الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والنهي عن مسِّ الذكر باليمين، وذكر الاستنجاء.
مسلم (1)، عن المغيرة بن شعبة قال:"انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى توارى عني فقضى حاجته".
وعن أنس (2) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم افي أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وعن أبي هريرة (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا اللعانين قالوا: وما اللعانان يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".
وعن أبي هريرة (4) أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه".
وقال البخاري (5): "ثم يغتسل فيه".
(1) مسلم: (1/ 229)(2) كتاب الطهارة (22) باب المسح على الخفين - رقم (77).
(2)
مسلم: (1/ 283)(3) كتاب الحيض (32) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء - رقم (122).
(3)
مسلم: (1/ 226)(2) كتاب الطهارة (20) باب النهي التخلي في الطرق: والظلال - رقم (68).
(4)
مسلم: (1/ 235)(2) كتاب الطهارة (28) باب النهى عن البول في الماء الراكد - رقم (95).
(5)
البخاري: (1/ 412)(4) كتاب الوضوء (68) باب البول في الماء الدائم - رقم (239).
وقال النسائي (1): "ثم يتوضأ منه".
وقال النسائي أيضًا (2)، عن عبد الله بن سَرْجس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في جُحر".
مسلم، عن أبي أيوب، (3). أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله.
وعن ابن عمر (4) قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "قاعدًا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة" وفي رواية (5)"مستقبلًا بيت القدس".
الترمذي (6): عن جابر بن عبد الله، قال:"نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض (7) بعام يستقبلها" قال: هذا حديث حسن غريب.
وقال في كتاب العلل: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح.
(1) النسائي: (1/ 197)(4) كتاب الغسل والتيمم (1) باب ذكر نهي الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم - ولفظ النسائي "ثم يغتسل منه أو يتوضأ".
(2)
النسائي: (1/ 33)(1) كتاب الطهارة (30) كراهية البول في الحُجْر.
(3)
مسلم: (1/ 224)(1) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (59).
(4)
مسلم: (1/ 224 - 225)(2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61).
(5)
مسلم: (1/ 225)(2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61).
(6)
الترمذي: (1/ 15)(1) أبواب الطهارة (7) باب ما جاء من الرخصة في ذلك - رقم (9) وهذا الحديث ساقط ص نسخة (ب) و (ف).
(7)
(د): يموت.
مسلم (1): عن حذيفة، قال: لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة (2) قوم (3) خلف حائط فقام كما يقومُ أحدكم فبال فانتبذتُ منه، فأشار إلي فجئت فقمتُ عند عقبه حتى فرغ".
أبو داود (4)، عن المهاجر بن قنفذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلَّم عليه، فلم يرد عليه السلام، حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال "إني كرهت أن أذكر الله، إلا على طهر" أو قال "على طهارة".
مسلم (5)، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإِناء".
النسائي (6)، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت:"مرن أزواجكن أن يستطيبوا (7) بالماء، فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله".
أبو داود (8)، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) مسلم: (1/ 228)(2) كتاب الطهارة (22) باب المسح على الخفين - رقم (74). وهذا الحديث ساقط من الأصل ومن النسخة (ب) و (ف).
(2)
السباطة هي ملقى القمامة من التراب ونحوهما.
(3)
(قوم): ليست في مسلم.
(4)
أبو داود: (1/ 23)(1) كتاب الطهارة (8) أيرد السلام: هو يبول - رقم (17).
(5)
مسلم: (1/ 225)(2) كتاب الطهارة (18) باب النهى عن الإستنجاء باليمين - رقم (63).
(6)
النسائي (1/ 43)(1) كتاب الطهارة (41) الإستنجاء بالماء - رقم (2).
(7)
يستطيبوا: الإستطابة هو الإستنجاء وسمي بذلك لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن، يقال: استطاب الرجل، إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب.
(8)
أبو داود: (1/ 49)(1) كتاب الطهارة (24)، باب الرجل يدلك يده بالأرص إذا استنجى رقم (45).
"إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور (1) أو ركوة (2)، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".
ذكر مسلم (3) الإستنجاء بالماء، من حديث أنس وفي هذا زيادة مسح اليد على الأرض.
أبو داود (4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أُعلّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة (5) ".
مسلم (6)، عن سلمان الفارسي وقيل له قد علمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخراءة، فقال:"أجل لَقَدْ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط (7) أو بول، أو أن نستنجي (8) باليمين أو نستنجي (9) بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (10) أو عظم".
مسلم (11)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ فلينتثر (12)، ومن استجمر فليوتر".
(1) تور: إناء من صُفر أو حجارة كاللإجّانة، وقد يُتوضأ منه، النهاية في غريب الحديث (1/ 199).
(2)
ركوة: إناء صغير من جلد، يشرب فيه الماء والجمع رِكاء - المصدر السابق (2/ 261).
(3)
مسلم: (1/ 227)(2) كتاب الطهارة (21) باب الإستنجاء بالماء من التبرز.
(4)
أبو داود: (1/ 18 - 19)(1) كتاب الطهارة (4) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (8).
(5)
الرِّمة: العظام البالية.
(6)
مسلم: (1/ 223)(2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (57).
(7)
بغائط: أصل الغائط: المطمئن من الأرض، من صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي.
(8)
(د): أو نستنجي.
(9)
(ب): أو أن نستنجي.
(10)
برجيع قال في المصباح: الرجيع: الروث والعَذِرَة، فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجع عن حاله الأولى، بعد أن كان طعامًا أو علفًا.
(11)
مسلم: (1/ 212)(2) كتاب الطهارة (8) باب الإيثار في الإستنثار: الإستجمار - رقم (22).
(12)
الإنتثار: إخراج الماء بعد الإستنشاق مع ما في الأنف من مخاط.