الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ
639 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
===
في حق المحرم، ومسح ربع الرأس، كذا هاهنا إذ الموضع موضع الاحتياط (1).
وأما الاستدلال بهذا الحديث بقوله: "إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها" على أن انكشاف شيء من عضوها يمنع جواز الصلاة، كما فعله صاحب "عون المعبود"(2) فغير صحيح، فإن هذا الحديث لو سلم أنه حجة، فلا يدل إلَّا على أن كشف العضو الكامل يمنع جواز الصلاة، لا أن شيئًا من العضو يمنع جوازها، والله أعلم.
(87)
(بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ)
639 -
(حدثنا محمد بن المثنى، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث) بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، أم طلحة الطلحات، وكانت عائشة تنزل عليها قَصْر عبد الله بن خلف بالبصرة عقب وقعة الجمل، ذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صحابية، وذكرها ابن حبان في التابعين.
وأما طلحة الطلحات فهو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات، أحد الأجواد المشهورين، قال الأصمعي: الطلحات المعروفون بالكرم: طلحة (3) بن عبيد الله التيمي، وهو الفياض، وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر، وهو طلحة الجواد، وطلحة بن عبد الله بن عوف
(1) انظر: "بدائع الصنائع"(1/ 306).
(2)
انظر: (3/ 344).
(3)
لكن يشكل عليه ما في حاشية "الموطأ" للإِمام محمد إذ قال: طلحة بن عبيد الله القرشي، أحد العشرة المبشرة، يعرف بطلحة الخير، وطلحة الفياض، وروي عنه أنه =
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَقْبَلُ (1) اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» . [ت 377، جه 655، حم 6/ 150، خزيمة 775، ق 2/ 233، ك 1/ 251، حب 1711]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ -، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
===
الزهري، وهو طلحة الندى، وطلحة بن الحسن بن علي، وهو طلحة الخير، وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وهو طلحة الطلحات، سمي بذلك، لأنه (2) كان أجودهم، وقيل في وجه تسميته بذلك غير ذلك.
(عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض)(3) أي التي دخلت (4) سن المحيض، وبلغت، وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها ، لأنه لا صلاة عليها (إلَّا بخمار)(5) وقد تقدم أن الخمار هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها من المقنعة والنصيف.
(قال أبو داود: ورواه سعيد (6) -يعني ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم)، حاصل هذا الكلام: أن حمادًا وسعيد بن
= قال: سمَّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، ويوم العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجواد. [انظر:"التعليق الممجد"(2/ 304)]. (ش).
(1)
وفي نسخة: "لا تقبل صلاة حائض".
(2)
به جزم الأصمعي، كذا في "التلقيح"(ص 332) لابن الجوزي. (ش).
(3)
مقيدة بالحرة إجماعًا، "ابن رسلان". (ش).
(4)
قال ابن رسلان: هذا هو المشهور في تفسيره، ولا يصح، بل المراد بلغت، فإنها قد تبلغ السن ولا تبلغ، وفي "البدائع" (1/ 306): كنى به البالغة، لأن الحيض دليل البلوغ، فذكر الحيض وأراد البلوغ لملازمة بينهما. (ش).
(5)
قال ابن قدامة: أجمعوا على أنها لوصلت مكشوفة الرأس كله لا تصح وعليها الإِعادة. [انظر: "المغني" (2/ 329)]. (ش).
(6)
أخرج روايته الحاكم في "المستدرك"(1/ 251)، والبيهقي في "سننه"(2/ 233).
640 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ، فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا (1)، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ وَفِى حُجْرَتِى جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى إلىَّ (2) حِقْوَهُ وَقَالَ لي: «شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ، فَأَعْطِى هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِى عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّى لَا أُرَاهَا
===
أبي عروبة رويا عن قتادة واختلفا في روايتهما، فروى حماد عنه عن محمد بن سيرين موصولًا، وروى سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلًا.
640 -
(حدثنا محمد بن عبيد) وفي نسخة: "ابن حساب" بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين، الغبري بضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة، البصري، (ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد) أي ابن سيرين (أن عائشة نزلت على صفية) أي بنت الحارث المتقدمة (أم طلحة الطلحات) وقد تقدم وجه تسميته بطلحة الطلحات (فرأت) عائشة (بنات لها) ولعل بناتها كن بالغات، (فقالت) أي عائشة:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل) أي بيتي (وفي حجرتي) والواو حالية (جارية، فألقى إليَّ حقوه) قال في "القاموس": الحَقْوُ: الكشح والإزار ويكسر، أو مَعْقِدُه كالحقوة والحقاء، جمعه أَحْقٍ وأَحْقَاءٌ، وقال في "المجمع": والأصل فيه معقد الإزار، ويسمى به الإزار للمجاورة.
(وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لى: شقيه بشقتين) أي اجعليه قطعتين بالشق والقطع (فأعطي هذه) الفتاة التي عندك (نصفًا) أي من الحقو (والفتاة التي) أي وأعطي (3) الفتاة التي (عند أم سلمة) أم المؤمنين (نصفًا، فإني لا أراها)
(1) وفي نسخة: "بنات له".
(2)
وفي نسخة: "لي".
(3)
قال ابن رسلان: الظاهر أنهما كانتا أم ولدين كما حكاه المتولي، وإن كانتا حرتين أو ربيبتين، فيكون هذا العطاء من مكارم الأخلاق والمواساة، وفيه حجة لما ذهب إليه ابن سيرين أن أم الولد يجب ستر رأسها فهي بمنزلة الحرائر، وقال ابن قدامة: أم الولد يستحب لها أن تغطي رأسها، وبه قال الشافعي ومالك. [انظر:"المغني"(2/ 335)]. (ش).