المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(115) باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(115) باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

713 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ". (ح): وَحَدَّثَنَا

===

قال الشوكاني في "النيل"(1): وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون المرأة، ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور، وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن المرأة تقطع الصلاة" فهي محجوجة بما روت، انتهى.

قلت: قد تقدم الجواب عن قوله: إن الاعتراض غير المرور، وأما ما قال: فهي محجوجة بما روت، فهو أيضًا باطل بوجوه: أما أولًا فلأن حديثهما الدال على قطع الصلاة عند مرور المرأة وغيرها الذي أخرجه أحمد وإن قال العراقي: ورجاله ثقات، لكن لا يقاوم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون محجوجة به، لأنه سقط في المعارضة.

وثانيًا يمكن أن يكون عندها معنى القطع بمرور المرأة فيما روي في حديث أحمد من قطع الصلاة هو قطع الخشوع بمرورها، وأما حديث الاعتراض فذكرها للرد على من قال بقطع الصلاة عند مرورها بمعنى إبطالها بالكلية، فعلى هذا لا يكون بينهما معارضة، ولا تكون محجوجة بما روت.

(115)

(بَابُ مَنْ قَال: الْحِمَارُ) أي: مروره (لايَقْطَعُ الصَّلاةَ)

713 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: جئت على حمار، ح وحدثنا

(1)"نيل الأوطار"(3/ 15).

ص: 676

الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: "أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى،

===

القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبًا على أتان) (1) هي الأنثى من الحمير، ووقع عند مسلم من رواية معمر عن الزهري:"وذلك في حجة الوداع أو الفتح"، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.

(وأنا يومئذ قد ناهزت) أي قاربت (الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى) ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة: "بعرفة"، قال النووي (2): يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عينية:"بعرفة" شاذ.

وفي رواية مالك عند البخاري بعد قوله: "يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار"، قال الحافظ في "الفتح" (3): قال الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس: "إلى غير جدا"، أي إلى غير (4) سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار ولفظه:"والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره".

وقال بعض المتأخرين: قوله: "إلى غير جدار" لا ينفي (5) غير الجدار، إلَّا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلًا.

(1) بفتح الهمزة والمثناة وحكي الكسر، ولا يقال: أتانة، "ابن رسلان". (ش).

(2)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 462).

(3)

"فتح الباري"(1/ 571).

(4)

وبه جزم البيهقي (2/ 273) إذ بوب عليه "من صلَّى إلى غير سترة"، وبه جزم الشافعي كما حكاه الحافظ. (ش).

(5)

وإليه مال البخاري حيث ترجم على الحديث بقوله: "سترة الإِمام سترة لمن خلفه". (ش).

ص: 677

فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ". [خ 493، م 504، ت 337، ن 752، جه 947، حم 1/ 219، خزيمة 833، حب 2151، ق 2/ 273]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ، وَهُوَ أَتَمُّ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ.

714 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،

===

(فمررت بين يدي بعض الصف) أي راكبًا عليها (فنزلت) أي عن الأتان (فأرسلت الأتان ترتع)(1) من الرتع، أي تأكل ما تشاء (ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك) أي مروره بين يدي الصف بأتانه وبنفسه (أحد) من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إنكارهم يدل على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وللشوكاني (2) ههنا كلام طويل لا ينبغي أن يشتغل بذكره والجواب عنه.

(قال أبو داود: وهذا) أي المذكور (لفظ القعنبي، وهو أتم) أي من حديث عثمان بن أبي شيبة، (قال مالك: وأنا أرى ذلك) (3)، أي عدم القطع بمرور الحمار (واسعًا إذا قامت الصلاة).

714 -

(حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري، (عن منصور) بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي مولاهم، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال العجلي: كان ثقة، وكان سريع القراءة، وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يختم القرآن بين الأولى والعصر.

(1) استدل به الشافعية على جواز رعي حشيش الحرم، فإن مني من الحرم، والمسألة خلافية تأتي في "كتاب الحج". (ش).

(2)

انظر: "نيل الأوطار"(3/ 19).

(3)

أي المرور بين يدي المصلي جائز إذا أحرم الإِمام ولم يجد المرء مدخلًا إلَّا بين الصفوف، صرح به مالك في "الموطأ" بترجمة باب، "ابن رسلان" بزيادة. (ش).

ص: 678

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ:"تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ". [ن 754، حم 1/ 235، خزيمة 836]

===

(عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء) صهيب البكري البصري، ويقال: المدني، مولى ابن عباس، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي: أبو الصهباء صهيب بصري ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له ذكر في "صحيح مسلم" في الصرف.

(قال) أي أبو الصهباء: (تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس) كأنهم تذاكروا الحمار والمرأة فيما يقطع الصلاة مروره.

(فقال) أي ابن عباس في رده: (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل) أي الغلام المطلبي وهو أخوه الفضل بن عباس، كما تدل عليه رواية الترمذي:"كنت رديف الفضل على أتان"، وكذا في رواية الطحاوي ولفظه:"قال: جئت أنا والفضل، ونحن على أتان"(ونزلت) أي عن الحمار (وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه) أي لم يبال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروره أمام الصف، ولم ينكر عليه، ولم ينصرف عن الصلاة، كما في رواية الطحاوي (وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصف، فما بالى ذلك).

وهذا الحديث يدل على أن عند ابن عباس دليلًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن مرور الحمار والمرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وهذا ابن عباس قد روى عنه عكرمة في قطع الصلاة بمرور المرأة الحائض والكلب والحمار وغيرها، فهذا يدل صريحًا على أنه ليس معنى القطع إبطال الصلاة بالكلية، وإلَّا فما يفتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم قطعها.

ص: 679