المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب مسلم (1)، عن ابن عباس قال: كانَ النَّاسُ ينصرِفُونَ في - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌ ‌باب مسلم (1)، عن ابن عباس قال: كانَ النَّاسُ ينصرِفُونَ في

‌باب

مسلم (1)، عن ابن عباس قال: كانَ النَّاسُ ينصرِفُونَ في كلِّ وَجْهٍ.

فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حتى يكُونَ آخر عَهْدِهِ بالبيْتِ".

وعن عائشهَ (2)، قالت: خَرَجْنَا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرىَ إلا (3) الحج، فلما قدمنا مكَّةَ تطوَّفْنَا بالبيتِ. فأمَرَ رسوُلُ الله صلى الله عليه وسلم، من لم يكن سَاق الهَدْيَ أن يحِلَّ.

قالت: فحلَّ مَنْ لم يَكُنْ سَاقَ الهدي، ونساؤهُ لم يَسُقْنُ الهَدْيَ، فَأحْلَلْنَ. قالت عائشَةُ: فحِضْتُ. فلم أطفْ بالبيتِ، فلما كانت ليلةُ الَحَصْبَةِ قالت، قلتُ: يا رسول الله! يرجِعُ النَّاسُ بعمرةٍ وحجَّة وأرُجعُ أنا بحجَّة؟، قال "أوما كُنْت طفْتَ ليالِي قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ " قالت، قلتُ: لَا، قال:"فاذهَبِى مع أخِيكِ إلى التَّنْعِيمِ، فأهِلي بعُمرةٍ، ثمَّ مَوْعِدُكِ مكان كذا وكذا".

قالت صفيَّةُ: ما أُراني إلَاّ حَابِسَتَكُمْ، قال:"عَقْرَى خَلْقَى، أو ما كُنْتِ طُفتِ يوم النَّحْرِ؟ "، قالت: بلى.

قال: "لا بأس. انْفِرِي" وذكر الحديث.

(1) مسلم: (2/ 963)(15) كتاب الحج (67) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض - رقم (379).

(2)

مسلم: (2/ 877)(15) كتاب الحج (17) باب بيان وجوه الإِحرام - رقم (128).

(3)

مسلم: (ولا نرى إلا أنَّهُ).

ص: 447

النسائي (1)، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه.

مسلم (2)، عن عائشة، قالتْ: خَرَجْنَا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوَدَاعِ، مُوافِينَ لِهِلالِ ذي الحِجَّة.

قالت: فقال رسوُل الله صلى الله عليه وسلم "من أراد منكم أن يُهِلَّ بعُمرةٍ، فليُهلَّ، فلولا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهللتُ بعُمرةٍ" قالت: فكان من القوم من أهلَّ بعمرةٍ، ومنهم من أهلَّ بالحجِّ. قالت: فكنْتُ أنا مِمَّنْ أهلَّ بعُمرةٍ. فخرجْناَ حتى قدمنا مكَّةً، فأدركنِى يوْمُ عرفَةَ وأنا حائضِ، لم أَحِلَّ من عُمرتِي، فشكوتُ ذَلك إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"دعى عمْرَتكِ وانْقُضِي رأْسَكِ. وامْتشِطِي وأهلِّي بالحجِّ" قالت: ففعَلتُ، فلمَا كانت ليلة الحَصْبَة (3)، وقد قضى الله حَجَّنَا، أرْسَلَ مَعِي عبْدَ الرَّحْمن بن أبي بكْرٍ، فأرْدَفني وخرجَ بي إلى التَّنْعِيم.

فأهللتُ بعُمرة، فقضى الله حجَّنَا وعُمرتَنَا، ولَم يكن في ذلك هديٌ ولا صَدَقَةٌ ولا صَوْمٌ.

وعنها (4) في هذا الحديث، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ حجة الوَدَاعِ، فأهللنا بعُمْرَة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) النسائي في الكبرى: (2/ 460)(28) كتاب الحج (270) ترك الرمل في طواف الإِفاضة - رقم (4170).

(2)

مسلم: (2/ 872)(15) كتاب الحج (17) باب بيان وجوه الإحرام - رقم (115).

(3)

ليلة الحصبة: هي ليلة نزول الحجاج بالمحصب حين نفروا من منًى بعد أيام التشريق. والمحصَّب: موضع بمكة على طريق منى.

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (111).

ص: 448

من كان مَعَهُ هديٌ فليُهلَّ بالحجِّ مع العُمْرَةِ، لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً"، قالت: فقدمتُ مكة وأنا حائُضٌ، فذكرت الحديث.

وفيه، فلما قضينا الجج، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنْعيِم، فاعتمرتُ.

فقال: "هذه مكانُ عُمْرتِكِ" فطاف الذين أَهَلُّوا بالعمرَةِ بالبيتِ، وبالصَّفا والمروَةِ، ثم حَلُّوا، ثمَّ طافوا طوَافاً آخر، بَعْدَ أن رجعوا من منىً لِحَجِّهمْ، وأما الذين كانوا جمعوا الحجَّ والعُمرة، فإنَّمَا طافوا طوافاً واحِداً.

وعنها (1) في هذا الحديث أيضًا، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانرى إلا الحج، حتى إذا كنا بِسَرف (2)، أو قريباً منها، حِضْتُ فدخَلَ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكي، قال "أنَفِسْتِ؟ "(يعني الحيضة - قالت)، قلتُ: نعم، قال "إنَّ هذا شئٌ كتبَهُ الله علي بناتِ آدَمَ، فاقضي ما يقضي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيتِ حتى تغتسلي، قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.

وقال أبو داود: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي.

مسلم (3)، عن عائشة في هذا الحديث أيضاً، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّةَ الوداع فمنَّا من أهل بعمرةٍ، ومنَّا من أهل

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (119).

(2)

بسرف: هو ما بين مكة والمدينة.

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (112).

ص: 449

بحجٍّ، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحْرَمَ بعُمْرةٍ ولم يُهْدِ فلْيَحْلِلْ، ومن أَحْرَمَ بعمرةٍ، وأهدى، فلا يَحِلُّ حتى ينحَرَ هديَهُ، ومن أهلَّ بحجٍّ فليُتِمَّ حجَّهُ".

قالت عائشة: فحضت، وذكر (1) الحديث.

وقال جابر في حديثه (2)، فقال "إن هذا أمرٌ كَتَبَهُ الله تعالى علي بناتِ آدَمَ، فاغتسلي وأهلي بالحج (3) "، ففعلَتْ ووقفت المواقِفَ، وذكر الحديث.

مسلم (4)، عن جابر بن عبد الله، أنَّهُ حجَّ مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ سَاقَ الهَدْىَ مَعَهُ، وقد أهلُّوا بالحجِّ مُفَرداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحِلُّوا من إِحْرَامِكُمْ، فطوُفُوا بالبيتِ، وبين الصفا والروةِ، وقصَّرُوا، وأقيموا حَلالاً حتى إذا كَانَ يوم الترويةِ، فأهلُّوا بالحجِّ واجعلوا التي قدِمْتُم بها مُتعةً" قالوا: كيف نجعلُهَا متعة! وقد سمَّيْنا الحجَّ؟ قال: "افعلوا ما آمركم به فلولا أني سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمُرتكْم بِهِ، ولكن لا يحلُّ منِّى حَرَامٌ حتى يبلغ الهدي محِلَّهُ" ففعلوا.

وفي طريق أخرى (5)، "قد علمتم أَنَّي أتقاكُم لله، وأصْدَقُكُمْ وأبَرُّكُمْ (6)، ولولا هدْيي لَحَللْتُ كما تَحِلُّونَ، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، لم أسُقِ الهدي، فَحِلُّوا" فحللنا، وسمعنا وأطعنا.

(1) د: وذكرت.

(2)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين (136).

(3)

مسلم: (ثم أهلِّي بالحج).

(4)

مسلم: نفس الكناب والباب السابقين - رقم (143).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (141).

(6)

د: وأبركم وأصدقكم.

ص: 450

وفيه، فقال سُرَاقَةُ بن مالك: يا رسُولَ الله! ألِعَامِنَا هذا أم لأَبَدٍ؟ قال "لأبَدٍ".

الترمذي (1)، عن أَبى رزينِ العقيليّ، أنَّهُ أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقَال: يا رسُولَ الله! إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العُمْرَةَ، ولا الظَّعْنَ، قال "حُجَّ عن أبيكَ واعتمر".

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأبو رزين: اسمُهُ لَقِيط بن عَامِرٍ.

أبو داود (2)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له "يا عبد الرحمن، أردِفْ أُختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطْت بها من الأكمة، فلتُحرم بها (3)، فإنها عمرةٌ متقبَّلة".

وعن عروة، عن عائشة (4) قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كَدَاء (5)، من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كُدي (6).

قال: وكان عروة يدخل منهما جميعًا، وكان أكثر ما يدخل من كُداي (7)، وكان أقربهما إلى منزله.

مسلم (8)، عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمَرَ أرْبَعَ

(1) الترمذي: (3/ 269)(7) كتاب الحج (87) باب مِنْهُ - رقم (930).

(2)

أبو داود: (2/ 507)(5) كتاب المناسك (81) باب المهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتُهل بالحج - رقم (1995).

(3)

(بها): ليست في أبي داود.

(4)

أبو داود: (2/ 436، 437)(5) كتاب المناسك (45) باب دخول مكة - رقم (1868).

(5)

د: كُدى.

(6)

د: كداء.

(7)

الأصل: كداء.

(8)

مسلم: (2/ 916)(15) كتاب الحج (35) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم رقم (21).

ص: 451

عُمَر، كلُّهُنَّ في ذي القعدةِ، إلا التي مع حجتهِ، عُمرةً من الحديبيةِ، أو زمن الحديبية، في ذي القعدةِ، وعُمرة من العَامِ المقبل في ذي القعدة، وعُمرةً من جِعْرَانَةَ، حيثُ قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعُمرةً معَ حجَّتِهِ.

مسلم (1)، عن عبد الله بن عمرو قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوداع، بمنىً، للنَّاس يسألونه، فجاء رجُلٌ فقال: يا رسول الله! لم أَشْعُرْ، فحلقتُ قبل أن أنْحَرَ فقال "اذبح ولا حَرجَ" ثم جاءَهُ رجل (2) آخر فقال: يا رسول الله! لم أَشْعُرْ، فنحرت قبل أن أرْمِىَ، فقال "ارْم ولا حَرَجَ".

قال: فما سُئِلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: افْعَلْ ولا حَرَجَ".

البخاري (3)، عن ابن عباس في هذا الحديث قال: رَميتُ بعدَما أمسيتُ، فقال "لا حرَج".

وقال الترمذي (4)، من حديث علي بن أبي طالب، أفضتُ قبل أنْ أحْلِقَ، قال:"احْلِقْ أو قصِّر ولا حَرَجَ".

وقال: حديث حسن صحيح.

زاد أبو داود (5)، "ولا حرج إلا على من اقترض (6) عِرْضَ رجل مسلم

(1) مسلم: (2/ 948)(15) كتاب الحج (57) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي - رقم (327).

(2)

(رجل) ليست في الأصل.

(3)

البخاري: (3/ 664)(25) كتاب الحج (130) باب اذا رمى بعد ما أمسى - رقم (1735).

(4)

الترمذي.: (3/ 232، 233)(7) كتاب الحج (54) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (885).

(5)

أبو داود: (2/ 517)(5) كتاب المناسك (88) باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه - رقم (2015).

(6)

في أبي داود: (إلا على رجل اقترض).

ص: 452

وهو ظالمٌ، فذلك الذي حَرِج وهلك".

خرّجه من حديث أسامه بن شريك.

مسلم (1)، عن ابن عمر، أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يخرجُ من طريقِ الشجرةِ، ويدخل من طريق المُعَرَّسِ، وإذا دخل مكة، دخل من الثنية العُليا، ويخرج من الثنيَّةِ السُّفلى.

وعنه (2)، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأبّا بَكْرٍ وعُمَرَ كانوا ينزلُون بالأبطح (3).

وعن عائشة (4)، في هذا الحديث قالت: نُزُولُ الأبْطَح ليِس بسُنَّةٍ. إِنَّما نزلَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَنَّهُ كان أسمَحَ لخروجِهِ إذا خَرَجَ.

وعن أَبى رافع (5)، قال: لم يأمُرْني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أْنزلَ الأبْطَحَ حين خرَجَ من منى، ولكنىِّ جِئْتُ فضربتُ قُبَّتهُ (6)، فجاء فنزَلَ.

وعن عبد العزيز بن رفيع (7)، قال: سألتُ أنس بن مالكٍ: أخبرني بشيء عَقَلْتهُ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أين صَلَّى الظهر يوم التروية؟.

(1) مسلم: (2/ 918)(15) كتاب الحج (37) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى - رقم (223).

(2)

مسلم: (2/ 951)(15) كتاب الحج (59) باب استحباب النزول بالمحصب - رقم (337).

(3)

مسلم: (ينزلون الأبطح).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (339).

(5)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (342).

(6)

في مسلم: (فضربت فيه قبته).

(7)

مسلم: (2/ 950)(15) كتاب الحج (58) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر - رقم (336).

ص: 453