الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله صلى الله عليه وسلم من شَاءَ صاَمَ، ومن شاء أفطر، فافْتَدَى بطَعَامِ مسكين، حتى نزلت (1) هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .
البخاري (2)، عن ابن عباس، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان (3) كلَّ يوم مسكيناً.
أبو داود (4)، عن ابن عباس قال: أثبتت للحُبلى والمرضع.
الدارقطني (5)، عن ابن عباس في هذا، قال: يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاعٍ من حنطة.
باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان
مسلم (6)، عن ابن عمر أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكَرَ رمضَانَ فضَربَ بيده (7) فقال: "الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، (ثم عَقَدَ
(1) في مسلم: (أنزلت).
(2)
البخاري: (8/ 28)(65) كتاب النفسير (25) باب {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} - رقم (4505).
(3)
في البخاري: (فليطعمان).
(4)
أبو داود: (2/ 738)(8) كتاب الصوم (3) باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى - رقم (2317).
(5)
الدارقطني: (2/ 207)، وهذا الخبر ثابت في (د) فقط.
(6)
مسلم: (2/ 759)(13) كتاب الصيام (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال- ر قم (4).
(7)
في مسلم: (بيديه).
أبهامَهُ في الثالثة)، صوموا (1) لِرؤْيَتِهِ وأفطرُوا لرؤْيَتِهِ فانْ أُغْمِيَ عليكمُ فاقدُرُوا (2) ثلاثين".
وعنه (3)، عن صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّا أمَّة أُمِّيَّةً لا نكتُب ولا نَحْسُبُ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" فعقد الإِبهام في الثالثةِ، "والشهر هكذا وهكذا وهكذا" يعني تمام الثلاثين.
وعن أبي البَخْتَرِي (4) قال: لقينَا ابن عباس فقُلْنَا: إِنَّا رأَيْنَا الهِلالَ، فقال بعضُ القَوْمِ هو ابنُ ثلاثٍ. وقالَ بعضُ القوْمِ: هو ابن لَيْلَتَيْنِ فقال: أيُّ ليلةٍ رأيتُمُوهُ؟ قال: قلنا: ليلَةَ كَذَا وكَذَا. فقال: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله مَدَّهُ للرؤيةِ، فهُو لِلَيْلَةٍ رأيتُمُوهُ".
وعن كُريْب (5)، أنَّ أمَّ الفضل بِنْتَ الحارث، بَعَثَتْهُ إلى مُعاويَةَ بالشَّامِ قال: فقدِمْتُ الشامَ، فقضْيتُ حاجَتَهَا واسْتُهِلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشامِ فرأيتُ الهلال ليلةَ الجمُعةِ، ثم قدمت المدينَةَ في آخر الشهر فسألني عبدُ الله بن عبَّاسٍ، ثمَّ ذكر الهِلالَ، فقال: متى رأيتُمُ الهِلالَ فقلت: رأينَاهُ ليلةَ الجمعة، فقال: أنت رأيتَهُ، فقلتُ: نعم. ورآهُ النَّاسُ وصَامُوا وصَامَ معاويةُ، فقال: لكِنَّا رأيْنَاه ليلَةَ السبتِ ولا نزال نصُومُ حتى نُكْمِلَ ثلاثين أو نَراهُ، فقلتُ: أولا تَكْتَفِي برؤية معاويةَ وصيامِهِ؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شَكَّ (6) في تكتفي أو نكتفي.
(1) في مسلم: (فصوموا).
(2)
في مسلم: (فاقدروا له).
(3)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15).
(4)
مسلم: (2/ 765)(13) كتاب الصيام (6) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره - رقم (29).
(5)
مسلم: (2/ 765)(13) كتاب الصيام (5) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم - رقم (28).
(6)
في مسلم: (شك يحيى بن يحيى) وهو من رجال الإسناد.
أبو داود (1)، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهلَّا الهلال أمس عشيَّةً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم -لناس أن يُفطروا وأن يغدوا إلى مُصلَّاهم.
وذكر أبو داود (2) - أيضًا، عن ابن عمر قال: ترآءَى الناس الهلالَ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام (3)، وأمر الناس بصيامه.
أبو داود (4)، عن الحسين بن الحارث، أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَنْسُكَ للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، ثم قال: إنَّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلتُ لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر - وصدَق، كان أعلم بالله ورسوله منه فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمير مكة: هو الحارث بن حاطب الجُمحيُّ.
(1) أبو داود: (2/ 754)(8) كتاب الصوم (13) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال - رقم (2339).
(2)
أبو داود: (2/ 756، 757)(8) كتاب الصوم (14) باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان- ر قم (2342).
(3)
في أبي داود: (فصامه).
(4)
أبو داود: (2/ 752، 753)(8) كتاب الصوم (13) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال - رقم (2338).