المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الإبل والغنم - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب زكاة الإبل والغنم

البخاري (1)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سَقَت السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًا (2) العُشر، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العُشر".

‌باب زكاة الإبل والغنم

البخاري (3)، عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر الصديق كتبَ لهُ هذا الكتِابَ لما وَجَّهَهُ إلى البحرينِ. بسم الله الرحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الصَدقةِ التي فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتى أمر اللهُ بها رسولَهُ، فمن سُئلِهَا من المسلمين على وَجهِهِا فليُعْطِها، ومن سُئلِ فوقَها فلا يُعْطِ: في أربع وعشريَن من الإبل فما دونهَا من الغَنَمِ من كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أُنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ (4) ففيها بنتُ لَبونٍ أُنثى، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقّةٌ طروقةُ الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعيَن ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت -يعني ستًا وسبعينَ- إلى تسعينَ، ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرينَ ومائة ففيها حُقتانِ طَروقتا الجمل، فإذا زادَت على عِشرينَ ومائةٍ ففى كلِّ أربعين بنتُ لَبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ومَن لم يكن معَهُ إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يَشاءَ ربُّها، فإذا بلغَتْ خمسًا من الابلِ ففيها شاةٌ (4)، ومن بَلغَتْ عنده من الإبل صدقةُ الجذَعَةِ وليست عنده جذعة وعندَهُ حِقَّة فإنها تُقَبلُ منه الحِقَّة ويجعل معها شاتَينِ

(1) البخاري: (3/ 407)(24) كتاب الزكاة (55) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء - رقم (1483).

(2)

هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حَفِيرِة - النهاية (3/ 182).

(3)

لقد جمع المصنف هذا الحديث من عدة روايات من البخاري.

(4)

البخاري: (3/ 371، 372)(24) كتاب الزكاة (38) باب زكاة الغنم - رقم (1454).

ص: 349

إن استيسَرت له أو عشرينَ دِرهمًا، ومَنْ بَلغتْ عندَهُ صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَهُ الحِقَّةُ وعندَهُ الجَذَعةُ فإنها تُقبَلُ منه الجَذعةُ، ويُعطهِ المصَّدِقُ عشرين درهمًا أو. شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة وليستْ عندَهُ إلا بنتُ لبون فإنَّها تُقبل منه بنت لبون، ويُعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بَلَغَتْ صدقتُهُ بنتَ لبونٍ، وعنذهُ حِقَةٌ فإِنها تُقبَلُ منهُ (1) ويُعطهِ المصَّدِّقُ عشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومن بَلغَتْ صدَقتهُ بنتَ لبونٍ وليستْ عندَهُ، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين (2)، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعندَهُ بنتُ لبونٍ فإنها تُقَبلُ منه، ويعطه المصدقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتين، فإن لم تكن (3) عنده ابنة (4) مخاضٍ على وَجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ فإنهُ يقبَلُ منهُ وليس معَهُ شيء.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةِ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرين ومائة إلى مائتين شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث فإذا زادَتْ على ثلاثمائة ففى كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليَس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.

وفى الرَّق رُبعُ العُشر، فإن لم تكن إلَاّ تسعينَ ومائةً فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها (5)، ولا يُجمع بين مفترق (6)، ولا يفرق بين مجتمع خشية

(1) في البخاري: (فإنها تقبل منه الحقة).

(2)

البخاري: (3/ 370، 371)(24) كتاب الزكاة (37) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده - رقم (1453).

(3)

في البخاري: (يكن).

(4)

في البخاري: (بنت). وكذا (ب).

(5)

البخاري: (3/ 372)(24) كتاب الزكاة (38) باب زكاة الغنم - رقم (1454).

(6)

في البخاري: (متفرق).

ص: 350

الصدقة (1)، وما كان من. خليطْينِ فإنهما يرْاجَعانِ بينهما بالسُّوية" (2).

أبو داود (3)، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب.

قال ابن شهاب: أَقْرَأنِيهَا. سالم بن عبد الله بن عمر فوعيْتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله".

فذكر الحديث، وقال فيه:"فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيه ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلانين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة (4) لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاقٍ، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أُيُّ السِنينِ وجدت أخَذْت" وذكر الحديث.

(1) البخاري: (12/ 346)(90) كتاب الحيل (3) باب في الزكاة - رقم (6955).

وفي (3/ 368)(24) كتاب الزكاة (34) باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع - رقم (1450).

(2)

البخاري: (3/ 369)(24) كتاب الزكاة (35) باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية - رقم (1451).

(3)

أبو داود: (2/ 226، 227)(3) كتاب الزكاة (4) باب في زكاة السائمة - رقم (1570).

(4)

في أبي داود: (بنت لبون).

ص: 351