الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جداً، فدفع قبْلَ أن تطلُعَ الشمسُ وأردف الفَضْلَ بن عباس وكان رجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أبيض وسيماً، فلما دفع رسُول الله صلى الله عليه وسلم مرَّتْ (1) ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فطفِقَ الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهِ الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرٌ، فحوَّلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجهِ الفضلِ، فصرف (2) وجهه من الشق الآخر (3) حتى أتى بطن مُحَسِّرٍ فحرَّكَ قليلاً ثم سلكَ الطريق الوُسطى التي تخْرجُ على الجمرةِ الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصياتٍ. يُكبِّرُ مع كل حصاةٍ منها. حصى الخزفِ رمى من بطن الوادِي، ثم انصرف إلى المَنْحَر، فنحر ثلاثَاً وستين بُدْنةً (4) ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه ثم أَمَرَ من كل بدنةٍ ببضعةٍ فجُعلت في قِدْرٍ، فَطُبخت فأكلَا من لحمها وشربا من مرقِهَا، ثم ركب رسوُل الله صلى الله عليه وسلم فَأفَاضَ إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يَسْقُون على زمزم فقال:"انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلِبكم النَّاسُ على سِقايتكم لنزعتُ معكم" فناولُوه دلواً فشرب مِنْهُ.
باب
مسلم (5)، عن ابن عمر قال: تمتَّع رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في
حجَّةِ الودَاعِ بالعمرةِ إلى الحج. وأهْدَى. فَسَاقَ معهُ الهدي من ذي الحُليفةِ،
(1) في مسلم: (مرت به).
(2)
في مسلم: (يصرف).
(3)
في مسلم: (من الشق الآخر ينظر).
(4)
في مسلم: (فنحر ثلاثاً وستين بيده).
(5)
مسلم: (2/ 901)(15) كتاب الحج (24) باب وجوب الدم على المتمتع - رقم (174).
وبدأَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهَلَّ بالعمرةِ. ثم أهلَّ بالحج، وتمتع النَّاس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ إلى الحجِّ. فكان من الناس من أَهدى فَسَاقَ الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ. فلمَّا قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكةَ قال للناس:"من كان منكم أهدى، فإنَّه لا يَحِل من شيء. حَرُمَ منْهُ حتى يقضي حجَّهُ. ومن لم يكن منكم أَهدى، فليَطُفْ بالبيت وبالصَّفَا والمروةِ وليُقَصِّر ولْيَحْلِلْ. ثم ليُهلَّ بالحج وليُهدِ فمق لم يجد هديا فليَصُمْ ثلاثة أيَّامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجَعَ إلى أهله" وطافَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكةَ، فاستلم الرُّكْنَ أَوَّلَ شيءٍ ثم خبَّ (1)، ثلاثةَ أطواف من السبع، ومشى أربعةَ أطوافٍ، ثم ركع حين قضى طوافَهُ بالبيت عند المقامِ ركعتين. ثم سلَّم، فانصرَفَ. فأتى الصَّفا. فطافَ بالصفا والمروةِ سبعة أطوافٍ، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منهُ حتى قضى حجَّهُ، ونحر هديَهُ يوم النِّحْرِ، وأفاض فطاف بالبيتِ، ثم حلَّ من كل شيءٍ حَرُمَ منه. وفَعَلَ مثل ما فعل رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق (2) الهدي من النَّاسِ.
وعن عائشة (3)، أنَّها أهلَّت بُعمرةٍ فَقَدِمَتْ ولم تَطُفْ بالبيتِ حتى حاضَتْ. فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلها، وقد أهلَّتْ بالحَجِّ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النَّفْرِ "يَسَعُكِ طوافُكِ (4) لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ" فأَبتْ فَبَعثَ بها مع عبدِ الرحمن إلى التَنْعيِم فاعتمرتْ بعد الحَجِّ.
وعن جابر بن عبد الله (5) قال: لم يطُفِ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابُهُ بين الصفا والمروةِ، إلا طوافاً واحداً، طوافَهُ الأول.
(1) خب: الخبب ضرب من العدْو. والمراد هنا الرمل.
(2)
في مسلم: (وساق الهدى).
(3)
مسلم: (2/ 879)(15) كتاب الحج (17) باب بيان وجوه الإِحرام - رقم (132).
(4)
يسعك طوافك: كفيك.
(5)
مسلم: (2/ 931)(15) كتاب الحج (44) باب بيان أن السعي لا يكرر - رقم (265).
الترمذي (1)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحجِّ والعمرةِ أجزأه طوافٌ واحِدٌ وسعىٌ واحدٌ (2)، حتى يَحلَّ منهما جميعاً".
قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
مسلم (3)، عن عروة بن الزبير قال: حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتْنىِ عائشةُ أَنه (4) أول شيء بدأَ بِهِ حين قَدِمَ مكةَ أنهُ توضأ ثم طاف بالبيتِ. الحديث.
وعن ابن عمر (5)، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا طَافَ بالبيتِ الطَّواف الَأوَّلَ، خبَّ ثلاثاً ومشى أربعاً وكان يسعى ببطنِ المَسِيلِ إذا طاف بين الصفا والروةِ، وكان ابن عمر يفعلُ ذلك.
وعن ابن عباس (6) قال: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ مكة، وقد وَهَنَتْهُمْ حُمّى يثرِبَ، قال المشركون: إنَّهُ يقدَمُ عليكم غداً قومٌ قد وهنتهُمُ الحُمّى. ولقوا منها شدةً. فجلسُوا مِمَّا يلي الحِجْرَ (7) وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمُلُوا ثلاثة أَشواطٍ، ويمشُوا ما بين الركنين. لِيرَى المشركونَ جَلَدَهُمْ، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتُم أَنَّ الحمّى قد وهنتهم،
(1) الترمذي: (3/ 284)(7) كتاب الحج (102) باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً - رقم (948).
(2)
في الترمذي: (واحد عنهما).
(3)
مسلم: (2/ 906، 907)(15) كتاب الحج (29) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى - رقم (190).
(4)
مسلم: (أن).
(5)
مسلم: (2/ 920)(15) كتاب الحج (39) باب استحباب الرمل في الطراف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج - رقم (230).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (240).
(7)
الحجر: هو داخل الحطيم. وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة من جهة الميزاب.
هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا.
قال ابن عباس: فلم يمنعْهُ أن يأمُرهم أن يرملوا الأشواطَ كلها إلا الإِبقاءُ عليهم.
النسائي (1)، عن نافع، أَنَّ عبد الله بن عمر كان يَخُبُّ في طوافِهِ حين يقدَمُ في حجٍّ أو عمرة ثلاثاً، ويمشي أربعاً. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلكَ.
مسلم (2)، عن جابر، قال: طافَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع على راحلَته بالبيت. وبالصفا والمروةِ ليرَاهُ النَّاسُ وليشرف وليسألوه. فإَنَّ الناس غشُوهُ.
وعن عائشة (3)، قالت: طافَ النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع حول الكعبة على بعيرٍ (4)، يستلِمُ الرُّكْنَ كراهِيَةَ أن يُصرف (5) عنه الناس.
قال أبو عمر بن عبد البر: الوجه في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً أنه كان في طواف الإِفاضة (6).
مسلم (7)، عن أم سَلمة أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي اشتكِي. فقال: "طوفي من ورَاءِ النَّاسِ وأنت راكبَةٌ" قالت:
(1) النسائي: (5/ 230)(24) كتاب مناسك الحج (153) باب الرمل في الحج والعمرة - رقم (2943).
(2)
مسلم: (2/ 927)(15) كتاب الحج (42) باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم (255).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (256).
(4)
في مسلم: (على بعيره).
(5)
في مسلم: (كراهية أن يُضْرَب عنه الناس).
(6)
التمهيد: (2/ 94).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (258).
فطفتُ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذٍ يُصَلِّي إلى جَنبِ البيتِ يقرأُ بالطور وكتاب مسطور.
وعند البخاري (1)، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) أراد الخروج ولم تكن أُمُّ سلَمةَ طافتْ بالبيتِ وأرادتِ الخروجَ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أُقيمت الصلاة للصبح (3) فطُوفي على بعيرِكِ والناسُ يُصلونَ" ففعلت ذلك فلم تُصلِّ حتى خَرجَتْ.
البخاري (4)، عن ابن عباس، أَن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان رَبطَ يدَهُ إلى إنسان بِسَيْر -أو بخيط أو بشيء غيرِ ذلك- فقطعَهُ النبىُّ صلى الله عليه وسلم ثم قال "قُدْهُ بيدهِ".
النسائي (5) عن جبير بن مطعم، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بَنِي عبدِ منافٍ لا تمنعنَّ أحداً طاف بهذا البيت، وصلَّى أَيَّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهارٍ".
الترمذي (6)، عن يعلي بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعاً وعليه بُردٌ.
قال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
(1) البخاري: (3/ 568)(25) كتاب الحج (71) باب من صلَّى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد - رقم (1626).
(2)
في البخاري: (قال وهو بمكة وأراد الخروج).
(3)
في البخاري: (صلاة الصبح).
(4)
البخاري: (3/ 563)(25) كتاب الحج (65) باب الكلام في الطواف - رقم (1620).
(5)
النسائي: (5/ 223)(24) كتاب مناسك الحج (137) إباحة الطواف في كل الأوقات - رقم (2924).
(6)
الترمذي: (3/ 214)(7) كتاب الحج (36) باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً - رقم (859).
خرجه أبو داود (1)، من حديث عبد الله بن عثمان بن خُثَيم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ اعتمروا من الجعرانة ورملوا (2)، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها (3) على عواتقهم اليسرى.
مسلم (4)، عن سويد بن غَفَلَةَ، قال: رأيتُ عُمر قبَّلَ الحَجَرَ والتَزَمَهُ وقال: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيّاً.
وعن ابن عمر (5)، قال: قبَّلَ عُمَرُ بن الخطَّابِ الحَجَرَ ثم قال: أما والله لقد عَلِمتُ أَنَّكَ حَجَر ولولا أنِّي رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.
وقال النسائي (6)، قبَّلهُ ثلاثاً.
مسلم (7)، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا قدِم مكة أتى الحجر فاستلمهُ، ثم مشى عن يمينِهِ، فرمل ثلاثا ومشى أربعاً. وعن ابن عباس (8)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحْجَنِ.
زاد من حديث أبي الطفيل ويقبل المحجن (9).
(1) أبو داود: (2/ 444)(5) كتاب المناسك (50) باب الإضطباع في الطواف - رقم (1884).
(2)
أبو داود: (فرملوا بالبيت).
(3)
أبو داود: (قد قذفوها).
(4)
مسلم: (2/ 926)(15) كتاب الحج (41) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف - رقم (252).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (248).
(6)
النسائي: (5/ 227)(24) كتاب مناسك الحج (148) باب كيف يقبل - رقم (2938).
(7)
مسلم: (2/ 893)(15) كتاب الحج (20) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (150).
(8)
مسلم: (2/ 926)(15) كتاب الحج (42) باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم (253).
(9)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (257).
البخاري (1)، عن ابن عباس، قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم (2) على بعيرٍ، كلما أتى على (3) الركن أشار إليه بشيء (4) عندَهُ وكبَّر.
مسلم (5)، عن ابن عمر قال: لم أَرَ النبي صلى الله عليه وسلم يمسَحَ من البيتِ، إلا الرُّكْنَيْنِ اليمانِيَيْنِ.
النسائي (6)، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا انتهى " إلى مقامِ إبراهيمَ قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فصلَّى ركعتين قرأ بفاتحةِ الكتاب و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم عاد إلى الرُّكن فاستلمَهُ ثم خرج إلى الصَّفَا.
وعن عبد الله بن السائب (7)، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن المجاني والحجر {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} .
وعن سعيد بن جبير (8)، قال: رأيتُ ابن عمر يمشِي بين الصفا والمروة ثم قال: إن مشيت فلقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، ولئن سعيتُ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى.
(1) البخاري: (3/ 557)(25) كتاب الحج (62) باب التكبير عند الركن - رقم (1613).
(2)
البخاري: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت.
(3)
على: ليست في البخاري.
(4)
البخاري: أشار إليه بشيء كان عنده.
(5)
مسلم: (2/ 924)(15) كتاب الحج (40) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف - رقم (242).
(6)
النسائي: (5/ 236)(24) كتاب مناسك الحج (164) القراءة في ركعتي الطواف - رقم (2963).
(7)
النسائي: (5/ 241)(24) كتاب مناسك الحج (174) باب المشي بينهما - رقم (2976).
(8)
النسائي: (5/ 241)(24) كتاب مناسك الحج (14) باب المشي بينهما - رقم (2976). من رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جُمهان، قال: رأيتُ ابن عمر يمشي.
وزاد في طريق آخر (1)، وأنا شيخ كبير.
مسلم (2)، عن ابن عباس قال: صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بذي الحُلْيفَةِ. ثمَّ دعا بِنَاقَتِهِ فأَشْعَرَهَا في صفحةِ سَنَامِهَا الأيمن وَسَلَتَ الدَّمَ. وقلَّدها نَعْلَيْنِ، ثم رَكِبَ راحلتَهُ فلمَّا استوَتْ بِهِ على البيدَاءِ أهلَّ بالحجِّ.
وقال أبو داود (3)، ثم سَلتَ الدم بيده.
مسلم (4)، عن عائشة قالت: فتلت قلائد بُدْنِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ، ثم أشعرها وقلَّدها، ثم بعث بها إلى البيت. وأقام بالمدينةِ فما حرُم عليه شيء كان له حلالاً (5).
وفي رواية (6)، بعث بها مع أبي.
وفي أخرى (7)، قلائد من عِهْن (8).
وعنها قالت (9)، أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً إلى البيت غنماً، فقلَّدها.
أبو داود (10)، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم
(1) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2977).
(2)
مسلم: (2/ 912)(15) كتاب الحج (32) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام - رقم (205).
(3)
أبو داود: (2/ 364)(5) كتاب المناسك (15) باب في الإِشعار - رقم (1753).
(4)
مسلم: (2/ 957)(15) كتاب الحج (64) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم - رقم (362).
(5)
مسلم: حلًّا.
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (369).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (364).
(8)
العهن: هو الصوف. وقل: الصوف المصبوغ ألواناً.
(9)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (367).
(10)
أبو داود: (2/ 483)(5) كتاب المناسك (67) باب يوم الحج الأكبر - رقم (1945).
النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها (1). فقال: "أي يوم هذا؟ " فقالوا: هذا يوم النحر، فقال:"هذا يوم الحج الأكبر".
وعن أبي هريرة (2)، قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنىً ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج.
مسلم (3)، عن جابر بن عبد الله، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمَرنا إذا أحللنا أن نُهديَ ويجتمع النَّفر منَّا في الهديَةِ.
وعنه قال (4)، اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل سبعةٍ في بدنةٍ، فقال رجل لجابرٍ: أيشترك في البدنِة ما يُشْتَرَكُ في الجزُورِ؟ قال: ما هي إلا من البُدْنِ وحضر جابر الحديبية، قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنةً اشتركنا كل سبعةٍ في بدنةٍ.
وعنه (5) قال: كنَّا نتمتع مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم (6) فنذبح البقرة عن سبعةٍ، نشتركُ فيها.
وعنه (7)، قال: نَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساِئهِ. بقرةً في حجتِه وفي رواية، عن عائشة بدل عن نسائه.
وعن زياد بن جُبَيْر (8)، أن ابن عمر أتى على رجلٍ وهو يَنْحَرُ بدنتَهُ
(1) فيها: ليست في أبي داود.
(2)
أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1946).
(3)
مسلم: (2/ 956)(15) كتاب الحج (62) باب الإشتراك في الهدي - رقم (354).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (353).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (355).
(6)
في مسلم: (كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله علبه وسلم - بالعمرة).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (357).
(8)
مسلم: (2/ 956)(5) كتاب الحج (63) باب نحر البدن قياماً مقيدة - رقم (358).
بارِكةً. فقال: ابعثها قياماً مقيَّدةً سنُةَ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم.
وعن علي بن أبي طالب (1)، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأّن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها وأن لا أُعطي الجازر منها شيئا (2).
قال: "نحن نُعطِيهِ من عندنا".
وعن عطاء، عن جابر (3)، قال: كُنَّا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ منِىً (4). فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه فقال "كلوا وتزودوا".
قيل لعطاء: قال، جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
مسلم (5)، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجُلاً يسُوقُ بدنةً. فقال "اركبها" فقال: يا رسول الله! إِنَّها بدنةٌ. فقال "اركبها ويلَكَ"
في الثانية أو في الثالثة.
وعن أبي الزبير (6)، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله. وسُئِل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعَتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اركبها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إليها حتى تجد ظَهراً (7) ".
(1) مسلم: (2/ 954)(5) كتاب الحج (61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها - رقم (348).
(2)
(شيئاً): ليست في مسلم.
(3)
مسلم: (3/ 1562)(35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام - رقم (30).
(4)
د: مني شيئا.
(5)
مسلم: (2/ 960)(15) كتاب الحج (65) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها - رقم (371).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (375).
(7)
تجد ظهراً: أي مركباً.
وعن ابن عباس (1) قال بعث رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بستّ عشرةَ بدنةً مع رجُلٍ وأمَّرَهُ فيها. قال: فمضى ثُمَّ رجَعَ. فقال: يا رسول الله! كيف أصنع بما أُبدِعَ عليَّ منها؟ قال "انحرها ثم اصبغ نعلْيَها في دَمِهَا. ثم اجعلْهُ على صفحتِها. ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهل رُفْقَتِكَ".
وعن جابر بن عبد الله (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "نحرتُ هاهنا ومِنًى كُلُّها منحر، فانحرُوا في رِحَالِكُمْ. ووقفتُ هاهنا وعرفَةُ كُلُّهَا موقِفٌ. ووقفتُ ها هنا وجَمْعٌ كلُّها موقِفٌ.
جَمْعٌ والشعر الحرام والمزدلفة ثلاثة أسماء لموضع واحد قاله أبو عمر.
أبو داود (3)، عن أَبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يَوْم تُضحُّون (4)، وكل منىً منْحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جَمْع موقف".
الطحاوي (5)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عرفة كلها موقف وارتفعوا (6) عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحسر، وشعاب منىً كلها منحر".
الترمذي (7)، عن عروة بن مُضَرِّس قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفةِ، حين خرج إلى الصلاة، فقلتُ: يا رسول الله إني جئتُ من
(1) مسلم: (2/ 962)(15) كتاب الحج (66) باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق - رقم (377).
(2)
مسلم: (2/ 893)(15) كتاب الحج (20) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (149).
(3)
أبو داود: (2/ 743)(8) كتاب الصوم (5) باب إذا أخطأ القوم الهلال - رقم (2324).
(4)
في أبي داود: (وكل عرفة موقف).
(5)
مشكل الآثار (2/ 72).
(6)
في المشكل: (وارفعوا).
(7)
الترمذي: (3/ 238، 239)(7) كتاب الحج (57) باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج - رقم (891).
جَبَلَىْ طَيِّيً. أكللتُ راحلتي وأتْعبتُ نفسي. والله! ما تركتُ من حبلٍ إلا وقفت (1) عليه. فهل لي من حجٍ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "من شهد صلَاتنَا هذِهِ، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرَفَةَ قبْلَ ذلك ليلاً أَو نهاراً فقد أتمَّ حَجَّهُ وقضى تفثهُ (2) ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
زاد النسائي (3)، "ومن لم يدرك مع الإِمام والناس (4) فلم يدرك".
وخرّج (5)، عن عبد الرحمن بن يَعْمُر قال: شهدتُ النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرشَةَ وأَتاهُ ناسٌ من نجد فأمَرُوا رجُلاً فَسَأَلَهُ عن الحجِّ، فقال "الحجُ عرفةُ من جاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قبل صلاةِ الصُّبْحِ فقد أدرك حَجَّهُ، أيامَ منىً ثَلَاثةُ أيَّامٍ، من تعجَّلَ في يومين فلا إثْمِ علْيهِ، ومن تأخَّر فلا إِثْمَ عليْه" ثم أردف رجُلاً فَجَعَلَ يُنَادي بها في النَّاسِ.
وقال الترمذي (6)، من جاء ليلةَ جمْع قَبْلَ طُلُوعِ الفجر".
وقال عن سفيان بن محمد بن عيينه (7) وهذا الحديث أجود حديث رواه سفيان الثوري.
(1) ما تركت من حبل إلا وقفت عليه: قال أبو عيسى: إذا كان من رمل يقال: حبل. وإذا كان من حجارة يقال له: جبل، وكتب في هامش المخطوط الحبل: بالحاء المهملة وسكون الباء. هاهنا الرمل المجتمع المرتفع ذكره أبو عبيد في غريب الحديث.
(2)
قضى تقثهُ: قال أبو عيسى: أبي قضى نسُكَهُ.
(3)
النسائي: (5/ 263)(24) كتاب مناسك الحج (211) فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإِمام بالمزدلفة - رقم (3040).
(4)
النسائي: (مع الناس والإِمام).
(5)
النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (3044).
(6)
الترمذي: (3/ 237)(7) كتاب الحج (57) باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج - رقم (889).
(7)
كذا في الأصول.
وقال عن وكيع (1): هذا الحديث أمُّ المناسك.
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (2).
مسلم (3) عن محمد بن أبي بكر الثقفى، أَنَّهُ سأَلَ أنس بن مالك وهما غاديان من منِيً إلى عَرَفَةَ: كيف كنتم تصنَعُونَ في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يُهِلُّ المُهِلُّ مِنَّا، فلا يُنْكَرُ عليه ويُكَبِّر المُكَبِّر مِنَّا فلا يُنْكَرُ عليه.
البخاري (4)، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجتُ (5) مع عبد الله بن مسعود، إلى مكةَ، ثم قدِمْنا جَمْعاً فصلَّى الصلاتينِ: كلَّ صلاةٍ وحدَها بأذانٍ وإقامة، والعشاء بينهما. ثم صلَّى الفجَر حين طَلَعَ الفجر، قال: - قاِئل يقول طلع الفجرُ، وقائلٌ يقول لم يطْلُعِ الفجر -.
ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ هاتين الصلاتين حُوِّلتَا عن وقْتِهْمَا في هذا المكان: المغرب والعشاء (6) فلا يَقدَمُ الناسُ جمْعاً حتى يُعتموا، وصَلاةَ الفجر هذِهِ الساعة" ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أنَّ أمير المؤمنينَ أفاض الآن أصابَ السنَّةَ فما أدرى أقَوْلُه كان أسرعَ أم دَفْعُ عُثمان، فلم يزل يُلبِّي حتى رمى جَمرة العقبةِ يَوْمَ النحر.
وعن سالم (7)، بن عبد الله، قال: كتب عبدُ الملك بن مروان إلى
(1) الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (890).
(2)
قوله: (حديث حسن صحيح). ليس في الترمذي.
(3)
مسلم: (2/ 933)(15) كتاب الحج (46) باب التلبية والتكبير في الذهاب من منًى إلى عرفات في يوم عرفة - رقم (274).
(4)
البخاري: (3/ 619)(25) كتاب الحج (91) باب متى يصلي الفجر بجمع - رقم (1682).
(5)
البخاري: (خرجنا).
(6)
(والعشاء): غير موجودة في الأصل وليست في (د).
(7)
البخاري: (3/ 596، 597)(25) كتاب الحج (87) باب التهجير بالرواح يوم عرفة - رقم (1660).
الحجَّاج أن لا يُخِالف ابنَ عمر في الحجِّ. فجاء ابنُ عمر وأنا معهُ يومَ عرفة حينَ زالتِ الشمسُ، فصاحَ عندَ سُرادِقِ الحجَّاجِ، فخَرجَ وعليهِ مِلحفةٌ مُعصفَرةٌ فقال: مالكَ يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرَّواحَ إن كنتَ تُريدُ السُنَّةَ. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنِظرْني حتى أُفيضَ على رأسي ثم أخرُجُ. فنزل حتى خَرَجَ الحجَّاجُ. فسارَ بينى، وبين أبي، فقلت إن كنتَ تريدُ السُّنَّةَ فأقْصرِ الخُطبةَ وعجِّل الوقوفَ.
فجعلَ ينظرُ إلى عبدِ الله فلمّا رأى ذلك عبدُ اللهِ قال: صَدَقَ.
مسلم (1)، عن أُمِّ حَبِيبَةَ. أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جَمْعٍ بليلٍ.
وعن ابن عباس (2)، قال: بعث بي نبّي الله صلى الله عليه وسلم بِسَحَرٍ من جمعٍ في ثَقَل (3) النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي طريق أخرى (4)، في ضَعَفَةِ أهلهِ.
وعن عائشة (5)، قالت: كانت سودَةُ امرأةً ضخمةً ثَبِطَةً. فاستأذَنَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفِيضَ من جَمْعٍ بليلٍ. فأذِنَ لَهَا.
فقالت عائشة: فليتني كُنتُ استأذنْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كما استأَذنتهُ سودةُ.
وكانت عائِشَةُ لا تفُيِضُ إلَّا مع الإِمَامِ.
وقال النسائي (6): كما استأذَنَتْه سودة، فَصَلَّت الفجر بمنىً ورمت قبل أن
(1) مسلم: (2/ 940)(15) كتاب الحج (49) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منًى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس - رقم (298).
(2)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (303).
(3)
الثقل: المتاع.
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (302،301).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (294).
(6)
خرجه النسائي في الكبرى في المناسك، كذا عزاه المزي في التحفة.
يأتي النَّاس.
البخاري (1)، عن عبد الله مولى أسماء، أنها نزلَتْ ليلةَ جَمْعٍ عند المُزدلفةِ فقامَتْ تُصلي، فصلَّت ساعةً، فقالت: يا بُنيَّ هل غابَ القمر؟ فقلت: لا. فصلَّت ساعةً، ثم قالت: هل غابَ القمر؟ قلتُ: نعم. قالت: فارتحِلوا، فارتحَلْنا فمضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعَت فصلَّتِ الصبحَ في منزِلها. فلقت لها: ياهَنْتَاه! ما أُرانا إلا قد غلّسنَا. قالت: يا بُنَّي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِن للظُّعُن.
وفي طريق من طُرقِ مسلم (2)، لِظُعَنِهِ.
مسلم (3)، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإسْتجْمَارُ توُّ (4) ورمْيُ الجِمَار تَوٌّ (5)، والسَّعْيُ بين الصفا والمروة والطواف توٌّ" وذكر الحديث.
الترمذي (6)، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رَمَى الجِمارَ مشى إليها ذَاهباً وراجعاً.
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(1) البخاري: (3/ 615)(25) كتاب الحج (98) باب من قدَّم ضعفة أهله بليلٍ، فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويُقدِّم إذا غاب القمر - رقم (1679).
(2)
مسلم: (2/ 945)(15) كتاب الحج (49) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منًى في أواخر الليالي - رقم (297).
(3)
مسلم: (2/ 945)(15) كتاب الحج (54) باب بيان أن حصى الجمار سبع - رقم (315).
(4)
الإستجمار تو: التو هو الوتر، والمراد بالتو في الجمار سبع، وفي الطواف سبع وفي السعي سبع، وفي الإستنجاء ثلاث فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى.
(5)
(ورمي الجمار تو) لبس في (د).
(6)
الترمذي: (3/ 245)(7) كتاب الحج (63) باب ما جاء في رَمْيِ الجمار راكباً وماشياً - رقم (900).
وقال أبو داود (1)، عن ابن عمر، أنهُ كان يأتي الجمار، في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر،- ماشياً ذاهباً، وراجعاً، ويُخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك.
مسلم (2)، عن عبد الرحمن بن يزيد، أنَّهُ حجَّ مع عبدِ الله بن مسعود. قال: فَرَمَى الجمْرَةَ بسبْعِ حَصَيَاتٍ، وجعل البيت عن يسارِهِ، ومنىً عن يمينِهِ. وقال: هذا مقامُ الذي أُنزلَتْ عليه سورة البَقَرةِ.
وفي طريق أُخرى (3)، يكبر مع كل حصاة.
البخاري (4)، عن ابن عمر، أنَّهُ كان يرمي الجمرةَ الدُّنيا بسبع حصيات، يُكبرُ على إثر كل حصاة، ثمَّ يتقدَّمُ حتى يُسْهلَ، فيقوم مستقبل القبلةِ، فيقومُ طويلاً، ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيُسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذاتِ العقبةِ من بطنِ الوادي، ولا يقف عندَها ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهُ.
أبو داودا (5)، عن عائشة، قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، من آخر يوم حين صلَّى الظهر، ثم رجَع إلى مِنى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حَصيات يكبِّر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية، فيطل القيام ويتضرع، ويرمى الثالثة لا يقف عندها.
(1) أبو داود: (2/ 495)(5) كتاب المناسك (78) باب في رمي الجمار - رقم (1969).
(2)
مسلم: (2/ 943)(15) كتاب الحج (50) باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، - رقم (307).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (305).
(4)
البخاري: (3/ 681)(25) كتاب الحج (140) باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل - رقم (1751).
(5)
أبو داود: (2/ 497)(5) كتاب المناسك (78) باب في رمي الجمار - رقم (1973).
هذا من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة.
النسائي (1)، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم أهْلَهُ، وأمر (2) أن لا يرموا الجمرةَ حتى تطلُع الشَّمْسُ.
مسلم (3)، عن جابر بن عبد الله، قال: رَمي رسُول الله صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحي، وأمَّا بَعْدُ، فإذا زالتِ الشَّمْسُ.
وعنه (4)، قال: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتِهِ يوم النَّحْرِ: ويقولُ "لتأخذوا مناسِكَكُمْ. فإني لا أدري لعلي لا أَحُجُّ بَعْدَ حجتي هذِهِ"؟
وعن أم الحصين (5)، قالت: حَجَجْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخِذٌ بِخِطامِ ناقةِ النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافِعٌ ثوبَهُ يستُرُهُ من الحرِّ، حتى رمى جمْرَةَ العقبةِ. أبو داود (6)، عن قدامة بن عبد الله، قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله
(1) النسائي: (5/ 272)(24) كتاب المناسك (222) النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس - رقم (3065).
(2)
النسائي: (وأمرهم).
(3)
مسلم: (2/ 945)(15) كتاب الحج (53) باب بيان وقت استحباب الرمي - رقم (314).
(4)
مسلم: (2/ 943)(15) كتاب الحج (51) باب استحباب رمي جمرة المقبة يوم النحر راكبا - رقم (310).
(5)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (312).
(6)
خرجه الترمذي في (3/ 247)(7) كتاب الحج (65) باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار - رقم (903).
وأخرجه النسائي في (5/ 270)(24) كتاب المناسك (220) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم - رقم (3061).
ولم أجده في أبي داود.
عليه وسلم - يرمى جمرة العقبة على ناقةٍ له صَهْبَاءَ، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ ولا
إليْكَ إليْكَ.
مسلم (1)، عن الفضل بن عباس، وكان رَديفَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال، في عشيةِ عرفَةَ وغَدَاة جَمْعٍ، للنَّاسِ حين دَفَعُوا:"عليكم بالسكينةِ" وهو كافٌّ ناقَتَهُ (2)، حتى دخل مُحَسِّراً (وهو من مِنى) قال. "عليكم بحصى الخَذْفِ الذي يرُمى بِهِ الجمرة".
وقال: لم يزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّى حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة (3).
زاد في طريق أخرى (4)، والنبي صلى الله عليه وسلم يُشيُر بيدِهِ كما يَخْذِفُ الإِنسان.
النسائي (5)، عن ابن عباس، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداةَ العقبةِ وهو على راحلَتِه: "هَات التقط (6) لي" فلقَطْتُ لَهُ حصياتٍ هُنَّ حصى الخَذْفِ، فلما وضعتُهُنَّ في يَدِهِ قال:"بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء (7) وإيَّاكُمْ والغلُوَّ في الدِّين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغُلُو في الدِّينِ".
الترمذي (8)، عن عاصم بن عدىّ، قال: رخَّصَ رسول الله - صلى الله
(1) مسلم: (2/ 932)(15) كتاب الحج (45) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر - رقم (268).
(2)
وهو كاف ناقته: من الكف: بمعنى المنع أي بمنعها الإِسراع.
(3)
جمرة العقبة: ليست في مسلم.
(4)
المصدر السابق.
(5)
النسائي: (5/ 268)(24) كتاب المناسك (217) التقاط الحصى - رقم (3057).
(6)
النسائي: (القط).
(7)
(بأمثال هؤلاء): ليست في النسائي.
(8)
الترمذي: (3/ 289، 290) كتاب الحج (108) باب ما جاء للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا =
عليه وسلم - لِرِعاءِ الإِبل، في البيتُوتَةِ أن يرمُوا يوم النِّحِر، ثم يجمعُوا رمي يومين بعد يَوْمِ النَّحر، فيرمُونَهُ في أحدِهِما.
قال مالكٌ: ظننتُ أَنَّهُ قال في الأوَّلِ منهما ثم يرمون يوم النفر.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
مسلم (1)، عن أنس بن مالك، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مِنىً، ثم أتى (2) الجمرة فرمَاهَا، ثم أتى منزِلَهُ (3) ونحر، ثم قال للِحلاقِ "خذ" وأشار إلى جانبِهِ الأيمن، ثم الأيْسَرِ، ثُمَّ جعل يُعْطيِهِ النَّاسَ.
وفي رواية (4)، بدأ بالشق الأيمن، فوزَّعَهُ الشَّعرَةَ والشعرتين بين النَّاسِ، ثم قال بالأيسر (5)، فدفعه إلى أبي طلحة.
وعن أبي هريرة (6)، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهُمَّ اغْفِرْ للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمُقصِّرين؟ قال: "اللهُمَّ اغفر للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: " اللهُمَّ اغفر للمُحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصِّرين؟ قال: "وللمقصِّرين".
وعن ابن عباس (7)، قال: قال لي مُعَاويَةُ: أعلمتَ (8) أنِّي قصَّرْتُ من
= يوماً - رقم (955).
(1)
مسلم: (2/ 947)(15) كتاب الحج (56) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق - رقم (323).
(2)
مسلم: (فأتى).
(3)
مسلم: (منزله بمنًى).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (324).
(5)
مسلم: (ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: هاهنا أبو طلحة).
(6)
مسلم: (2/ 946)(15) كتاب الحج (55) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير - رقم (320).
(7)
مسلم: (2/ 913)(15) كتاب الحج (33) باب التقصير في العمرة - رقم (209).
(8)
د: أما علمت.
رأس رسُول الله صلى الله عليه وسلم بمشقصٍ؟ فقلتُ: لا أعلم [هذه إلا حجةً عليكَ.
أبو داود (1)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما (2) على النساء التقصير".
أبو داود (3)، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمْعة، عن أبيه، وعن أُمِّهِ زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يحدثانه جميعاً ذلك عنها، قالت: كانت ليلتى التي يصير إليَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل (4) عليَّ وهب بن زمعة ودخل (5) معه رجل من آل أبي أُميةُ متقمِّصيْن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب:"هل أفضت أبا عبد الله؟ " قال: لا، والله يا رسول الله قال:"انزع عنك القميص"، قال: فنزعه من رأسِهِ ونزع صاحبه قميصه من رأسِهِ، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله قال: "إن هذا يوم، رخص الله لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء (6)، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة (7)، حتى تطوفوا به".
مسلم (8)، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ
(1) أبو داود: (2/ 502)(5) كتاب المناسك (79) باب الحلق والتقصير - رقم (1985).
(2)
د: وإنما.
(3)
أبو داود: (2/ 508، 509)(5) كتاب المناسك (83) باب الإفاضة في الحج - رقم (1999).
(4)
أبو داود: (ودخل).
(5)
(دخل): ليست في أبي داود.
(6)
(من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء): ليست في أبي داود.
(7)
أبو داود: الجمرة العقبة.
(8)
مسلم: (2/ 861)(15) كتاب الحج (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىً، - رقم (84).