الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لمن لم يدْرِ زاد في صلاِتهِ أم نقصَ، فيتحرى الصوابَ فيتمُّ ما بَقي، ثم يسجد سجدتين". وذكر أنها كانت صلاة الظهر.
وقال النسائي (1)، "فأيُّكُم ما شكَّ في صلاِتهِ فلينظرُ أَحرَى ذلك إلى الصوَابِ فليُتِمَّ عليه، وليسلِّمْ وليسجد سجدتين".
أبو داود (2)، عن معاوية بن خُديج، "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى يومًا فسلَّم، وقد بقيَت من الصلاة ركعة. فأدركه رجل فقال: نسيتَ يا رسولَ الله (3) من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة: فصلى للناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناس. فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا، إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هو ذا (4) فقالوا: هو طلحة ابن عُبيد الله".
باب في الجمع والقصر
النسائي (5)، عن نافع قال: خرجتُ مع عبد الله بن عمر في سَفَرٍ يريدُ أرضًا لَهُ فأتَاهُ آتٍ فقال: إنَّ صفيةَ بنْتَ أبي عبيدٍ لما بِهَا ولا تظن أن تدركها (6) فخرج مسرعًا ومعه رجلٌ من قرَيش يسايرُه، وغابت الشمسُ فلم يقل الصلاة (7)، وكان عهدى به وهو محافظ (8) على الصلاة، فلما أبطأ قلتُ الصلاةَ
(1) النسائي: (3/ 28)(13) كتاب السهو (25) باب التحري - رقم (1242).
(2)
أبو داود: (1/ 621)(2) كتاب الصلاة (196) باب إذا صلى خمسًا - رقم (1023).
(3)
(يا رسول الله): ليست في أبي داود.
(4)
أبو داود: (هذا هو).
(5)
النسائي: (1/ 287، 288)(6) كتاب المواقيت (45) الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - رقم (595).
(6)
النسائي: (فانظر أن تدركها).
(7)
النسائي: (ولم يصلِّ الصلاة).
(8)
النسائي: (وهو يحافظ).
يرحُمك الله، فالتفت إليَّ ومضى حتى إذا كان في آخر الشفقِ، نزل فصلَّى المغرب ثم أقامَ العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا، فقال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السيرُ صنع هكذا".
مسلم (1)، عن أنسٍ قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السفر (2) يؤخرُ الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق".
وعنه قال (3): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحَلَ قبل أن تزيغَ الشمسُ أخّر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم ينزل فيجمع (4) بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحِلَ صلَّى الظهر ثم رَكِبَ".
وعن ابن عباس (5) قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطرٍ، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك قال: أرادَ ألا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ".
وعنه قال (6): "صلّى لنا (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفر".
مسلم (8)، عن عائشة أنها قالت: فُرِضَتِ الصلاة ركعتين ركعتينِ، في
(1) مسلم: (1/ 489)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر - رقم (48).
(2)
مسلم: (عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السفر".
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (46).
(4)
مسلم: (ثم نزل فجمع).
(5)
مسلم: (1/ 490، 491)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6) باب الجبع بين الصلاتين في الحضر - رقم (54).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (49).
(7)
(لنا): ليست في مسلم.
(8)
مسلم: (1/ 478)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (1).
الحضَرِ والسَّفَرِ فأُقرَّت صلاةُ السفر وزِيدَ في صلاة الحضر".
النسائي (1)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قَصْرٍ على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى".
رواه جماعة من الثقات (2)، ولم يذكروا كعب بن عجرة، والذى ذكره أيضًا ثقة.
مسلم (3)، عن يَعلَى بن أُمية قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم جُناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمِنَ الناس! فقال: عجبتُ مما عجبْت منه. فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صَدَقَةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم. فاقبلوا صدقته".
وعن نافع، عن ابن عمر (4)، قال:"صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنَى ركعتين، وأبو بكر بعدَهُ، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إنَّ عثمان صلى، بَعْدُ أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإِمام صلى أربعًا وإذا صلى (5) وحَدهُ صلى ركعتين".
(1) رواه النسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصلاة في مواضع عدة.
(2)
النسائي: (3/ 118)(15) كتاب تقصير الصلاة في السفر - رقم (1440) برواية مختلفة.
ابن ماجه: (1/ 338)(5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر - رقم (1063). وذكر كعب بن عجرة في (1064).
(3)
مسلم: (1/ 478)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (4).
(4)
مسلم: (1/ 482)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (2) باب قصر الصلاة بمنى - رقم (17).
(5)
مسلم: صلاها.
وعن ابن عمر (1) أيضًا، قال: "صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فما رأيتُهُ يَسبِّحُ ولو كنتُ مسبّحًا لأتممتُ. وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2).
وعن أنسٍ (3)، "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلَّى العصر بذي الحُليفَةِ ركعتين".
وعن يحيى أبي إسحاق (4)، عن أنس بن مالك. قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينةِ إلى مكة، فصلَّى ركعتين ركعتين. حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا".
البخاري (5)، عن ابن عباس قال:"أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكةَ تسعةَ عشرَ يوما يصلي ركعتين".
وعنه (6)، قال:"أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعةَ عشر يقصُرُ، فنحنُ إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا".
مسلم (7)، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهُنَائي، قال: سألتُ أنس ابن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خَرجَ مسيرةَ ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، - (شُعْبَةُ الشاكُّ) - صلى ركعتين".
(1) مسلم: (1/ 480)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (8).
(2)
الأحزاب: (21).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).
(5)
البخاري: (7/ 615)(64) كتاب المغازي (52) باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح - رقم (4298).
(6)
البخاري: (2/ 653)(18) كتاب تقصير الصلاة (1) باب ما جاء في التقصير - رقم (1080).
(7)
مسلم: (1/ 481)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (12).