الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن إِسْرَائيلَ، عن سِمَاكٍ، عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:"كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ". [م 606، ت 202، حم 5/ 76، خزيمة 1525، ق 2/ 19]
(45) بَابٌ: في التَّثويبِ
(1)
===
قال أحمد: تركته لم أكتب عنه للإرجاء وكان داعية، وعن ابن معين: ثقة، وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: فشبابة في شعبة؟ قال: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث، وكان مرجئًا، وقال صالح بن أحمد العجلي (2): قلت لأبي: كان يحفظ الحديث؟ قال: نعم، وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، وعن أبي زرعة: كان يرى الإرجاء، قيل له: رجع عنه، قال: نعم، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق، حسن العقل، ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 256 هـ.
(عن إسرائيل) بن يونس، (عن سماك) بن حرب، (عن جابر بن سمرة قال) أي جابر:(كان بلال يؤذن) إذا جاء وقت الصلاة، (ثم يمهل) أي بالتكبير، ولا يكبر (فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج) أي للصلاة (أقام) أي بلال (الصلاة) أي كبر لإقامة الصلاة.
(45)
(بَابٌ: في التَّثوِيب)
قال في "المجمع"(3): وأصل التثويب أن يجيء مستصرخ فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي به الدعاء، وقيل: من ثاب: إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة بقوله:"الصلاة خير من النوم" بعد قوله: "حَيَّ على الصلاة".
(1) زاد في نسخة: "في الظهر".
(2)
في الأصل: صالح بن أحمد عن العجلي، والصواب ما أثبتناه كما في "تهذيب التهذيب"(4/ 301).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 309).
536 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أنَا سُفْيَانُ، ثنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ،
===
وقال في "فتح الودود": هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام، ويطلق على الإقامة وعلى قول المؤذن في أذان الفجر:"الصلاة خير من النوم"، وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وقد أحدث الناس تثويبًا ثالثًا بين الأذان والإقامة، فيحتمل أن الذي كرهه ابن عمر هو هذا الثالث المحدث، أو الثاني وهو "الصلاة خير من النوم"، وكرهه لأن زيادته في أذان الظهر بدعة.
قال في "البحر الرائق"(1) ما ملخصه: وهو نوعان: قديم وحادث، فالأول:"الصلاة خير من النوم" وكان بعد الأذان، إلَّا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذان، والثاني: أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة "حَيَّ على الصلاة" مرتين "حَيَّ على الفلاح" مرتين، وأطلق في التثويب، فأفاد أنه ليس له لفظ يخصه، بل تثويب كل بلد على ما تعارفوه، إما بالتنحنح أو بقوله:"الصلاة الصلاة"، ولا يخص صلاة بل هو في سائر الصلوات، وهو اختيار المتأخرين لزيادة غفلة الناس، وعند المتقدمين هو مكروه في غير الفجر، وهو قول الجمهور كما حكاه النووي في "شرح المهذب"، لما روي: أن عليًا رأى مؤذنًا يثوب في العشاء فقال: "أخرجوا هذا المبتدع من المسجد"، وعن ابن عمر مثله، ولحديث الصحيحين "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(2).
536 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) الثوري، (ثنا أبو يحيى القتات) بفتح القاف وتشديد التاء الأولى المعجمة بنقطتين من فوق، وفي آخرها تاء أخرى، نسبة إلى بيع القت، وهو ثوع من كلأ تسمن به الدواب. اختلف في اسمه فقيل: زاذان، وقيل: دينار، وقيل: مسلم، وقيل: يزيد، وقيل: زبّان، وقيل: عبد الرحمن بن دينار، قال أحمد: كان شريك يضعف أبا يحيى القتات،
(1)(1/ 453).
(2)
أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718).