الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} .
النسائي (2)، عن ابن عباسٍ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سَجَدَ في (صَ) وقال:"سَجَدَهَا داوُدُ توبةً ونسجُدُهَا شكرًا".
أبو داود (3)، عن أبي سعيد الخُدرِى قال: قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر (صَ) فلما بلغ السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاسُ معهُ، فلما كان يومٌ آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ (4) الناسُ للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما هي توبة نبيّ، ولكن رأيتكم تشزَّنتم للسجود"، فنزلَ فسجد وسَجدوا.
مسلم (5)؛ عن عطاءِ بن يَسَارٍ، أنَّهُ سأل زَيْدَ بن ثابتٍ عن القراءَةِ مع الإِمام؟ فقالَ: لا قِرَاءَةَ مع الإمَام في شئٍ وزعمَ أنُّهُ قرَأ على رسُول الله صلى الله عليه وسلم: والنَّجم إَذا هَوىَ. فلم يَسْجُدْ.
بابٌ في الجمعة
مسلم (6) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحنُ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ يومَ القيامةِ، ونحنُ أوّل من يدخل الجَنَّةَ، بَيْدَ أنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَاب مِنْ قبْلِنَا، وأُوتِنَاهُ من بَعْدِهِمْ، فاختلَفُوا فهَدَانَا اللهُ لما اختلَفُوا فِيهِ
(1)(الذي خلق): ليست في مسلم.
(2)
النسائي: (2/ 159)(11) كتاب الإفتتاح (48) باب سجود القرآن - رقم (957).
(3)
أبو داود: (2/ 124)(2) كتاب الصلاة (332) باب السجود في (صَ) - رقم (1410).
(4)
تشزن: أي استوفزوا للسجود وتهيأوا له وأصله من الشزن: وهو القلق.
(5)
مسلم: (1/ 406)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (20) باب سجود التلاوة رقم (106).
(6)
مسلم: (2/ 585، 586)(7) كتاب الجمعة (6) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - رقم (20)
ئن الحَقِّ، فهذا يومُهُمُ الذى اختلَفُوا فيه. هدانا اللهُ لَهُ، (قال يومُ الجمعةِ)
فاليومُ لَنَا، وغدًا لليهود وبعدَ غَدٍ للنَّصَارَى".
أبو داود (1)، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خيرُ يوم طلعت (2) فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه تِيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخةٌ (3) يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلُع الشمس شفقًا من الساعةِ، إلا الجن والانس، وفيه ساعة لا يوافقها (4) عبدٌ مسلم وهو يُصلِّي يسألُ الله عز وجل شيئًا (5) إلا أعطاه إياه (6) ".
وقال مسلم (7)،:"فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه أُدْخِلَ الجنَّةَ، وفيه أُخْرِجَ مِنْهَا".
وقال (8)، في شأن الساعة:"وهي ساعة خفيفة".
وقال (9)،:"لا يوافقها مُسلم قائم يُصلِّى".
مسلم (10)؛ عن عائشةَ؛ أَنَّها قالت: كانَ النَّاسُ ينتابون (11) الجُمُعَةَ
(1) أبو داود: (1/ 634)(2) كتاب الصلاة (207) باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة - رقم (1046).
(2)
د: طلعت علينا.
(3)
في أبي داود: (مُسيخة) والاثنان بمعنى.
(4)
في أبي داود: (لايصادفها).
(5)
في أبي داود: (حاجة).
(6)
في أبي داود: (إياها).
(7)
مسلم: (2/ 585)(7) كتاب الجمعة (5) باب فضل يوم الجمعة - رقم (17).
(8)
مسلم: (2/ 584)(7) كتاب الجمعة (4) باب في الساعة التي في يوم الجمعة - رقم (15).
(9)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين رقم (14).
(10)
مسلم: (2/ 581)(7) كتاب الجمعة (1) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال - رقم (6).
(11)
ينتابون: أي يأتونها.
من منازلهم و (1) من العوالي، فيأتون في العَبَاءِ، ويُصيبُهُمُ الغُبَارُ، فتخرج منهم الرِّيحُ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانٌ منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو أنَّكم تطهرتُم لِيَومِكُم هذا".
وعن أبي هريرة (2) قال: بينما عُمر بن الخطاب يخطُبُ النَّاس يوم الجُمعَةِ. إذ دَخَلَ عثمان بن عفان، فعرَّضَ به عمر، فقال: ما بالُ رِجَالٍ يتأخرُون بعد النِّداءِ، فقال عثمان: يا أميرَ المؤمنين! مازِدْتُ حُين سمعتُ النداءَ أن توضَّأْتُ ثم أقبلتُ، فقال عمر: والوُضوءَ أيضًا؟! ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا جاءَ أحَدُكُم الجُمعة فليغتسِلْ".
وعن أبي هريرة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حَقُ الله (4) على كل مسلم، أن يغتَسِلَ في كُلِّ سبعة أيَّامٍ، يغسِلُ رأسَهُ وجسده".
زاد أبو بكر البزار وهو يوم الجمعة.
مسلم (5)، عن أبي سعيد الخدرى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الغسل يوم الجمعة واجب على كُلِّ محتَلِم".
مسلم (6)، عن أبي سعيد الخُدرى أيضًا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غُسل يوم الجمعةِ على كل مُحْتَلِم وسواكٌ ويمسُّ من الطِّيبِ ما قَدَر عليه".
(1)(و): ليست في مسلم.
(2)
مسلم: (2/ 580)(7) كتاب الجمعة - رقم (4).
(3)
مسلم: (1/ 582)(7) كتاب الجمعة (2) باب الطيب والسواك يوم الجمعة - رقم (9).
(4)
في مسلم: (لله).
(5)
مسلم: (2/ 580)(7) كتاب الجمعة (1) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال - رقم (5).
(6)
مسلم: (2/ 581)(7) كتاب الجمعة (2) باب الطيب والسواك يوم الجمعة - رقم (7).
وفي رواية (1)، "ولو من طيب المرأة".
أبو داود (2)، عن أوس بن أوسٍ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غسَّل يوم الجمعة واغتسل، ثمَّ بكَّر وابتَكَر، ومشى ولم يركب ودنا من الإِمام فاستمع ولم يلْغُ، كان له بكل خطوةٍ عملُ سنة أجر صيامها وقيامها".
البخاري (3)، عن سلمان الفارسيّ قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يغتسِلُ رجلٌ يومَ الجمُعةِ ويتطهرُ ما استطاعَ من الطُهرِ (4) ويدَّهنُ (5)، أو يَمسُّ من طيبِ بيته، ثم يخرُجُ فلا يُفرِّقُ بين اثنينِ، ثم يصلِّى ما كُتِبَ له، ثم ينُصتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلا غُفِرَ له ما بينَهُ وبين الجُمعِة الُأخرى".
زاد أبو داود (6)، "ولبس من أحسن ثيابِه"، وقال:"فلم يتخطَّ أعناق الناس" خرّجه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.
وذكر أبو عمر في التمهيد (7)، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها". ذكر في باب مالك عن يحيى.
مسلم (8)، عن أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) مسلم: الموضع السابق.
(2)
أبو داود: (1/ 246)(1) كتاب االطهارة (126) باب فِي الغسل يوم الجمعة - رقم (345).
(3)
البخاري: (2/ 430، 431)(11) كتاب الجمعة (6) باب الدهن للجمعة رقم (883).
(4)
في البخاري: (من طهر).
(5)
في البخاري: (ويدهن من دُهنهِ).
(6)
أبو داود: (1/ 244، 245)(1) كتاب الطهارة (121) باب في الغسل يوم الجمعة - رقم (343).
(7)
الموطأ: (1/ 110)(5) كتاب الجمعة (8) باب الهيئة وتخطي الرقاب - رقم (18). من طريق مالك عن يحيى بن سعيد ولفظه. (ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته).
(8)
مسلم: (2/ 587)(7) كتاب الجمعة (8) باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة - رقم (26).
"من اغتسلَ، ثم أتي الجُمعةَ فصلَّى ما قُدِّر لَهُ، ثم أنصتَ حتى يفرُغَ من خُطْبَتِهِ، ثممْ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ له ما بينَهُ وبين الجُمعَةِ الأُخْرى، وفضلُ ثلاثةِ أيامٍ".
وزاد في طريق أخرى (1): "ومن مسَّ الحصى فقد لَغَا".
وعن أبي هريرة (2) أيضًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ: أنْصِتْ يوم الجُمعَةِ، والإمَامُ يَخْطُبُ، فقد لغوتَ".
وعنه (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسَلَ يومَ الجمعةِ غُسْلَ الجنابةِ، ثمَّ راحَ. فكأنما قزب بَدَنَةَ، ومن راحَ في الساعةِ الثانيِة، فكأنَّمَا قرَّب بقرةً، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنَّما قرب - كبشًا أقرَنَ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنَّمَا قرب دجاجةً، ومن راح في الساعةِ الحْامسةِ فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإِمام حضَرَتِ الملائكةُ يستمعون الذِّكْرَ".
وعنه (4)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"على كُل بابٍ من أبوابِ المسجِدِ ملكٌ يكتُبُ الَأوَّلَ، فالأول (مثلَ الجزُورَ ثم نزَّلهُمْ، حتى صَغَّر إلى مثَلِ البيضهِ). فإدا جلس الإمامَ طوِيتَ الصُّحُفُ وحضروُا الذَّكْرَ".
النسائي (5)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المُهجِّرُ إلى الجمُعةِ كالمُهدِي بدنةً، ثم كالمُهدي بقرةً، ثم كالمُهدِي شاةً، ثم كالمُهْدِى بطةً، ثم كالمُهدِى دجاجةً، ثم كالمهدي بيضةً".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (27).
(2)
مسلم: (2/ 583)(7) كتاب الجمعة (3) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة - رقم (11).
(3)
مسلم: (2/ 582)(7) كتاب الجمعة (2) باب الطيب والسواك يوم الجمعة - رقم (10).
(4)
مسلم: (2/ 587)(7) كتاب الجمعة (7) باب فضل التهجير يوم الجمعة - رقم (25).
(5)
النسائي: (3/ 97، 98)(14) كتاب الجمعة (13) باب التبكير إلى الجمعة - رقم (1385).
مسلم (1)، عن جابر بن عبد الله قال:"كنَّا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُم نرجع فنُرِيُح نَوَاضِحَنَا"(2).
قال حسن بن عياش قلت لجعفر بن محمد في أيّ ساعةٍ تلك قال: زوال الشمس.
البخاري (3)، عن أنسٍ:"كان النبي (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدَّ البرد بكَّر بالصلاةِ وإذا اشتدَّ الحر أبردَ بالصلاة" - يعني الجُمعةَ.
مسلم (5)، عن ابن عباس أنَّهُ قال، لمِؤَذِّنِهِ في يوم مَطِيرٍ: إذا قُلْتَ: أشْهَذ أنْ لا إله إلا اللهُ أشهدُ أن محمدًا رسُولُ الله، فلا تقلْ: حَيَّ على الصلاةِ قل: صَلَّوا في بيوتكُم، قال: وكأنَّ (6) الناس استنكروا ذلك (7)، فقال: أتعجبُون من ذا؟ قد فَعَل ذا من هو خَيْرٌ مِنَّي. إن الجُمعَةَ عَزْمَةٌ (8) وإنَّى كرهْتُ أن أُخْرجَكُمْ فتمشُوا في الطين والدَّحض (9).
أبو داود (10) عن أسامة بن عمير، أنَّهُ شَهِدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الجمعة، فأصابهم (11) مطرٌ لم يبْتلّ أسفل نعالهم،
(1) مسلم: (2/ 588)(7) كتاب الجمعة (9) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس - رقم (28).
(2)
نواضحنا: جمع ناضح وهى البعير الذي يستقى به.
(3)
البخاري: (2/ 451، 452)(11) كتاب الحمعة (17) باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة - رقم (906).
(4)
(د): رسول الله.
(5)
مسلم: (1/ 485)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (3) باب الصلاة في الرحال في المطر - رقم (26).
(6)
في مسلم: (فكأن).
(7)
في مسلم: (ذاك).
(8)
عزمة: أي واجبة متحتمة.
(9)
الدحض: الطين والوحل الكثير.
(10)
أبو داود: (1/ 641)(2) كتاب الصلاة (213) باب الجمعة في اليوم المطير - رقم (1059).
(11)
في أبي داود: (وأصابهم).
فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
مسلم (1) عن جابر عبد الله؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخطبُ قائمًا يومَ الجمُعة فجاءت عِيرٌ من الشَّام فانفتَلَ النَّاسُ إليها، حتى لم يبقَ إلا اثنا عشرَ رُجلًا، فأُنزلَت هذه الآية (2){وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} .
البخاري (3)، وعن السائب بن يزيد قال:"إنَّ الأذان يوم الجُمعةِ كان أولهُ حين يجِلسُ الِإمامُ يومَ الجمعِة على المنبرِ، في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمَر، فلمَّا كان في خلافة عثمان -وكثروا- أمَر عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذان الثالثِ، فاُّذِّنَ به على الزَّوراءِ فثبتَ الأمر على ذلك ".
وفي طريق أخرى (4)، "الثاني" بدل "الثالث".
وفي أخرى (5)، "لم يكن للنبي- صلى الله عليه وسلم مؤْذِّنٌ غيرَ واحد".
وقال أبو داود (6)، عن السائب أيضًا "كان يؤْذِّن بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، على باب المسجد، وأبي بكر وعمر" وذكر الحديث.
وقال النسائي (7)، "كان بلال يؤُذنُ إذا جَلَسَ رسولُ الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: (2/ 590)(7) كتاب الجمعة (11) باب في قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} - رقم (36).
(2)
في مسلم: (هذه الآية التي في الجمعة).
(3)
البخاري: (2/ 461)(11) كتاب الجمعة (25) باب التأذين عند الخطبة - رقم (916).
(4)
البخاري: (2/ 460)(11) كتاب الجمعة (24) باب الجلوس على المنبر عند التأذين - رقم (915).
(5)
البخاري: (2/ 459)(11) كتاب الجمعة (22) باب المؤذن الواحد يوم الجمعة - رقم (913).
(6)
أبو داود: (1/ 655، 656)(2) كتاب الصلاة (225) باب النداء يوم الجمعة - رقم (1088).
(7)
النسائي: (3/ 101)(14) كتاب الجمعة (15) باب الأذان للجمعة - رقم (1394).
وسلم - على المِنْبر يوم الجُمُعة، فإذا نَزَلَ أَقَامَ، ثم كان كذلك في زمن أو بكر وعُمر" (1).
مسلم (2)، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ، وذُكِرَ له المنبر، قال: أرسَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأةٍ "أن مُرِي (3) غُلامَكِ النَّجَار، يعْمَلْ لِى أعوادًا أُكلِّمُ الناس عليها"، فعَمِلَ هذه الثَّلَاثَ الدرجات. وذكر الحديث.
أبو داود (4)، عن الحكم بن حَزْنٍ الكُلَفِيّ. قال: وَفدْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَابِعَ سبعةٍ، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله؛ زُرناك فادعُ الله لنا بخير، فأمر بنا، (أو مُرْ لنا)(5) بشيءٍ من التمر، والشَّانُ إذ ذاك دون (6) فأقمنا بها أيامًا، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متَوكِئًا على عصى أو قوسٍ، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال:"أيها الناس، إنكم لن تطيقوا، أَوْ لَنْ تفعلوا كل ما أُمِرْتُم به ولكن سدِّدوا وأبشروا".
مسلم (7)، عن جابر بن سَمُرَةَ، "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُبُ قائمًا، ثم يجلِسُ، ثم يقومُ فيخطُبُ قائمًا، فمن نَبَّأك أنَّهُ كانَ يخطبُ جالسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ والله صلَّيْتُ مَعَهُ أكْثَرَ من ألفيْ صلاةٍ".
وقال أبو داود (8)، من حديث جابر أيضًا. "يخطب قائمًا، ثم يقعد
(1) في النسائي: (رضى الله عهما).
(2)
مسلم: (1/ 386، 387)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (10) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة - رقم (44).
(3)
في مسلم: (انظري).
(4)
أبو داود: (1/ 658، 659)(2) كتاب الصلاة (229) باب الرجل يخطب على قرس رقم (1096).
(5)
(د، ف): أمر.
(6)
دون: أي الحال يومئذ كانت ضعيفة.
(7)
مسلم: (2/ 589)(7) كتاب الجمعة (10) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة - رقم (35).
(8)
أبو داود: (1/ 658)(2) كتاب الصلاة (228) باب الخطبة قائمًا - رقم (1095).
قعدةً فلا (1) يتكلم"، وساق الحديث.
وكذا قال من حديث ابن عمر (2): "فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب".
مسلم (3)، عن جابر بن عبد الله قال:"كانت خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجُمعَةِ يحَمدُ الله ويُثني عليهِ".
وعنه قال (4)، "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبَ احمرَّتْ عينَاهُ، وعَلَا صوتُه، واشتدَّ غَضَبُهُ حتى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جِيْشٍ، يقول: "صَّبَحكُمْ ومَسَّاكُمْ".
ويقولُ: "بعثت أنَا والسَّاعةُ كهاتين" ويَقْرُنُ بين أصبعيهِ السَّبَّابَةِ والوسطى".
ويقولُ: "أما بعدْ فإنَّ خيَر الحديثِ كتابُ الله. وخيُر الهدى هدى محمدٍ وشرُّ الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالةٌ"، ثم يقول:"أنا أوْلَى بكُلِّ مُؤمنٍ من نفسِهِ، من ئرَكَ مالًا فَلِأهْلِهِ، ومن تَرَكَ دَينْاً أو ضَيَاعًا فإليَّ وعليّ".
مسلم (5)، عن عدِى بن حاتم، أنَّ رجلًا خَطَبَ عندَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يُطِع الله ورسُولَهُ فقد رَشَدَ، ومن يَعْصِهِمَا فقد غَوىَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بئس الخطِيبُ أَنْتَ. قل: ومن يَعْصِ الله ورسُولَهُ فقد غَوى".
(1) في أبي داود: (لا يتكلم).
(2)
أبو داود: (1/ 657)(2) كتاب الصلاة (227) باب الجلوس إِذا صعد إلى المنبر - رقم (1092).
(3)
مسلم: (2/ 592، 593)(7) كتاب الجمعة (13) باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم (44).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (43).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (48).
وعن أم هشام بنت حارثة (1) قالت: "ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إِلَّا عن لسانِ رسوُلِ الله صلى الله عليه وسلم يقرؤهَا كلَّ يومِ جُمُعةٍ على المِنْبَرِ إذا خَطَبَ الناس".
وعن أبي وائلٍ (2)، قال: خَطبَنَا عمَّارٌ، فأوْجَزَ وأَبْلَغَ، فلمَّا نَزَلَ قلنا: يا أبا اليَقْظَانِ! لقد أبلَغتَ وأوْجَزْتَ، فلو كُنْتَ تنفَّستَ (3)، فقال: إني سَمِعْتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ طُولَ صلاةِ الرجُلِ وَقِصَرَ خُطبته مَئِنَّة (4) من فقهِهِ، فأطيلُوا الصَّلَاةَ واقصُرُوا الخُطَبةَ، فإنَّ (5) من البيان سحرًا".
وعن جابر بن سمرة (6)، قال:"كُنْتُ أُصَلِّى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ فكانَتْ صلاتُهُ قَصْدًا وخُطتُهُ قصدًا".
زاد في طريق أخرى (7)، "يقرأُ آياتٍ (8) من القرآن ويُذكِّرُ النَّاسَ".
النسائي (9)، عن بريدة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، فجَاءَ الحَسَنُ والحُسَيْنُ عليهما قميصَانِ أحْمَرَانِ يَعْثُرانِ فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامَهُ، فحَمَلَهمَا، ثم عاد إلى المنبر، ثم قال: "صَدَقَ الله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} ، رأيت هذين يعْثُرانِ في
(1) مسلم: (2/ 595)(7) كتاب الجمعة (13) باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم (52).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (47).
(3)
فلو كنت تنفست: أي أطلت قليلًا.
(4)
مئنة: أي علامة.
(5)
في مسلم: (وإنَّ).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (42).
(7)
مسلم: (2/ 589)(7) كتاب الجمعة (10) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة - رقم (34).
(8)
(آيات): ليست في مسلم.
(9)
النسائي: (3/ 108)(14) كتاب الجمعة (20) باب نزول الإِمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة - رقم (1413).
قميصيهما فلم أصبر حتى قطعتُ كلامي فحملتُهُمَا".
مسلم (1)، عن عُمارَة بن رُؤيْبَةَ، ورأى بِشْرَ بن مَرْوَانَ على المنبر رافعًا يديه، فقال: قبّح اللهُ هاتين اليَدين، لقد رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ما يَزِيدُ أن يقول بيدهِ هكذا، وأشار بأصْبعِهِ المُسَبِّحَةِ.
وعن ابن (2) أبي رافع (3) قال: استخلف مروان أَبَا هُريرة على المدينةِ، وخَرَجَ إلى مكة، فصلَّى لَنَا أبو هُريرةَ الجُمُعة. فقرَأ بعد سُوَرَةِ الجُمُعةِ في الرَّكعةِ الأخيرة (4){إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} ، قال: فأدركتُ أبا هُريرة حِيَن انصَرَفَ فقلتُ: (5) إنَّكَ قرأتَ بسُورتين كان عَليُّ بنُ أبي طالب يقرأُ بهَما. في الكوفة (6) فقال أبو هريرة: فإني (7)، سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقَرأُ بِهَما يومَ الجُمُعَةِ.
وعن عبيد الله بن عبدِ الله (8) قال: كَتَبَ الضَّحَّاك بن قَيْسٍ إلى النُّعمانِ بن بشير (9): أيَّ شيءٍ قرأ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الجُمعَة سِوَى سُوَرةِ الجُمُعةِ؟ فقال: كان يقَرأُ: هل أتَاكَ.
وعن النعمان بن بشير (10)، قال:"كَانَ رسوُلُ الله صلى الله عليه وسلم يقَرأُ في العيِدين وفي الجُمُعةِ. بسبحِ اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية".
(1) مسلم: (2/ 595)(7) كتاب الجمعة (13) باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم (53).
(2)
(ابن) ليست في (د).
(3)
مسلم: (2/ 597، 598)(7) كتاب الجمعة (16) باب ما يقرأ في صلاة الجمعة - رقم (61).
(4)
في مسلم: (الآخرة). وكذا (د).
(5)
في مسلم: (فقلت له).
(6)
في مسلم: (بالكوفة).
(7)
في مسلم: (إني).
(8)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (63).
(9)
في مسلم: (يسأله: أيَّ).
(10)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (62).
قال: وإذا اجتمع العيد والجُمُعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين.
النسائي (1)، عن وَهْبِ بن كَيْسَانَ، قال: اجتَمَع عِيدانِ على عهد ابن الزُّبَيْرِ فأخَّرَ الخُرُوجَ حتى تَعَالَى النَّهارُ، ثمَّ خَرَجَ فَخَطبَ فأطالَ الخُطبةَ، ثم نَزَلَ فصلَّى ركعتين (2)، ولم يصلِّ للناس يومئدٍ الجُمُعَةَ، فذُكِر ذلك لابن عباسٍ فقال: أصاب السُّنَّةَ.
أبو داود (3)، عن إياس بن أبي رملة، قال: شهدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. هل شهدت (4) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صَنع؟ قال: "صَّلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليُصَلِّ".
وعن أبي هريرة (5)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاءَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمعون"
قال علي بن المديني: في هذا الباب غير ما حديث بإسنادٍ جيدٍ.
مسلم (6) عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، أنهَّما سِمَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ، على أعوادِ مِنْبَرِهِ "لينتهينُّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ (7)
(1) النسائي: (3/ 194)(19) كتاب صلاة العيدين (32) الرخصه في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد - رقم (1592).
(2)
(ركعتين): ليست في النسائي.
(3)
أبو داود: (1/ 646)(2) كتاب الصلاة (217) باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد - رقم (1070).
(4)
في أبي داود: (أشهدت).
(5)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1073).
(6)
مسلم: (2/ 591)(7) كتاب الجمعة (12) باب التغليظ في ترك الجمعة رقم (40).
(7)
ودعهم: أي تركهم.
الجُمُعَاتِ، أو ليختِمَنَّ اللهُ على قلوبهم، ثمَّ ليكونُنَّ من الغَافِلِينَ".
وعن جابر بن عبد الله (1) قال: جَاءَ سُلَيْكُ الغطفاني يومَ الجُمُعةِ، ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ فَجَلَس، فقال له: يا سليك! "قُمْ فْاركع ركعتين وتجوَّز فيهما"، ثم قال "إذا جاءَ أحدُكُمْ يوم الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ فليَرْكَعْ ركعتين وليتجوّز فيهما".
الترمذي (2)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَعَسَ أحدُكم يوم الجمعة، فليتحَوَّلْ من مجلسه ذلك" قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
مسلم (3)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا صلَّى أحدُكُمُ الجُمُعَةَ فليُصل بعدَهَا أربعًا".
وعن أبي هريرة (4) أيضًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان مِنْكُمْ مصَلِّيًا بعْدَ الجُمُعةِ فليُصِلِّ أربعًا".
وعن ابن عُمر (5) قال: "صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغربِ سجدتين، وبعد العشاء سجدنين، وبعد الجمُعُةِ سجدتين، فأما المَغْرِبُ والعِشَاءُ والجُمعةُ فصليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتِهِ".
(1) مسلم: (2/ 597)(7) كتاب الجمعة (14) باب التحية والإمام يخطب رقم (59).
(2)
الترمذي: (2/ 404)(4) أبواب الجمعة (371) باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة - رقم (526).
(3)
مسلم: (2/ 600)(7) كتاب الجمعة (18) باب الصلاة بعد الجمعة - رقم (67).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (69).
(5)
مسلم: (1/ 504)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (15) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن - رقم (104).
وعن السائب بن يزيد (1) أن معاوية بن أي سفيان قال له: إذا صلَّيتَ الجمُعةَ فلا تَصِلْهَا بصلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تخرُجَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ألَّا تُوصَل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج".
(1) مسلم: (2/ 601)(7) كتاب الجمعة (18) باب الصلاة بعد الجمعة - (73).