الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ
617 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَادِرُونِى بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ (1) ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِى بِهِ إِذَا رَفَعْتُ،
===
(76)
(بَابُ (2) مَا جَاءَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتِّباعِ الإمَامِ)
أي: يلزم على المأموم أن يتبع الإِمام في أداء أفعال الصلاة، ولا يتقدم عليه
617 -
(حدثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان، (عن) محمد (بن عجلان، حَدّثني محمد بن يحيى بن حبان، عن) عبد الله (بن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني) أي لا تسبقوني (بركع ولا بسجود) أي بأداء ركوع ولا سجود (فإنه مهما أسبقكم به) أي إذا أسبقكم بجزء من الركوع (إذا ركعت) وقت خروري في الركوع قبلكم (تدركوني به) أي بذلك الجزء (إذا رفعت) أي قبلكم، والحاصل أن الجزء الذي فاتكم بسبب التقديم مني في أداء الركوع والسجود تدركون ذلك الجزء من الركوع والسجود بتأخيركم
(1) وفي نسخة: "لا سجود".
(2)
اعلم أن المتقدم على الإِمام ممنوع بالاتفاق، وهل هو مفسد أيضًا أو لا؟ مختلف فيه، فعند الحنفية مفسد في التحريمة لا غير، وفي غيرها حرام غير مفسد، وعند الأئمة الثلاثة التسليمة في حكم التحريمة أعني مفسدًا، وأما في بقية الأركان مثل الركوع والسجود فحرام غير مفسد عند الأئمة الأربعة، بخلاف الظاهري فعنده مفسد مطلقًا، وأيضًا لا يخفى عليك أن متابعة الإِمام عند أبي حنيفة بطريق المقارنة، وعند الثلاثة بطريق المعاقبة، بل المقارنة عندهم مفسدة لو كانت في التحريمة، وأما في غير التحريمة فمكروهة غير مفسدة، خلافًا لمالك فعنده مفسدة في التسليم أيضًا، كما في "مختصر الخليل" وغيره، ملخصًا من "الأوجز"(2/ 262)، و"اللامع"(3/ 178)، وأما مسلك الصاحبين فهما لم يقولا بالمقارنة في التحريمة رواية واحدة، وفي غير التحريمة اختلف النقل، فقيل: هما مع أبي حنيفة، وقيل: لا بل مع الجمهور، والله أعلم. (ش).
إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ". [جه 963، حم 4/ 92، حب 2229]
618 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِىَّ يَخْطُبُ النَّاسَ، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ
===
في الرفع (إني قد بدنت) أبو عبيد روى بالتخفيف (1)، وإنما هو بالتشديد أي كبرت، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم ولم يكن من صفته.
وقال الطيبي (2): روي بالتشديد والتخفيف مفتوحة ومضمومة، والعلماء اختاروا الأول إذ السمن لم يكن من وصفه (3)، ولعل هذا القول إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يريد أني لا أسارع ولا أبادر، لأني قد كبرت وضعفت، وأنتم أقوياء لعلكم تسبقوني، فلا تفعلوا هذه المسابقة واتبعوني.
618 -
(حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق) السبيعي هو عمرو بن عبد الله (قال: سمعت عبد الله بن يزيد) بن زيد بن حصين الأنصاري (الخطمي)(4) بفتح المعجمة وسكون المهملة، صحابي صغير، ولي الكوفة لابن الزبير، (يخطب الناس) حين كان واليًا على الكوفة، (ثنا البراء وهو) أي البراء (5)(غير كذوب) أي ثقة ثبت صادق، والمراد تقوية الحديث وتوثيقه لا نفي تهمة الكذب عنه، فإنه صحابي جليل لا يظن به الكذب،
(1) أنكره ابن دريد، "ابن رسلان". (ش).
(2)
"شرح الطيبي"(4/ 1186).
(3)
لكن حديث عائشة: "لما أسن وأخذ اللحم" يصحح الوجهين، "ابن رسلان"، وحديث عائشة هذا أخرجه المصنف في "باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا". (ش).
(4)
نسبة إلى بطن من الأوس، "ابن رسلان". (ش).
(5)
قال ابن رسلان: هو الظاهر، وعليه مشى جماعة، ونقل عن ابن معين أنه قال: يريد به عبد الله، وقال النووي: أراد به صحة الحديث وبسطه. [انظر: "شرح النووي" (2/ 429)]. (ش).
"أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامُوا قِيَامًا، فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا". [خ 690، م 474، ن 829، ت 281]
===
وكذلك صيغة المبالغة في معنى نفس الفعل، كما في قوله تعالى:{لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} (1).
(أنهم) أي الصحابة رضي الله عنهم (كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قيامًا) أي قيامًا طويلًا، أو يقال: بقوا قائمين (فإذا رأوه)(2) أي الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد سجد سجدوا) والحاصل أنه لما منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبادرة، خافوا أنهم إذا سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يسبقونه، فكانوا ينتظرون سجوده قيامًا، فإذا رأوه سجد سجدوا.
قال الشامي في "حاشية الدر المختار"(3) بعد ما أطال الكلام في المتابعة: والحاصل أن المتابعة في ذاتها على ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الإِمام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام إمامه، وركوعه لركوعه، وسلامه لسلامه، ويدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه، ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه، ومتراخية عنه، فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضًا في الفرض، وواجبًا في الواجب، وسنَّة في السنَّة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة.
ثم قال بعد عدة أسطر: إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إن المتابعة فرض أو شرط كما في "الكافي" وغيره أراد به مطلقها بالمعنى الذي ذكرناه، ومن قال: إنها واجبة كما في شرح "المنية" وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير، ومن قال: إنها سنَّة أراد به المقارنة، الحمد لله على توفيقه وأسأله هداية الطريق.
(1) سورة آل عمران: الآية 182.
(2)
فيه نظر المأموم إلى أفعال الإِمام في الصلاة ليقتدي به، "ابن رسلان". (ش).
(3)
(2/ 204).
619 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ: أَبَانُ وَغَيْرُهُ،
===
619 -
(حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (قالا) أي زهير وهارون:(ثنا سفيان، عن أبان بن تغلب) بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام، أبو سعد الكوفي، وثَّقه أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي، وقال الجوزجاني: زائغ مذموم المذهب مجاهر، وقال ابن عدي: هو من أهل الصدق في الروايات وإن كان مذهبه مذهب الشيعة، وهو في الرواية صالح لا بأس به، قلت: هذا قول منصف، وأما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين، فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليًا كان مصيبًا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليًا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعًا دَيِّنا صادقًا مجتهدًا، فلا ترد روايته بهذا لا سيما إذا كان غير داعية، وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة، وقال الحاكم: كان قاص الشيعة وهو ثقة، وقال ابن عجلان: رجل من أهل العراق من النساك، ثقة، وقال الأزدي: كان غاليًا في التشيع، وما أعلم به في الحديث بأسًا، مات سنة 241 هـ.
(قال أبو داود: قال زهير: ثنا الكوفيون: أبان وغيره) وغرض المصنف بهذا القول أمران: أحدهما: بيان الاختلاف بين لفظ زهير وبين لفظ هارون، فإن هارون روى هذا الحديث عن سفيان عن أبان بن تغلب ولم يذكر غيره، وأما زهير بن حرب فرواه عن سفيان، فقال: حدثنا الكوفيون: أبان وغيره.
وثانيهما: الجواب عن ما يرد عليه من الاختلاف الواقع في السند بأن أبانًا خالف فيه الحفاظ المتقنين، فذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولم يذكر
عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:"كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ". [م 474، ن 829]
===
أحد منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، بل ذكروا عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن البراء، وحاصل الجواب أن أبانًا لم ينفرد في هذا، بل روى هذا الحديث كثير من الكوفيين، فلا يكون ما ذكره أبان غير محفوظ، قال النووي: هذا مما تكلم فيه الدارقطني، وقال: الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء، ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب عن الحكم، وقد خالفه ابن عرعرة، فقال: عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وغير أبان أحفظ منه، هذا كلام الدارقطني، وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئًا فوجب قبوله، ولم يتحقق كذبه وغلطه، ولا امتناع في أن يكون مرويًا عن ابن يزيد وابن أبي ليلى، والله أعلم.
(عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال) أي البراء: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم) أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديًا به (فلا يحنوا (1) أحد منا) أي لا يثني ولا يقوس للسجود، وهو واوي ويائي من باب ضرب ونصر (ظهره حتى يرى) أحدنا أو نحن (النبي صلى الله عليه وسلم يضع) أي جبهته على الأرض في السجود، كما تدل عليه الرواية اللاحقة، هكذا قال الشيخ علي القاري في شرحه على "المشكاة" ولفظه: أي لم يعوج أحد منا ظهره، أو لم يثنه من القومة قاصدًا للسجود، انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد حنو الظهر في الجلسة بين السجدتين، ويدل عليه ما قال الحافظ العسقلاني في "فتح الباري" والعيني في "شرحه على البخاري"(2)
(1) ولفظ البخاري: "لم نحن"، بضم النون وكسرها ، لغتان: حنوت وحنيت، "ابن رسلان". (ش).
(2)
انظر: "فتح الباري"(2/ 181)، و"عمدة القاري"(4/ 307).
620 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - يَعْنِى الْفَزَارِىَّ -، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
===
في "باب متى يسجد من خلف الإِمام": إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين، وهذا يدل على أن يكون المراد في لفظ الحديث:"لا يحنو أحد منا ظهره" إما في القومة أو الجلسة، فما قال في "النهاية" ونقله عنه صاحب "المجمع" (1) وتبعهما صاحب "عون المعبود": أي لم يثنه للركوع، فغير موجه، ويأبى عنه روايات الحديث.
قلت: وكذلك حمله على الجلسة بين السجدتين في الحديث بعيد، فإن الرواية اللاحقة مصرحة بأن المراد عدم حنو الظهر في القومة للسجود، فإنه وقع فيها:"وإذا قال: سمع الله لمن حمده لم نزل قيامًا"، أي في القومة بعد الركوع، والله تعالى أعلم.
620 -
(حدثنا الربيع بن نافع، ثنا أبو إسحاق يعني الفزاري) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء، أبو إسحاق الكوفي، متفق على توثيقه، لم يتكلم فيه أحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ولد بواسط، وابتدأ في كتابة الحديث وهو ابن 28 سنة، وكان من الفقهاء والعباد، وذكر النديم (2) في "الفهرست": أنه أول من عمل في الإِسلام أسطرلابًا (3) وله فيه تصنيف.
(عن أبي إسحاق) أي الشيباني كما هو مصرح في "صحيح مسلم"، وهو سليمان بن أبي سليمان، (عن محارب بن دثار) محارب بضم أوله وكسر الراء، ابن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة، ابن كردوس بن
(1)"مجمع بحار الأنوار"(1/ 597).
(2)
كذا في الأصل وكذا في "التهذيب"(1/ 153)، والظاهر ابن النديم. (ش).
(3)
الأَسْطُرلاب: آلة رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب وساعات الليل والنهار.
قَالَ: "سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ (1) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنهُ (2) قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ صلى الله عليه وسلم". [خ 811، م 474]
===
قرواش بن جعونة السدوسي، أبو دثار، ويقال: أبو مطرف، ويقال: أبو كردوس، ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي، متفق على توثيقه وزهده.
(قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر) أي في خطبته: (حدثني البراء) أي ابن عازب (أنهم) أي الصحابة (كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قيامًا حتى يرونه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد وضع جبهته بالأرض) قال القاري (3): يريد أن يضع جبهته على الأرض.
فإن قلت: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبادرة بالركوع والسجود فكان عليهم أن يركعوا بعد خروره صلى الله عليه وسلم للركوع ولم يزالوا قيامًا حتى يرونه قد ركع، فما وجه الفرق بينهما؟ قلت: قوله: "فإذا ركع ركعوا" لا يدل على المقارنة، بل يشمل ما إذا حتى ظهره للركوع يحنون أظهرهم بعده على أنه وجه الفرق بينهما أن مسافة ما بين القيام والركوع أقل من المسافة التي بين القيام والسجود، فاحتمال المتقدم في الركوع بسبب قصر المسافة بعيد، وأما في المسافة التي بين القيام والسجود باعتبار طوله لم يكن بعيدًا، فكانوا يراعون ذلك فيه، والله تعالى أعلم. (ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم).
(1) وفي نسخة: "النبي".
(2)
وفي نسخة: "يروه".
(3)
"مرقاة المفاتيح"(3/ 93).