المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة والتستر، وما يقول إذا - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة والتستر، وما يقول إذا

‌كتاب الطهارة

باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والنهي عن مسِّ الذكر باليمين، وذكر الاستنجاء.

مسلم (1)، عن المغيرة بن شعبة قال:"انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى توارى عني فقضى حاجته".

وعن أنس (2) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم افي أعوذ بك من الخبث والخبائث".

وعن أبي هريرة (3)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا اللعانين قالوا: وما اللعانان يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".

وعن أبي هريرة (4) أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه".

وقال البخاري (5): "ثم يغتسل فيه".

(1) مسلم: (1/ 229)(2) كتاب الطهارة (22) باب المسح على الخفين - رقم (77).

(2)

مسلم: (1/ 283)(3) كتاب الحيض (32) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء - رقم (122).

(3)

مسلم: (1/ 226)(2) كتاب الطهارة (20) باب النهي التخلي في الطرق: والظلال - رقم (68).

(4)

مسلم: (1/ 235)(2) كتاب الطهارة (28) باب النهى عن البول في الماء الراكد - رقم (95).

(5)

البخاري: (1/ 412)(4) كتاب الوضوء (68) باب البول في الماء الدائم - رقم (239).

ص: 101

وقال النسائي (1): "ثم يتوضأ منه".

وقال النسائي أيضًا (2)، عن عبد الله بن سَرْجس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في جُحر".

مسلم، عن أبي أيوب، (3). أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله.

وعن ابن عمر (4) قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "قاعدًا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة" وفي رواية (5)"مستقبلًا بيت القدس".

الترمذي (6): عن جابر بن عبد الله، قال:"نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض (7) بعام يستقبلها" قال: هذا حديث حسن غريب.

وقال في كتاب العلل: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح.

(1) النسائي: (1/ 197)(4) كتاب الغسل والتيمم (1) باب ذكر نهي الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم - ولفظ النسائي "ثم يغتسل منه أو يتوضأ".

(2)

النسائي: (1/ 33)(1) كتاب الطهارة (30) كراهية البول في الحُجْر.

(3)

مسلم: (1/ 224)(1) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (59).

(4)

مسلم: (1/ 224 - 225)(2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61).

(5)

مسلم: (1/ 225)(2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61).

(6)

الترمذي: (1/ 15)(1) أبواب الطهارة (7) باب ما جاء من الرخصة في ذلك - رقم (9) وهذا الحديث ساقط ص نسخة (ب) و (ف).

(7)

(د): يموت.

ص: 102

مسلم (1): عن حذيفة، قال: لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة (2) قوم (3) خلف حائط فقام كما يقومُ أحدكم فبال فانتبذتُ منه، فأشار إلي فجئت فقمتُ عند عقبه حتى فرغ".

أبو داود (4)، عن المهاجر بن قنفذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلَّم عليه، فلم يرد عليه السلام، حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال "إني كرهت أن أذكر الله، إلا على طهر" أو قال "على طهارة".

مسلم (5)، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا

يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإِناء".

النسائي (6)، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت:"مرن أزواجكن أن يستطيبوا (7) بالماء، فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله".

أبو داود (8)، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) مسلم: (1/ 228)(2) كتاب الطهارة (22) باب المسح على الخفين - رقم (74). وهذا الحديث ساقط من الأصل ومن النسخة (ب) و (ف).

(2)

السباطة هي ملقى القمامة من التراب ونحوهما.

(3)

(قوم): ليست في مسلم.

(4)

أبو داود: (1/ 23)(1) كتاب الطهارة (8) أيرد السلام: هو يبول - رقم (17).

(5)

مسلم: (1/ 225)(2) كتاب الطهارة (18) باب النهى عن الإستنجاء باليمين - رقم (63).

(6)

النسائي (1/ 43)(1) كتاب الطهارة (41) الإستنجاء بالماء - رقم (2).

(7)

يستطيبوا: الإستطابة هو الإستنجاء وسمي بذلك لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن، يقال: استطاب الرجل، إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب.

(8)

أبو داود: (1/ 49)(1) كتاب الطهارة (24)، باب الرجل يدلك يده بالأرص إذا استنجى رقم (45).

ص: 103

"إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور (1) أو ركوة (2)، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".

ذكر مسلم (3) الإستنجاء بالماء، من حديث أنس وفي هذا زيادة مسح اليد على الأرض.

أبو داود (4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أُعلّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة (5) ".

مسلم (6)، عن سلمان الفارسي وقيل له قد علمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخراءة، فقال:"أجل لَقَدْ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط (7) أو بول، أو أن نستنجي (8) باليمين أو نستنجي (9) بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (10) أو عظم".

مسلم (11)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ فلينتثر (12)، ومن استجمر فليوتر".

(1) تور: إناء من صُفر أو حجارة كاللإجّانة، وقد يُتوضأ منه، النهاية في غريب الحديث (1/ 199).

(2)

ركوة: إناء صغير من جلد، يشرب فيه الماء والجمع رِكاء - المصدر السابق (2/ 261).

(3)

مسلم: (1/ 227)(2) كتاب الطهارة (21) باب الإستنجاء بالماء من التبرز.

(4)

أبو داود: (1/ 18 - 19)(1) كتاب الطهارة (4) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (8).

(5)

الرِّمة: العظام البالية.

(6)

مسلم: (1/ 223)(2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (57).

(7)

بغائط: أصل الغائط: المطمئن من الأرض، من صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي.

(8)

(د): أو نستنجي.

(9)

(ب): أو أن نستنجي.

(10)

برجيع قال في المصباح: الرجيع: الروث والعَذِرَة، فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجع عن حاله الأولى، بعد أن كان طعامًا أو علفًا.

(11)

مسلم: (1/ 212)(2) كتاب الطهارة (8) باب الإيثار في الإستنثار: الإستجمار - رقم (22).

(12)

الإنتثار: إخراج الماء بعد الإستنشاق مع ما في الأنف من مخاط.

ص: 104