الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ما لا يباح للمحرم بحج وعمرة]
وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف» «1» .
[فضل التّلبية]
وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ملبّ يلبّي إلّا لبّى ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر» ، رواه التّرمذيّ وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «2» .
وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن يظلّ محرما إلّا غابت الشّمس بذنوبه» ، رواه التّرمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح «3» .
[فضل يوم عرفات]
وثبت أنّه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السّماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا» ، رواه الإمام أحمد وابن حبّان في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «4» .
وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النّار من يوم عرفة، وإنّه ليدنو-[أي] : يتجلّى- ثمّ يباهي بهم الملائكة» ، رواه مسلم «5» .
وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ استلام الحجر والرّكن اليمانيّ يحطّ الخطايا» «6» .
(1) أخرجه البخاريّ، برقم (5469) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه التّرمذيّ، برقم (828) . وابن ماجه برقم (2921) . والحاكم في «المستدرك» ، ج 1/ 451. عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(3)
أخرجه ابن ماجه، برقم (2925) . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه أحمد في «مسنده» ، برقم (7986) . والحاكم في «المستدرك» ، ج 1/ 465. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أشعث الشّعر: ملبّد وغير ممشّط. الغبر: يعلوه التّراب.
(5)
أخرجه مسلم، برقم (1348) . عن عائشة رضي الله عنها.
(6)
أخرجه أحمد في «مسنده» ، برقم (4448) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.