المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

الترمذي (1)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنه (2) شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله تبارك وتعالى بهن الخطايا".

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، خرجه مسلم (3) أيضًا.

مسلم (4)، عن عبد الله بن مسعود قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أي الَأعْمَالِ أحبُّ إلى اللهِ؟ قال: "الصلاةُ (5) على وقتها" قلت؛ ثم أي؟ قال: "ثم (6) بر الوالدين" قلت: ثم أي؟ قال: "ثم الجهادُ في سبيل الله" قال (7): حدثني بهن، ولو استزدته لزادني.

وقال الدارقطني (8)" الصَّلاة أول وقتها".

‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

النسائي (9)، عن جابر بن عبد الله، أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه

(1) الترمذي: (5/ 139 - 140)(45) كتاب الأمثال (5) باب الصلوات الخمس - رقم (2868)

(2)

من درنه: الدرن: الوسخ.

(3)

مسلم: (4621 - 463)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (51) باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا. وترفع به الدرجات - رقم (283).

(4)

مسلم. (1/ 90)(1) كتاب الإيمان (36) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال - رقم (139).

(5)

فى الأصل: (الصلوات).

(6)

(ثم): ليست في (ب).

(7)

(قال): ليست في (ب)

(8)

الدارقطني: (1/ 246) - رقم (5).

(9)

النسائي (1/ 255 - 256)(6) كتاب المواقيت (10) باب آخر وقت العصر - رقم (513).

ص: 153

وسلم - ليُعَلمهُ مواقيتَ الصَّلاةِ، فتقدَّم جبريلُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، والنَّاسُ خَلْفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى الظُّهر حينَ زالتِ الشمْسُ، وأتَاهُ حينَ كان الظِّلُّ مثْلَ شَخصِهِ، فَصَنَعَ كما صَنَعَ، فتقدم جبريلُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلما، يعني فصلى صلاة العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني (1) فصلى صلاة العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، صلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا، ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء [ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة](2) ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت.

وله في طريق أخرى (3)، "ثم جاء للصبح حين أسفر جدا، يعني في اليوم الثاني".

وفي أخرى، "ثم جاء للمغرب حين غابت الشمس، وقتا واحدًا لم يزل عنه"، يعني في اليوم الثاني.

(1)(يعني): ليست في (ب).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

(3)

النسائي: (1/ 236)(6) كتاب المواقيت (17) باب أول قت العشاء - رقم (526).

ص: 154

وقال أبو داود (1)، في هذا الحديث "صلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك" وقال في آخره "ثم التفت إليَّ فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت ما بين هذين".

أخرجه من حديث ابن عباس، من النبي صلى الله عليه وسلم

وحديث جابر أصبح شيء في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره البخاري.

وخرَّج أبو داود (2)، عن أبي مسعود، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات لم يعد إلى أن يُسفر".

خرجه من حديث أسامة الليثي.

مسلم (3)، عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاهُ سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلما يرد عليه شيئًا قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يَعرِف بعضهم بعضا، تم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر، حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول:

(1) أبو داود: (1/ 274)(2) كتاب الصلاة (2) باب ما جاء في المواقيت - رقم (393).

(2)

المصدر السابق - رقم (364).

(3)

مسلم: (1/ 429)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (31) باب أوقات الصلاة الخمس رقم (178).

ص: 155

قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال:"الوقت ما بين (1) هذين".

وفي حديث بريدة بن حصيب (2)، "ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة"، "يعنى في اليوم الثاني".

وعن عبد الله بن عمرو (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإدا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع ما بين (4) قرني الشيطان".

وعن جابر بن سَمُرة (5) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس (6) ".

وعن خباب (7) قال: أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء، "فلم يُشْكِنَا" (8) قال زهير: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم.

(1)(ما): ليست في (ب).

(2)

المصدر السابق - رقم (177).

(3)

المصدر السابق - رقم (173).

(4)

(ما): ليست في (ب، د، ف).

(5)

مسلم: (1/ 432)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - رقم (33) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر - رقم (188).

(6)

دحضت الشمس: أي زالت.

(7)

المصدر السابق - رقم (190).

(8)

أي لم يجبهم إلى ذلك، ولم يُزل شكواهم، يقال: أشكيتُ الرجل إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى.

ص: 156

وعن أنس (1) قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه".

البخاري (2)، عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أبرد" ثم أراد أن يؤذن فقال له:"أبرد"، حتى رأينا فَيْء التُّلولِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن شدة الحر من فيح جِهنم، فإذا اشتد الحرُّ فأبردوا بالصلاة".

مسلم (3)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".

النسائي (4)، عن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصَّلاة، وإذا كان البرد عَجَّلَ".

مسلم (5)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قالت النار: ربِّ أكل بعضي بعضًا، فَأَذَن لي أتَنفَسْ فأذِنَ لها بنفسين، نفسٍ في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتُم من بردٍ، أو زمهريرٍ (6)، فمن نَفَسِ جَهَنَّمَ،

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (191).

(2)

البخاري: (1/ 25)(6) كتاب مواقيت الصلاة (10) باب الإبراد بالظهر في السفر - رقم (539).

(3)

مسلم: (1/ 430)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - رقم (32) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه - رقم (180).

(4)

النسائي: (1/ 248)(6) كتاب المواقيت (4) تعجل الظهر في البرد - رقم (466).

(5)

مسلم: (1/ 432)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (32) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر - رقم (186).

(6)

زمهرير: شدة البرد.

ص: 157

وما وجدتْم من حَرِّ أو حَروُرٍ (1) فمن نَفَسِ جَهَنَّمَ".

وعن عائشة (2)، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يفئ الفيء بعد.

وفي رواية (3)" لم يظهر الفيء بعد"

عن أنس (4)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي (5)، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة".

وعن شعبة (6)، عن أبي برزة وسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"كان يُصلِّي الظُّهر حين تَزُولُ الشمس والعصر يذهب الذاهب (7) إلى أقصى المدينة والشمس حية، قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر، وكان يصلي الصبح، فينصرفُ الرجل، فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه، فيعرفه" قال: "وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة".

وعن العلاء بن عبد الرحمن (8) أنه دخل على أنس بن مالك في دارِهِ بالبصرة، حين انصرف من الظهر، ودارُهُ بجنب المسجدِ، فلما دخلنا عليه قال:

(1) حرور: شدة الحر.

(2)

مسلم: (1/ 426)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (31) باب أوقات الصلوات الخمس رقم (168).

(3)

المصدر السابق.

(4)

مسلم: (1/ 433)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (34) باب استحباب التبكير بالصبح رقم (192).

(5)

العوالي: القُرى المجتمعة حول المدينة من جهة تجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة.

(6)

مسلم: (1/ 447)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها - رقم (235).

(7)

في مسلم: (يذهب الرجل).

(8)

مسلم: (1/ 434)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (34) باب استحباب التبكير بالعصر رقم (195).

ص: 158

أصليتم العصر؟ فقلنا لَهُ: إنما انصرفنا السَّاعة من الظهر قال: فصلُّوا العصر. فقُمْنَا، فصلَّينا، فلما انصرفنا قال: سَمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "تلك صلاةُ المنافقين (1)، يجلسُ يرقبُ الشمسَ، حتى إذا كانتْ بين قرني الشيطان قامَ، فنقر (2) أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا".

وعن أنس (3) أيضا قال: صَلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلمَّا انصرف، أتاهُ رجلٌ من بنى سَلِمَةَ فقال: يا رسول الله؟ إنَّا نُريدُ أن ننْحَر جَزورًا لنا، ونحنُ نحب أن تحضُرَهَا. قال:"نعم"، فانْطَلَقَ وانطلقنا معه، فوجدنا الجَزُورَ ولم تُنْحَر فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْها، ثُمَّ أكلنا قَبْلَ مغيبِ (4) الشمسِ. ورواه عن رافع بن خديج (5) وقال: لحماً نضيجاً.

وعن أبي هريرة (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائِكةٌ بالليل، وملائكةٌ بالنَّهارِ، ويجتمعونَ في صلاةِ الفجر وصلاة العصر، ثم يَعْرُجُ الذين بَاتُوا فِيكُم، فيسأْلَهُمْ رَبُّهُمْ وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون، وأتيناهم وهم يُصلون".

وعن عمارة بن رُؤيْبَةَ (7) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يَلِجَ النَّارَ أحدٌ صلَّى قَبْلَ طُلُوع الشمسِ، وقَبْلَ غروبها"، يعني الفجر والعصر.

(1) مسلم: (المنافق). وكذا: (د).

(2)

مسلم: (فنقرها).

(3)

المصدر السابق - رقم (197).

(4)

مسلم: (قبل أن تغيب الشمس).

(5)

المصدر السابق - رقم (198).

(6)

مسلم: (1/ 439)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (37) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما - رقم (210).

(7)

مسلم: (1/ 440)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (37) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما - رقم (213).

ص: 159

وعن ابن عمر (1)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (*) قال:"إن (2) الذي تفوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْله ومَاله".

البخاري (3)، عن أبي المَليحِ قال: كنا مع بُرَيَدةَ في غزوة في يوم ذي غَيمٍ فقال: بكِّرُوا بصلاةِ العصرِ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من تركَ صلاةَ العصرِ فقد حبِطَ عَمَلُه".

مسلم (4)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك العصر".

البخاري (5)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدْرك أحدُكم سجدةً من صلاة العصر (**) قبل أن تغربَ الشمسُ، فليُتِمَّ صَلَاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صلاةِ الصبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ فليُتِمَّ صَلَاتَه".

مسلم (6)، عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسولَ الله

(1) مسلم: (1/ 435)(د) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (35) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر - رقم (200).

(*)(أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم): ليست في (ب).

(2)

(إن): ليست في مسلم.

(3)

البخاري: (2/ 36)(6) كتاب مواقيت الصلاة (15) باب من ترك العصر - رقم (553).

(4)

مسلم: (1/ 424)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (30) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (163).

(5)

البخاري: (2/ 45 - 46)(6) كتاب مواقيت الصلاة (17) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب - رقم (556).

(**) العصر: ليست في (ب).

(6)

مسلم: (1/ 437)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (36) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - رقم (206).

ص: 160

- صلى الله عليه وسلم من صلاةِ العصرِ، حتى احمرت الشمسُ أو اصفرَّتْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ مَلَأ اللهُ أجوافَهُمْ وقبورَهُم نارًا"، أو "حشا الله أجوافَهُمْ وقبورهُمْ نارًا".

وعن علي رضي الله عنه (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاةِ الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهما وقبورهم نارًا" ثم صَلَّاهَا العشائين المغرب والعشاء.

وعن عمر بن الخطاب (2)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى الشمسُ، وبعد العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ".

وعن أبي سعيد الخدري (3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ لعد صلاةِ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ".

وقال البخاري (4): "حتى ترتفع الشمس".

مسلم (5)، عن أبي بَصْرَةَ الغفاري قال: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلاة (6) العصر بالمُخَمَّصِ قال: "إن هذه الصلاةَ عُرِضَتْ على من كان قَبْلَكُمْ فضيَّعوها فمن حافظ عليها كان له أجْرُهُ مرتين، ولا صلاةَ بعدها

يطلُعَ الشاهدُ" والشاهدُ: النجم.

(1) مسلم: رقم (205).

(2)

مسلم: (1/ 566 - 567)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (286).

(3)

مسلم: رقم (288).

(4)

البخاري: (2/ 73)(9) كتاب مواقيت الصلاة (31) باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس رقم (586).

(5)

مسلم: (1/ 568)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (292).

(6)

(صلاة): ليست في مسلم.

ص: 161

وعن كُريبٍ (1) مولى ابنِ عبّاسٍ، أن عبدَ الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمْسَورَ بن مَخْرمَةَ، أرسَلُوُه إلى عائشَةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقَرأ عليها السلام مِنَّا جميعًا، واسألها (2) عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنَّا أُخْبِرْنَا أنَّكِ تُصَلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عنهما".

قال ابن عباس: وكنتُ أصرف (3) مع عمر بن الخطاب النَّاس (4) عنهما. قال كُرَيْبٌ: فدخلتُ عليها وبلّغتُهَا ما أرسلوني به. فقالت: سَلْ أمَّ سلمةَ، فخرجتُ إليهم فأخبرتُهُمْ بقولِهَا (4)، فردُّوني إلى أم سلَمةَ بمثْلِ ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى: عَنْهُمَا، ثم رأيتُهُ يُصليهما، أمَّا حِينَ صَلاهُمَا فإنَّهُ صَلَّى العَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وعندي نِسْوَةٌ منْ الأنصار من بني حرام (5)، فصلاهُمَا، فأرسلتُ إليه الجاريَةَ فَقُلْتُ قومي بِجَنْبِهِ فقولِي لَهُ: تقول أم سلمةَ: يا رسول الله! إني سمعتك (6) تنَهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما، فإن أشارَ بيده فاستأخري عنه، قالت (7): ففعَلت (4) الجارية، فأشار بيده، فاستأخرتْ عنه، فلما انصرفَ قال: يا بِنْتَ أبي أُمَيَّةَ سألتِ عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناسٌ من عبد القيسِ بالإِسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتانِ".

(1) مسلم: (1/ 571 - 572)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (54) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر - رقم (297).

(2)

مسلم: (وسلها).

(3)

مسلم: (وكنت أضرب).

(4)

مسلم: في (ب).

(5)

مسلم: (من بني حرام من الأنصار).

(6)

مسلم: (إني أسمعك).

(7)

مسلم: (قال: ففعلت الجارية).

ص: 162

زادت عائشة (1)، "ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها".

وعن عائشة (2) أيضًا قالت: "صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرًا ولاعلانية ركعتين، قبل الفجر وركعتين بعد العصر".

البخاري (3)، عن عائشة قالتْ "والذي ذهب به ما تركهما حتى لقى الله، وما لقِيَ صلى الله عليه وسلم حتى ثَقُلَ عن الصلاةِ، وكان يُصَلِّي كثيرًا من صَلَاِتهِ قاعدًا - تعني الركعتين بعد العصر - وكانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُصَليِّهمَا، ولا يُصَليهُمَا في المسجِدِ مَخَافَةَ أن يُثقِّلَ على أُمَّتهِ وكان يُحِبُّ ما خُفف (4) عنهم".

أبو داود (5)، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يُصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوِصَال".

مسلم (6)، من ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بَدَا حاجِبُ الشمسِ فَأخِّروا الصلاة حتى تبرُزَ، وإذا غابَ حاجبُ الشمسِ، فَأخِّروا الصلاة حتى تغيب".

وعن عائشة (7) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتحروا

(1) مسلم: رقم (298).

(2)

مسلم: رقم (300).

(3)

البخاري: (2/ 76)(9) كتاب مواقيت الصلاة (33) باب ما يُصلّى بعد العصر من الفوائت ونحوها - رقم (300).

(4)

البخارى: (ما يخفف).

(5)

أبو داود: (2/ 59)(2) كتاب الصلاة (299) باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة رقم (1280).

(6)

مسلم: (1/ 568)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (291).

(7)

مسلم: (1/ 571)(6) كتاب الصلاة المسافرين وقصرها (53) باب لا تنحروا بصلاتكما طلوع الشمس ولا غروبها - رقم (296).

ص: 163

بصلاتكم (1) طُلُوعَ الشمسِ، ولا غُرُوبَهَا فتُصَلُّوا عند ذلك".

النسائي، عن علي أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"

مسلم (2)، عن سَلَمَةَ بِن الأكوعِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان يُصَلِّي المغربَ إذا غَرَبَتِ الشمس وتوارَتْ بالحِجَابِ".

وقال أبو داود (3): "ساعةَ تغرُبُ الشمس، إذا غاب حاجبها".

مسلم (4)، عن رافع بن خديج قال:"كنَّا نُصَلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدُنا، وإِنَّهُ ليُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ".

أبو داود (5)، عن أبي أيوب وأخَّر عقبة بن عامر صلاة المغرب فقال له: أما سمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير"، أو قال:"على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم".

مسلم (6)، عن عائشة قالت: أعْتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ بالعتمة (7)، حتى ذهب عامَّةُ الليل، وحتى نَامَ أهْلُ المَسْجِدِ، ثم خرج فصلى فقال:" إِنَّهُ لوقتها لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي".

وفي رواية: "يشق".

(1)(بصلاتكما): لا توجد في مسلم.

(2)

مسلم: (1/ 441)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (6) باب بيان أن أول وقت الغرب عند غروب الشمس - رقم (216).

(3)

أبو داود: (1/ 291)(2) كتاب الصلاة (6) باب في وقت المغرب - رقم (417).

(4)

مسلم: رقم (217).

(5)

أبو داود: رقم (418).

(6)

مسلم: (1/ 442)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (39) باب وقت العشاء وتأخيرها رقم (219).

(7)

(بالعتمة) ليست في مسلم.

ص: 164

وعن جابر بن عبد الله (1) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي الظُّهر بالهَاجِرَةِ (2)، والعَصْرَ والشمسُ مرتفعة (3)، والمَغْرِبَ إذا وجبت (4)، والعِشَاءَ أحيانا يُؤَخِّرُهَا، وأحيانًا يُعَجِّلُ، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا، أو (قال) كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِيها بِغَلَسٍ". خرجَّه البخاري (5) ولم يقل "كانوا".

مسلمِ (6)، عن أبي برزة قال:"كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوخْرُ العِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ويَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَها، والحديثَ بَعْدَهَا"، وذكر تمام

الخبر.

مسلم (7)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغلَبنَّكُمُ الأعرَابُ على اسْمِ صَلَاتِكُمْ العِشَاءَ، فإنها في كتابِ اللهِ العِشَاءُ، وإنها تعْتِمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ".

(1) مسلم: (1/ 446 - 447)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها - رقم (233).

(2)

الهاجرة. شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال، قبل سميت هاجرة: من الهجرة وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون.

(3)

مسلم: (والشمس نقية).

(4)

وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط، وحذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى:{حتى تَوارَتْ بِالحِجِابِ} .

(5)

البخاري: (2/ 56)(9) كتاب مواقيت الصلاة (21) باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا - رقم (565).

(6)

مسلم: (1/ 447)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها - رقم (237).

(7)

مسلم: (1/ 445)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (36) باب وقت العشاء وتأخيرها - رقم (226).

ص: 165

البخاري (1)، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: وتقول الأعراب هي العشاء (2) ".

الترمذي (3)، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد العشاء في جماعةٍ، كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعةٍ، كان له كقيام ليلة". خرجه مسلم (4) وهذا أبين.

مسلم (5)، من عائشة قالت:"إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ".

وعن جندب بن عبد الله القسري (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمةِ الله (7)، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ من ذِمَّتِهِ بشيء فإنه من يطلبه من ذِمَّتِهِ بشيء يُدْركْهُ، ثم يكُبّهُ على وَجْهِهِ في نارِ جهنم".

وعن عقبة بن عامر (8) ؤال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصَلِّي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس

(1) البخاري: (2/ 52)(9) كتاب مواقيت الصلاة (16) باب من كره أن يقال للمغرب العشاء رقم (563).

(2)

في البخاري: (قال الأعراب وتقول هي العشاء).

(3)

الترمذي: (1/ 433) - أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة - رقم (221).

(4)

مسلم: (1/ 454)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة - رقم (260).

(5)

مسلم: (1/ 446)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها،: هو التغليس - رقم (232).

(6)

مسلم: (1/ 454 - 455)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة: (262).

(7)

في ذمهَ الله: قيل الذمة هنا الضمان، وقيل هي الأمان.

(8)

مسلم: (1/ 568 - 569)(6) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (293).

ص: 166