الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاري (1)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سَقَت السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًا (2) العُشر، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العُشر".
باب زكاة الإبل والغنم
البخاري (3)، عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر الصديق كتبَ لهُ هذا الكتِابَ لما وَجَّهَهُ إلى البحرينِ. بسم الله الرحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الصَدقةِ التي فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتى أمر اللهُ بها رسولَهُ، فمن سُئلِهَا من المسلمين على وَجهِهِا فليُعْطِها، ومن سُئلِ فوقَها فلا يُعْطِ: في أربع وعشريَن من الإبل فما دونهَا من الغَنَمِ من كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أُنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ (4) ففيها بنتُ لَبونٍ أُنثى، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقّةٌ طروقةُ الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعيَن ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت -يعني ستًا وسبعينَ- إلى تسعينَ، ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرينَ ومائة ففيها حُقتانِ طَروقتا الجمل، فإذا زادَت على عِشرينَ ومائةٍ ففى كلِّ أربعين بنتُ لَبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ومَن لم يكن معَهُ إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يَشاءَ ربُّها، فإذا بلغَتْ خمسًا من الابلِ ففيها شاةٌ (4)، ومن بَلغَتْ عنده من الإبل صدقةُ الجذَعَةِ وليست عنده جذعة وعندَهُ حِقَّة فإنها تُقَبلُ منه الحِقَّة ويجعل معها شاتَينِ
(1) البخاري: (3/ 407)(24) كتاب الزكاة (55) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء - رقم (1483).
(2)
هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حَفِيرِة - النهاية (3/ 182).
(3)
لقد جمع المصنف هذا الحديث من عدة روايات من البخاري.
(4)
البخاري: (3/ 371، 372)(24) كتاب الزكاة (38) باب زكاة الغنم - رقم (1454).
إن استيسَرت له أو عشرينَ دِرهمًا، ومَنْ بَلغتْ عندَهُ صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَهُ الحِقَّةُ وعندَهُ الجَذَعةُ فإنها تُقبَلُ منه الجَذعةُ، ويُعطهِ المصَّدِقُ عشرين درهمًا أو. شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة وليستْ عندَهُ إلا بنتُ لبون فإنَّها تُقبل منه بنت لبون، ويُعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بَلَغَتْ صدقتُهُ بنتَ لبونٍ، وعنذهُ حِقَةٌ فإِنها تُقبَلُ منهُ (1) ويُعطهِ المصَّدِّقُ عشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومن بَلغَتْ صدَقتهُ بنتَ لبونٍ وليستْ عندَهُ، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين (2)، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعندَهُ بنتُ لبونٍ فإنها تُقَبلُ منه، ويعطه المصدقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتين، فإن لم تكن (3) عنده ابنة (4) مخاضٍ على وَجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ فإنهُ يقبَلُ منهُ وليس معَهُ شيء.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةِ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرين ومائة إلى مائتين شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث فإذا زادَتْ على ثلاثمائة ففى كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليَس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.
وفى الرَّق رُبعُ العُشر، فإن لم تكن إلَاّ تسعينَ ومائةً فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها (5)، ولا يُجمع بين مفترق (6)، ولا يفرق بين مجتمع خشية
(1) في البخاري: (فإنها تقبل منه الحقة).
(2)
البخاري: (3/ 370، 371)(24) كتاب الزكاة (37) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده - رقم (1453).
(3)
في البخاري: (يكن).
(4)
في البخاري: (بنت). وكذا (ب).
(5)
البخاري: (3/ 372)(24) كتاب الزكاة (38) باب زكاة الغنم - رقم (1454).
(6)
في البخاري: (متفرق).
الصدقة (1)، وما كان من. خليطْينِ فإنهما يرْاجَعانِ بينهما بالسُّوية" (2).
أبو داود (3)، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب.
قال ابن شهاب: أَقْرَأنِيهَا. سالم بن عبد الله بن عمر فوعيْتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله".
فذكر الحديث، وقال فيه:"فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيه ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلانين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة (4) لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاقٍ، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أُيُّ السِنينِ وجدت أخَذْت" وذكر الحديث.
(1) البخاري: (12/ 346)(90) كتاب الحيل (3) باب في الزكاة - رقم (6955).
وفي (3/ 368)(24) كتاب الزكاة (34) باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع - رقم (1450).
(2)
البخاري: (3/ 369)(24) كتاب الزكاة (35) باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية - رقم (1451).
(3)
أبو داود: (2/ 226، 227)(3) كتاب الزكاة (4) باب في زكاة السائمة - رقم (1570).
(4)
في أبي داود: (بنت لبون).