الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كُلِّ أذانين صلاةٌ" قالها ثلاثًا. قال في الثالثة: "لمن شاء".
وفي رواية (1)، قال في الرابعة:"لمن شاء".
مسلم (2)، عن مختار بن فُلْفلٍ، عن أنسٍ قال: كنَّا نصلِّي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتيْنِ بعد غُرُوبِ الشمس. قبل صلاة المغربِ قلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهُمَا؟ قال: كان يرانا نُصلِّيهما فلم يأمُرْنَا ولم ينهنا.
مسلم (3)، عن كعب بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان لا يَقْدَمُ من سفرٍ إلا نهارًا، في الضحى. فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجِدِ فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه".
باب في العيدين
البخاري (4)، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَغدُو يوم الفطرِ حتى يأكَل تَمَرَات".
زاد في طريقٍ منقطعة "ويأكلهن وترًا" وهذه الزيادة وصلها الدارقطني (5).
(1) مسلم: (1/ 573)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (56) باب بين كل أذانين صلاة - رقم (304).
(2)
مسلم: (1/ 573)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (55) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب - رقم (302). وفيه مختار بن فلفل يسأل أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر.
(3)
مسلم: (1/ 496)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (12) باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه - رقم (74).
(4)
البخاري: (2/ 517)(13) كتاب العيدين (4) باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج - رقم (953).
(5)
الدارقطني: (2/ 45)(7) كتاب العيدين - رقم (9).
مسلم (1)، عن أم عطية قالت:"أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضْحَى - العواتق (2)، والحُيَّضَ وذواتِ الخدُورِ (3) فأمَّا الحُيَّضُ فيعتزِلْنَ الصلاةَ، ويشهدْنَ الخيْرَ ودعوةَ المسلمين". قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ. قال: "لِتُلْبِسْهَا أختها من جلبابها".
وقال البخاري (4): "فيكُنَّ خلفَ الناسِ فَيُكبِّرنَ بتكبيرِهم، ويدْعونَ بدُعائهم، يَرجون بركة ذلك اليومَ وطُهرَتهُ".
أبو داود (5)، عن يزيد بن خُمَير قال: خرج عبد الله بن بُسْر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناسِ يوم عيد فِطرٍ (6)، أو أضحى فأنكر إِبطاء الإِمام، فقال: إنا كنا فرغنا (7)، ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
مسلم (8)، عن ابن عمر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر، كانوا يصلُّون العيدين قبل الخطبةِ".
وعن جابر بن عبد الله (9) قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاةَ يوم العيدِ فبدأ بالصلاة قبل الخطبةِ، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم
(1) مسلم: (2/ 606)(8) كتاب صلاة العيدين (1) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة - رقم (12).
(2)
العواتق: هي الجارية البالغة.
(3)
الخدور: البيوت.
(4)
البخاري: (2/ 535)(13) كتاب العيدين (12) باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة - رقم (971).
(5)
أبو داود: (1/ 675)(2) كتاب الصلاة (246) باب وقت الخروج إلى العيد - رقم (1135).
(6)
في أبي داود: (في يوم عيد فطر).
(7)
في أبي داود: (قد فرغنا).
(8)
مسلم: (2/ 605)(8) كتاب صلاة العيدين - رقم (8).
(9)
مسلم: (2/ 603، 604)(8) كتاب صلاة العيدين - رقم (4).
قامَ مُتوكِّئًا على بلالٍ، فأمر بتقوى الله. وحث على طاعتِهِ، ووعظ الناس. وذكرّهمَ، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكّرهُنَّ فقال:"تصدَّقْنَ فإن أكثركُنَّ حَطَبُ جهنَّمَ" فقامتِ امرأةٌ من سِطَةِ (1) النساء سفْعَاءُ الخدين (2) فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: "لأنكُنَّ تُكْثِرنَ الشَّكَاةَ، وتكفرنَ العشير"، قال: فجعلنَ يتصدَّقْنَ من حُليِّهنَّ يُلقِينَ في ثوب بلالٍ من أقراطهن (3) خواتيمهن".
زاد أبو داود (4)، "فقسمه على فقراء المسلمين".
مسلم (5)، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضْحَى أو فِطْر، فصلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلهمَا ولا بعدهما (6) " - وذكر الحديث.
مسلم (7)، عن عبد الله (8) بن عبد الله بن عُتبةَ، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقدٍ الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحَى والفطر؟ فقال: "كان يقرأ فيهما بقا 4 ف والقرآن المجيد، واقتربت الساعُة وانشق القمر".
النسائي (9)، عن سمُرة بن جندب "أن رسول الله - صلى الله عليه
(1) سطة: أي من خيارهن.
(2)
سفعاء الخدين: السُّفْعَة سواد مشرب بحمرة.
(3)
مسلم: (أقرطتهن).
(4)
لم أجده في أبي داود.
(5)
مسلم: (2/ 606)(8) كتاب صلاة العيدين (2) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى - رقم (13).
(6)
مسلم: (قبلها ولا بعدها).
(7)
مسلم: (2/ 607)(8) كتاب صلاة العيدين (3) باب ما يقرأ به في صلاة العيدين - رقم (14).
(8)
الأصل: عبيد الله.
(9)
النسائي في الكبرى: (1/ 547)(18) كتاب صلاة العيدين - (12) القراءة في العيدين رقم (1774).
وسلم - كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية".
الترمذي (1) عن عمرو بن عوف "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في العيدين: في الأولى سَبْعًا قبل القراءةِ، وفي الآخرة خمسًا قبلَ القراءةِ" صحح البخاري هذا الحديث.
أبو داود (2)، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -لعيد، فلما قضى الصلاة قال:"إنا نخطب فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهب فليذهب".
هذا يروى مرسلًا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو داود (3)، عن أبي عمير بن أنس، عن عُمُومةٍ له من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبًا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأو الهلال بالأمس "فأمرهم أن يُفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".
الترمذي (4)، عن أبي هريرة قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رَجع في غيره".
خرجه البخاري (5).
(1) الترمذي: (2/ 416)(1) أبواب الصلاة (386) باب ما جاء في التكبير في العيدين - رقم (536).
(2)
أبو داود: (1/ 683)(2) كتاب الصلاة (253) باب الجلوس للخطبة - رقم (1155).
(3)
أبو داود: (1/ 684)(2) كتاب الصلاة (255) باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد - رقم (1157).
(4)
الترمذي: (2/ 424)(1) أبواب الطهارة (389) باب ما جاء في خروج النبي إلى العيد ورجوعه من طريق آخر - رقم (541).
(5)
البخاري: (2/ 547)(13) كتاب العيدين (24) باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد - رقم (986). وقد رواه من حديت جابر عبد الله ولفظه "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق".
وأخرج البخاري (1)، أيضًا، عن سعيد بن جبُير قال:"كنتُ مع ابنِ عمرَ حين أَصابه سنانُ الرمح في أَخْمصِ قدمةِ، فلزِقَتْ قدمُه بالرِّكابِ، فنزَلْتُ فنزعتُها -وذلك بمنى- فبلغَ الحَجَّاجَ فجعل يَعودُهُ، فقال الحَجَّاجُ: لو نعلمُ مَن أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملتَ السلاح في يوم لم يَكنْ يُحملُ فيه، وأدخلت السلاحَ الحَرمَ، ولم يكنِ السلاحُ يُدْخلُ الحَرمَ".
النسائي (2)، عن أنس قال: كان لاْهِل الجاهليَّةِ يومان في كُلٌ سَنَةٍ يلعُبون فيهما، فلما قدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم -لمدينَةَ قال:"كان لكم يومان تلعبُون فيهما وقد أبدلكُما اللهُ بهما خيرًا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى".
مسلم (3)، عن عائشة قالت: دخلَ على أبو بكر وعندي جاريتانِ من جواري الأنصار، تغنِّيان بما تقاولت بِهِ الأنصارُ يوم بُعَاثٍ. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكرٍ: أبمزمُوِر الشيطان في بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيدٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا بكر! إنَّ لكلِّ قومٍ عيدًا وهذا عِيدُنا".
وفي رواية (4)"جاريتان تعلبان بدفٍّ".
وزاد في طريق آخر (5)، "دعهُمَا" فلما غَفَلَ غَمَزْتُهُما فخرجَتَا. وكان يوم عيدٍ يلعُب السودان بالدَّرَقِ (6) والحِرَابِ، فإمَّا سألتُ رسول الله - صلى
(1) البخاري: (2/ 527)(13) كتاب العيدين (9) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم - رقم (966).
(2)
النسائي: (3/ 179، 180)(19) كتاب صلاة العيدين - رقم (1556).
(3)
مسلم: (2/ 607، 608)(8) كتاب صلاة العيدين (4) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد - رقم (16).
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (11).
(6)
الدرق: الترس من جلود، ليس فيه خشب ولا عقب.