المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتا قبل إدخالها في الإناء، وصفة الوضوء والإسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه - الأحكام الصغرى - جـ ١

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌موضوع الكتاب

- ‌طريقته في عرض الأحاديث

- ‌طريقته في التبويب

- ‌طريقته في شرح غريب الحديث وبيان معانيه

- ‌(التعريف بمؤلف الكتاب)

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته ومعالم حياته:

- ‌4 - علومه ومعارفه:

- ‌علوم الحديث:

- ‌أ - علم الحديث رواية

- ‌ب - علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال

- ‌ج - علم نقد الحديث وعلله:

- ‌د - علم مصطلح الحديث:

- ‌ثانيا: الفقه:

- ‌ثالثا: اللغة:

- ‌رابعاً: الأنساب:

- ‌خامساً: الوعظ والرقائق:

- ‌وأخيراً: الأدب والشعر:

- ‌النثر:

- ‌6 - (*) ثناء العلماء عليه:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مصنفاته:

- ‌باب في الإِيمان

- ‌بابُ انقطاعِ النبوةِ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ طلبِ العلم وفضله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

- ‌باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار

- ‌باب إذا توضأ ثم شك في الحديث

- ‌باب الوضوء لكل صلاة ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء

- ‌باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

- ‌باب في السِّوَاك لكل صلاة ولكل وضوء

- ‌باب ذكر المياه وبئر بضاعة

- ‌باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

- ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

- ‌باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر

- ‌بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم

- ‌باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء

- ‌باب التيمم

- ‌باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والإستحداد، وتقليم الأظافر ونتف الإِبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحدٌ إلى عورة أحد

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب فرض الصلوات والمحافظة عليها وفضلها ومن صلاها في أول وقتها

- ‌بابُ وقوتِ الصَّلاةِ وما يتعلق بها

- ‌باب فيمن أدرك ركعة مع الإِمام، وفيمن نام عن صلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإِمام إذا أخر الصلاة عن وقتها

- ‌باب صلاة الجماعة وما يبيحُ التخلف عنها وما يمنع من إتيانها وفضلها وفضل المشي إليها وانتظارها وكيف يمشي إليها ومن خرج إلى الصلاة فوجد الناس وقد صلّوا، أو صلى في بيته ثم وجد صلاة جماعة وفي خروج النساء إلى المسجد وما يفعلن

- ‌باب في المساجد

- ‌باب في الأذان والإِقامةِ

- ‌باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

- ‌باب في الإِمامة وما يتعلق بها

- ‌باب في سترة المصلي وما يصلي إليه وما نُهي عنه من ذلك

- ‌باب في الصفوف وما يتعلق بها

- ‌باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فى الصلاة شغلاً

- ‌باب فى القبلة

- ‌باب تكبيرة الإِحرام وهيئةِ الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

- ‌باب النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن الكلام فيها

- ‌بابٌ في مسح الحصباء في الصلاة وأين يبزق المصلي وفي الإِقعاء وفيمن صلى مُختصِرًا ومعقوص الشعر وفي الصلاة بحفرة الطعام وقول النبي صلى لله عليه وسلم - لا غِرَارَ في الصلاة وما يفعل من أحدث فيها

- ‌باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سُلِّم عليه، ومن تفكَّرَ في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

- ‌باب السّهو في الصّلاة

- ‌باب في الجمع والقصر

- ‌باب ذكر صلاة الخوف

- ‌باب في الوتر وصلاة الليل

- ‌باب في ركعتي الفجر وصلاة الضحى والتنفل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء

- ‌باب في العيدين

- ‌باب في صلاة الإستسقاء

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب

- ‌باب سجود القرآن

- ‌بابٌ في الجمعة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ الحبوب وما سقته السماء وما سقي بالنضح

- ‌باب زكاة الإبل والغنم

- ‌ باب تفسير أسنان الإبل

- ‌باب ما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌باب زكاة الذهب والورق

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌باب المكيال والميزان

- ‌باب في الخرص وفيمن لم يُؤدِ زكاة ماله

- ‌باب

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب فضل الصيام، والنهي أن يقال قمت رمضان كله وصمته، وقول الله عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} - وفيمن له الفدية

- ‌باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان

- ‌باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييتِ الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء

- ‌باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً

- ‌باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

- ‌باب حفظ اللسان وغيره في الصوم وذكر الأيام التي نُهِيَ عن صيامها

- ‌باب فيمن دُعِيَ إلى طعام وهو صائم والصائم المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

- ‌باب النبي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

- ‌‌‌بابفيمن مات وعليه صيام

- ‌باب

- ‌بابٌ

- ‌باب في الاعتكاف وليلة القدر

- ‌كتاب الحج

- ‌باب

- ‌باب القران والإِفراد

- ‌باب حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج

- ‌باب

- ‌باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه

- ‌باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها، ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحريم المدينة وفضلها وفضل مسجده وفي بيت المقدس وفي مسجد قباء

الفصل: ‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتا قبل إدخالها في الإناء، وصفة الوضوء والإسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

وسلم - فأخرجنا له ماءً في تور من صُفرٍ فتوضَّأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين (1) ومسح برأسه (2) فأقبل به وأدبر وغسل رجليه".

مسلم (3)، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

النسائي (4)، عن أنس قال:"طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) وضوءًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحدٍ منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضئوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، فتوضئوا (6) حتى توضئوا من عند آخرهم، قيل لأنس كم تُراهم؟ قال: نحوًا من سبعين".

أبو داود (7)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لبستم وإذا توضأتم، فابدأوا بأَيَامِنِكم".

‌باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاتًا قبل إدخالها في الإِناء، وصفة الوضوء والإِسباغ، والمسح على العمامة والناصية والمسح على الخفين في السفر والحضر والتوقيت فيه

(1) البخاري: (مرتين مرتين) وكذا (د).

(2)

(ب): رأسه.

(3)

مسلم: (3/ 1515 - 1516)(33) كتاب الإمارة (45) باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية - رقم (155).

(4)

النسائي: (1/ 61)(1) كتاب الطهارة (62) باب التسمية عند الوضوء - رقم (78).

(5)

النسائي: (طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم). وكذا (ف).

(6)

النسائي: لا يوجد (فتوضؤا).

(7)

أبو داود: (4/ 379)(26) كتاب اللباس (44) باب في الإنتعال - رقم (4141).

ص: 115

مسلم (1)، من أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".

وقال أبو داود (2)، إذا قام أحدكم من الليل بمثله.

مسلم (3)، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاثًا (4)، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه (5) ".

وقال البخاري (6)، "إذا اسيتقظ من منامه فتوضأ" -زاد فتوضأ-.

مسلم (7)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضا أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر".

النسائي (8)، عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: "أسبغ الوضوء وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائمًا".

أبو داود (9)، عن لقيط بن صبرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) مسلم: (1/ 233)(1) كتاب الطهارة (26) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا - رقم (87).

(2)

أبو داود: (1/ 79)(2) كتاب الطهارة (46) باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها رقم (103).

(3)

مسلم: (1/ 212 - 213)(2) كتاب الطهارة (8) باب الإيثار في الإستنثار والإستجمار - رقم (23).

(4)

في مسلم: (ثلاث مرات).

(5)

خياشيمه: قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف، وقيل: هو الأنف كله: قيل: هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف، بينه وبين الدماغ، قيل: غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى.

(6)

البخاري: (6/ 391)(59) كتاب بدء الخلق (11) باب صفة إبليس وجنوده - رقم (3295).

(7)

مسلم: (1/ 212)(2) كتاب الطهارة (8) باب الإيثار في الإستنثار من الإستجمار - رقم (21).

(8)

النسائي: (1/ 66)(1) كتاب الطهارة (71) المبالغة في الإستنثار - رقم (87).

(9)

أبو داود: (1/ 100)(1) كتاب الطهارة (55) باب في الإستنثار - رقم (144).

ص: 116

"إذا توضأت فمضمض".

النسائي (1)، عن علي رضي الله عنه، "أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم".

النسائي (2)، عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ ومسح برأسه مرتين".

مسلم (3)، عن عبد الله بن زيد وقيل له: توضأ لنا وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فدعا بإناء فأكفى (4) منه على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كفٍ واحدةٍ، ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل

يديه إلى الرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده (5) فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين تم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وفي رواية (6) بعد قوله "فأقبل بهما وأدبر": بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.

وفي آخر (7)، مسح برأسه مرة واحدة.

(1) النسائي: (1/ 67)(1) كتاب الطهارة (74) بأي اليدين يستنثر - رقم (91).

(2)

النسائي: (1/ 72)(1) كتاب الطهارة (82) عدد مسح الرأس - رقم (99) وقد اختصره المؤلف.

(3)

مسلم: (1/ 210 - 211)(2) كتاب الطهارة (74) باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم (18).

(4)

أكفى: أي أمال وصبّ.

(5)

(د): يديه.

(6)

مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.

(7)

مسلم: (1/ 204) كتاب الضوء (3) باب صفه الوضوء وكماله - رقم (3).

ص: 117

وعن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان (1)، دعا بماء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمين إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ نحو وضوئي. هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".

قال ابن شهاب: وكان عُلماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.

وروى أبو داود (2)، من حديث عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح رأسه ثلاثًا" قال (3): وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، قالوا فيها: ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.

النسائي (4)، عن شعبة عن حبيب وهو ابن زيد قال: سمعت عبَّاد بن تميم يحِدِّث عن جدته (5) وهي أمّ عمارة بنتُ كعب، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"توضأ فأُتِيَ بماء في إناءٍ قَدْرَ ثُلُثَي المُدِّ" قال شُعْبةُ فأحفظ أنَّه غسل ذراعيه وجعل يَدْلُكُهُمَا ومسح أذنيه باطنهما ولا أذكر أنه مسح ظاهرهما.

(1) الأصل: عن حمران مولى عثمان دعا عفان دعا بماء

وفي (د) حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان.

(2)

أبو داود: (1/ 79)(1) كتاب الطهارة (50) باب صفة ضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم (107).

(3)

أبو داود: (1/ 80).

(4)

النسائي: (1/ 58)(1) باب الطهارة (59) باب القدر الذي يكتفي به الرجل عن الماء للوضوء رقم (74).

(5)

النسائي: "جدتي": أم عمارة جدة عباد بن تميم.

ص: 118

وذكر النسائي (1)، عن ابن عباس قال:"رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه، ثم مضمض وأستنشق من غرفةٍ واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرةً مرةً ومسح برأسه وأذنيه مرة" وزاد في أخرى (2)"مسح باطنهما بالسبّاحتين وظاهرهما بإبهاميه".

مسلم (3) عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ، فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه (4) وغسل رجليه حتى أنقاهما".

الترمذي (5)، صَ عمانَ بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يخلل لحيته" قال: هذا حديث حسن صحيح.

النسائي (6)، ص لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأتَ فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع".

مسلم (7)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء الطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إلى القوم، وأعقابهما تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا

(1) النسائي: (1/ 73)(1) باب الطهارة (84) مسح الأذنين - رقم (101).

(2)

النسائي. (1/ 74).

(3)

مسلم. (1/ 211)(2) كتاب الطهارة (7) باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم (19).

(4)

في مسلم: (ومسح برأسه بماء غير فضل يده) ومعناها أن مسح الرأس بماء جديد لا يبقيه ماء يديه.

(5)

الترمذي: (1/ 46) أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - رقم (31).

(6)

النسائي: (1/ 79)(1) كتاب الطهارة (92) الأمر بتخليل الأصابع - رقم (114).

(7)

مسلم (1/ 214)(2) كتاب الطهارة (9) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما - رقم (26).

ص: 119

الوضوء".

وعنه قال (1): تخلف عنَّا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سفرناه، فأدركنا وقد حضرت الصلاة فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى "ويل للأعقاب من النار".

وقال البخاري (2): " فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار".

مسلم (3)، من همام بن الحارث قال: بال جرير ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلَام جرير كان بعد نزول المائدة.

قال النسائي (4): كان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير.

مسلم (5)، عن المغيرةَ بن شعبة قال: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرٍ فقال: "أمعك ماء"؟ قلت: نعم. فنزل من راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة (6)، فغسل وجهه وعليه جُبَّةٌ من صوف، فلم يستطع أن يُخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفلِ الجُبَّة فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعْهما

(1) مسلم - رقم (27).

(2)

البخاري: (1/ 319)(4) كتاب الوضوء (27) باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين رقم (63).

(3)

مسلم: (1/ 228)(2) كتاب الطهارة (22) باب المسح على الخفين - رقم (72).

(4)

سنن النسائي (1/ 81).

(5)

مسلم: (1/ 230) - رقم (79).

(6)

الإداوة: هي الركوة والمطهرة: هو إناء الوضوء.

ص: 120

فإني أدخلتُهما طاهرتين" ومسح عليهما.

وزاد في طريق أخرى (1)"ثم صلى بنا".

وعنه أيضًا (2) في هذا الحديث قال "ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه".

وعنه أيضًا (3)، "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته".

أبو داود (4)، عن أنس بن مالك قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قَطْريَّة (5)، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة".

مسلم (6)، عن بلال " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار".

الترمذي (7)، عن هُزيل، عن المغيرة قال:"توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقال النسائي (8): لم يُتابَع هزيل على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح على الخفين، والله أعلم".

(1) مسلم: (1/ 229) - رقم: (78).

(2)

مسلم. (1/ 230)(2) كتاب الطهارة (23) باب المسح على الناصية والعمامة - رقم (81).

(3)

مسلم: (1/ 231) - رقم (82).

(4)

أبو داود: (1/ 102 - 103)(1) كتاب الطهارة (57) باب المسح على العمامة - رقم (147).

(5)

قطرية: القطر: نوع من البرود فيه حمرة والقطر: قيل قرية بالبحرين.

(6)

مسلم: (1/ 231) - رقم (84).

(7)

الترمذي (1/ 167)(أبواب الطهارة) - باب ما جاء في المسح على العمامة - رقم (99).

(8)

السنن الكبرى (1/ 92)(1) كتاب الطهارة (86) المسح على الجوربين والنعلين - رقم (130).

ص: 121

مسلم (1) عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشةَ أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم".

النسائي (2)، عن أسامة قال:"دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواف (3)، فذهب لحاجته ثم خرج فسألت بلالًا ما صنع قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ومسح على الخفين" الأسواف: موضع بالمدينة.

أبو داود (4)، عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم:"يمسح على ظاهر خفيه".

باب من توضأ مرَّة مرَّة أو أكثر، ومن ترك لمعة وفي تفريق الوضوء [وقدر ما يكفي من الماء، وما يحذر من الإسراف في الوضوء](5)، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء.

البخاري (6)، عن ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة".

وعن عبد الله بن زيد (7): "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين".

(1) مسلم: (1/ 232)(2) كتاب الطهارة (24) باب التوقيت في المسح على الخفين - رقم (85).

(2)

النسائي: (1/ 81 - 82)(1) كتاب الطهارة (96) باب المسح على الخفين - رقم (120)،

(3)

النسائي: (الأسواق).

(4)

أبو داود: (1/ 115)(1) كتاب الطهارة (63) باب كيف المسح - رقم (164).

(5)

ما بين المعكوفتين - زيادة من (د).

(6)

البخاري: (1/ 311)(4) كتاب الوضوء (22) باب الوضوء مرة مرة - رقم (157).

(7)

البخاري: - رقم (1/ 311)(4) كتاب الوضوء (23) باب الوضوء مرتين مرتين - رقم (158).

ص: 122

مسلم (1)، عن أبي أنس، أن عثمان توضأ بالمقاعد (2) فقال: ألا أُريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا".

وعن جابر بن عبد الله (3) قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى.

أبو داود (4)، عن أنس مثله.

مسلم، عن ميمونة، ووصفت غُسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت "ثم تنحى من مقامه ذلك، فغسل رجليه "وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى.

الترمذي (5)، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ن توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عَبدُهُ ورسولُه، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين فُتحت له ثمانيةُ أبوابٍ من الجنّة يدخل من أيُّها شاء".

مسلم (6)، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الطهور (7) شطر الإِيمان، والحمد الله تملأُ الميزان، وسبحان الله والحمد

(1) مسلم: (1/ 207)(2) كتاب الطهارة (4) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه - رقم (9).

(2)

المقاعد. قيل دكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقل: درج، وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك.

(3)

مسلم: (1/ 215)(2) كتاب الوضوء (10) باب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة - رقم (31).

(4)

أبو داود: (1/ 130 - 131)(1) كتاب الطهارة (67) باب تفريق الوضوء - رقم (173).

(5)

الترمذي (1/ 78) أبواب الطهارة - باب فيما يُقال بعد الوضوء - رقم (55).

(6)

مسلم: (1/ 201)(2) كتاب الطهارة (1) باب فضل الوضوء - رقم (1).

(7)

الطهور: قال جمهور أهل اللغة: الوضوء.

ص: 123

لله تملآن أو تملأ ما بين السماواتِ والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، (1) والصبر ضياء، والقرآن حجه لك أو عليك، كلُّ النَّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".

مسلم (2)، عن حُمران، قال: أتيتُ عثمانَ بوَضوء، فتوضأ، ثم قال: إنَّ ناسًا يتحدثون (3) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، لا أدري ماهي، إلا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال:"من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة".

وعن عثمان (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوءَ، خرجتْ خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره".

وعن أبي هريرة (5)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرةَ فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنَّا إنْ شَاءَ الله بكم لاحقون، وددت أنَّا قد رأينا إخواننا، قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال: أرأيت لو أن رجلًا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دُهم بُهْم (6)، ألا يعرف خيله، قالوا: بلى

(1) الصدقة برهان: قال صاحب التحرير: معناها يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول: تصدقت به.

(2)

مسلم: (1/ 207)(2) كتاب الطهارة (4) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه - رقم (8).

(3)

(ب، ف): يحدثون.

(4)

مسلم: (1/ 215)(2) كتاب الطهارة (11) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء - رقم (33).

(5)

مسلم: (1/ 218)(2) كتاب الطهارة (12) باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في الوضوء رقم (39).

(6)

دهم بهم. أي سود، لم يخالط لونها لونٌ آخر.

ص: 124

يا رسول الله قال: فإنهم يأتون غرًا محجلين (1) من الوضوء، وأنا فَرَطُهُمْ على الحوضِ (2)، ألا ليُذَادَنَّ رِجالٌ عن حوضي كما يُذَادُ البعير الضَّال. أُناديهم: ألا هلم! ألا هلم فيُقال: إنهم قد بدَّلوا بعدك، فأقول: سُحقًا سُحقًا" (3).

وعن ونُعيم (4) بن عبد الله المُجْمِر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، تم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضُد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضُد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليُمنى حتى أشرعَ في السَّاق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فلْيطل غرته وتحجيله".

وعن أبي هريرة (5) قال: سمعتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: "تبلغُ الحِلْيَةُ (6) مِن المؤمن حيثُ يبلغ الوضوء".

مالك (7)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكما

(1) غرٌّ محجلون: قال أهل اللغة، الغرة. بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها، قال العلماء: سمى النور الذي على مواضع الوضوء يوم القيامة، غرة وتحجيلا تشبيها بغُرَّة الفرس.

(2)

ألا ليذادنَ: أي يُطرد ويبُعد.

(3)

سحقًا سحقًا: أي بعدًا بعدًا، والمكان السحيق: البعيد.

(4)

مسلم: (1/ 216)(2) كتاب الطهارة (12) باب استحاب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم (34).

(5)

مسلم: (1/ 219)(2) كتاب الطهارة (12) تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء - رقم (40).

(6)

الحلية: أي النور يوم القيامة.

(7)

الموطأ: (1/ 161)(9) كتاب قصر الصلاة والسفر (8) باب انتطار الصلاة والمشى إليها - رقم (55).

ص: 125