المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(4) (باب: في وقت صلاة الظهر) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٣

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌(1) أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌(2) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)

- ‌(3) بَابٌ: في وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ كَانَ يُصلِّيهَا

- ‌(4) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

- ‌(5) (بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(6) بَابٌ: في وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌(7) بَابٌ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

- ‌(8) (بَابٌ: في وَقْتِ الصُّبْحِ)

- ‌(9) بَابٌ: في الْمُحافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌(10) بَابٌ: إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

- ‌(13) بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ

- ‌(14) بَابٌ: في السُّرُجِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌(15) بَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدِ

- ‌(16) بَابٌ: في كَنْسِ الْمَسْجِدِ

- ‌(17) (بَابٌ: في اعْتِزَالِ النِّسَاءِ في المَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ)

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(20) بَابٌ: في فَضْلِ الْقُعُودِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(21) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(23) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُشْرِكِ يدخلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(24) بَابٌ: في الْمَواضِعِ الَّتي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(25) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَارِكِ الإِبْلِ

- ‌(26) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

- ‌(27) (بَابُ بَدْءِ الأذَانِ)

- ‌(28) بَابٌ: كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌(29) (بَابٌ: في الإقَامَةِ)

- ‌(30) بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وُيُقِيمُ آخَرُ

- ‌(31) بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌(32) بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ منْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

- ‌(33) بَابُ الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْمُؤذِّنِ يَسْتَدِيرُ في أَذَانِهِ

- ‌(35) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌(36) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)

- ‌(37) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

- ‌(38) بَابُ مَا جَاءَ في الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌(39) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

- ‌(40) بَابُ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌(41) بَابٌ: في الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

- ‌(42) بَابُ الأَذَانِ لِلْأَعْمَى

- ‌(43) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

- ‌(45) بَابٌ: في التَّثويبِ

- ‌(46) بَابٌ: في الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأتِ الإِمَامُ، يَنْتَظِرُونَهَ قُعُودًا

- ‌(47) بَابٌ: في التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(48) (بَابٌ: في فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَة)

- ‌(49) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(50) بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ في الظُّلَمِ

- ‌(51) بَابُ مَا جَاءَ في الْهَدْيِ فِي الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌(52) بَابٌ: فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا

- ‌(53) بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌(54) بَابُ التَّشْدِيدِ في ذَلِكَ

- ‌(55) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(58) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ

- ‌(59) (بَابٌ: في جُمّاعِ الإمَامَةِ وَفَضْلِهَا)

- ‌(60) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ التَّدَافُعِ عَنِ الإمَامَةِ)

- ‌(61) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌(62) بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌(63) بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌(64) بَابُ إِمَامَةِ البَرّ وَالْفَاجِرِ

- ‌(65) باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌(66) بابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌(67) (بَابُ الإِمام يقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ)

- ‌(68) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌(69) بابُ الإِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

- ‌(71) بَابٌ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُون

- ‌(72) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(73) بابُ الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِى مَكَانِهِ

- ‌(74) بَابُ الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ

- ‌(75) (بابٌ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ)

- ‌(76) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

- ‌(77) بَابُ مَا جَاءَ في التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌(78) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌(81) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌(82) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌(83) بَابٌ: إِذَا كَانَ ثَوْبًا ضَيِّقًا

- ‌(84) بَابُ الإسْبَالِ في الصَّلَاةِ

- ‌(85) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا

- ‌(86) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

- ‌(87) باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

- ‌(88) بَابُ مَا جَاءَ في السَّدْلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(89) باب الصَّلَاةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

- ‌(90) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في النَّعْلِ

- ‌(92) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، أَيْنَ يَضَعُهُمَا

- ‌(93) بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌(94) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌(95) بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

- ‌(96) بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌(97) بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌(98) باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِىَ الإِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

- ‌(99) بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(100) باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌(101) بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

- ‌(102) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

- ‌(104) بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

- ‌(105) بابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

- ‌(106) بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(107) (بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ) (أَيْنَ يَجْعَلُها مِنْهُ

- ‌(109) باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌(112) بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

- ‌(116) (بَابُ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ)

- ‌(117) (بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئ

الفصل: ‌(4) (باب: في وقت صلاة الظهر)

(4)

بَابٌ (1): في وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

399 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنْتُ أُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ

===

(4)(بَابٌ: في وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ)

399 -

(حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نا عباد بن عباد) بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي بفتح المهملة والمثناة، بطن من الأزد، أبو معاوية البصري، قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: عباد بن عباد وعباد بن العوام جميعًا ثقة، وعباد بن عباد أوثقهما وأكثرهما حديثًا، وقال يعقوب بن شيبة وأبو داود والنسائي وابن خراش: ثقة، وقال الترمذي عن قتيبة: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف مالكًا والليث وعبد الوهاب الثقفي وعباد بن عباد، كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين، ووثَّقه العجلي والعقيلي وأبو أحمد المروزي وابن قتيبة، وقال ابن سعد: كان ثقة وربما غلط، ولم يكن بالقوي في الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: لا. وأورد ابن الجوزي في "الموضوعات" حديث أنس: "إذا بلغ العبد أربعين سنة" من طريق عباد هذا، فنسبه إلى الوضع، وأفحش القول فيه، فوهم وهمًا شنيعًا، فإنه التبس عليه براوٍ آخر، مات سنة 80 هـ.

(نا محمد بن عمرو) بن علقمة، (عن سعيد بن الحارث) بن أبي سعيد بن المعلى بميم مضمومة وفتح لام مشددة، ويقال: ابن أبي المعلى (الأنصاري) المدني القاص، وذكر ابن سعد أنه سعيد بن أبي سعيد الحارث بن أوس بن المعلى، وصوَّبه أبو أحمد الدمياطي، قال يعقوب بن سفيان: هو ثقة، وقال ابن معين: مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ

(1) وفي نسخة: "باب ما جاء في وقت

إلخ".

ص: 50

قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِى كَفِّى، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِى أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ". [ن 1081، حم 3/ 327]

400 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ،

===

قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر) (1) قال الخطابي (2): فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر، وفيه أنه لا يجوز السجود إلَّا على الجبهة، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه (3) أو الاقتصار من السجود على الأرنبة دون الجبهة، لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة، انتهى.

قلت: هذا الحديث لا يدل على تعجيل صلاة الظهر، لأن شدة الحر قد توجد مع الإبراد، وقد تبقى الحرارة في الحصباء بعد الإبراد (4) أيضًا حتى يحتاج إلى تبريدها، وأما قوله: لو جاز السجود على ثوب هو لابسه، فهو أيضًا ممنوع، لأن هذا لو كان عليه ثوب فاضل فلم يسجد عليه لثبت ذلك الحكم، ولم يثبت ههنا أنه كان عليه ثوب فاضل يمكنه أن يسجد عليه فلم يسجد، وكذا قوله: الاقتصار من السجود على الأرنبة، فإنه كما لا يمكن السجود لشدة الحر على الجبهة، فكذلك لا يمكن على الأرنبة، والله أعلم.

400 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبيدة بن حميد، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق) بكسر الراء، ابن أشيم بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة

(1) قال الطحاوي (1/ 187) وغيره: إنه منسوخ بحديث الإبراد، وكذا قال السبكي، ويدل عليه حديث الخلال:"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد بالظهر"، قال الطحاوي: رواية المغيرة "كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا: أبردوا" دليل على تأخر الإبراد، "ابن رسلان". (ش).

(2)

"معالم السنن"(1/ 177).

(3)

بناءً على مسلك الشافعية فإنه لا يجوز عنده السجود على الثوب المتصل. (ش).

(4)

حتى إلى بعد المغرب أيضًا. (ش).

ص: 51

عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: "كَانَتْ (1) قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ،

===

وفتح مثناة تحتية، أبو مالك الأشجعي الكوفي، قال أحمد وابن معين والعجلي: ثقة، وقال ابن إسحاق في "السيرة": ثقة، وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم، وقال ابن خلفون: وثَّقه ابن نمير وغيره، وقال العقيلي: أمسك يحيى بن سعيد عن الرواية عنه.

(عن كثير بن مدرك) الأشجعي أبو مدرك الكوفي، قال العجلي: كوفي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند مسلم حديث واحد في المتابعات في التلبية.

(عن الأسود) في يزيد النخعي (أن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي الظهر كما هو مصرح في رواية النسائي (في الصيف) أي في زمانه (ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام) أي كان يصلي إذا صار ظل كل شيء من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، قال في "القاموس": القدم: الرجل مؤنثة، جمعه أقدام، وقال في "النهاية" (3): وفي حديث مواقيت الصلاة: "كان قدر صلاته الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام"، أقدام الظل التي تعرف بها أوقات الصلاة هي قدم كل إنسان على قدر قامته، وهذا أمر مختلف باختلاف الأقاليم والبلاد.

(1) وفي نسخة: "كان".

(2)

قال ابن رسلان: قال تقي الدين السبكي: اختلفوا في معناه، والذي عندي أنه كان يصلي في الصيف بعد نصف الوقت، وفي الشتاء أوله، لأن أول الصيف لا يبقى في المدينة ظل وقت الزوال، وأول الشتاء يكون عند الزوال سبعة أقدام، فصلاته في أول الصيف ثلاثة أقدام، وبعد ذلك خمسة أقدام إذ صار الظل قدمين، وفي أول الشتاء سبعة أقدام يعني أول الوقت، ثم لما نقص الظل صارت إلى خمسة، فصلاته عليه الصلاة والسلام لم تختلف في الصيف عن نصف الوقت للتبريد، وفي الشتاء عن أول الوقت، انتهى مختصرًا، وراجع إلى "عمدة القاري"(4/ 30). (ش).

(3)

(ص 737).

ص: 52

وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ". [ن 503، ك 1/ 199، ق 1/ 365]

===

(و) كان يصلي (في الشتاء) أي في زمانه (خمسة أقدام) أي من خمسة أقدام (إلى سبعة أقدام) قال الخطابي (1): وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان، ولا يستوي في جميع المدن والأمصار، وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، فكُلَّما كان أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول، ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدًا أطول من ظلال الصيف في كل مكان، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون أن الظل فيهما في أول شهر آذار (2) ثلاثة أقدام وشيء. ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام.

وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء، وفي الكانون ستة أقدام أو سبعة وشيء، فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم، دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني، والله أعلم، انتهى.

وقال السندي في "حاشية النسائي"(3): قوله: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلخ، أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة

(1)"معالم السنن"(1/ 177).

(2)

الظاهر أنها من السنين السكندرية الرومية، وهي: تشرين أول، تشرين آخر، كانون الأول، كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول. وأما شهور السنين العبرانية وهي: تشرين، حسوان، كسليف، طابت، شباط، آذار، نيسان، أيار، سيوان، تموز، آب، أيلول، تشترك في بعض الأسماء بالسنين الأولى كما في "تقويم البلدان"، ويتفق تاريخ السنة الميلادية مع تاريخ السنة الرومية تمام الاتفاق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني مع اليوم الأول من شهر يونيو. (ش).

(3)

(1/ 251).

ص: 53

401 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ - قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ، فَقَالَ:«أَبْرِدْ» . ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ:«أَبْرِدْ» . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،

===

أقدام للظل، أي يصير كل ظل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصيف، والله أعلم.

401 -

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك الباهلي، (نا شعبة) بن الحجاج، (أخبرني أبو الحسن) مهاجر التيمي الكوفي الصائغ، مولى بني تيم الله، قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة، وقال يعقوب بن سفيان والعجلي: كوفي ثقة، وأحسن شعبة عليه الثناء، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(قال أبو داود: أبو الحسن هو مهاجر، قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذر) الغفاري (يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم) أي في سفر كما في "البخاري"(فأراد المؤذن)(1) أي بلال (أن يوذن الظهر، فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن: (أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبرد (2) مرتين أو ثلاثًا)

(1) قال ابن رسلان: ولفظ البخاري: أذن المؤذن

إلخ، وظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد الأذان، فيجمع أن المؤذن شرع في الأذان فمنعه فقطع الأذان، فمعنى لفظ البخاري "أذن" أي شرع، ومعنى لفظ أبي داود "أراد" أن يتم الأذان.

قلت: والأوجه عندي المراد في رواية البخاري أي أراد الأذان لكي تتفق الروايتان، وهذا معروف في الرواية كما ورد: إذا دخل الخلاء، الحديث. (ش).

(2)

الجمع بينها وبين حديث خباب: "شكونا حر الرمضاء فلم يشكنا"، راجع إلى "مختلف الحديث" لابن قتيبة (ص 74). (ش).

ص: 54

حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ،

===

أي صدر إرادة المؤذن الأذان وتهيؤه للأذان، وقوله صلى الله عليه وسلم له:"أبرد" مرتين أو ثلاثًا.

قال الحافظ في "الفتح"(1): فإن قيل: الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب: أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهور، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة، وأجاب الكرماني (2) بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة.

(حتى رأينا فيء التلول) قال الحافظ: هذه الغاية متعلقة بقوله: "فقال له: أبرد" أي كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية: أبرد، أو متعلقة بأبرد، أي قال له: أبرد إلى أن ترى، أو متعلقة بمقدر، أي قال له: أبرد فأبرد إلى أن رأينا.

والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة: هو ما بعد الزوال من الظل، والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلَّا إذا ذهب أكثر وقت الظهر.

وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل: حتى يصير الظل ذراعًا بعد ظل الزوال، وقيل: ربع قامة، وقيل: ثلثها، وقيل: نصفها، وقيل غير ذلك.

وأما ما وقع عند المصنف في الأذان بلفظ: "حتى ساوى الظل التلول" فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله، ويحتمل (3) أن يراد

(1)"فتح الباري"(2/ 20).

(2)

قال ابن رسلان: لو جمعوا بعد الأذان ينبغي أن يبرد بالأذان وإلَّا فيؤذن أول الوقت. (ش).

(3)

قلت: وهل هو إلَّا تأييد لمذهبه. (ش).

ص: 55

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ،

===

بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرًا، فساواه في الظهور لا في المقدار، أو يقال: قد كان ذلك في السفر، فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر.

(ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم) أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحرِّ في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقيل: هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى، ويؤيده الحديث الآتي:"اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين""فتح"(1).

وهذا تعليل لمشروعية التأخير المذكور، وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهر، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤيده حديث مسلم حيث قال:"أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم".

وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه.

واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلَّا من أذن له فيه، والصلاة لا تنفك عن كونها طلبًا ودعاءً فناسب الاقتصار عنها حينئذ، واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم سوى نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يعتذر، بل طلب لكونه أذن له في ذلك.

قلت: وهذا التعليل يرد قول الشافعية في تأويل هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم أخّرها ليجمعها مع العصر، فإن التأخير المندوب إليه لا يختص بالسفر، وأما

(1)"فتح الباري"(2/ 17).

ص: 56

فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ". [خ 535 ، م 616 ، ت 158 ، حم 5/ 155، ش 1/ 324، خزيمة 328، حب 1509، ق 1/ 438]

===

الجمع بين الصلاتين فمختص به، فيثبت بذلك الحديث ما قاله أبو حنيفة - رحمه الله تعالى- من أن وقت صلاة الظهر يبقى بعد ما يصير ظل كل شيء مثله.

(فإذا اشتد الحر)(1) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة، ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى، ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب الأولى.

(فأبردوا (2) بالصلاة (3) بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل: أمر إرشاد، وقيل: بل هو للوجوب، حكاه القاضي وغيره، والباء للتعدية، وقيل زائدة، ومعنى "أبردوا" أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة، وفي رواية:"عن الصلاة"، وقيل زائدة أيضًا، أو عن بمعنى الباء، أو هي للمجاوزة، أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر، والمراد بالصلاة الظهر، لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبًا في أول وقتها، وقد جاء صريحًا في حديث أبي سعيد، "فتح"(4).

(1) أُشكل عليه أن الصلاة سبب الرحمة، قال اليعمري: التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله، قيل: هذا طلب، والطلب عند الغضب لا يكون إلَّا بالإذن كما في قصة الأنبياء عند القيامة، "ابن رسلان".

ويشكل عليه أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب خاف وفزع إلى الصلاة، وكذلك في الكسوف، ويمكن أن يقال: إن الأمر بالإبراد لوجود المشقة في شدة الحر، أو يقال بالفرق بين ما هو للتعذيب أعني حرَّ جهنم، وبين ما هو للتخويف أي الكسوف ونحوه. (ش).

(2)

قال ابن العربي: حكم الإبراد مقيد بثلاث شرائط، وقال ابن رسلان: قيده الشافعي بالبلاد الحارة، وعند أحمد وإسحاق والكوفيين التسوية بين البلاد. (ش).

(3)

قال ابن العربي (1/ 272): ولا يبرد بالجمعة، واختلف فيه عن الشافعي

إلخ. (ش).

(4)

"فتح الباري"(2/ 17).

ص: 57

402 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ» - قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: بِالصَّلَاةِ - "فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم". [خ 536، م 615، ن 500، جه 677، ت 158، ط 1/ 16/ 28، عب 2049، حم 2/ 266، دي 1210، حب 1507، ق 1/ 437]

403 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:"أَنَّ بِلَالاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ". [م 618، جه 673، ق 1/ 437، حم 5/ 106]

===

402 -

(حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث) بن سعد (حدثهم عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة) بن عبد الرحمن، (عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، قال ابن موهب: الصلاة) يعني اختلف ألفاظ شيوخ المصنف، فقتيبة روى بلفظ "عن"، وأما ابن موهب وهو يزيد بن خالد، فروى بلفظ الباء (1) الموحدة (فإن شدة الحر من فيح جهنم) وقد مر شرح الحديث في الحديث المتقدم فكن على ذكر منه.

403 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة) بن جنادة، ويقال: ابن عمرو بن جندب السوائي بضم السين وتخفيف الواو، نسبة إلى سُواءة بن عامر، أبو عبد الله، ويقال: أبو خالد، له ولأبيه صحبة، نزل الكوفة، ومات بها، وله عقب بها، توفي سنة 74 هـ. (أن بلالًا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس)(2) أي زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب.

(1) وبسط ابن رسلان الكلام على الفرق بين قوله: "بالصلاة" وبين قوله: "عن الصلاة". (ش).

(2)

ولا يخالف، فإنه يحتمل الشتاء ويحتمل الأول، "ابن رسلان". وقلت: ويحتمل أن الأذان للوقت لا للصلاة، كما تقدَّم قريبًا في "البذل". (ش).

ص: 58