الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك النسائي (1)، وغيره.
باب السّهو في الصّلاة
مسلم (2)، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ أحدَكُم إذا قام يُصَلِّى جاءَهُ الشيطانُ فَلَبس عليه (3)، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجُدْ سجدتين وهو جالس".
زاد أبو داود (4)، "قبل أن يسلم، ثم يسلم".
مسلم (5)، عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قامَ في صلاة الظهر وعليه جُلُوسٌ (6)، فلما أتَمَّ صلاتهُ سجَدَ سجدتين، ويُكبِّر في كل سجدةٍ، وهو جالِسٌ قبل أن يُسلِّم وسجدهما الناسُ معه، مكانَ ما نِسيَ من الجلوسِ".
زاد في أخرى (7)"ثم سلّم".
أبو داود (8)، عن زياد بن علاقة، قال: صلَّى بنا المغيرةُ بن شعبة فنهض
(1) النسائي: (2/ 60)(8) كتاب المساجد (46) الصلاة على الحمار - رقم (740).
(2)
مسلم: (1/ 398)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (19) باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (82).
(3)
فلبس عليه: أي خلط عليه صلاته، وهوَّشها عليه، وشككه فيها.
(4)
أبو داود: (1/ 625)(2) كتاب الصلاة (198) باب من قال: يتم على أكبر ظنه - رقم (1032).
(5)
مسلم: (1/ 399)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (19) باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (86).
(6)
أي قام إلى الثالثة والحال أن عليه قعدة سها عنها.
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (85).
(8)
أبو داود: (1/ 629)(2) كتاب الصلاة (201) باب ما نسي أن يتشهد وهو جالس - رقم (1037).
في الركعتين قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاتهُ وسلّم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال:"رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعتُ".
قال أبو داود: فعل مثل فعل المغيرة: سعد بن أبي وقاص، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس، أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز (1) وكذلك سجدهما ابن الزبير وقام من اثنتين وهو قول الزهري.
مسلم (2)، عن أبي هريرة، قال:"صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشىِّ (3)، إمَّا الظهر وإما العصر، فسلّم في ركعتين ثم أتى جذعًا (4) في قبلة المسجد فاستند إليه (5) مُغضَبًا. وفي القوم أبو بكر وعمر. فهابا أن يتكلما، وخرج سَرَعَانُ النّاسِ: "قُصِرَت الصلاة" فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينًا وشمالًا فقال: "ما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: صدقَ. لم تُصَلِّ إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلَّم ثم كبّر ثم سجد، ثم كبّر ورفع ثم كبر وسجد ثم كبّر فرفع".
وقال (6): وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: (وسلم).
ولمسلم (7)، عن أبي هريرة -أيضًا- في هذا الحديث "أَقُصِرَتِ الصلاة
(1) إلى هنا انتهى كلام أبي داود، وهو في السنن، نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم: (1/ 403)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (19) باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (97).
(3)
العشيّ: قال الأزهري: العشى عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها.
(4)
جذعًا: أي خشبة.
(5)
مسلم: (إليها).
(6)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (102).
(7)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (99).
يا رسول الله أم نسيتَ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن". فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله! فأقبَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النَّاسِ. . . الحديث. وذكر في هذا أنها كانت صلاة العصر".
وله في طريق أخرى (1)، "أنها كانت صلاة الظهر".
مسلم (2)، عن عمِرَانَ بن حُصين، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العصْرَ فسلَّمَ في ثلاثِ ركعاتٍ. ثُمَّ دخل منزلَهُ. فقام إليه رجلٌ يُقَالُ له الخِرْبَاقُ، وكان في يديه طولٌ، فقال: يا رسول الله! وذكر له صنيعَهُ، وخرج غضبانَ يجُرُّ رِدَاءَهُ حتى انتهى إلى النَّاسِ. فقال:"أصدق هذا؟ " قالوا: نعم، فصلى ركعةً. ثم سلَّم. ثم سجد سجدتين. ثم سلم".
وقال أبو داود (3)، "فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم".
وذكر عبد الرزاق (4)، عن معمر وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران بن الحصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التسليم بعد سجدتي السهو".
قال يحيى بن معين: سَمِعَ محمد بن سيرين من عمران. وذكر بعض الناس أن ذا اليدين قُتِلَ ببدر.
قال أبو عمر: لا يصح هذا وإنما الصحيح أن المقتول كان ذا الشمالين رجل من خزاعة.
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (100).
(2)
مسلم: (1/ 404، 405)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (19) باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (101).
(3)
أبو داود: (1/ 630، 631)(2) كتاب الصلاة (202) باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم - رقم (1039).
(4)
المصنف: (2/ 301) - باب سهو الإِمام والتسليم في سجدتي السهو - رقم (3453).
مسلم (1)، عن عبد الله بن مسعود قال:"صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا. فقلنا: يا رسول الله! أَزِيَد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قالوا: صليتَ خمسًا، قال: "إنما أنا بشر (2) أذْكُرُ كما تذكرون، وأنسى كما تنسون" ثم سجد سجدتي السهو".
وعن أبي سعيد الخدري (3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحدكُم في صلاله فلم يدرِم صلّى؟ أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرَحِ الشكَّ وليَبْن على ما أستيقن، ثم يسجدُ سجدتين قبل أن يُسلِّمَ، فإن كان صلى خمسًا، شفعنَ له صلاتَهُ، وإن كان صلى إِتمامًا لأربعٍ، كانتا ترَغيمًا للشيطان".
وعن عبد الله بن مسعود (4) قال: "صلَّى بنا (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال إبراهيمُ: زاد أو نقص)، فلما سلَّم قيل لهُ: يا رسول الله! أحَدَثَ في الصلاةِ شيءٌ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليهِ واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنَّهُ ولو حدثَ في الصلاة شيء أنبأتُكُمْ به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكروني وإذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحر الصَّواب. فليُتمَّ عليهِ، ثم ليسجد سجدتين".
وقال البخاري (6)، "فسجد بهم سجدتين، ثم قال: هاتان السجدتان
(1) مسلم: (1/ 402)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (19) باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (93).
(2)
مسلم: (بشر مثلكم).
(3)
مسلم: (1/ 400)(5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (19) باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (88).
(4)
مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (89).
(5)
(بنا): ليست في مسلم.
(6)
البخاري: (11/ 558)(83) كتاب الأيمان والنذور (15) باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان - رقم (6671).