المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الجمع والقصر - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب في الجمع والقصر

لمن لم يدْرِ زاد في صلاِتهِ أم نقصَ، فيتحرى الصوابَ فيتمُّ ما بَقي، ثم يسجد سجدتين". وذكر أنها كانت صلاة الظهر.

وقال النسائي (1)، "فأيُّكُم ما شكَّ في صلاِتهِ فلينظرُ أَحرَى ذلك إلى الصوَابِ فليُتِمَّ عليه، وليسلِّمْ وليسجد سجدتين".

أبو داود (2)، عن معاوية بن خُديج، "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى يومًا فسلَّم، وقد بقيَت من الصلاة ركعة. فأدركه رجل فقال: نسيتَ يا رسولَ الله (3) من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة: فصلى للناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناس. فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا، إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هو ذا (4) فقالوا: هو طلحة ابن عُبيد الله".

‌باب في الجمع والقصر

النسائي (5)، عن نافع قال: خرجتُ مع عبد الله بن عمر في سَفَرٍ يريدُ أرضًا لَهُ فأتَاهُ آتٍ فقال: إنَّ صفيةَ بنْتَ أبي عبيدٍ لما بِهَا ولا تظن أن تدركها (6) فخرج مسرعًا ومعه رجلٌ من قرَيش يسايرُه، وغابت الشمسُ فلم يقل الصلاة (7)، وكان عهدى به وهو محافظ (8) على الصلاة، فلما أبطأ قلتُ الصلاةَ

(1) النسائي: (3/ 28)(13) كتاب السهو (25) باب التحري - رقم (1242).

(2)

أبو داود: (1/ 621)(2) كتاب الصلاة (196) باب إذا صلى خمسًا - رقم (1023).

(3)

(يا رسول الله): ليست في أبي داود.

(4)

أبو داود: (هذا هو).

(5)

النسائي: (1/ 287، 288)(6) كتاب المواقيت (45) الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - رقم (595).

(6)

النسائي: (فانظر أن تدركها).

(7)

النسائي: (ولم يصلِّ الصلاة).

(8)

النسائي: (وهو يحافظ).

ص: 268

يرحُمك الله، فالتفت إليَّ ومضى حتى إذا كان في آخر الشفقِ، نزل فصلَّى المغرب ثم أقامَ العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا، فقال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السيرُ صنع هكذا".

مسلم (1)، عن أنسٍ قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السفر (2) يؤخرُ الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق".

وعنه قال (3): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحَلَ قبل أن تزيغَ الشمسُ أخّر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم ينزل فيجمع (4) بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحِلَ صلَّى الظهر ثم رَكِبَ".

وعن ابن عباس (5) قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطرٍ، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك قال: أرادَ ألا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ".

وعنه قال (6): "صلّى لنا (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوفٍ ولا سفر".

مسلم (8)، عن عائشة أنها قالت: فُرِضَتِ الصلاة ركعتين ركعتينِ، في

(1) مسلم: (1/ 489)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر - رقم (48).

(2)

مسلم: (عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السفر".

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (46).

(4)

مسلم: (ثم نزل فجمع).

(5)

مسلم: (1/ 490، 491)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (6) باب الجبع بين الصلاتين في الحضر - رقم (54).

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (49).

(7)

(لنا): ليست في مسلم.

(8)

مسلم: (1/ 478)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (1).

ص: 269

الحضَرِ والسَّفَرِ فأُقرَّت صلاةُ السفر وزِيدَ في صلاة الحضر".

النسائي (1)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قَصْرٍ على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى".

رواه جماعة من الثقات (2)، ولم يذكروا كعب بن عجرة، والذى ذكره أيضًا ثقة.

مسلم (3)، عن يَعلَى بن أُمية قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم جُناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمِنَ الناس! فقال: عجبتُ مما عجبْت منه. فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صَدَقَةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم. فاقبلوا صدقته".

وعن نافع، عن ابن عمر (4)، قال:"صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنَى ركعتين، وأبو بكر بعدَهُ، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إنَّ عثمان صلى، بَعْدُ أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإِمام صلى أربعًا وإذا صلى (5) وحَدهُ صلى ركعتين".

(1) رواه النسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصلاة في مواضع عدة.

(2)

النسائي: (3/ 118)(15) كتاب تقصير الصلاة في السفر - رقم (1440) برواية مختلفة.

ابن ماجه: (1/ 338)(5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر - رقم (1063). وذكر كعب بن عجرة في (1064).

(3)

مسلم: (1/ 478)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (4).

(4)

مسلم: (1/ 482)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (2) باب قصر الصلاة بمنى - رقم (17).

(5)

مسلم: صلاها.

ص: 270

وعن ابن عمر (1) أيضًا، قال: "صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فما رأيتُهُ يَسبِّحُ ولو كنتُ مسبّحًا لأتممتُ. وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2).

وعن أنسٍ (3)، "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلَّى العصر بذي الحُليفَةِ ركعتين".

وعن يحيى أبي إسحاق (4)، عن أنس بن مالك. قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينةِ إلى مكة، فصلَّى ركعتين ركعتين. حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا".

البخاري (5)، عن ابن عباس قال:"أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكةَ تسعةَ عشرَ يوما يصلي ركعتين".

وعنه (6)، قال:"أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعةَ عشر يقصُرُ، فنحنُ إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا".

مسلم (7)، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهُنَائي، قال: سألتُ أنس ابن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خَرجَ مسيرةَ ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، - (شُعْبَةُ الشاكُّ) - صلى ركعتين".

(1) مسلم: (1/ 480)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (8).

(2)

الأحزاب: (21).

(3)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10).

(4)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).

(5)

البخاري: (7/ 615)(64) كتاب المغازي (52) باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح - رقم (4298).

(6)

البخاري: (2/ 653)(18) كتاب تقصير الصلاة (1) باب ما جاء في التقصير - رقم (1080).

(7)

مسلم: (1/ 481)(6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين وقصرها - رقم (12).

ص: 271