الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
مسلم (2)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهُما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة".
النسائي (3)، عن عبد الله هو ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابِعُوا بين الحج والعُمرة فإنَّهما يَنْفِيَانِ الفْقَر والذُّنوبَ، كما ينفي الكِيرُ خَبَثَ الحديد، والذهب والفضة، وليس للحَجِّ المبرور ثوابٌ دُونَ الجنةِ".
مسلم (4)، عن أيى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى هذا البيتَ فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ رجَعَ كيوم ولدته أمُّهُ (5) ".
وقال البخاري (6): من حج لله فلم يرفث
…
الحديث.
(1) البسملة ليست في (ب).
(2)
مسلم: (2/ 983)(15) كتاب الحج (79) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - رقم (437).
(3)
النسائي: (5/ 115)(24) كتاب مناسك الحج (6) باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة - رقم (2631).
(4)
مسلم: (2/ 983)(15) كتاب الحج (79) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - رقم (438).
(5)
في مسلم: (كما ولدته أمُّهُ).
(6)
البخاري وهذه الرواية في نسخة (د) فقط.
وعن عائشة (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من يومٍ أكثر من أن يُعتِقَ اللهُ فيه عبداً من النارِ، من يوم عرفةَ، وإنَّهُ ليدنوُ ثمَّ يُبَاهِي بهمُ الملاِلكةَ فيقول: ما أَرادَ هؤلاءِ؟ ".
وعن أبي هريرة (2) قال: خطنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها (3) الناس! قدْ فرض اللهُ عليكم الحجَّ فَحُجُّوا" فقال رجل: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكتَ، حتى قالها ثَلاثَاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قُلْتُ: نعم. لوجَبَتْ ولَمَا استطعتُمْ" ثم قال: "ذرُوني ما تركْتُكُم،
فإنِّما هلك من كان قبلكم بكثرة سُؤَالِهِمْ واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتُكم بشئ فأتوا منهُ ما استطعتمُ، وإذا نهيتُكُم عن شيءٍ فدعوهُ".
وقال النسائي (4)، من حديث ابن عباس:"لو قلتُ: نعم، لوجَبتْ ثمَّ إذاً لا تسمعون ولا تُطعون، ولكنَّهُ حَجَّةٌ واحدةٌ".
مسلم (5)، عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يقولُ: "لا يخلُوَنَّ أحدٌ (6) بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسَافِر المرأة إلا مع ذِي محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غزوةِ كذا وكذا قال: "انطلق فحُجَّ مع امرأتِكَ".
وعن أبي هريرة (7) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (436).
(2)
مسلم: (2/ 975)(15) كتاب الحج (73) باب فرض الحج مرة في العمر - رقم (412).
(3)
في مسلم: (أيها الناس).
(4)
النسائي: (5/ 111)(24) كتاب مناسك الحج (1) باب وجوب الحج - رقم (2620).
(5)
مسلم: (2/ 978)(15) كتاب الحج (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (424).
(6)
مسلم: (رجل) وكذا (د).
(7)
مسلم: (2/ 977)(15) كتاب الحج (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (419).
لامرأَةٍ مُسْلِمةٍ تُسَافِرُ مسيرةَ ليلةٍ، إلا ومَعَهَا رَجُل ذُو حُرْمَةٍ منها".
وقال أبو داود (1): "بريداً".
مسلم (2)، عن نافعٍ، أن ابن عمر كان لا يقدمُ مكةَّ إلا باتَ بِذِي طوًى، حتى يُصْبحَ ويغتسِلَ ثم يدخُلُ مكةَ نهاراً، ويذكُرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ فَعَلَهُ.
وعن عائشة (3) قالت: طيَّبْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لحُرْمِهِ حينَ أحْرَمَ، ولِحِلِّهِ قَبْلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ بطيب فيه مسك (4).
وعنها (5) قالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم اضطجع محرماً.
وعنها قالت (6): كأنَّي أنظر إلى وبيصِ الطِّيب (7) في مفرِق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ.
وقال النسائي (8): بعد ثلاث وهو محرم (9).
وقال عن عائشة أيضاً (10)، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
(1) أبو داود: (2/ 347)(5) كتاب المناسك (2) باب في المرأة تحج بغير محرم - رقم (1725).
(2)
مسلم: (2/ 919)(15) كتاب الحج (38) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة - رقم (227).
(3)
مسلم: (2/ 846)(15) كتاب الحج (7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام - رقم (31).
(4)
(بطيب فيه مسك): ليست في مسلم.
(5)
مسلم: وهذه الرواية في (د) فقط.
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39).
(7)
وبيص الطيب: أي البريق واللمعان.
(8)
النسائي: (5/ 140، 141)(24) كتاب مناسك الحج (42) موضع الطيب - رقم (2703).
(9)
(وهو محرم): ليست في النسائي.
(10)
النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2700).
يُحْرِمَ ادَّهن بأطيبِ دهن يجده (1)، حتى أرى وبيصَهُ في رأسِهِ ولحيتهِ.
البخاري (2)، عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينةِ بعد ما تَرَجَّلَ، وادَّهن ولَبِسَ إزارَهُ ورداءهُ هو وأصحابُه، فلم يَنْهَ عن شئٍ من الأرديةِ تُلبَسُ إلا المزَعْفرَةَ التي تَرْدَع (3) على الجلد (4)، فأصبحَ بذي الحُليفةِ، رَكِبَ راحلتَهُ حتى استوى على البيدآءِ أهلَّ هو وأصحابهُ، وقلَّد بدنَتَهُ، وذلك لخمس بَقِينَ من ذى القعدةِ، فقدِمَ مكةَ لأربع خلونَ (5) من ذى الحجَّةِ، فطافَ بالبيت وسعى بين الصَّفا والمروَةِ، ولمَ يحِلَّ من أجلِ بُدْنِه لأنه مُقلِّدها (6)، ثم نزل بأعلى مكة عند الحَجُونِ وهو مُهلٌّ بالحجِّ، ولم يقرَب الكعبةَ بعد طوافِه بها حتى رجع من عَرَفَةَ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبينَ الصفا والمروةِ، ثمَّ يُقصِّروا من رُؤسِهم ثم يَحِلَّوا، وذلك لمن لم يكن معهُ بَدَنة قلَّدَها ومن كانت معهُ امرأتُهُ فهيَ لهُ حَلالٌ والطِّيبُ والثيابُ.
أبو داود (7)، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لَبَّد رأسَهُ بالعَسَل.
ولمسلم (8)، عن ابن عمر، أنَّ رجُلاً سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) في النسائي: (ادهن بأطيب ما يجده).
(2)
البخاري: (3/ 473، 474)(25) كتاب الحج (23) باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر - رقم (1545).
(3)
تردع أبي تلطخ.
(4)
في الأصل: بالجلد.
(5)
في البخاري: (لأربع ليال خلون من ذى الحجة).
(6)
في البخاري: (لأنه قلدها). وكذا (ب، ف).
(7)
أبو داود: (2/ 360)(5) كتاب المناسك (الحج)(12) باب التلبيد - رقم (1748).
(8)
مسلم: (2/ 834)(15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح - رقم (1).
"لا تلبَسُوا القُمُصَ ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاويلَاتِ ولا البرانِسَ، ولا الخفافَ إلا أحَدٌ لا يجدُ النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهُمَا أسفل من الكعبين ولا تلبَسُوا من الثياب شيئاً مسَّهُ الزعفرانُ، ولا الوَرْسُ"(1).
زاد الترمذي (2)"ولَا تنتقب المرأة الحَرَامُ ولا تلبس القفازين".
وقال: حديث حسنٌ صحيح.
مسلم (3) عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطُبُ يقولُ: "السَّروايِلُ، لمن لم يجد الإِزارَ، والخفَّانِ لمن لم يجد النعلينِ" يعني المحرم.
أبو داود (4)، عن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر - كان يصنع ذلك -يعني قطع الخفين (5) للمرأة المحرمِة- ثم حَدَّثَتْهُ صفية بنت أبي عبيد أنَّ عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخَّص للنساء في الخفين فترك ذلك.
مسلم (6)، عن يعلي بن أمية، أنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعْرَانة قد أهلَّ بالعمرةِ وهو مُصَفِّرٌ لحيَتهُ ورأسَهُ، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله! إِنِّي أحرمتُ بعمرةٍ، وأنا كما ترى، فقال:"انْزِعْ عنك الجُبَّةَ، واغسل عنك الصفرة، وما كُنتَ صانعاً في حجك فاصْنَعْهُ (7) في عُمرتِكَ".
(1) الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، وفي معناه العصفر.
(2)
الترمذي: (3/ 194)(7) كتاب الحج (18) باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه - رقم (833).
(3)
مسلم: (2/ 835)(15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه - رقم (4).
(4)
أبو داود: (2/ 414، 415)(5) كتاب المناسك (32) باب ما يلبس المحرم - رقم (1831).
(5)
في أبي داود: (يعني يقطع الخفين).
(6)
مسلم: (2/ 837، 838)(15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة رقم (9).
(7)
ف: فافعله.
وفي طريق أخرى (1)، عليه (2) جبة مُتَضَمِّخٌ بطيب.
وفي أخرى (3)، عليه جبة بها أثر من (4) خلوق.
وفي أخرى (5)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما الطيب (6)، فاغسله ثلاث مرات".
زاد النسائي (7)، "ثم أحْدِثْ إحراماً" قال: ولا أحسِبُهُ بمحفُوظٍ واللهُ أعلم، يعني هذه الزيادة.
مسلم (8) عن ابن عباس قال: وقَّت رسُول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينةِ، ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحُفةَ، ولأهل نجدٍ، قرناً (9)، ولأهل اليمن يَلَمْلَم. قال:"فهنَّ لهم (10)، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرةَ، فمن كان دونهن فمن أهلِهِ، وكذا فكذلك (11) حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها".
وفي طريق أخرى (12)، "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أَنْشأَ حتى أهل مكةَ، من مكة".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (8).
(2)
(أخرى عليه): ليست في (ف).
(3)
المصدر السابق - رقم (10).
(4)
(من): ليست في (د، ف).
(5)
المصدر السابق - رقم (8).
(6)
في مسلم: (أما الطيب الذي بك).
(7)
النسائي: (5/ 130، 131)(24) كتاب مناسك الحج (29) الجبة في الإحرام - رقم (2668).
(8)
مسلم: (3/ 838، 839)(15) كتاب الحج (2) باب مواقيت الحج والعمرة - رقم (11).
(9)
في مسلم: (قرن المنازل).
(10)
في مسلم: (فهنَّ لهنَّ).
(11)
: (ب، و، ن) فكذاك.
(12)
مسلم: نفى الكتاب والباب السابقين - رقم (12).
زاد النسائي (1)، ولأهل العراقِ ذاتُ عرقٍ.
خرجه من حديث عائشة، وقال فيه: ولأهل الشامِ ومِصْرَ جُحفةَ (2).
وعند البخاري (3)، أن عمر بن الخطاب حدَّ لأهل العراق ذات عِرق.
مسلم (4)، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهْلُّ مُلَبِّداً (5) (6) يقول:"لبيكَ اللهمَّ لبيك، لبَّيكَ لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" لا يزيد على هؤلاء الكلمات.
وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركَعُ بذى الحليفةِ ركعتين، ثم إذا استوتْ به الناقة قائِمةً عند مسجد ذي الحليفةِ، أهَلَّ بهؤلاءِ الكلماتِ.
وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عُمر بن الخطاب يُهِلُّ بإِهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم -من هؤلاء الكلماتِ، ويقولُ: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديْك، والخير في يديك، والرَّغبَاءُ (7) إليك والعملُ.
النسائي (8)، عن السائب بن خلاد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) النسائي: (5/ 125)(24) كتاب مناسك الحج (22) ميقات أهل العراق - رقم (2656).
(2)
في النسائي: (الجحفة).
(3)
البخاري: (3/ 455)(25) كتاب الحج (13) باب ذات عرق لأهل العراق - رقم (1531).
(4)
مسلم: (2/ 842، 843)(15) كتاب الحج (3) باب التلبية وصفتها ووقتها - رقم (21).
(5)
(ب): ملبياً.
(6)
ملبداً: أما التلبيد فقد قال العلماء: هو ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما مما يضم الشعر. ويلزق بعضه ببعض.
(7)
في مسلم: (والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل).
(8)
النسائي: (5/ 162)(24) كتاب مناسك الحج (55) باب رفع الصوت بالإِهلال - رقم (2753).