، ولا يتجافى البدن، فهذه العلة تنفي القمص الشائعة عند جهلة هذا الزمان، ثم قال: فإن كان الثوب واحدًا فالإِزار أولى، لأنه لا يصف البدن. وقال ابن عابدين (9/ 604): رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة، ولو كثيفة لا ترى البشرة منه، لكن في "الطحطاوي على المراقي" (ص 121): لا يضر تشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق. (ش).

(3)

قال ابن قدامة: يستحب أن تصلي في ثلاثة أثواب، وبه قال الشافعي. [انظر:"المغني"(2/ 294)]. (ش).

ص: 576

عن أُمّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: "مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَاب؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي في الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ (1) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". [ط 1/ 142/ 36، ق 2/ 232، ك 1/ 250]

===

هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بضم القاف (2) والفاء بينهما نون ساكنة، وأمه أم حرام، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: يحتج به، وعُمِّر حتى بلغ مئة سنة.

(عن أمه) أم حرام، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": أم حرام والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أم سلمة في الصلاة في الدرع، وعنها ابنها، قلت: ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة، انتهى، وقال الذهبي في "الميزان": لا تعرف.

(أنها) أي أم حرام (سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار) وهو المقنعة، قال في "لسان العرب": والخمار للمرأة وهو النصيف، وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ (والدرع) قال في "لسان العرب": درع المرأة قميصها، وفي "التهذيب": الدرع ثوب تَجُوْبُ المرأةُ وسطَه، وتجعلُ له يدين، وتخيط فَرَجَيْهِ (السابغ) أي الواسع الطويل (الذي يغيب) أي يغطي ويستر (ظهور قدميها)(3) أي المرأة.

(1) وفي نسخة: "يغطي".

(2)

والذال المعجمة، وقد تفتح الفاء تخفيفًا. "ابن رسلان". (ش).

(3)

قال ابن قدامة (2/ 326): أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة، واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلَّا كشف الوجه والكفين، قلت: وللحنفية في القدم ثلاث روايات تأتي قريبًا. (ش).

ص: 577

638 -

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: "أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» . [ق 2/ 233، ك 1/ 250]

===

638 -

(حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري، أصله من نجار، أوثقه أحمد وابن معين وابن سعد، وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري في "تاريخه": قال علي: احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين.

(ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار-) مولى ابن عمر، عن ابن معين: في حديثه عندي ضعف، وقال عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن يحدث عنه بشيء قط، وقال أبو حاتم: فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وعن الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس، وليس بمتروك، وقال أبو القاسم البغوي: هو صالح الحديث، وقال علي بن المديني: صدوق.

(عن محمد بن زيد) بن قنفذ (بهذا الحديث) المتقدم، (قال) أي عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار:(عن أم سلمة) أي عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة (أنها) أي أم سلمة (سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها)(1) أي يجوز لها حينئذ أن تصلي في درع وخمار ليس عليها إزار.

(1) استدل بذلك أنهما عورة مطلقًا، أو في الصلاة خاصة. (ش).

ص: 578

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِىَّ (1) صلى الله عليه وسلم، قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها.

===

(قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق: عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة) أي لم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أوقفوه على أم سلمة.

حاصل كلام أبي داود أن هؤلاء الرواة الثقات كلهم رووه موقوفًا على أم سلمة، ولم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فروى عن محمد بن زيد عن أم سلمة مرفوعًا، فكأنه أشار إلى أن هذا الرفع شاذٌّ.

ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الحرة سائر بدنها عورة إلَّا الوجه والكفين، لقوله تبارك وتعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2) والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فيحل لها الكشف، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله- أنه يحل النظر إلى القدمين.

وجه (3) هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة في قوله تبارك وتعالى:

(1) وفي نسخة: "رسول الله".

(2)

سورة النور: الآية 31.

(3)

قال صاحب "الهداية": أي كونهما غير العورة هو الأصح، وفي "الدر المختار" (2/ 96): هو المعتمد، وذكر الشامي فيه روايتين أخريين: إحداهما: ما يظهر من كلام "البدائع" المذكور أيضًا، وهو أنه ليس بمستثنى بل عورة مطلقًا، والثاني: أنه عورة خارج الصلاة لا فيها، قلت: ويظهر من هامش "الهداية" عكسه، فتأمل. (ش).

ص: 579

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

{إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، القلب والفتخة وهي خاتم إصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين، ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة، واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان، ألا ترى أنهما يظهران عند المشى، فكَانَا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما.

وأما حكم ستر العورة في الصلاة ففرض، لقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (1)، والزينة ما يواري العورة، والمسجد الصلاة، فقد أمر بمواراة العورة في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة للحائض إلَّا بخمار"(2)، كنى بالحائض عن البالغة، لأن الحيض دليل البلوغ لملازمة بينهما، وإذا كان الستر فرضًا كان الانكشاف مانعًا جواز الصلاة ضرورة، ولكن قليل الانكشاف (3) لا يمنع الجواز لما فيه من الحرج والضرورة، لأن الثياب لا تخلو عن قليل خرق عادة، والكثير يمنع لعدم الضرورة والحرج.

واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير فقدَّر أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله- الكثير بالربع، فقالا: الربع وما فوقه من العضو كثير، وما دون الربع قليل، وأبو يوسف جعل الأكثر من النصف كثيرًا وما دون النصف قليلًا، واختلفت الرواية عنه في النصف، فجعله في حكم القليل في "الجامع الصغير"، وفي حكم الكثير في "الأصل".

وجه قول أبي يوسف أن القليل والكثير من المتقابلات، وإنما تظهر بالمقابلة، فما كان مقابله أقل منه فهو كثير، وما كان مقابله أكثر منه فهو قليل.

ولهما أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع كما في حلق الرأس

(1) سورة الأعراف: الآية 31.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 133)، وأحمد في "مسنده"(6/ 150 أو 218 و 259).

(3)

وقال ابن قدامة ببطلان الصلاة باليسير من غير الوجه والكفين. [انظر: "المغني" (2/ 331)]. (ش).

ص: 580